1-2010 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2008، وعلى ثلاثة مشاريع مراسيم تهم تنظيم الأمانة العامة للحكومة، وبإحداث هيأة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أن مشروع القانون المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2008، والذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، يستعرض النتائج التي عرفها تنفيذ كل عنصر من عناصر هذا القانون بدءا بالميزانية العامة، ثم الحسابات الخصوصية للخزينة وأخيرا مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتضمن مشروع قانون تصفية ميزانية السنة المالية 2008 ،عشر مواد ترمي أحكامها إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2008. ويرمي المشروع إلى إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2007 محل الالتزامات بالنفقات، مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة، وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2008، ونقل زيادة التحملات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة، مع ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2008. من جهة أخرى، أشار السيد الناصري إلى أن مجلس الحكومة صادق على ثلاثة مشاريع مراسيم، قدمها الأمين العام للحكومة، يتعلق أولها بتنظيم الأمانة العامة للحكومة من خلال إقرار هيكلة جديدة. وأوضح أن إقرار هيكلة جديدة للأمانة العامة للحكومة يندرج ضمن مقاربة شمولية وبرنامج عمل يتم تطبيقه بكيفية منسقة ومتدرجة، وتتمثل أهم محاوره في دعم التأطير بمصالح الأمانة العامة للحكومة، وبرنامج خاص للتكوين واستكمال التكوين، وإقامة منظومة معلوماتية متطورة ومشروع للأرشيف الإلكتروني، وتأهيل المطبعة الرسمية، وإقامة قواعد معطيات قانونية وطنية، ومراجعة الإطار القانوني للجنة الصفقات العمومية، والإسهام في تأطير والرفع من قدرات المصالح المكلفة بالشؤون القانونية بمختلف القطاعات الوزارية. ويتعلق مشروع المرسوم الثاني ،يضيف الوزير، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 1039-97-2 الصادر في 26 يناير 1998 بإحداث هيأة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وذلك من أجل تمكين هذه الأخيرة من جلب الأطر الكفأة اللازمة لمواكبة التطور الذي عرفه مجال التشريع كما وكيفا. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير بعض المقتضيات المتعلقة بالتوظيف في الدرجة الثانية، وإلى فتح إمكانية التوظيف في الدرجة الاستثنائية في حدود خمس عدد مناصب المستشارين القانونيين للإدارات المحددة في المرسوم رقم 191-98-2 الصادر في 23 فبراير 1998، وكذا إلى ملاءمة المقتضيات المتعلقة بالترقية إلى الدرجة الاستثنائية، وذلك أسوة بما هو مطبق على هيئات أخرى مماثلة. أما مشروع المرسوم الثالث، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، فيتعلق بتغيير وتتميم بعض مقتضيات المرسوم رقم 734-77-2 الصادر في 4 أكتوبر 1977 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية، وذلك للرفع من مستوى ولوج بعض أسلاك المستخدمين، وملاءمة ترقية هؤلاء مع المقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 403.04.2 الصادر في 2 دجنبر 2005 .