صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروعي مرسومين يتعلقان بالتنظيم القضائي وبالمنافع العينية الممنوحة لبعض فئات الشغالين. وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة أن مشروع المرسوم الأول يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 498 - 74 - 2 ، الصادر في 16 يوليوز 1974، تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 338 - 74 - 1 بتاريخ 25 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. وقال السيد الناصري إن هذا المرسوم، الذي قدمه وزير العدل، يهدف إلى ترقية مركز القاضي المقيم بآزرو إلى محكمة ابتدائية، مشيرا إلى أن هذا المركز، الذي أحدث بمقتضى قرار وزيري صادر في 25 شتنبر 1974، يوجد ضمن الدائرة الترابية لإقليم إفران، ويعد من بين المراكز القضائية الخمسة التابعة للمحكمة الابتدائية بمكناس. وأضاف السيد الناصري أن قرار ترقية هذا المركز إلى محكمة ابتدائية، يأتي في ضوء ما عرفه حجم نشاطه القضائي من ارتفاع ملحوظ، يشكل مبررا كافيا لمراجعة الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمكناس. كما أنه يندرج، حسب السيد الناصري، في سياق الاستجابة، بعد دراسة أنجزها المسؤولون القضائيون بمكناس، لملتمسات السكان والهيئات المنتخبة والسلطات المحلية لمدينة آزرو، إعمالا بذلك لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين. من جهة أخرى، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني قدم أمام المجلس مشروع المرسوم (رقم 38 - 10 - 2) ، يتعلق بتغيير القرار الصادر في 16 يوليوز 1949 بتحديد قيمة الوهبات والمنافع العينية الممنوحة لبعض فئات الشغالين، والداخلة في تقدير الأجرة الدنيا. وأكد السيد أغماني، أن هذا المرسوم ينطلق من واقع أن المشغلين غالبا ما يقومون، في الفنادق والمقاهي والمطاعم، بتقديم وجبات للأجراء الذين يعملون لديهم بهذه المؤسسات، علما بأن الفصل357 من مدونة الشغل ينص على ان المنافع العينية الممنوحة للأجير تدخل في احتساب أجره، كما أن هذه المنافع تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب أجر الأجير الذي يتقاضى أجرا يفوق الحد الأدنى. وتحتسب قيمة التغذية المقدمة للفئات المعنية، حسب السيد أغماني، على أساس الأجور الواردة في الجدول المنصوص عليه في القرار سالف الذكر. وبما أن الحد الأدنى للأجور عرف ارتفاعا بنسبة 10 في المائة على مرحلتين (5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2008، و5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2009)، فإنه يتعين، يضيف وزير التشغيل، تحيين الجدول المذكور، وذلك من خلال الرفع بالنسبة ذاتها من مبلغ الأجور الواردة في الجدول مؤكدا أن هذا بالضبط ما يتوخاه مشروع المرسوم.