الصيادلة يطالبون بإيجاد حلول عاجلة لانقطاع الأدوية    الركراكي: الصبر والمثابرة أعطيا ثمارهما.. وأنا سعيد من أجل اللاعبين    يوعابد ل"برلمان.كوم": منخفض جوي متمركز بالمحيط الأطلسي غرب جزر الكناري وراء الأمطار التي تشهدها بلادنا    حاتم عمور يصدر كليب «بسيكولوغ»    معمل 'أكسام' في صلب التطورات العالمية لتغذية المواشي    بوتين يوسع إمكانية استخدام السلاح النووي من طرف الجيش الروسي    اتهمتهم بمعاداة السامية.. عمدة أمستردام تعتذر عن تصريحات تمييزية بحق مسلمي هولندا    المقاو-مة الفلسطينية: تصحيح المعادلات وكسر المستحيلات    ضعف التمثيلية السياسية والفساد وإشكاليات الاستقبال.. مرصد يوصي بالعمل على تجاوز العراقيل التي تواجه الجالية    عودة يوسف المريني لتدريب هلال الناظور بعد 20 عاما من الغياب    فلسطين تعتز بالعلاقات مع المغرب    الشرطة توقف ناقل "حبوب مهلوسة"    نزاع حول أرض ينتهي بجريمة قتل    تراجع أسعار النفط بعد استئناف العمل في حقل ضخم بالنرويج    اليونسكو تدرس ملف "تسجيل الحناء"    في تأبين السينوغرافيا    الشاعرة الروائية الكندية آن مايكلز تظفر بجائزة "جيلر"    ما هي الطريقة الصحيحة لاستعمال "بخاخ الأنف" بنجاعة؟    فريق بحث علمي يربط "اضطراب التوحد" بتلوث الهواء    شيتاشن يفوز بنصف ماراثون ازيلال للمرة الثانية تواليا    وزارة الخارجية: 5000 كفاءة مغربية في الخارج وسنطلق قريبا آلية لتعبئتهم ودعم حاملي المشاريع    مقتل 5 أشخاص في غارة إسرائيلية على بيروت وحزب الله ولبنان يقبلان اقتراحا أمريكيا لوقف إطلاق النار    افتراءات ‬وزير سابق ‬على ‬المغرب ‬وفرنسا ‬وإسبانيا ‬وأمريكا ‬في ‬قضية ‬الصحراء    ماذا سيتفيد المغرب من مليوني ونصف وثيقة تاريخية؟    صحتك ناقشوها.. إضطراب النوم / الميلاتونين (فيديو)    مجموعة ال20 تعلن وقوفها خلف قرار وقف إطلاق النار في غزة    حادثة سير مميتة بتارودانت تخلف أربعة قتلى    ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات فالنسيا بإسبانيا إلى 227 قتيلاً ومفقودين في عداد الغائبين    مجموعة صناعية دنماركية كبرى تفتح مكتباً في الداخلة لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة في الصحراء المغربية    توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية جهات المغرب وICLEI Africa        يحدث هذا في فرنسا … !    إندرايف تغير مشهد النقل الذكي في المغرب: 30% من سائقيها كانوا يعملون بسيارات الأجرة    ميناء الداخلة الأطلسي: مشروع استراتيجي يحقق تقدمًا بنسبة 27%    غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وإصابات في تل أبيب إثر قصف صاروخي من لبنان    الصناعة الرياضية: من الملاعب إلى التنمية    كيوسك الثلاثاء | مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب في المركز 76 عالميا    شخص يعاني من اضطراب نفسي يضع حدًّا لحياته شنقا ببني عمارت نواحي الحسيمة    المدير الإقليمي للشركة المتعددة الخدمات لبرشيد: المحطة الجديدة جزء من الاستثمار المستمر في تحسين أنظمة توزيع المياه بالمدينة وبجودة عالية    شركة سوفيرين برو بارتنر جروب في قطر تعلن عن انضمام مدير عام جديد إلى فريقها، لقيادة مسيرة التوسع وتعزيز التعاون الاستراتيجي، في خطوة طموحة تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030    جمعية الإمارات لطب وجراحة الصدر تضيء برج خليفة في حملة توعوية لمكافحة مرض الانسداد الرئوي المزمن    المنتخب الكويتي يختبر المدرب سلامي    نشرة إنذارية: زخات رعدية ورياح عاصفية في عدد من أقاليم المملكة    عرض الفليم المغربي "راضية" لمخرجته خولة بنعمر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    جبهة مناهضة التطبيع تتضامن مع ناشط متابع على خلفية احتجاجات ضد سفينة إسرائيلية    زنيبر: الاضطرابات الناجمة عن كوفيد-19 زادت من تفاقم الآثار "المدمرة بالفعل" للفساد    العسكريات يسيطرن على التشكيلة المثالية لدوري أبطال إفريقيا    المفوضية الجهوية للأمن بأزرو…استعمال السلاح الوظيفي من قبل شرطي لتوقيف متورطين في اعتراض وتهديد سائق أجرة    العراقي محمد السالم يعود لجمهوره المغربي بحفل كبير في مراكش    هند السداسي تُعلن طلاقها بخطوة جريئة وغير مسبوقة!    بعد صراع مع المرض...ملك جمال الأردن أيمن العلي يودّع العالم    خبراء يحذرون من "مسدس التدليك"    شبيبة الأندية السينمائية تعقد دورتها التكوينية في طنجة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول قانون المحاماة
نشر في العلم يوم 06 - 05 - 2009

يواصل الأستاذ محمد بولمان المحامي بهيئة مراكش ابداء ملاحظاته بشأن قانون مهنة المحاماة الجديدي، حيث يتناول في هذه الورقة مسألة التمرين والتقييد في جدول الهيئة:
التمرين:
إن مقتضيات المادة 11 المتعلقة بالتمرين لاتتضمن أي جديد اللهم إلا تحديد بدء سريان أجل البت من طرف مجلس الهيئة في طلبات الترشيح الذي يجب ألا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. ونفس الشيء بالنسبة لاتخاذ مقرر رفض طلبات الترشيح للتمرين الذي يجب أن لايتخذ إلا بعد انصرام أجل خمسة عشرة يوما على توصل طالب الترشيح بالاستدعاء في عنوانه المدلى به من طرفه أو تعذر التوصل بذلك».
واشترطت المادة 12 في الجلسة الخاصة بأداء القسم أمام محكمة الاستئناف من طرف المترشحين المقبولين من أجل تقييدهم في لائحة.
التموين وشروعهم في الممارسة أن يترأسها الجلسة الرئيس الأول ويحضرها الوكيل العام وكذا نقيب الهيئة الذي يتولى تقديم المرشحين المذكورين.

أما المادة 17 التي تتعلق بحالات الحذف من لائحة التمرين فإنها بعد حذفها لحالة (الانقطاع لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون عذر مقبول). كحالة من حالات الحذف من لائحة المتمرنين الوجوبي في القانون الملغى أضافت حالة (الاستمرار في الانقطاع رغم تمديد فترة التمرين) باعتبارها حالة توجب إذا ما تحققت الحذف من اللائحة.
كما حصرت هذه المادة بداية احتساب أجل الاستدعاء، الموجه الى المعني بالأمر قبل إصدار مقرر الحذف في حقه المحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بهذا الاستدعاء لآخر عنوان مهني له.

وكانت المادة 18 موضوع عدة تعديلات:
1) أصبح الحصول على الإجازة في الحقوق ضروريا شرط بالنسبة لقدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها بطبيعة الحال بعد قبول استقالتهم أو احالتهم على التقاعد مالم يكن ذلك لسبب تأديبي إضافة .
اما الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في الممارسة القضائية بعد حصولهم على الإجازة وقبلت استقالتهم هذه الفئة أضيف إليها القضاة الذين تمت إحالتهم على التقاعد مالم يكن ذلك لسبب تأديبي.
أما بالنسبة للمحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل بدون انقطاع، سواء في المغرب أو بإحدى الدول التي أبرمت معه اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى إن هم أرادوا التمتع بمقتضيات المادة 18 الإعفاء من التمرين ومن شهادة الأهلية فيجب الا تتجاوز مدة انقطاعهم عشر سنوات وألا كانوا مجبرين على الإدلاء بشهادة الأهلية وإعادة التموين.
وحسب نفس المادة 18 فإنه يتعين على المحامين المنتسبين لإحدى الدول الاجنبية التي تربطها بالمغرب اتفاقية من قبيل الاتفاقية المذكورة أعلاه، بعد إثبات استقالتهم من هيآتهم الأصلية الأجنبية إذا لم يكونوا حاصلين على شهادة الأصلية لمزاولة المهنة في المغرب أن يجتازوا امتحانا لتقييم معرفتهم باللغة العربية وبالقانون المغربي حسب الشروط التي ستحدد بمقتضى نص تنظيمي.
أما بالنسبة لأساتذة التعليم العالي الذين زاولوا بعد ترسيمهم مهنة التدريس بأحدى كليات الحقوق بالمغرب وقبلت استقالتهم أو أحيلوا على التقاعد مالم يكن ذلك لسبب تأديبي هؤلاء لايمكن لهم فتح مكتب خاص إلا بعد قضاء مدة ستة أشهر بمكتب محام يعينه النقيب إعفاء جزئي من التمرين
الجدول:
الملاحظة الأساسية بالنسبة لهذه المادة 19 أنها وان كانت قد حددت للمحامي المتمرن أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين لتقديم طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول تحت طائلة الحذف من لائحة المتمرنين في حالة مرور ذلك الأجل دون تقديم الطلب المذكور أوم بعد إمهاله لثلاثة أشهر أخرى متى اعتبر مجلس الهيئة بناء على الاستماع إليه العذر المقدم إليه للمجلس من طرفه مقبولا، فإنها من جهة أخرى أكدت أنه لا يحق لمجلس الهيئة اتخاذ قرار الحذف إلا بعد الاستماع مرة أخرى للمعني بالأمر، أو بعد مرور أجل خمسة عشرة يوم من تاريخ توصله بالاستدعاء بآخر عنوان مهني له أو تعذر ذلك.
اختزل المشرع في المادة 20 البحث الكافي الذي كان يجريه مجلس الهيئة بجميع الوسائل التي يراها مناسبة حول أخلاق المترشح ووضعيته للتحقق من عدم وجود ما يحول دون تقييده في ظل القانون السابق نقول اختزل كل ذلك، في عبارة (يجري مجلس الهيئة بحثا حول المترشح) دون أية اضافة أخرى تتعلق مثلا بوسائل ذلك البحث ومضمونه والهدف منه.

وباعتبار المادة 22 فقد أصبح المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول يسجلون حسب تاريخ تقديم طلبات التسجيل لا حسب نهاية مدة التمرين كما كان سابقا.

وفي فقرتها الأخيرة أضافت المادة 23 (قدماء الموظفين) إلى (قضاة المجلس الأعلى ورجال السلطة) الذين لا يفرض أي قيد على ممارستهم للمهنة مثل القيد المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة مرور ثلاثة سنوات بعد الانقطاع عن العمل متى كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء المملكة.
وكما كان سابقا يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية غير أن إيداعه أصبح يتم بوزارة العدل وكتابات الضبط لدى المجلس الأعلى والمحاكم الموجودة بالدائرة، بعد أن كان يوضع بكتابات الضبط بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وبوزارة العدل طبعا،
كما منحت هذه المادة في فقرتها الثانية لكل هيئة إمكانية طلب نشر جدولها بالجريدة الرسمية وهو مقتضى جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.