فوج جديد من المجندين يؤدي القسم    تفاصيل مرسوم رفع "السميك والسماك"    أداء إيجابي في افتتاج بورصة البيضاء    وفاة الرئيس التاريخي لمجموعة "سوزوكي" بعد صراع مع السرطان    ألمانيا: حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة    أذربيجان تعلّق رحلات إلى 7 مدن روسية    الحكمة المغربية بشرى كربوبي تحتل الرتبة الخامسة عالميا والأولى إفريقيا    كولر مدرب الأهلي يشيد بمستوى عطية الله    توقيف خمسة أشخاص لتورطهم في السياقة الخطيرة وتعريض مستعملي الطريق للخطر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الدرك يحرر 19 محتجزا من ضيعة فلاحية    هذا واقع إنتاج القنب الهندي المقنن برسم سنة 2024    حضور وازن في المهرجان الدولي للسينما و التراث بميدلت    فنانات مغربيات تتفاعلن مع جديد مدونة الأسرة    دراجات: أشرف الدغمي يحرز الميدالية البرونزية في مسابقة النقاط ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة العربية للمضمار    تأجيل جلسة محاكمة الناصري وبعيوي في قضية "إسكوبار الصحراء" إلى الجمعة المقبل    ما حقيقة اعتزال عامر خان الفن؟    اختتام ناجح للدورة الخامسة لصالون الإلهام الدولي للفن التشكيلي بتارودانت    دوري أبطال افريقيا: تحكيم بوروندي لمباراة الجيش الملكي ومانييما أنيون الكونغولي    الصين تجهز روبوت لاستكشاف القمر    الوداد البيضاوي يعلن تعيين طلال ناطقا رسميا للفريق    الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء تسجل ملاحظات حول تعديلات مدونة الأسرة عبر "رسالة 24"    لقاء تواصلي حول وضعية الفنان والحقوق المجاورة بالناظور    غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل المغربية.. إنقاذ 11 شخصا وفقدان 70 آخرين    المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا    تراجع أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين للاقتصاد الأمريكي    الجولة 16.. قمة بين نهضة بركان والرجاء والجيش يطمح لتقليص الفارق مع المتصدر    غوارديولا يتحدث عن إمكانية عقد صفقات جديدة في يناير    إسرائيل تعلن استمرار ضرباتها على الحوثيين في اليمن حتى اكتمال المهمة    تقرير أمريكي: المغاربة أكثر الشعوب تعايشا وتسامحا في العالم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    بايتاس: إعداد مدونة الأسرة الجديدة مبني على التوجيهات الملكية والنقاش مستمر في مشروع قانون الإضراب    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    طعن مسؤول أمني تونسي خلال عملية إيقاف مطلوب للعدالة بتهم الإرهاب    "ناسا" تعلن أن مركبة فضائية تابعة لها "آمنة" بعد اقترابها من الشمس    ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالرباط ب 4 في المائة عند متم أكتوبر    الوزير بركة يستقبل مورو لتسريع مشاريع البنيات التحتية بجهة الشمال    التحكيم المغربي يحقق إنجازًا عالميًا.. بشرى الكربوبي بين أفضل 5 حكمات في العالم    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    الحكومة تحدد شروط منح تعويض لمؤطري التكوين المستمر بوزارة التعليم    70 مفقودا في غرق قارب مهاجرين    وهبي يقدم عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    علماء: تغير المناخ يزيد الحرارة الخطيرة ب 41 يومًا في 2024    مجلس الحكومة يصادق على قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة    مباحثات مغربية بحرينية لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تبسط مساطر التعويض عن حوادث الشغل بالنسبة للمصابين وذوي الحقوق وإجراءات الصلح
نشر في العلم يوم 01 - 09 - 2010

صادق المجلس الحكومي أخيرا على مشروع قانون يرمي إلى تسهيل مساطر التعويض عن حوادث الشغل، من خلال مراجعة الظهير الشريف الصادر سنة 1927 والمغير من حيث الشكل بالظهير الشريف الصادر سنة 1963 .
ويتوخى مشروع قانون التعويض عن حوادث الشغل، إلى إحداث نظام عصري، ومتطور للتعويض عن جميع الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل ، المبنية على المبادئ، والقواعد المتعارف عليها في مجال التأمين الاجتماعي.
ويقترح المشروع القانوني تبسيط المساطر المعتمدة حاليا بهدف تمكين المصابين أو ذوي الحقوق من الاستفادة من المصاريف والتعويضات في آجال معقولة، والعمل على تحسينها بالنسبة لذوي الحقوق، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة في ظل النظام الحالي، وعدم إضافة أية تحملات اجتماعية جديدة على عاتق المشغلين، وإعادة النظر في كيفيات وشروط التصريح بحوادث الشغل، .
وبخصوص الاقتراحات الرامية إلى تحسين مستوى التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق، تم العمل على توحيد النسبة المائوية للإيراد العمري المخول للأرملة بغض النظر عن سنها، كما تم تمديد الاستفادة من الإيراد العمري دون تحديد للسن بالنسبة للأولاد المعاقين ، وتمديد هذه السن من 17 إلى 18 سنة بالنسبة للأولاد الذين يتابعون تكوينا مهنيا.
ومن أجل احترام تطبيق الأحكام المقترحة في مشروع القانون، سيصدر نص تنظيمي من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، إذ سيتم تحديد كيفيات القيام بمراقبة تطبيقه من طرف المشغلين، وإعادة النظر في الأحكام الحالية المتعلقة بالتقادم، وتحيين مبالغ الغرامات، والعقوبات بهدف ملائمتها مع التطورات الاقتصادية التي عرفها المغرب.
ومراعاة لمبدأ عدم إثقال كاهل المشغلين، أو المقاولات بأية تحملات اجتماعية إضافية، وضمانا للتوازن المالي لهذا النظام المسير من طرف مقاولات التأمين، وإعادة التأمين، تم الاحتفاظ بمجموعة من المبادئ، والقواعد الأساسية المنظمة لطرق احتساب وتصفية التعويضات اليومية ، والإيرادات، وكذا الأحكام المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، وبقواعد إحلال الشخص المسؤول عن الحادثة محل المشغل، أو مؤمنه في الأداء الجزئي أو الكلي للمصاريف، وللتعويضات القانونية.
ويتضمن مشروع القانون تسعة أقسام، الأول يهم الأحكام العامة ومجال التطبيق والمراقبة، حيث تم التأكيد على الصبغة العمومية للقانون، ووضع تعريف لحادثة الشغل، ولحادثة الطريق المماثلة، وإعادة تحديد الأشخاص المستفيدين من أحكامه، والتنصيص على دور وزارة التشغيل والتكوين المهني في مراقبة تطبيق أحكام القانون، أما القسم الثاني فيتعلق بالتصريح عن حوادث الشغل، والشواهد الطبية والمراقبة الطبية، وتم من خلاله إعادة النظر في مسطرة التصريح بالحادثة، وبإيداع الشواهد الطبية، حيث أصبح التصريح يتم مباشرة لدى المؤمنة بالنسبة للمشغلين أو بإتباع المصاب أو ذوي حقوقه للمسطرة القضائية بالنسبة للمشغلين غير المؤمنين، أو في حالة عدم إبرامهم لعقد التأمين، كما تم تخويل المقاولات المؤمنة حق انتداب طبيب أو عدة أطباء من أجل إطلاعهم على الحالة الصحية للمصاب وإجراء المراقبة الطبية، وحق انتداب طبيب خبير من أجل تحديد نسبة العجز باتفاق مشترك مع الطبيب المعالج للمصاب اعتمادا على الجدول المتعلق بنسب العجز المحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة، والقسم الثالث المتعلق بالتأمين ، وبإحلال المقاولة محل المؤمن له في الأداء، تم من خلاله الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة بإلزامية إبرام عقود التأمين من طرف المشغلين الخاضعين لإجبارية التأمين، والتأكيد على مبدأ عدم الاحتجاج بسقوط حق المصاب وذوي حقوقه في الاستفادة من التعويضات من طرف المقاولة المؤمنة في حالة تقصير المشغل في الوفاء بالتزاماته اتجاهها وعلى إحلال المقاولة المؤمنة محل الشغل في الأداء وعلى الضمانات المقدمة من طرف المشغلين غير المؤمن لهم، والقسم الرابع يهم حالة العجز المؤقت أو الدائم في حالة الوفاة، حيث تم تحيين جميع الأحكام الجاري بها العمل، مع الاحتفاظ بمضمونها خصوصا تلك المتعلقة بالتعويض اليومي والإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل، كما تطرق للتدابير الخاصة بالأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة، فيما تناول القسم الخامس مسطرة التعويض والمنازعات، إذ أدرج أحكاما جديدة تتعلق بمسطرة الصلح الممكن إبرامه بين المصاب وذوي الحقوق والمقاولة المؤمنة للاستفادة من التعويضات أو الإيرادات،
وتحدث القسم السادس عن موضوع رفع الدعوى على الشخص مرتكب الحادثة، إذ احتفظ مبدئيا بنفس مبادئ النظام الحالي سواء أتعلق الأمر بالمستفيدين من الدعوى وبالمسطرة المعتمدة، وتحديد التعويض وأدائه وتوزيع المسؤولية ومراجعة التعويض الممنوح، فيما تناول القسم السابع مسألة التقادم، التي لا تتجاوز مدة 5 سنوات لتخويل المصاب وذوي الحقوق ، حق تقديم طلب الاستفادة من التعويضات إلى المقاولة المؤمنة للمشغل، وإتباع المسطرة القضائية في حالة عدم إبرام المشغل لعقد التأمين، كما تم الاحتفاظ بجميع الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ سواء تعلق الأمر بالحفظ المؤقت للقضية، أو تطبيق القواعد العامة بالتقادم المنصوص عليها في قواعد الالتزامات والعقود أو قانون المسطرة المدنية، فيما تناول المشرع في القسم الثامن العقوبات عبر تحيين مبالغ الغرامات والعقوبات، أما القسم التاسع المرتبط الأحكام الختامية، فتم التأكيد فيه على تحمل المشغل، أو مؤمنه بحكم القانون الصوائر القضائية ومصاريف المساعدة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.