( 2/3) المحور الثاني: توسيع اختصاصات المحكمة الدستورية. احتفظ المشرع الدستوري للمحكمة الدستورية بالاختصاصات التقليدية التي تعد جوهر اختصاص القضاء الدستوري بشكل عام وتتعلق بشكل أساسي بمراقبة دستورية القوانين التنظيمية أو الأساسية والنظامان الداخليان لمجلسي البرلمان كاختصاص جوهري بالإضافة كذلك إلى البث في دستورية القوانين العادية، وفي الطعون الانتخابية التشريعية وفي صحة عمليات الاستفتاء الدستوري،وفي مراقبة قواعد توزيع الاختصاص بين ماهو تشريعي وتنظيمي زيادة على الاختصاصات الاستشارية التي تمارسها المحكمة الدستورية أو تلك الخاصة برئيس المحكمة بصفته المنفردة. بالإضافة إلى هذه الاختصاصات أضاف الدستور الحالي للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع بعدم دستورية أي قانون أثناء سريان مسطرة الدعاوى أمام المحاكم العادية، والنظر في صحة مطابقة الالتزامات الدولية للدستور، ومراقبة صحة إجراءات المراجعة الدستورية التي يصادق عليها البرلمان الذي ينعقد بدعوى من الملك في اجتماع مشترك لمجلسيه. ويمكن تقسيم اختصاصات المحكمة الدستورية بشكل عام إلى الاختصاصات الأصيلة المتعلقة بمراقبة دستورية القوانين ثم باقي الاختصاصات. أولا: الرقابة على دستورية القوانين: كما سبقت الإشارة يعد اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين اختصاصا جوهريا أصيلا بالمقارنة مع باقي اختصاصات المحكمة. ويمكن التمييز في هذا الباب بين الرقابة القبلية الوجوبية التي تخضع لها بالخصوص القوانين التنظيمية والنظامان الداخليان لمجلسي البرلمان قبل إصدار الأمر بتنفيذها ونفس الأمر بالنسبة للأنظمة الداخلية للمجالس التي نص الدستور على تنظيمها بمقتضى قوانين تنظيمية بالإضافة إلى مراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها المغرب حتى لا تتضمن أي مقتضى يخالف الدستور. وإذا تجاوزنا الرقابة القبلية سواء الإجبارية أو الاختيارية فان الدستور الجديد أضاف اختصاصا لم يكن مألوفا في الدساتير المغربية منذ دستور 1962 إلى غاية دستور 1996ويتعلق الأمر باختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع يتعلق بعدم دستورية قانون من القوانين ويعرف هذا النوع برقابة الامتناع أو الرقابة عن طريق الدفع. 1 الرقابة الإجبارية: تخص هذه الرقابة بالدرجة الأولى القوانين التنظيمية التي تحال مباشرة على المحكمة الدستورية بعد استكمال المسطرة التشريعية الخاصة بها . ويمكن أن نفسر الأهمية التي تحضى بها القوانين التنظيمية في كونها تتم بالاستناد إلى مقتضى ونص دستوري صريح، حيت أن سن أو إصدار القوانين التنظيمية مقيد بصراحة المشرع الدستوري،لأن هذه الأخيرة توصف بالقوانين المكملة للدستور، لذا تخضع وجوبا لرقابة المحكمة الدستورية للتأكد من مدى مطابقة أحكامها للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها. وللإشارة فالقوانين التنظيمية لا يمكن أن نميزها عن القوانين العادية إلا من حيت معيار الشكل الذي يميزها، كما تخضع إلى بعض القيود الإجرائية غير تلك المعمول بها في إصدار القوانين العادية زيادة على أنها تتمتع بحماية أكبر بالمقارنة مع القوانين العادية. بالإضافة إلى القوانين التنظيمية نجد الأنظمة الداخلية لكل من مجلسي البرلمان والمجالس المنظمة بمقتضى قوانين تنظيمية تحال بدورها على المحكمة الدستورية من طرف رئيس كل مجلس معني للنظر في مطابقة مقتضياتها للدستور قبل الشروع في تطبيق بنودها. وجدير بالذكر أن المراقبة الدستورية على القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية المذكورة لا تنصب عليها عند إقرارها لأول مرة فحسب بل تمتد بالتبعية إلى كل تعديل قد يطرأ عليها وتحال على المحكمة الدستورية بنفس الكيفية. وتنظر المحكمة في هذه الإحالات داخل اجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإحالة عليها، ويمكن أن تتقلص هذه المدة إلى ثمانية أيام في حالة الاستعجال بطلب من الحكومة. وتجب الإشارة في ختام هذه الفقرة المتعلقة بالرقابة الإجبارية التي تمارس كما سبق القول على القوانين التنظيمية وبعض الأنظمة الداخلية المعنية إلى ما تضمنته المادة 25 من القانون التنظيمي الخاص بالمحكمة الدستورية التي ألزمت المحكمة بإبلاغ الملك ورئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان بإحالة القوانين والأنظمة عليها، حيث يجب أن نثير التساؤل حول القيمة المضافة التي قد يحملها هذا الإخبار الفوري خاصة أن المعنيين به يفترض فيهم العلم المسبق بهذه الإحالات وبصفتهم الفاعلين الرئيسيين في تدبير قضايا الشأن العام ،ومنهم من يوكل إليه اختصاص الإحالة نفسه ومادام في الأخير أن هذه الإحالات تتم بالاستناد إلى مقتضيات دستورية صريحة. 2 الرقابة الاختيارية: تدخل في خانة هذه الرقابة القوانين العادية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، حيث يمكن إحالتها على نظر المحكمة الدستورية للتأكد من مطابقة بعض أحكامها للدستور قبل المصادقة عليها. والرقابة الاختيارية السابقة التي تهم القوانين العادية تعد رقابة وقائية تجنب بالتالي القول بعدم دستورية القانون المتنازع فيه بعد صدوره وتنفيذ مقتضياته. وتم تحديد ذوي الصفة الذين يحق لهم إحالة القوانين العادية على نظر المحكمة الدستورية للتأكد من مطابقة أحكامها للدستور على التوالي في: الملك، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين ، 1/5 أعضاء مجلس النواب، و 40 عضوا من أعضاء الغرفة الثانية. وقد تم تخفيض النصاب بالنسبة للغرفة الأولى من الربع كما كان معمولا به في ظل دستور 1996 إلى الخمس وهذا التخفيض يمكن أن يجد سنده في الرفع من عدد أعضاء هذه الغرفة بنص الدستور، ورفعه بالنسبة للغرفة الثانية من الربع إلى الثلث وذلك راجع إلى تقليص عدد أعضاء الغرفة الثانية بمقتضى الدستور الحالي. ومنح المشرع الدستوري للمحكمة الدستورية على غرار القوانين التنظيمية أجل البت في دستورية هذه القوانين في 30 يوما من تاريخ الإحالة عليها، غير أنه يمكن أن تنظر في الأمر داخل أجل 08 أيام بطلب من الحكومة في حالة الاستعجال. ويحول قرار المحكمة الدستورية القاضي بمخالفة إحدى المواد سواء من قانون تنظيمي أو قانون عادي أو أحد الأنظمة الداخلية لمقتضيات الدستور دون إصدار الأمر بتنفيذ القانون المعني أو العمل بالمادة المعنية من النظام الداخلي المعني بها. وفي الحالة التي تقضي فيها المحكمة الدستورية بأنه يمكن فصل أو استبعاد المادة أو المواد أو الفقرات المخالفة للدستور من القانون أو النظام الداخلي المعني ، يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القانون والعمل بالنظام الداخلي باستثناء المقتضى الذي تم التصريح بمخالفته وعدم دستوريته إذ يتم فصله من مجموع القانون أو النظام الداخلي وتطبيق باقي مقتضيات النص المعني المصرح بمطابقتها للدستور. ومن جانب آخر نلاحظ أن حصر وتضييق دائرة ذوي الصفة الذين يحق لهم الإحالة على المحكمة الدستورية في حدود ضيقة للغاية دون أن تشمل الأفراد أو المنظمات الحقوقية، النقابية أو الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى أن هذه الإحالة تبقى اختيارية مما يعزز من احتمالات وفرضيات إصدار قوانين قد تتضمن مقتضيات لا دستورية خاصة مع توسيع مجالات التدخل التشريعي من تسع مجالات في ظل دستور 1996 إلى أربعين مجالا بمقتضى الدستور الحالي. وبهذا الخصوص يظل السبيل الوحيد إعمال مبدأ الرقابة اللاحقة من طرف الأفراد بسلوك مسطرة الدفع بعدم الدستورية. الاختصاص المؤجل للرقابة اللاحقة عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين: إن الرقابة عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين ليست دعوى أصلية يحق للأفراد ممارستها أمام المحكمة الدستورية بشكل مباشر، وإنما اشترط المشرع الدستوري أن يكون هذا الدفع بمناسبة وجود نزاع معروض على القضاء بمقتضى دعوى أصلية حيث أن الرقابة عن طريق الدفع تكون مقيدة وجوبا بوجود دعوى رائجة أمام إحدى المحاكم سواء كانت مدنية ، زجرية إدارية أو تجارية. ويقتصر دور المحكمة العادية على إيقاف البث في الدعوى أثناء دفع المتضرر بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه في المنازعة وبكونه يمس بأحد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وأن لا يكون قانونا تنظيميا او قانونا عاديا قد سبق النظر في دستوريته، حيث ان القوانين التنظيمية تحال على المراقبة الدستورية بنص الدستور وباقي القوانين اذا كان قد سبق النظر في دستوريتها يكون الدفع بخصوصها في هذه الحالة غير ذي موضوع . وإحالة الأمر على المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص وانتظار قرارها لتتولى فيما بعد تطبيق القانون المطعون فيه أم تستبعده تبعا لقرار المحكمة الدستورية، هذه الأخيرة للإشارة إذا تبين لها أن القانون المعني أو إحدى مواده غير مطابقة للدستور فإنها تقضي بإلغاء القانون أو المادة المعنية من النسق القانوني المغربي. على عكس بعض الأنظمة التي تولي الاختصاص في هذه الحالة إلى المحاكم العادية كالنموذج الأمريكي حيث تعد جميع المحاكم مختصة بالنظر في دستورية القوانين إذا تم الدفع أمامها أثناء النظر في الدعوى بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه، حيت يكون القاضي في هذا النظام ملزما بالبت في عدم دستورية نص معين إذا أثير من أحد أطراف النزاع . ويقوم القاضي الأمريكي إذا تبت لديه أن القانون المعترض عليه مخالف فعلا للدستور باستبعاده دون تطبيقه على النزاع، غير أنه لا يحق له إلغاء القانون المذكور. فان المشرع المغربي احتفظ للمحكمة الدستورية بهذا الاختصاص الحصري لا تتقاسمه مع أية جهة أخرى سواء قضائية أو سياسية. إن من بين المقتضيات الهامة التي أقرها دستور 2011 والتي لم يتضمنها أي دستور مغربي سابق منذ الدستور الأول لسنة 1962 : رقابة الإلغاء اللاحقة، حيت إن من شأن هذا الاختصاص إعطاء ضمانات دستورية أقوى بتخويل المتقاضي صلاحية التوجه نحو القضاء الدستوري ولو بشكل غير مباشر من خلال المحاكم العادية المعروضة عليها الدعوى للنظر في دستورية القانون الذي يدفع بكونه يمس بحقوقه وحرياته التي يكفلها الدستور. وبالنظر إلى كثرة الدفوعات بعدم الدستورية التي يمكن أن يثيرها تطبيق هذا المقتضى مما سينتج بالضرورة إيقاف البت في الدعاوى المثار بشأنها الدفع وبالتالي تعطيل العدالة بالإضافة إلى اتقال كاهل المحكمة الدستورية بعدد الإحالات، إذ يجب أن نستحضر إمكانية التعسف في استعمال هذا الحق وأخذها بالاعتبار. لذلك كان يبدو من المفيد تخويل هذا الاختصاص إلى المحاكم العادية والمتخصصة مادام أنه يتوجب على المحاكم استبعاد القانون المخالف للدستور بشكل آلي إعمالا لمبدأ تدرج القواعد القانونية واستنادا إلى سمو القواعد الدستورية وبالتالي استبعاد القانون المراد تطبيقه على النزاع إذا تبين انه يتعارض مع الدستور وفي الأمر بالتالي حماية للحقوق والحريات الخاصة بالأفراد و حماية لسمو الدستور ذاته، وتكون المحكمة هنا قد تولت رقابة الامتناع أو الرقابة عن طريق الدفع. وعموما يمكن الاعتراف بأهمية هذا المقتضى الذي يوسع من ضمانات الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق ويحيطها بالحماية الدستورية بصرف النظر عن جهة الاختصاص، غير أن ما يضل جديرا بالاهتمام والملاحظة أن اختصاص المحكمة الدستورية بالنسبة للدفع بعدم الدستورية لازال إلى حدود الآن اختصاصا مؤجلا أو معلقا إذا أمكن القول، إذ نجد الفقرة الأخيرة من الفصل 133 من دستور 2011 التي تخول للمحكمة الدستورية هذا الاختصاص قد أحالت فيما يعود إلى شروط وإجراءات ممارسة هذا الاختصاص إلى قانون تنظيمي، غير أننا نجد أن القانون التنظيمي 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية لم يتطرق إلى الشروط والإجراءات التي أحال تنظيمها عليه الفصل المذكور واكتفي في المادة 28 منه بالإحالة على قانون تنظيمي لاحق، حيت يوحي الأمر أن المحكمة الدستورية لن تمارس هذا الاختصاص بما يكفله من ضمانات حقوقية تدعم بناء دولة الحق والقانون المنشودة وذلك إلى إشعار لاحق لم يتم تحديده في الزمان. عموما يمكن أن نخلص إلى أن الرقابة القبلية على دستورية القوانين بنوعيها الإجبارية والاختيارية زيادة على الاختصاص الهام الذي يعد رقابة بعدية لاحقة و يخول لكل متضرر أثناء سريان الدعوى أن يدفع بعدم دستورية القانون الذي يرى فيه انتهاكا لحقوقه وحرياته ويهم الترسانة القانونية برمتها في مختلف المجالات، ماعدا التي سبق النظر في دستوريتها،تظل من مبادئ النظام العام وهي بالتالي الكفيلة بضمان سمو الدستور إعمالا لمبدأ التدرج في قوة القواعد القانونية وتراتبيتها حيث من المسلم به أن لا تخالف القاعدة الأدنى القاعدة الأسمى منها درجة وإلا اعتبرت غير مشروعة. زيادة على القوانين سواء التنظيمية أو العادية فان الالتزامات الدولية للمملكة إذا تضمنت في بنودها ما يخالف الدستور وأقرت المحكمة الدستورية بهذه المخالفة بعد إحالة الأمر عليها فانه لا تتم المصادقة على الالتزام المذكور إلا بعد مراجعة النص الدستوري المخالف للالتزام الدولي . بالإضافة إلى اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية القوانين كاختصاص جوهري في الحالات القبلية الوجوبية والاختيارية أو في الحالة البعدية المتعلقة بالدفع وصحة الالتزامات الدولية، فإنها تمارس مجموعة اختصاصات أخرى سنشير إليها ضمن باقي اختصاصات المحكمة. الهوامش: 1- لم يخول المشرع الدستوري للمحكمة الدستورية صلاحية النظر في مطابقة المراسيم التنظيمية للدستور و تتخذها الحكومة استنادا إلى الفصل 92 منه ، وللإشارة فالمرسوم يسمى مرسوما تنظيميا عندما يستند في إصداره إلى نصوص الدستور. 2 على غرار المراسيم التنظيمية، فالمراسيم التطبيقية التي تصدر بناء على إحالة من القوانين العادية، لا تخضع كذلك لرقابة القضاء الدستوري، وإنما يعود اختصاص النظر في مشروعيتها إلى محكمة النقض طبقا للقانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية 3- سواء بالنسبة إلى الغرفة الدستورية أو المجلس الدستوري 4 نلاحظ بالمقارنة مع دستور 1996 أن الدستور الحالي رفع من عدد القوانين التنظيمية، ويمكن التدليل على ذلك بأهمية المؤسسات و المجالات التي تنظم بمقتضى هذه القوانين، حيت نص الدستور الحالي في 16 فصلا على القوانين التنظيمية مقابل 9 فصول بالنسبة إلى دستور 1996. 5 يحيل رئيس الحكومة على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان على المحكمة الدستورية بغية البت في مطابقتها للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها. راجع المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية. 6 باستثناء القوانين التنظيمية والنظامين الداخليين لمجلس النواب ومجلس المستشارين اذ نصت مقتضيات الفصل 132 من الدستور صراحة على وجوب إحالتها على نظر المحكمة الدستورية فان الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بمقتضى قوانين تنظيمية تجد سند مراقبة أنظمتها الداخلية للدستور في المادة 22 من القانون التنظيمي 13.66 المتعلق بالمحكمة الدستورية، كما أن المادة 132 المذكورة من الدستور تنص على أن المحكمة الدستورية تمارس الاختصاصات المسندة اليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية. وجدير بالملاحظة أن الدستور قلص من المجالس والهيئات التي نص على تنظيمها بمقتضى قوانين تنظيمية حيت اقتصر الأمر على مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية . أما بخصوص باقي المجالس والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور فإنها تنظم طبقا للكيفيات التي تحددها قوانين عادية، ولا تخضع بالتالي أنظمتها الداخلية للرقابة الدستورية قبل تنفيذها. 7 يحيل رئيس الحكومة القوانين التنظيمية فور المصادقة عليها من طرف المؤسسة التشريعية، ويشير في رسالة الإحالة على المحكمة الدستورية إلى أن الأمر يستدعي حالة الاستعجال إذا كانت الضرورة تدعو إلى ذلك 8 لا نرى في هذا الاختصاص الذي خولته المادة 25 المذكورة إلا عملا إضافيا مجانيا إذا أمكن القول يثقل كاهل المحكمة خاصة وأن إبلاغها هؤلاء المعنيين لا يقتصر على القوانين والأنظمة وحدها بل يشمل بالتبعية التعديلات التي يمكن أن تطالها. 9- أي ثلث أعضاء هذه الغرفة حيث أنها تتشكل من 120 عضوا. 10- مقتضيات الفصل 81 من دستور 1996 11 مقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي 66.13، سبق ذكر. 12 كمثال على هذه الحالة ،نستدل بقرار المجلس الدستوري رقم 969/15 م د ،الصادر بتاريخ 12 يوليو عند نظره في دستورية التعديلات المدخلة على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 11.29 بمقتضى القانون التنظيمي رقم 33.15 حيث صرح المجلس الدستوري في قراره المذكور بأن الفقرة الثانية المضافة بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 33.15 إلى المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 11.29 والتي اعتبرت أن كل عضو يعتبر في وضعية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات إذا قرر الحزب وضع حد لانتمائه إليه، وذلك بعد الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن واستنفاذ مسطرة الطعن القضائي عند الاقتضاء، غير دستورية ، كما صرح بأن المادة المذكورة المصرح بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها من مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون المعني بعد حذف الفقرة المذكورة. 13 راجع مقتضيات المادة 71 من دستور 2011 للاطلاع بتفصيل على مجالات التدخل التشريعي التي يختص بها القانون. 14- كما وردت في المادة 133 من الدستور. 15– لقد أقرت بعض الدساتير المقارنة ممارسة هذه الدعوة مباشرة أمام المحكمة الدستورية كالدستور الألماني، على خلاف المشرع الدستوري المغربي الذي لم يخول للأفراد حق الدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية مباشرة ، غير أنه أجاز إثارة الدفع بعدم دستورية أحد القوانين المراد تطبيقها في نزاع معين بمناسبة النظر في قضية معروضة على إحدى محاكم الموضوع وليس كدعوى أصلية 16 منع الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وبعده الفصل 50 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية المحاكم العادية أو المتخصصة بمختلف درجاتها من النظر في دستورية القوانين 17 إن وظيفة المحاكم الأساسية تنحصر في تطبيق القانون المناسب تماشيا مع طبيعة النزاع المعروض عليها ومن خلال تكييفه التكييف القانوني المتناسب مع النص القانوني المراد تطبيقه والاستناد إليه، لذا يظهر من البديهي أنه إذا تعارض القانون المعني مع الدستور أن تستبعد تطبيقه نظرا لسمو الدستور على باقي التشريعات. 18 إن المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تثير إشكالا قانونيا ، حيث نعلم أن القوانين التنظيمية تصدر بناء على نص دستوري صريح، غبر أن القانون التنظيمي الذي سيصدر من أجل تنظيم شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصها في مجال النظر في كل دفع يتعلق بعدم دستورية قانون سيستند إلى قانون تنظيمي من جنسه ومماثلا له من حيث الدرجة والقوة القانونية. 19 لم يتم بعد إقرار ولو مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتوضيح كيفيات وإجراءات ممارسة حق الدفع بعدم دستورية قانون ما، وعرضها على النقاش العمومي، غير أنه تم تحضير مسودة مشروع . أنظر بهذا الخصوص، أمغار (محمد)، "قراءة في مسودة مشروع القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين". منشور بموقع العلوم القانونية على شبكة الانترنيت 20 وذلك ما أكدت عليه مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من دستور 2011"..تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها مبادئ ملزمة". 21 يختص بإحالة الالتزامات الدولية على المحكمة الدستورية طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 55 من الدستور: كل من الملك، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب رئيس مجلس المستشارين، سدس أعضاء الغرفة الأولى وربع أعضاء الغرفة الثانية. 22 نلاحظ بهذا الخصوص أن المراجعة الدستورية الأخيرة قد أقرت بسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية