المغرب يتسلم رئاسة التحالف الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز التنمية المستدامة    إدعمار يهيئ أعضاء حزبه بتطوان لانخراط قوي في المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية    إضراب عام في القطاعين العام والخاص احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والغلاء    دراسة: الجمع بين الرياضة والوزن الصحي يمكن من الحد من خطر الإصابة بالسرطان    الاتحاد الأوروبي يحذر من رسوم ترامب.. ستؤدي إلى التضخم وتضر بالاقتصاد العالمي    فتح تحقيق جنائي بحقّ زوجة نتانياهو    بعد انضمامه للأهلي.. بنشرقي: اخترت نادي القرن لحصد الألقاب    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تعليق الدراسة ببعض مناطق اقليم الحسيمة تقلبات الاحوال الجوية    أخبار الساحة    الدوري الاحترافي يستأنف نشاطه    طنجة: انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية    "الجبهة المغربية" ترفض "تهريب" نصوص قوانين إلى البرلمان    ولي عهد السعودية يستقبل الرئيس الشرع    الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين تحتج ضد تجاهل الزيادة في المعاشات    أسعار المحروقات تشهد زيادة "طفيفة" للمرّة الثانية توالياً خلال شهر بالمغرب    المغاربة أكثر الجاليات اقتناء للمنازل في إسبانيا    اقتراب كأس إفريقيا يُسرّع وتيرة الأشغال بملعب طنجة الكبير    استثمارات كبرى لتعزيز التنمية في الناظور.. البنك الدولي يدعم مشاريع البنية التحتية بقيمة 250 مليون دولار    العثور على مهاجر مغربي مقتول داخل سيارته بإيطاليا    نشرة إنذارية (تحديث): تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة    درك شفشاون يطيح ب"ملثم" سطا على وكالة لتحويل الأموال    بعد أيام من الغموض .. الشرطة البريطانية تفك لغز اختفاء تلميذتين مغربيتين    تحولات "فن الحرب"    مصالح مديرية الضرائب تضع حسابات مقاولات "العجز المزمن" تحت المجهر    من طنجة.. تتويج رشيد البقالي بجائزة عبد الله كنون للفكر والأدب المغربيين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مكتب الصرف: تحويلات مغاربة العالم فاقت 117,7 مليار درهم سنة 2024    وهبي: العدالة الانتقالية تجربة وطنية رائدة أفضت إلى تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه    الزوبير بوحوت يكتب: السياحة في المغرب بين الأرقام القياسية والتحديات الإستراتيجية    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين بتهمة قرصنة المكالمات الهاتفية    القيمة السوقية لدوري روشن السعودي تتخطى المليار يورو    الإرث الفكري ل"فرانتز فانون" حاضر في مهرجان الكتاب الإفريقي بمراكش    تطوان تحتفي بالقيم والإبداع في الدورة 6 لملتقى الأجيال للكبسولة التوعوية    القنيطرة... اختتام دوري أكاديميات كرة القدم    حكومة أخنوش تتعهد بضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال رمضان ومحاربة المضاربات    هكذا يخطط المغرب لتعزيز أمن منطقة الساحل والصحراء    الإعلام في خدمة الأجندات السياسية والعسكرية    الرجاء البيضاوي يتجه إلى إلغاء الجمع العام مع إناطة مهمة الرئاسة إلى بيرواين حتى نهاية الموسم    روبرتاج بالصور.. جبل الشويحات بإقليم شفشاون وجهة سياحة غنية بالمؤهلات تنتظر عطف مسؤولين للتأهيل    تجميد المساعدات الأميركية يهدد بتبعات خطيرة على الدول الفقيرة    دراسة: هكذا تحمي نفسك من الخَرَفْ!    الصين: شنغهاي تستقبل أكثر من 9 ملايين زائر في الأيام الأربعة الأولى من عطلة عيد الربيع    المنتخب الوطني لأقل من 14 سنة يجري تجمعا إعداديا بسلا    الجمعية المغربية لدعم إعمار فلسطين تجهز مستشفى الرنتيسي ومستشفى العيون باسطوانات الأكسجين    استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل الاثنين بعد رابع عملية تبادل للرهائن والمسجونين    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تبسط مساطر التعويض عن حوادث الشغل بالنسبة للمصابين وذوي الحقوق وإجراءات الصلح
نشر في العلم يوم 01 - 09 - 2010

صادق المجلس الحكومي أخيرا على مشروع قانون يرمي إلى تسهيل مساطر التعويض عن حوادث الشغل، من خلال مراجعة الظهير الشريف الصادر سنة 1927 والمغير من حيث الشكل بالظهير الشريف الصادر سنة 1963 .
ويتوخى مشروع قانون التعويض عن حوادث الشغل، إلى إحداث نظام عصري، ومتطور للتعويض عن جميع الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل ، المبنية على المبادئ، والقواعد المتعارف عليها في مجال التأمين الاجتماعي.
ويقترح المشروع القانوني تبسيط المساطر المعتمدة حاليا بهدف تمكين المصابين أو ذوي الحقوق من الاستفادة من المصاريف والتعويضات في آجال معقولة، والعمل على تحسينها بالنسبة لذوي الحقوق، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة في ظل النظام الحالي، وعدم إضافة أية تحملات اجتماعية جديدة على عاتق المشغلين، وإعادة النظر في كيفيات وشروط التصريح بحوادث الشغل، .
وبخصوص الاقتراحات الرامية إلى تحسين مستوى التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق، تم العمل على توحيد النسبة المائوية للإيراد العمري المخول للأرملة بغض النظر عن سنها، كما تم تمديد الاستفادة من الإيراد العمري دون تحديد للسن بالنسبة للأولاد المعاقين ، وتمديد هذه السن من 17 إلى 18 سنة بالنسبة للأولاد الذين يتابعون تكوينا مهنيا.
ومن أجل احترام تطبيق الأحكام المقترحة في مشروع القانون، سيصدر نص تنظيمي من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، إذ سيتم تحديد كيفيات القيام بمراقبة تطبيقه من طرف المشغلين، وإعادة النظر في الأحكام الحالية المتعلقة بالتقادم، وتحيين مبالغ الغرامات، والعقوبات بهدف ملائمتها مع التطورات الاقتصادية التي عرفها المغرب.
ومراعاة لمبدأ عدم إثقال كاهل المشغلين، أو المقاولات بأية تحملات اجتماعية إضافية، وضمانا للتوازن المالي لهذا النظام المسير من طرف مقاولات التأمين، وإعادة التأمين، تم الاحتفاظ بمجموعة من المبادئ، والقواعد الأساسية المنظمة لطرق احتساب وتصفية التعويضات اليومية ، والإيرادات، وكذا الأحكام المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، وبقواعد إحلال الشخص المسؤول عن الحادثة محل المشغل، أو مؤمنه في الأداء الجزئي أو الكلي للمصاريف، وللتعويضات القانونية.
ويتضمن مشروع القانون تسعة أقسام، الأول يهم الأحكام العامة ومجال التطبيق والمراقبة، حيث تم التأكيد على الصبغة العمومية للقانون، ووضع تعريف لحادثة الشغل، ولحادثة الطريق المماثلة، وإعادة تحديد الأشخاص المستفيدين من أحكامه، والتنصيص على دور وزارة التشغيل والتكوين المهني في مراقبة تطبيق أحكام القانون، أما القسم الثاني فيتعلق بالتصريح عن حوادث الشغل، والشواهد الطبية والمراقبة الطبية، وتم من خلاله إعادة النظر في مسطرة التصريح بالحادثة، وبإيداع الشواهد الطبية، حيث أصبح التصريح يتم مباشرة لدى المؤمنة بالنسبة للمشغلين أو بإتباع المصاب أو ذوي حقوقه للمسطرة القضائية بالنسبة للمشغلين غير المؤمنين، أو في حالة عدم إبرامهم لعقد التأمين، كما تم تخويل المقاولات المؤمنة حق انتداب طبيب أو عدة أطباء من أجل إطلاعهم على الحالة الصحية للمصاب وإجراء المراقبة الطبية، وحق انتداب طبيب خبير من أجل تحديد نسبة العجز باتفاق مشترك مع الطبيب المعالج للمصاب اعتمادا على الجدول المتعلق بنسب العجز المحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة، والقسم الثالث المتعلق بالتأمين ، وبإحلال المقاولة محل المؤمن له في الأداء، تم من خلاله الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة بإلزامية إبرام عقود التأمين من طرف المشغلين الخاضعين لإجبارية التأمين، والتأكيد على مبدأ عدم الاحتجاج بسقوط حق المصاب وذوي حقوقه في الاستفادة من التعويضات من طرف المقاولة المؤمنة في حالة تقصير المشغل في الوفاء بالتزاماته اتجاهها وعلى إحلال المقاولة المؤمنة محل الشغل في الأداء وعلى الضمانات المقدمة من طرف المشغلين غير المؤمن لهم، والقسم الرابع يهم حالة العجز المؤقت أو الدائم في حالة الوفاة، حيث تم تحيين جميع الأحكام الجاري بها العمل، مع الاحتفاظ بمضمونها خصوصا تلك المتعلقة بالتعويض اليومي والإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل، كما تطرق للتدابير الخاصة بالأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة، فيما تناول القسم الخامس مسطرة التعويض والمنازعات، إذ أدرج أحكاما جديدة تتعلق بمسطرة الصلح الممكن إبرامه بين المصاب وذوي الحقوق والمقاولة المؤمنة للاستفادة من التعويضات أو الإيرادات،
وتحدث القسم السادس عن موضوع رفع الدعوى على الشخص مرتكب الحادثة، إذ احتفظ مبدئيا بنفس مبادئ النظام الحالي سواء أتعلق الأمر بالمستفيدين من الدعوى وبالمسطرة المعتمدة، وتحديد التعويض وأدائه وتوزيع المسؤولية ومراجعة التعويض الممنوح، فيما تناول القسم السابع مسألة التقادم، التي لا تتجاوز مدة 5 سنوات لتخويل المصاب وذوي الحقوق ، حق تقديم طلب الاستفادة من التعويضات إلى المقاولة المؤمنة للمشغل، وإتباع المسطرة القضائية في حالة عدم إبرام المشغل لعقد التأمين، كما تم الاحتفاظ بجميع الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ سواء تعلق الأمر بالحفظ المؤقت للقضية، أو تطبيق القواعد العامة بالتقادم المنصوص عليها في قواعد الالتزامات والعقود أو قانون المسطرة المدنية، فيما تناول المشرع في القسم الثامن العقوبات عبر تحيين مبالغ الغرامات والعقوبات، أما القسم التاسع المرتبط الأحكام الختامية، فتم التأكيد فيه على تحمل المشغل، أو مؤمنه بحكم القانون الصوائر القضائية ومصاريف المساعدة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.