أصدرت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى قرارا بسقوط طلب النقض المتعلق بالحكم الإبتدائي الذي أيدته غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء والقاضي بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، في جنحة «صنع شهادات مزورة وخيانة الأمانة»، وهو الطلب الذي تقدم به «ح.م» رئيس جمعية اللقاء ( دارالشباب الجولان). وقد طالبت اللجنة التحضيرية لجمعية اللقاء من خلال (ع. الطوسي) ب «لجنة للتحقيق» من المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في ملف الجمعية التي سبق وغيرت مقرها نظرا لعدم تسديد مستحقات الكراء عليها... وأفادت مصادر مهتمة بهذا الملف بأن «تنفيذ القرارات لم يعد له أي مانع بعد صدور قرار الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى عدد 1670/10 في الملف الجنحي عدد 15763/08». وقد سبق للجنة التحضيرية للجمعية، أن بعثت عدة رسائل إخبارية عن تطورات الملف لعامل عمالة البرنوصي عين السبع، ولوزير الداخلية ووالي ولاية الدارالبيضاء وعامل مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان ورئيسي مقاطعتي مولاي رشيد وسيدي مومن، وإلى كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين.