الغضب يتصاعد .. موظفون يشعلون نيران الاحتجاج أمام البرلمان    ترانسبرنسي تطالب بفتح تحقيق في الهجوم السيبراني على صندوق الضمان الاجتماعي    الذهب يلامس أعلى مستوى له في ظل تراجع الدولار    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما    بعد ‬تحذير ‬البنوك ‬من ‬محاولات ‬التصيد ‬الاحتيالي..‬    أنشيلوتي يبعث برسالة للجماهير : ما زلنا نؤمن بالحلم    "كان فوتسال".. منتخب السيدات يواصل استعدادته ويستهل مشواره أمام ناميبيا غدا الثلاثاء    الغموض يلف العثور على أطراف بشرية بمرحاض مسجد ابن أحمد    توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين    كيوسك الإثنين | الداخلية تطلق ورشا ضخما لرقمنة "الحالة المدنية"    وفاة الفنان محسن جمال بعد معاناة مع المرض    وفاة الفنان المغربي محسن جمال بعد صراع مع المرض    وفاة محسن جمال واحد من رواد الأغنية المغربية    بكلمات مؤثرة.. هكذا ودع زعماء وساسة العالم البابا فرانسيس    نقابات النقل الطرقي تدين صمت الحكومة وتلوح بتصعيد بسبب "احتكار المحروقات"    الريسوني.. عندما تتحول معاداة الصهيونية إلى معاداة مغلفة للسامية...!    تنفيذا لوصيته.. البابا فرنسيس يختار مكان دفنه بعيدا عن تقاليد الفاتيكان    الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس    وفاة حارس المرمى الأرجنتيني "المجنون" هوغو غاتي عن عمر ناهز 80 عاما    نهضة بركان يضع قدما في النهائي بتغلبه على النادي القسنطيني الجزائري برباعية نظيفة    تراجع أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة    نهضة بركان يضع قدما في النهائي بتغلبه على النادي القسنطيني الجزائري    الأساتذة المبرزون يضربون للمطالبة بالنظام الأساسي    الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس غداة ظهوره في عيد الفصح    شاب يُنهي حياته شنقاً داخل منزل أسرته بطنجة    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس    الزاهي يفتح أسئلة القراءة في متون السوسيولوجي عبد الكريم الخطيبي    قمع احتجاج أمازيغي يثير سخط الحقوقيين    الأمن يتفاعل بسرعة مع أحداث عنف في القصر الكبير ويوقف ثلاثة مشتبه فيهم    المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة وجدة تشهد تأسيس أول نادٍ سينمائي    مغاربة داعمون للقضية الفلسطينية يحتجون أمام ميناء "طنجة المتوسط"    الخطيبي كما لم نقرأه بعد.. إرث فكري وإبداعي يهدم الحدود بين الحقول المعرفية    تفاصيل حريق المسبح البلدي بالناظور    خمس لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية لكأس إفريقيا للفتيان    فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وفاة طفلين في حضانة غير مرخصة بالدار البيضاء    لقاء إقليمي بالحسيمة يسلط الضوء على آفاق الاستثمار في إطار قانون المالية 2025    مستشار ترامب: الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء لا لبس فيه    القوات المسلحة تُكوّن ضباطًا قطريين    "موازين" يواصل جذب نجوم العالم    القفطان يجمع السعدي وأزولاي بالصويرة    بعد القرار الأمريكي المفاجئ .. هل يخسر المغرب بوابته إلى السوق العالمية؟    "الكاف" يختار المغربي عبد الله وزان أفضل لاعب في البطولة القارية للناشئين    الأرصاد الجوية تتوقع نزول زخات مطرية متفرقة اليوم الأحد    الاتحاد الوطني للشغل يدعو إلى تعبئة شاملة في فاتح ماي    ندوة علمية تناقش الحكامة القضائية    لقاء يناقش دور المجلس الأعلى للحسابات في تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    أنور آيت الحاج: "فخور بمغربيتي"    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانون المسطرة المدنية.. البرلمان يلجأ للمحكمة الدستورية لتحصين حقوق المتقاضين
نشر في العمق المغربي يوم 07 - 08 - 2024

في تطور جديد للجدل القانوني الذي رافق مصادقة الغرفة الأولى للبرلمان على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، قرر رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، تفعيل اختصاصته الدستورية، بإحالة مشروع القانون على أنظار المحكمة الدستورية بعد استكمال مسطرة المصادقة عليها داخل البرلمان.
وتظل إمكانية إسقاط مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب، والمتنظر عرضه على مجلس المستشارين لمناقشته قبل المصادقة النهائية عليه، قائمة إذا ما أفلح المعارضون له من البرلمانين في إحالته على المحكمة الدستورية لتبت في مدى مطابقته للدستور، حتى وإن تمت المصادقة عليه نهائيا، وهو الأمر الذي أعلن فريق التقدم والاشتراكية نيته اللجوء إلى هذه الآلية الدستورية المخولة لممثلي الأمة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها " العمق المغربي"، فإن الطالبي العلمي قرر تفعيل مقتضيات الفصل 132 من الدستورالتي تمنح حق إحالة القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور، وذلك في خطوة يسعى من خلالها رئيس مجلس النواب، لحسم السجال وإزالة الشكوك التي انتبت عددا من البرلمانيين، بشأن عدم دستورية بعض مقتضيات المشروع الذي وافقت عليه الغرفة الأولى بالأغلبية.
مصادر برلمانية، كشفت للجريدة، أن تحرك رئيس مجلس النواب باتجاه عرض مشروع قانون المسطرة على القضاء الدستوري، يأتي بالنظر إلى أن هذا القانون ليس عاديا باعتبار أنه عمر لأكثر من 6 عقود وينتظر تمتد مراجعته لسنوات طويلة، وهو ما يستدعي استفراغ الجهد التشريعي من أجل تدقيق بنودها وتحصينه من خرق للدستور، لاسيما أنه يشكل عصب الأمن القضائي، ويؤمن ولوج الأفراد إلى العدالة.
المصادر نفسها، أكدت أن القرار الذي ستصدر المحكمة الدستورية سيحسم في السجال الدستوري الذي أثارته بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية المحال على مجلس المستشارين بعد تصديق الغرفة الأولى عليه قبل اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، معتبرة أن النقاش الواسع الذي صاحب هذا مشروع القانون طبيعي وصحي لكون المشروع يهم عموم المغاربة، وأن النصوص التشريعية التي تصدر عن البرلمان يجب أن تحترم المقتضيات الدستورية في حماية حقوق المواطنين وتحصينها من أي انتهاك.
وتنص أحكام الفصل 132 من الدستور، على أنه "يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خُمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور".
وتبت المحكمة الدستورية، حسب ذات المقتضيات" في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل، داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يُخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة.
وتؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات، إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ. وتبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها.
ودخلت معركة الإطاحة بمشروع قانون المسطرة المدنية منعطفا جديدا، قبل عبوره قنطرة البرلمان، و أثار تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب، موجة من الغضب بين المحامين المغاربة الذين يرون فيه تعديًا على حقوقهم وتهديدًا لاستقلالية القضاء. وأعربت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها للمشروع، معتبرةً أنه "يتضمن بنودًا غير دستورية ولا يضمن التقاضي العادل للمواطنين لا سيما المادة 17 منه".
أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني عمر الشرقاوي، أكد أن إعلان رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي تحريك الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور واتخاذ قرار مسبق بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية بعد المصادقة النهائية، يعد مبادرة ذكية سياسيا، مشيرا إلى أنه سينقد سمعة البرلمان من مزاعم "التواطؤ" مع الحكومة لتمرير نص قد يحمل شكوكا بعدم الدستورية.
وأضاف الشرقاوي أن هذه الخطوة، ستنقد الحكومة من الاتهامات التي طال مشروعها بكونه غير دستوري، وهذا الأمر يبقى من اختصاص القاضي الدستوري الذي سيحدد توجهه من المشروع بناء على ما توفرت له من قناعة دستورية، معتبرا ان هذا القرار يعبر عن التفاعل الإيجابي والمؤسساتي مع موقف هيئات المحامين ، التي أطلقت منذ إحالة المشروع على البرلمان وابلا من التشكيك في دستورية بعض مقتضيات مشروع المسطرة المدنية.
ومن شأن عرض مشروع قانون المسطرة المدنية عن أنظار القضاء الدستوري، وفق ما ذهب إلى ذلك أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية، أن يطمئن المواطن (المتقاضي) حول مصداقية القانون الذي ينظم كل صغيرة وكبيرة في عملية تقاضيه داخل المحاكم، مضيفا أن "ما ستعلن عنه المحكمة الدستورية من قرار بالدستورية أو عدم الدستورية سيكون له أثر ايجابي على الأمن القانوني الذي يجعل من مقاصده الأولى حماية المراكز القانونية للمتقاضين. "
وخلص الشرقاوي إلى أنه مادام أن قرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن فسيكون لقراراتها بالمطابقة أو عدم المطابقة للدستور مفعول الاطمئنان اتجاه باقي المؤسسات الدستورية، فلا ينبغي لأي أحد أن يخاف أو يتوجس من إحالة المشروع على المحكمة الدستورية، فهي وحدها دون غيرها لها حصرية إضفاء ستار الدستورية على القوانين التي تحال عليها اختياريا أو اجباريا.
هذا،ونجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بالغرفة الأولى للبرلمان، وذلك بعد جلسة ماراثونية امتدت ل7 ساعات، وصادق مجلس النواب، في الرابع والعشرين من شهر يوليوز الماضي، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة قبلت 321 تعديلا على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يمثل 27% من مجموع التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة بالغرفة الأولى.
وقال وزير العدل، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن التعديلات المدرجة تهدف، بالأساس، إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، بالإضافة إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.