09-2 بتطبيق المادتين 51 و52 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، يحدد شروط وكيفيات منح اعتماد مسالك التكوين بمؤسسات التعليم العالي الخاص، وسحب هذا الاعتماد عند عدم استيفاء إحدى الشروط التي منح على أساسها، بانسجام مع ما هو معمول به بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي العمومي. وأضاف أن المشروع يحدد أيضا شروط وكيفيات معادلة شهادات مسالك التكوين المعتمدة بمؤسسات التعليم العالي الخاص، الذي ينص القانون المذكور على أنه يقوم إلى جانب التعليم العالي العام بمهمة التكوين والانفتاح على الثقافة والتكنولوجيا وتشجيع التقدم والبحث العلمي. من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 755-09-2 بإحداث تعويض عن الأخطار لفائدة بعض الموظفين والأعوان العاملين بمعامل الطباعة. ويقضي هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، بتمديد مقتضيات المرسوم رقم 71-03-2، الصادر في 26 مارس 2003 والمتعلق بتخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية، إلى الموظفين والأعوان العاملين بمعامل الطباعة، وذلك من أجل الاستفادة من التعويض عن الأخطار والمكافأة السنوية إبتداء من فاتح يناير 2003.