ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    القمة العربية غير العادية .. السيد ناصر بوريطة يجري بالقاهرة مباحثات مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا    ارتفاع التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال يناير    القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة        الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية    تقرير: كيف يحافظ المغرب على "صفر إرهاب" وسط إقليم مضطرب؟    المغرب يستهدف خلق 150 ألف فرصة عمل بقطاع السياحة بحلول عام 2030    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    دراسة: البدانة ستطال ستة من كل عشرة بالغين بحلول العام 2050    مصرع شخصين في اصطدام عنيف بين شاحنتين بطريق الخميس أنجرة بضواحي تطوان    15 قتيلا و2897 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    أحوال الطقس ليوم الأربعاء: برد وزخات مطرية في مناطق واسعة من البلاد    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    بلاغ حول انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة    كأس العرش 2023-2024 (قرعة).. مواجهات قوية وأخرى متكافئة في دور سدس العشر    الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانضمام للمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    القاهرة.. انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال في اتجاه تشديد الخناق على المخالفين
أضاف إليها مختطفي الطائرات والسفن والنصابة والمهربين
نشر في العلم يوم 17 - 12 - 2010

صادق مجلس النواب مساء أول من أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار مراجعة وتحيين النصوص القانونية المرتبطة بموضوع مكافحة غسل الأموال، عن طريق تبني مقاربة شمولية لهذه الظاهرة، تأخذ بعين الاعتبار تدابير الوقاية إلى جانب مقتضيات الزجر، بالنظر إلى التهديد الذي أصبح يشكله غسل الأموال لاقتصاديات العالم.
وقال محمد الناصري، وزير العدل، إنه بالإضافة إلى ما تسببه الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بجميع صورها من تهديد للأمن العام، أصبح هذا النوع من الإجرام يدر مكاسب مالية طائلة على مرتكبيها، جراء تعقد وتطور عمليات غسل الأموال بشكل يتجاوز القواعد والتشريعات الوطنية المطبقة بسبب ابتكار وسائل إجرامية جديدة.
وأوضح الناصري، الذي قدم نص مشروع القانون على أنظار مجلس النواب في جلسة عامة، أنه اعتبارا للمكانة المتقدمة لموضوع غسل الأموال بين آليات فرض وإنقاذ القانون على المستويين الوطني والدولي، وبهدف الحيلولة دون استعمال نظامنا المالي في خدمة أغراض إجرامية، وسعيا من المغرب إلى احترام التزاماته الدولية المترتبة عن مقتضيات الاتفاقيات الأممية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وفق المعايير المعمول بها دوليا في هذا الشأن، مشيرا إلى أن التقييم الذي خضع له المغرب من طرف مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم يكن إيجابيا بالشكل المأمول، بالنظر إلى التصنيف الذي منح للمغرب، مما قد يكون له انعكاس على النظام المالي المغربي، ولتفادي هذا الوضع، وضعت وزارة العدل، مشروع القانون الجديد على أنظار البرلمان.
وأكد الناصري أن المشروع القانوني يهدف إلى توسيع دائرة التجريم في مجال تمويل الإرهاب، ليشمل أفعال " تمويل أشخاص أو عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية"، وفي الجانب العقابي، يسعى المشروع إلى جعل مصادرة العائدات والممتلكات المستخدمة أو المتحصلة من جريمة تمويل الإرهاب، أو التي كانت معدة لارتكابها، عقوبة إلزامية في حالة الإدانة من أجل جريمة تمويل الإرهاب، ولهذه الغاية أورد المشرع تعريفا موسعا لمفهوم العائدات والممتلكات، لتشمل المصادرة جميع ما يتم تحصيله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب أعمال جريمة تمويل الإرهاب، وجميع أنواع الأملاك المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة، وكذا العقود القانونية أو الوثائق التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها.
وبالنسبة لتجريم غسل الأموال، ولتفادي الإغفال الذي طال النص التجريمي الحالي في شأن مدى اشتراط العلم في قيام جريمة غسل الأموال، كما هو مطلوب بمقتضى الصكوك الدولية، وسع المشرع من صور الركن المادي في جريمة غسل الأموال، بأن أدخل ضمن هذه الصور أفعال النقل المادي للممتلكات، كما وسع موضوع الجريمة بأن جعل مشتملات الممتلكات تهم العائدات المترتبة عن هذه الممتلكات.
وبالنسبة للاختصاص القضائي، أوضح الناصري، تمديد المشرع اختصاص القضاء الوطني بالنسبة لجرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم أصلية ارتكبت خارج التراب الوطني، بعدما وسع من وعاء الجرائم الأصلية السبعة، لتنضاف إليها جرائم الانتماء إلى عصابة منظمة، الاستغلال الجنسي، إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة، النصب ، التزييف، والقرصنة، والجرائم البيئية، القتل، والإيذاء العمدي، والاختطاف، والاحتجاز، وأخذ الرهائن، والسرقات وانتزاع الأموال، والتهريب، والزور، واستعماله، وتحويل الطائرات أو السفن، وغيرها، مضيفا إلى ذلك إحداث آلية جديدة للبحث والتعاون الدولي في مجال غسل الأموال، تتجلى في التسليم المراقب من خلال تسليم مقتضيات القانون الجنائي، مشيرا إلى أن المشروع وسع من وعاء الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون غسل الأموال، وألزمهم صراحة بالقيام بمراقبة خاصة، ووضع تدابير يقظة عالية، بالنسبة لعمليات الزبناء الذين يبدون درجة مخاطر مرتفعة، كما ألزم المشرع، يضيف الناصري،المؤسسات المالية بضرورة منح اهتمام خاص لعلاقات الأعمال، والعمليات المنجزة من طرف، أو لمصلحة أشخاص ينتمون لدول تبدي درجة مخاطر مرتفعة في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.__


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.