تنطق يومه الإثنين، محكمة الإستئناف بوجدة، في ملف رئيس الجماعة الحضرية لتازة ومستشار بالغرفة الثانية بمجلس المستشارين في قضية التنصت الشهيرة، والتي توبع فيها هو وأبوه (م ك و ع م وأ ز) بمحاولة الحصول على أصوات الناخبين بتقديم أموال وتبرعات قصد التأثير على أصواتهم، حيث أدين إبتدائيا بالحبس النافذ وبغرامة مالية قدرها 50000 درهم وعدم الترشح لولايتين متتاليتين تبعا للحكم الإبتدائي عدد 641 بتاريخ 30نونبر2006 الصادر عن إبتدائية تازة وهو الحكم الذي أيده الإستئناف بوجدة في الحكم الصادر 6531 في الملف الجنحي 2289/08 في 18دجنبر2008 بعدما تم الطعن في الحكم الصادر عن إستئنافية تازة من طرف الوكيل العام للملك بها، حيث تقدم بنقض مرفوع إلى المجلس الأعلى بتاريخ 07فبراير2007 قبل أن يقضي بموجب القرار عدد 1833/3 في 11 يوليوز من نفس السنة في الملف الجنحي عدد7013/07 بنقض القرار المطعون فيه جزئيا، فيما قضى به من براءة المطلوب ح ك رئيس الجماعة الحضرية لتازة على خلفية نفس التهم وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت في الجزء المطلوب وبموجب القرار عدد1866/3 في 23يوليوز 2008 في الملف 8753/6/3/08 قضت الغرفة الجنائية القسم الثالث بالمجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية في 06فبراير2008 في القضية ذات العدد 571/07 وإحالة القضية على محكمة وجدة.