قضت القسم الرابع بالمجلس الأعلى في الملف الجنائي عدد 8175/6/4/2010 برفض طلب النقض المقدم من طرف أحد نواب رئيس جماعة اداسيل، وعضو الغرفة الفلاحية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ضدا على القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش في القضية عدد 3906/08، إذ سبق أن أيدت الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بايمنتانوت في الملف ذاته والقاضي بإدانة المسؤول بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى لتورطه في عملية تزوير وثائق إدارية طبقا للفصول 360 و361 و366 من القانون الجنائي. وتعود تفاصيل أولى حلقات هذا الملف، حسب محاضر الضابطة القضائية المنجزة من طرف درك «احد مجاط» أعداد 291 و430 و581 و701 و1451 لسنة 2005، والتي يستفاد منها أن أحد أعضاء الجماعة القروية «اداسيل» تقدم بشكاية في موضوع تزوير وثائق إدارية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بايمنتانوت، بعدما لاحظ أن أشخاصا تسلم لهم عقود ازدياد رغم عدم تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية للجماعة، متهما رئيس الجماعة السابق ونائبه في التلاعب بوثائق عقود الازدياد، ومعززا شكايته بمجموعة منها، والتي تحمل بيانات مغلوطة لأصحابها، منهم من وظفها في إبرام عقود الزواج، رغم عدم تسجيله في السجلات العامة للحالة المدنية، وذلك لمراوغة بنود مدونة الأسرة المحددة لسن الزواج. وقد أنكر المسؤول خلال الاستماع إليه من طرف هيئة المحكمة كل ما نسب إليه، مؤكدا أن المواطنين هم من يسلمونه عقود الازدياد للتوقيع عليها، دون قراءة محتوى الوثيقة، والتأكد من مصدرها، مصرحا في الوقت ذاته بأنه غير معني بفحواها، متذرعا بكونه يجهل القراءة والكتابة. إلا أن تناقضات تصريحاته أمام الضابطة القضائية وأمام هيئة المحكمة أثناء مناقشة الملف أدت إلى اقتناع الهيئة بقيامه بصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، وأدانته طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بالعقوبة السالفة الذكر. وقد تعرض الطاعن لهذا القرار بالنقض وأسس دفاعه مذكرة الطعن على وسيلين: الأولى حول التقادم، والثانية حول خرق القانون وحقوق الدفاع، فتبين للهيئة الحاكمة بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بعد اطلاعها على وثائق الملف أن وسائل الطعن بالنقض غير مرتكزة على أي أساس قانوني، وقضت برفض الطلب وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص الصائر. وبات مصير العضو المذكور تتهدده أسوار السجون، وما سترتب عن ذلك من آثار قانونية.