هل يفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا؟ .. الذكاء الاصطناعي يجيب    بالأرقام.. وزير الفلاحة يفند مزاعم "المعارضة" بشأن استنزاف الفلاحة السقوية للثروة المائية    "كان" الفتيان.. كوت ديفوار ثالثا    القنصل العام الفرنسي يزور مركز التقاء الشباب بحي القصبة بطنجة ويؤكد استعداده لدعم التعاون الثقافي والاجتماعي    تكريم عمر أمرير بمعرض الكتاب.. رائدٌ صان الآداب الأمازيغيّة المغربية    مغربية الصحراء تكتسب زخما دوليا غير مسبوق    مستشار الرئيس الأمريكي: واشنطن تتحرك لإغلاق ملف الصحراء وإعادة العلاقات بين المغرب والجزائر    الشارقة تضيء سماء الرباط: احتفاء ثقافي إماراتي مغربي في معرض الكتاب الدولي 2025    المغرب يسير نحو طفرة عسكرية نوعية عبر اقتناء دبابات K2 الكورية    يتسع ل5000 طالب.. أشغال بناء المركب الجامعي بالحسيمة تصل مراحلها النهائية    جمارك بني انصار تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الشيرا    احتفالية "رمز الثقافة العربية ل2025" تكرم الشاعر بنيس والفنان الفخراني    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    هل يقود مغربي سفينة "الملكي"؟ أنس لغراري الرجل الخفي الذي قد يرأس ريال مدريد سنة 2029    مدرب شباب قسنطينة يشكر المغاربة على حسن الاستقبال قبل مواجهة بركان    الناصري ينفي التهم الموجهة إليه في قضية "إسكوبار الصحراء" ويكشف تفاصيل عن لطيفة رأفت وتاجر المخدرات "المالي"    احوال الطقس .. امطار وثلوج مرتقبة بمنطقة الريف    عمر مورو: مشاريع البنيات التحتية لكأس إفريقيا 2025 تسير بوتيرة متقدمة بمدن الشمال    وفد رفيع من سفارة رومانيا بالمغرب يزور ENCG طنجة ويوقع بروتوكول تعاون أكاديمي    حين تصبح معلوماتك سلعة .. من يحمي المغاربة من تسريبات البيانات؟    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا: إن موعدهم نونبر؟ -3-    عمر هلال: العودة إلى الصحراء المغربية مشروطة بالإحصاء الإسباني لعام 1974    الحوامض المغربية تلج السوق اليابانية    مقتل صحراويين في مخيمات تندوف : ائتلاف حقوقي يطالب بتحقيق دولي ضد الجيش الجزائري    شرطة البيضاء توقف مواطنا نرويجيا    حادثة سير مميتة تودي بحياة شخص بإقليم الدريوش    خلال 2024.. المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشمال وافق على مشاريع استثمارية بقيمة 85 مليار درهم قد تخلق حوالي 70 ألف فرصة شغل    ناصر بوريطة يواصل جولة دبلوماسية ناجحة لتعزيز دعم أوروبا لمغربية الصحراء    من الرباط.. السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين : الصين تعتزم عقد مؤتمر عالمي جديد للمرأة خلال هذا العام    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير بشأن ادعاءات واهية لمنظمة    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    واشنطن بوست تدق ناقوس الخطر: البوليساريو شريك لإرهاب إيران في إفريقيا    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    شي جين بينغ وهون مانيت يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    إطلاق الشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية بمكناس، في سابقة على المستوى الوطني    شركة للطيران تمتنع عن نقل ثلاثة جثامين لمغاربة مقيمين بهولندا    الدورة التاسعة إياب من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة السلة : .ديربي محلية بالعاصمة بين الفتح والجيش    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    رغم التأهل.. فليك غاضب من أداء لاعبي برشلونة أمام دورتموند ويطالب بمزيد من الانضباط    روبيو: على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة عقوبات إيران    ممثلون عن اليهود في بريطانيا يدينون العدوان الإسرائيلي في غزة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    استشهاد 15 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



امتياز الخزينة العمومية في مواجهة مساطر صعوبات المقاولة
ضرورة توضيح كيفية تحصيل الديون الجبائية المستحقة في مواجهة المدين المتعرض لصعوبات لكي لا تضيع حقوق الدولة
نشر في العلم يوم 18 - 08 - 2010

نشرنا في العدد المنصرم من هذه الصفحة الجزء الأول من بحث الدكتورة حياة حجي، ونقدم فيما يلي الجزء الثاني من دراسة الدكتورة حجي، المفتشة الإقليمية بالمديرية العامة للضرائب، والأستاذة الزائرة بجامعة السويسي الرباط:
المبحث الثاني: مدى تأثر تحقيق امتياز الخزينة
العامة بمساطر صعوبات المقاولة:
نظرا لكون الخزينة العامة دائنا من بين دائني المقاولة المتعرضة لصعوبات، فإنه يحق لها المطالبة بأداء ديونها المستحقة في مواجهة الملزم المدين، غير أن مساطر صعوبات المقاولة ترتب العديد من الآثار على تحقيق امتياز الخزينة، الأمر الذي يثير الكثير من الإشكالات على مستوى استخلاص الديون الجبائية، سيما إذا علمنا أنه بإجراء مقارنة بين وضعية الديون الجبائية السابقة واللاحقة، فإن الفئة الأولى من الديون تتضرر خلال مراحل تسوية المقاولة، أو التصفية القضائية أكثر من وضعية الديون اللاحقة التي متعها المشرع بحق الأسبقية في الأداء، وذلك ما سنتعرض لهمن خلال حالة الديون الجبائية السابقة عن نشأة الحكم (1) قبل التعرض إلى حالة الديون الجبائية اللاحقة لنشأة الحكم (المطلب 2).
المطلب الأول: حالة الديون الجبائية السابقة عن نشأة الحكم:
نقصد بالديون الجبائية السابقة تلك التي تنشأ قبل صدور الحكم القاضي بافتتاح مساطر صعوبات المقاولة بغض النظر عن تاريخ استحقاقها، وسوف نحاول مناقشة تأثر تحقيق هذه الديون; سواء من خلال مراحل تسوية المقاولة (مخطط الاستمرارية والتفويت); أومن زاوية مرحلة التصفية القضائية.
أ) مخطط الاستمرارية:
مما لا شك فيه أن اعتماد مخطط الاستمرارية يعد الحل الأنسب للمقاولة باعتباره يسهل عملية التسوية ويحافظ على استمرار النشاط، غير أنه لا يتم الحكم به من لدن المحكمة إلا في حالة وجود إمكانات جدية لتسوية المقاولة .
ويرتكز مخطط الاستمرارية أساسا على تصفية الخصوم والتي تتم عبر استشارة الدائنين حول استحقاقات هذا المخطط، حيث إن السنديك يقوم باستشارة الخزينة العامة، باعتبارها من بين الدائنين السابقين لنشأة الحكم إما بطريقة فردية أو جماعية، و ذلك حول الآجال والتخفيضات التي يقترحها لضمان نجاح المخطط.
وتلتزم الخزينة بالجواب على رسالة السنديك خلال 30 يوما من تاريخ التوصل، لكون عدم الجواب داخل الأجل القانوني يعتبر بمثابة موافقة منها على اقتراحات السنديك .
ويلاحظ أن الخزينة تقدم الكثير من التضحيات خلال هذه الفترة، وذلك لكون السنديك قد يقترح عليها تمديد آجال الأداء أو الموافقة على تقديم تخفيضات، أو تفويت رتبة الامتياز، أو الرهن الذي تتوفر عليه، أو حتى التخلي عن الضمانات التي تملكها، الأمر الذي يعقد وضعية الخزينة، ويبدو ذلك من زاويتين، إذ أنه في الحالة التي قد تقبل فيها الخزينة الآجال والتخفيضات المقترحة من لدن السنديك، فإن المحكمة تقوم بالإشهاد على ذلك غير أنها قد تزيد من التخفيضات التي قدمتها الخزينة، مما يشكل إجحافا بحقوقها، لكون ذلك يؤثر على قيمة الدين المستحق في مواجهة الملزم بالضريبة.
أما في الحالة التي لا توافق فيها الخزينة على الآجال والتخفيضات المقترحة، فإن المحكمة تقوم بفرض آجال موحدة عليها كباقي الدائنين إلا أنها لا يمكنها فرض تخفيضات بالنسبة لديونها. ونلاحظ أن هذه السلطة الممنوحة للمحكمة من شأنها الإضرار بمصالح الخزينة، والتأثير على الامتياز الذي تتوفر عليه طبقا للقواعد العامة، لكونها تضطر إلى انتظار الآجال المفروضة عليها لاستيفاء ديونها في مواجهة المدين فضلا عن التخفيضات التي تقبل بها.
وحتى بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي فإننا نجده هو الآخر قد أيد مسألة فرض الآجال الموحدة من لدن المحكمة، حيث اعتبر الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14/10/2002 في إحدى حيثياته بأنه (... إن مقترحات التسوية المقدمة من طرف السنديك إلى الدائنين، وإن لم تحظ بقبول البنك الشعبي وسوجليز، فإن للمحكمة أن تفرض آجالا موحدة للأداء طبقا للمادة 598 من مدونة التجارة، خاصة أن مصالح الدائنين تبقى دائما محفوظة ومصانة، سواء عبر مخطط الاستمرارية الذي يضمن لهم استخلاص ديونهم، أو بواسطة فتح مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية للمقاولة حالة إخلالها بالتزاماتها، أو التملص من تنفيذها، مما يتعين معه التصريح بحصر مخطط الاستمرارية).
وقد منح المشرع المغربي للخزينة إمكانية استفاء ديونها في أجل قريب مقارنة مع الآجال التي أشهدت عليها المحكمة لكن شرط قبولها بتخفيض من مبلغ الدين الأصلي .
وفي جميع الحالات فإن المدين يلزم بأداء ديون الخزينة وفقا للاستحقاقات المحددة عبر مخطط الاستمرارية، لأنه عند عدم احترام الملزم المدين لإجراءات تسوية الديون الجبائية يحق للخزينة العامة طلب فسخ هذا المخطط .
وأخيرا نشير إلى أن الخزينة يمكنها الرجوع في الكفيل لاستخلاص ديونها كاملة وبدون تقسيط، لكون هذا الأخير لا يمكنه الاحتجاج بمقتضيات مخطط الاستمرارية، سواء فيما يتعلق بالآجال، أو التخفيضات .
هذا فيما يتعلق بوضعية الديون الجبائية خلال مخطط الاستمرارية فكيف يكون الأمر خلال مخطط التفويت؟
ب) خلال مخطط التفويت:
يعتبر مخطط التفويت حلا آخر من حلول تسوية المقاولة، حيث يتم اعتماده من لدن المحكمة بعد اختيار العرض المناسب من لدن الأغيار.
وينعكس هذا المخطط هو الآخر على تحقيق الديون الجبائية، وإن كان قد يبدو أحسن حلا من جانب أنه لا يفرض تحمل الآجال والتخفيضات من لدن الدائنين، إذ بناء على مقتضيات المادة 615 من مدونة التجارة فإن الخزينة العامة يمكنها استيفاء ديونها دون الحاجة إلى انتظار حلول آجال الديون، باعتبار أنه من بين أهم آثار مخطط التفويت هو سقوط آجال الديون، واستحقاق جميع الديون غير الحالة.
ونرى أن هذا المقتضى يكون في صالح الخزينة، إذ تتمكن من الحصول على ديونها المستحقة في مواجهة الملزم المدين، وذلك دون أن يحتج أمامها بأي تمديد في الآجال، أو أي تقديم للتخفيضات.
وبخصوص كيفية استيفاء الخزينة العامة لديونها فإن السنديك يقوم بتوزيع ثمن التفويت على الدائنين حسب مرتبة كل واحد منهم، على أساس أن الأولوية تكون للدائنين الممتازين، لذلك فدين الخزينة باعتباره ممتازا يعد مقدما على جميع الديون، بما فيها تلك المضمونة برهون رسمية .
ورغم هذا الامتياز الممنوح للخزينة فإنه عند قيام السنديك بتوزيع الثمن فلا تؤدى ديونها في المرتبة الأولى، وذلك على أساس وجود دائنين آخرين يسبقونها في الآداء .
ولا يقتصر الأمر على هذا، بل حتى في الحالة التي يتم فيها تفويت مال مثقل بامتياز خاص أو برهن رسمي فإن المحكمة تقوم بتخصيص حصة من ثمن البيع لأداء ديون الدائنين، ومن بينها الخزينة العامة التي تحظى بالامتياز، إلا أنه غالبا ما يكون ثمن التفويت غير كافي لتسديد ديونها، أو قد لا يشكل القيمة الحقيقية للامتياز أو الضمان، الأمر الذي يضر بمصلحة الخزينة العامة.
والإشكال الذي يطرح هنا هو هل من حق الخزينة العامة الرجوع على الكفيل لاستخلاص ديونها؟.
بالرجوع إلى مقتضيات المواد القانونية المنظمة لمخطط التفويت فلا نجد ما يسعفنا في الجواب عن هذا الإشكال، بخلاف ما عليه الأمر بالنسبة لمخطط الاستمرارية،إذ يمكن للخزينة الرجوع على الكفيل ، لأن هذا الأخير لا يحق له التمسك بمقتضيات هذا المخطط، غير أننا نرى أنه يمكن القياس على المقتضيات المتعلقة بمخطط الاستمرارية.
وعليه يمكن للخزينة العامة الرجوع على الكفيل لاستخلاص ديونها، سيما أنه تبعا للقواعد العامة فإن الكفالة تتبع الالتزام الأصلي، بخلاف الديون اللاحقة لعقد التفويت فلا يتحملها الكفيل على اعتبار أنه لا يلتزم إلا في مواجهة المدين الأصلي فقط.
هذا فيما يتعلق بحالة التفويت وآثارها على وضعية الديون الجبائية السابقة فكيف يكون الأمر بالنسبة لحالة التصفية القضائية؟.
ج) خلال مرحلة التصفية القضائية:
يتم التصريح بالتصفية القضائية في الحالة التي يتبين فيها استحالة معالجة المقاولة المدينة بشكل لا رجعة فيه .
ومما لا شك فيه أن مصالح الدائنين تتأثر خلال هذه المرحلة كباقي المراحل التي تمر بها المقاولة.
وأولى الآثار التي ترتبها التصفية القضائية على الخزينة العامة، باعتبارها دائنا هي قاعدة سقوط آجال الديون، كما هو الشأن بالنسبة لمرحلة مخطط التفويت .
ونرى أن هذا المبدأ يساهم في تحقيق المساواة بين الدائنين، و هذا فيه فائدة للخزينة لكونها لا تضطر إلى انتظار حلول آجال استيفاء ديونها، مما يجعل وضعيتها أحسن مقارنة مع مخطط الاستمرارية والذي يفرض عليها آجالا قد لا تكون دوما في صالحها.
وكما تسري هذه القاعدة تجاه المدين، فإنها تسري أيضا في مواجهة الكفيل، سواء كان متضامنا أم لا، بخلاف شريك المدين فلا يواجه بذلك لعدم وجود نص صريح يخوله هذه الإمكانية، نظرا لكون الاستثناء لا يجوز القياس عليه .
أما بالنسبة لكيفية تسديد ديون الخزينة العامة فإن السنديك يقوم بتوزيع ناتج تحقيق الأصول حسب المراكز القانونية لكل دائن على حدى:
- الدائنون الناشئة ديونهم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية بموجب المادة 575 من مدونة التجازة.
- الدائن المرتهن الحائز حق الحبس.
-الدائنون المتوفرون على الرهن الرسمي والامتيازات الخاصة على عقارات.
- الدائنون أصحاب الامتيازات الخاصة على منقول.
- الدائنون أصحاب الامتيازات العامة على منقول.
- الدائنون العاديون .
وتستوفي الخزينة العامة ديونها حسب المرتبة التي تحتلها بالمحاصة، ويمكن باعتبارها دائنا امتيازيا القيام بإجراء المتابعات الفردية في مواجهة الملزم المدين خلال مرحلة التصفية القضائية التي ترتب(التصفية القضائية ) سقوط آجال الديون و كذا تصفية الخصوم من خلال بيع الأموال، إلا أن وضع الخزينة العامة لا يمكن اعتباره بالوضع الامتيازي نظرا للدائنين الذين يسبقونها في الترتيب، سيما ديون المادة 575 من مدونة التجارة، وقد لا تكفي أحيانا الأصول لتسديد جميع ديون المقاولة، الأمر الذي يجعلنا نستخلص بأن الديون الجبائية الناشئة قبل فتح المسطرة تواجه العدد من العراقيل سيما على مستوى تحقيقها خلال مراحل التسوية التي تمر بها المقاولة، فهل ينطبق نفس الأمر على الديون الجبائية الناشئة بعد فتح المسطرة؟ وهو ما سوف نعمل على إثارته في المطلب الموالي.
المطلب الثاني: حالة الديون الجبائية الناشئة بعد فتح المسطرة:
برجوعنا إلى 575 من مدونة التجارة نجدها تنص على أنه: ( يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالأسبقية على كل ديون أخرى، سواء كانت مقرونة، أم لا بامتيازات أو بضمانات).
وعليه فإن المشرع منح وضعا امتيازيا لجميع الدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح المسطرة، باعتبارهم يساهمون في تمويل المقاولة عبر منح الائتمان لها في ظل الظروف الصعبة التي تجتازها، لذلك كان لا بد من أن يكون لهم في المقابل حق الأسبقية لاستيفاء ديونهم، وهو ما سنحاول تقصي وضعية من خلال الديون الجبائية اللاحقة من خلال شروط استفادة الديون الجبائية من هذا من الامتياز (أ) قبل التعرض لكيفية تحصيل الديون الجبائية (ب).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.