اليوم العالمي للمرأة.. حقوقيات يطالبن بوقف "التضييق" على المدافعات عن حقوق الانسان وإقرار المساواة الكاملة    حقيقة الأخبار المتداولة حول خطورة لحوم الأغنام على صحة المغاربة..    حماس تدعو الى بدء مفاوضات المرحلة الثانية وإسرائيل ترسل وفدا الى الدوحة    اتفاق نهائي بين نهضة الزمامرة والفرنسي ستيفان نادو لقيادة الفريق خلقا لأمين بنهاشم    كم هدفا يحتاج المصري محمد صلاح ليصبح الهداف التاريخي لليفربول؟    إريك أبيدال مديرًا رياضيًا لنادي الوصل الإماراتي    مغربي ضمن الفائزين بجائزة الامارات الدولية للقرآن الكريم    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تحتج رداً على تنصل الوزارة    المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس مكناس يصدر تقريراً حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات    الدرك الموريتاني يحبط عملية تهريب مهاجرين بسيارة إسعاف قرب نواذيبو    اتحاد طنجة يخطف تعادلا من العاصمة العلمية    تساقطات ثلجية وأمطار في الريف والأطلس.. المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذر    نساء فيدرالية اليسار تطالبن بإصلاحات جذرية للحد من تهميش المرأة المغربية    حملة إنسانية لجمع المشردين والأشخاص بدون مأوى بالحسيمة    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    عمر الهلالي يعلق على اهتمام برشلونة ورغبته في تمثيل المغرب    من هو "كارليس مينيارو" الذي فجع برشلونة برحيله قبيل انطلاق مواجهة أوساسونا؟    ال"كاف" يعقد جمعه العام الاستثنائي منتصف مارس الجاري بالقاهرة    أمسية رمضانية أدبية احتفالا بإبداع الكاتب جمال الفقير    وزير جزائري سابق يعرض معادن بلاده على ترامب لتغيير موقفه من قضية الصحراء المغربية    مايكروسوفت تقرر وقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    الصين عززت جهودها القضائية لمكافحة الفساد في 2024 (تقرير)    علماء صينيون يكشفون أسرار الحياة في أعمق نظام إيكولوجي بحري على الأرض    الشرع يدعو إلى الوحدة في سوريا    "حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل    إغلاق مسبح ''المون'' بالجديدة.. قرار يحتاج إلى إعادة نظر    أكثر من 3 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة    المحامي البعمري: إعادة جثمان الشاب الجزائري في أقرب وقت واجب إنساني    توضيح بشأن عاصفة جانا    السفير الأمريكي الجديد في المغرب.. على خطى جده السفير السابق لواشنطن في الرباط بين عامي 1979 و1981    المغرب وإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية في إفريقيا    الأمن الوطني يوقف ستة أشخاص بتهمة التحضير لتهريب دولي للمخدرات    جلالة الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة نعيمة سميح    البطولة.. الجيش الملكي يرتقي إلى الوصافة عقب انتصاره على نهضة الزمامرة اتحاد طنجة يعود بنقطة من فاس    إيران ترفض دعوات أمريكية للتفاوض    مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي    الملك: رحيل سميح "خسارة فنية"    تشييع جنازة الفنانة نعيمة سميح بمقبرة سيدي امحمد ببنسليمان    تخصيص أكثر من 3,27 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة إلى 7 ملايين مسافر    سميرة سعيد تنعى رفيقة الطفولة نعيمة سميح بكلمات مؤثرة    النساء بجهة الشمال يمثلن ما يقرب من ثلث اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية    توقيع اتفاقية لتنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    رحيل أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح عن عمر 73 سنة    الفنانة نعيمة سميح في ذمة الله    مكتب الحبوب يدعم الموردين ب14.77 درهم للقنطار    تسرب الغاز قبالة سواحل السنغال وموريتانيا.. "غرينبيس إفريقيا" تحذر من الأثر البيئي    أفضل النصائح لخسارة الوزن    عمرو خالد: هذه ملامح استراتيجية نبوية ناجعة للتعامل مع تقلبات الحياة    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يعتبر نظام التصفية بمثابة تقييد محكمة النقض للمحكمة الدستورية؟
نشر في هسبريس يوم 22 - 01 - 2018

وهل يعتبر القانون التنظيمي المحدد لشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين مطابقا للدستور؟
تعتبر الرقابة القضائية على دستورية القوانين من مستجدات دستور 2011 بمقتضى فصله 133، وبمقتضى القانون التنظيمي رقم 86.15 المحدد لشروط تطبيقه الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين بتاريخ 16/1/2018، بعد أن خلت الدساتير السابقة من هذا المقتضى؛ إذ لم تكن للمتقاضين إمكانية الطعن في دستورية قانون مباشرة أمام مختلف محاكم المملكة، بما فيها محاكم الموضوع ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية بمناسبة بتها في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
وبعد المصادقة على هذا القانون التنظيمي ودخوله حيز التنفيذ في إطار المبادرات التشريعية الهادفة إلى تفعيل مقتضيات الدستور الذي ارتقى بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، ومكن المواطن من المساهمة في تنقيح المنظومة التشريعية وتجويد الترسانة القانونية وتنقيتها مما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية، سيُصبِح من حق الأفراد الطعن في دستورية القوانين، سواء تعلق الأمر بالقضاء المدني أو الجنائي أو الإداري أو التجاري بمناسبة عرض نزاع عليه عن طريق الدفع باعتباره آلية دستورية، علما أن هذا القضاء ينحصر دوره في إحالة الأمر على المحكمة الدستورية كلما دفع طرف أثناء عرض النزاع بعدم دستورية قانون سيطبق عليه ويرى أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها له الدستور.
وإذا صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون يجب أن تتقيد وجوبا مختلف محاكم المملكة وكذا جميع السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية بالتفسير الذي تعطيه المحكمة الدستورية للقانون موضوع الدفع، وإذا كان من الثابت أن الدفع يثار بواسطة مذكرة كتابية مستقلة وموقعة من طرف المعني بالأمر أو من طرف محام مؤدى عنها الرسوم القضائية وتتضمن المقتضى التشريعي موضوع الدفع بعد الدستورية وتبين أوجه الخرق أو الانتهاك أو الحرمان من الحقوق أو الحريات المضمونة دستوريا، وأن يكون هذا المقتضى هو الذي يراد تطبيقه في الدعوى وإلا يكون قد سبق البت بمطابقته للدستور ما لم تتغير الظروف، فإن المحكمة تحيل وجوبا مذكرة الدفع بعد تفحصها والتأكد من استيفائها للشروط المتطلبة قانونا إلى محكمة النقض داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ ايداعها.
ويترتب عن إيداع مذكرة الدفع إيقاف البت في الدعوى الأصلية والآجال المرتبطة بها، فتتحقق محكمة النقض بواسطة الهيئة التي يعينها الرئيس الأول لهذه المحكمة من توفر شروط الدفع داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإحالة عليها وتحيل الدفع بعد أن تتأكد من جديته إلى المحكمة الدستورية التي ينعقد لها الاختصاص للبت في الدفع بعدم دستورية قانون داخل أجل ستين يوما من تاريخ إحالة الدفع عليها.
لكن بالرجوع إلى التجارب الدستورية المقارنة بخصوص إحالة الدفع بعدم الدستورية، نجد أن المغرب انتصر للخيار المعمول به في فرنسا والأردن، الذي تتم فيه الإحالة من محكمة الموضوع إلى محكمة النقض، وهذه الأخيرة هي التي تقرر الإحالة من عدمها إلى المحكمة الدستورية عملا بنظام التصفية، وبعد أن تتأكد محكمة النقض من جدية الدفع، علما أن هناك دولا تتم فيها الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية مباشرة وتوقف البت في النزاع المعروض عليها، وأخرى يتم تقديم الدفع مباشرة أمام المحكمة الدستورية للطعن في عدم دستورية قانون أو نص أو حكم نهائي متى توفرت شروط الطعن وتم انتهاك حق دستوري.
السؤال المطروح بالنسبة لاعتبار محكمة النقض آلية للتصفية، وهو النظام الذي اعتمده المغرب وبموجبه ينعقد الاختصاص لمحكمة النقض للتحقق من جدية الطلب بقوة المواد من 10 إلى 13 من القانون التنظيمي المحدد لشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، ألا يعتبر هذا الاختصاص الممنوح لمحكمة النقض المتمثل ليس فقط في احترام الشروط الشكلية المتطلبة بمقتضى المادة الخامسة من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، وإنما يتعداه إلى البحث والتأكد من جدية الطلب، بل ورد الدفع بعدم الدستورية وتوجيهه فورا إلى المحكمة الدستورية وإلى المحكمة المثار الدفع أمامها وإلى أطراف الدفع، ألا يعتبر رد الدفع بعدم دستورية قانون من طرف محكمة النقض اعتداء وتقييدا لاختصاص المحكمة الدستورية التي خولها الدستور وحدها دون غيرها بمقتضى الفصل 133 اختصاص النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات المضمونة دستوريا؟ إذ لا يحال عليها الدفع تلقائيا إلا في الحالة التي لا تبت فيها محكمة النقض داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، وهو ثلاثة أشهر.
لكن وبما أن القوانين التنظيمية طبقا للفصل 132 من الدستور تحال إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها لتبت في مطابقتها للدستور، فإنها ستتحرى لا محالة في دستورية المواد من 10 إلى 13 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه التي منحت اختصاص النظر في الدفع بعدم دستورية قانون إلى محكمة النقض، ومدى مطابقتها للفصلين 130 و133 من الدستور.
*محامية نائبة برلمانية سابقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.