قضت الغرفة الجنائية لدى القسم الرابع بالمجلس الأعلى في الملف الجنائي المدون تحت عدد 2010/6/8175، المعروض على أنظارها، برفض طلب النقض الذي تقدم به النائب الأول لرئيس الجماعة القروية إداسيل وعضو غرفة الفلاحة لجهة مراكش (ع،م) ضدا على الحكم الصادر أخيرا عن استئنافية مراكش المؤيد لقرار ابتدائية امينتانوت القاضي بإدانة نائب الرئيس المذكور بأربعة أشهر حبسا نافذا وادائه غرامة محددة في ألف درهم بعد ثبوت تورطه في عملية تزوير وثائق إدارية طبقا للفصول 360 و361 و366 من القانون الجنائي. وترجع جذور هذه النازلة إلى سنة 2005 بعد أن تقدم أحد أعضاء الجماعة القروية إداسيل بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لامنتانوت يشير فيها إلى تسلم مجموعة أشخاص عقود ازدياد على الرغم من عدم تسجيلهم في السجلات العامة للحالة المدنية للجماعة المذكورة. المشتكي وجه أصابع الاتهام بخصوص التلاعب في وثائق عقود الازدياد إلى رئيس الجماعة ونائبه الأول معززا شكايته بمجموعة من نماذج هذه العقود التي طالها التزوير والمتضمنة لبيانات مغلوطة. وتبين بحسب الشكاية، أن هذه العقود تم اعتمادها وتوظيفها لأغراض مرتبطة بإبرام عقود الزواج وللتحايل على بنود مدونة الأسرة المحددة لسن الزواج. إلى ذلك وخلال مناقشة حيثيات هذه القضية وأثناء الاستماع إلى أقوال المتهم حاول إنكار التهمة المنسوبة إليه والتملص من تبعاتها، إلا أن ارتباكه أدى به إلى الإدلاء باعترافات ضمنية وتصريحات متناقضة ضحدت مزاعمه وأدت بهيئة المحكمة إلى الاقتناع بتورط المتهم في القيام عن علم بإعداد وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة. تبقى الإشارة إلى أن دفاع المتهم أسس مذكرة الطعن بخصوص الحكم الصادر على موكله، ابتدائيا واستئنافيا، على مسألتين الأولى مرتبطة بالتقادم والثانية حول خرق القانون وحقوق الدفاع إلا أن هيئة المجلس الأعلى اعتبرت وسائل الطعن هاته لاترتكز على أي أساس قانوني وقضت تبعا لذلك برفض الطلب.