صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمه السيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، يهدف إلى إدخال إصلاحات عميقة وتدريجية على نظام التعويض عن حوادث الشغل، من أجل ملاءمته مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، وكذا مع النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى المرتبطة بهذا النظام، وتحسين آجال وشروط وكيفيات الإستفادة من التعويضات القانونية. وأبرز السيد أغماني أن المشروع يتوخى إحداث نظام عصري ومتطور للتعويض عن جميع الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل، مضيفا أن هذا النظام يرتكز على المبادئ والقواعد المتعارف عليها في مجال التأمين الاجتماعي. واشار أن ذلك يتم من خلال تبسيط المساطر المعتمدة حاليا بهدف تمكين المصابين أو ذوي حقوقهم من الاستفادة من المصاريف والتعويضات في آجال معقولة والعمل على تحسينها بالنسبة لذوي الحقوق، مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة في ظل النظام الحالي وعدم إضافة أي تحملات اجتماعية جديدة على عاتق المشغلين. كما تدارس المجلس مشروع مرسوم بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل، أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، إلى مراجعة التعريفة المطبقة على أساس الايرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بمقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية. وأكد الوزير أن هذه المراجعة تعتبر ضرورية بالنظر إلى العجز الذي يسجله الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، كل سنة، في تدبير حوادث الشغل، كما أن المراجعة إياها ستمكن من ملاءمة الأسس التقنية لهذه التعريفة مع تلك المعتمدة من طرف مدونة التأمينات في مجال حوادث الشغل. وذكر بأن التعريفات الجديدة الواردة في الجداول الثلاثة المضافة إلى هذا المرسوم ستطبق على الحوادث الواقعة بعد تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. و تدارس المجلس ايضا مشروع مرسوم بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها الأحداث دون الثامنة عشرة والنساء والأجراء والمعاقون. ويتوخى هذا المشروع، الذي قدمه السيد جمال أغماني ، تعزيز الوقاية من الأخطار المهنية المتعلقة بتشغيل الأطفال، وكذا تحديد لائحة الأشغال التي تعتبر خطيرة وتندرج ضمن قائمة الأعمال الممنوعة على الأطفال دون سن الثامنة عشرة والنساء والأشخاص المعاقين. وأبرز أن المشروع يتضمن 31 نوعا من أنواع الأعمال الخطيرة، بالإضافة إلى اعتبار كل عمل يتسبب في مرض مهني عملا خطيرا، علما بأن المشروع يصنف أيضا ضمن الأعمال الخطيرة تلك المتعلقة بمناولة الأثقال، سواء عبر حملها أو دفعها أو جرها، والتي يفوق وزنها بعض المعايير المحددة حسب السن والجنس. وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر كل عمل، كيفما كانت طبيعته، عملا خطيرا، بالنسبة للأطفال، إذا تجاوزت مدة العمل 6 ساعات يوميا أو 34 ساعة أسبوعيا، فضل عن تحديده أنواع الأشغال الخطيرة التي يمنع تشغيل النساء فيها بصفة عامة والنساء الحوامل على وجه الخصوص. وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة الأشخاص المعاقين، بصفتهم قاصرين أو راشدين، يمنع المشروع تشغيل الأطفال المعاقين في هذه الأعمال الخطيرة، كما يخضع تشغيل أي شخص معاق، في أي عمل، لتقديم شهادة طبية تثبت أن العمل الذي يعتزم القيام بإنجازه ليس له تأثير على صحته وسلامته.