صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم صنع وتسويق الخل. وأوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحافي عقب المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتحيين القرار الوزاري الصادر في 6 فبراير 1934 المنظم لصنع والاتجار في الخل، وذلك اعتبارا لكون مقتضيات هذا النص الأخير لم تعد تستجيب للتطورات التقنية والصناعية لهذه المادة الاستهلاكية. ويهدف مشروع المرسوم هذا، الذي قدمه نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري، كاتب الدولة في الصناعة التقليدية، إلى تعريف مختلف أنواع الخل، وتجاوز اللبس الذي يمكن أن تثيره التسمية الحالية لبعض هذه الأنواع. كما يتوخى تحديد المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخل، وتلك المحظور استعمالها، وكذا العناصر التي يمكن أن تضاف إلى مادة الخل من أجل تنسيمها، والتنصيص على ضرورة استجابة عنونة مادة الخل، لدى تسويقها، لجملة من المقتضيات، بما في ذلك إدراج لائحة المواد المستعملة وتاريخ الإنتاج، مع إلزامية إحترام مقاييس التلفيف المحددة. من جهة أخرى، أشار وزير الإتصال الى أن مجلس الحكومة تدارس مشروع القانون المتعلق بمجال المناجم، وقرر تأجيل البت فيه إلى اجتماع لاحق ريثما يستكمل دراسته. ويروم هذا المشروع ضمان تنمية مستدامة للصناعة المنجمية الوطنية، عبر توفير إطار قانوني عصري لها، مستلهم من الممارسات الدولية بهذا الخصوص، مع الأخذ بعين الاعتبار مخزون البلاد من الموارد المعدنية والتقاليد القديمة في هذا المجال ومدى مهارة الفاعلين المتدخلين في القطاع وانفتاح المغرب على الخارج، عبر تبسيط المساطر. ومن شأن إعمال التدابير الجذابة المتضمنة في هذا المشروع الذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إعطاء دينامية جديدة للاستكشاف والبحث المنجمي لأجل اكتشاف مكامن جديدة. وقد تم حذف في مشروع القانون هذا، على مستوى الشكل، بعض العبارات المتجاوزة والتعريف القانوني لبعض المصطلحات والتعابير المستعملة في النص القديم. وفي ما يتعلق بالإصلاح، تم الإبقاء على بعض مبادئ ضابط المناجم مع ملاءمتها والسياق الجديد، ومن بينها على الخصوص الملكية العامة للدولة للمناجم، وطابع الحق العقاري المحدود المدة والمتميز عن ملكية الأرض، المخول لرخص البحث ورخص الاستغلال، وتخويل تراخيص الاستكشاف ورخص البحث ورخص استغلال المنجم الصغير المقياس وفق مبدأ أولوية الطلب. أما على مستوى المضمون، فتتلخص أهم أحكام مشروع هذا النص في تعريف السندات المنجمية، وإدخال مقتضى يوضح أن التمعدنات الجيوحرارية تعتبر مناجما، وإحداث ترخيص الاستكشاف يخول للمرخص لهم إمكانية إنجاز برامج استكشاف على مناطق واسعة، وإدخال أحكام تتعلق بدراسة التأثير على البيئة ومخطط التخلي الواجب الإدلاء بهما بالنسبة لأنشطة البحث المنجمي أو الاستغلال المنجمي أو هما معا أو الفضلات وأكوام الأنقاض والبحث أو استغلال التجاويف أوهما معا. كما ينص المشروع على توسيع مجال تطبيق التشريع المنجمي ليشمل المناطق البحرية وإخضاع نشاطات استخراج وجمع وتسويق العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية للقانون المتعلق بالمناجم على أن تحدد الأحكام الخاصة بها بموجب نص تنظيمي، وتحديد نظام انتقالي يتعلق برخص البحث ورخص الاستغلال والامتيازات السارية المفعول واستغلالات المقالع التي ستخضع المواد المستغلة فيها لأحكام القانون المتعلق بالمناجم. وتجدر الإشارة إلى أن مراجعة التشريع المنجمي الجاري به العمل يرمي، وفقا لأحكام الدستور، إلى توزيع الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والتنظيمية، خلافا لما هو عليه الحال في النص السابق الذي يطبعه أحيانا لبس بين هذين المجالين.