نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء، الجمعة 1 مارس 2019 بالرباط مائدة مستديرة سلطت الضوء على أهم ثغرات ونواقص مدونة الأسرة خلال تطبيقها ومدى ملائمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، سيما بعدمرور 15 سنة من صدورها. وقالت لطيفة بوشوى رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء ل”العلم” إن المائدة نظمت من أجل تدارس جل الثغرات والنواقص التي أبانت عنها مدونة الأسرة خلال تطبيقها، مشددة على ضرورة إعادة النظر في زواج القاصرات الذي يعتبر شرخا واسعا وضربا لجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأشارت فوزية العسولي، رئيسة مؤسسة الأورو متوسطية ورئيسة شرفية للفدرالية، خلال المائدة الموسومة ب”مدونة الأسرة المساواة بين النساء والرجال بين التضارب والملاءمة مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان”، إلى أن مدونة الأسرة شكلت عند صدورها ثورة هادئة استعادت المرأة المغربية بفضل بعض مقتضياتها كرامتها ورفعت عنها الحيف، لكن بعد مرور وقت على تطبيقها تبين أنها تحمل في طياتها بعض أسباب فشلها.
وفي تصريح ل”العلم”، أكدت العسولي، على أهمية المراجعة الجذرية والشاملة لنصوص مدونة الأسرة، وهو المطلب الذي يجد سنده في مبررات شكلية أهمها أن المدونة تبقى نصا وضعيا بعدما رفعت تعديلات 1993 القدسية عن هذا المجال، إلى جانب مبررات موضوعية منها التحولات المجتمعية التي أدت بالمشرع إلى التراجع عن بعض المقتضيات التي كانت تعتبر من بين الثوابت في العلاقات الأسرية، حيث أصبح الزوجان بمثابة شريكين، وأصبحت الأسرة تحت رئاستهما المشتركة، بعد إلغاء واجب الطاعة، فضلا عن مقتضيات دستور 2011 الذي أقر مبدأ المساواة بين الجنسين.
وتساءلت فريدة بناني، الخبيرة القانونية والأستاذة الجامعية في مداخلتها ما الذي تحقق بعد 15 سنة من صدور مدونة الأسرة؟ وماذا الذي يتعين القيام به والترافع بصدده من أجل تشريع قانون أسري قائم على المساواة فقط، متلائم مع الاتفاقيات الدولية؟ وعدة تساؤلات أخرى.
وشددت على أهمية مطلب “قانون أسرة قائم على المساواة فقط، لأن معظم مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية الملغاة كانت تقوم على مبدأ الانصاف، وترسخ الميز بين الجنسين انطلاقا من هذا المبدأ، وهو وضع مايزال قائما في مدونة الأسرة، رغم صيغتها الجديدة التي أقرت المساواة”، مضيفة “إذا كان التعايش بين مبدأ الإنصاف والمساواة في سنة 2004 اضطراريا وتوافقيا، فإنه بعد مرور أشهر قليلة على دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ اتضح جليا أن ذلك التعايش الاضطراري بين المبدأين أدى عند التطبيق الى عدم الانسجام والتوافق، بل الى تناقض وهو ما حال دون تحقيق الملاءمة الدستورية والحقوقية”.
واعتبرت أن مدونة الأسرة في حاجة الى تغيير جذري وليس مجرد تعديلات جزئية، تغيير ضمن دائرة التغيير وليس ضمن دائرة الاستمرار مع التعديل أو التحيين. وأشار أنس سعدون، عضو بنادي قضاة المغرب، لبعض الغموض الذي ما يزال يلف عددا من المقتضيات الواردة في المدونة مثل طبيعة النسب، وما إذا كان حقا للطفل حسب ما نصت عليه المادة 54، أم أنه امتياز يخوله القانون للأب، مؤكدا أن المشرع يعلق استفادة الأطفال المولودين في زواج باطل من حقهم في النسب على مدى حسن نية الأب، وهو ما يعني أن الأب سيء النية في الزواج الباطل يحرم أطفاله من النسب، مما يحول النسب من حق الى امتياز يمنحه القانون للأب.وأضاف أن جزءا كبيرا من العراقيل التي واجهت مدونة الأسرة في التطبيق يتعلق بالفهم المغلوط لعدد من مقتضياتها وعدم التحسيس.
وبخصوص المادة 16 من مدونة الأسرة، أكد سعدون أن المتضرر الأول من وقف العمل بها هو النساء والأطفال، مقترحا فتح باب إثبات الزواج بجميع الوسائل لحماية حقوق الفئات المهمشة، ودعا إلى دعم تجربة القضاء المتخصص من خلال إحداث محاكم للأسرة عوض الأقسام الموجودة، ومراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تشكيلة جميع المحاكم بمختلف درجاتها وفي جميع الشعب، ونشر الأحكام والقرارات القضائية لما لها من دور تحسيسي وتربوي في إشاعة الأمن القضائي والتعريف بتطبيق مدونة الأسرة، وتبسيط نصوصها لتسهيل ولوج كافة المتقاضين إلى العدالة، مع ضرورة توفير الموارد البشرية والمادية الكفيلة بالتطبيق السليم لمدونة الأسرة.