"أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمق تكشف تفاصيل مشروع قانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي
نشر في العمق المغربي يوم 12 - 05 - 2023

يتناول السجال التعليمي لسنوات عديدة في المغرب مجموعة واسعة من القضايا والتحديات، والعديد من النقاشات حول جودة النظام التعليم، وجودة التعليم والإصلاحات المطلوبة.
وعلى إثر ذلك من البديهي أن يشكل مشروع قانون ينظم عملية التعليم المدرسي بشكل عام أهمية بالغة لدى الجميع افراد ومؤسسات.
في هذا السياق توصلت جريدة العمق، من مصادر موثوقة، بأهم المعطيات الواردة في مشروع قانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.
مشروع قانون الذي يأتي في تسعة أبواب، و94 مادة، من المرتقب أن يصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رأيه فيه للمرة الثانية، بعد أن أصدر سنة 2021 خلال رئاسته من قبل عمر عزيمان، رأيا في صيغة سابقة للمشروع.
تصريح في سن الثانية
نص مشروع القانون على أنه يتوجب كل مسؤول عن رعاية طفل أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته داخل أجل ستة أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية من عمره، والعمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي.
وأوجب مشروع القانون على كل مسؤول عن رعاية طفل أن عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
ومن باب المخالفة التي جاء بها المشروع أن يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام التصريح والتسجيل، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم، على ان تضاعف في حالة العود.
ونص المشروع على أن تحدث على مستوى كل عمالة او إقليم لجنة للتنسيق، تتولى الاشراف على عملية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي وتتبعها، وبإحداث نظام للرصد المبكر للمتعلمين الذين من المحتمل انقطاعهم عن المدرسة.
التعليم الخصوصي
أمكن المشروع للأكاديميات الجهوية، أن تمنح خلال كل سنة دراسية، دعما ماليا لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ببعض المناطق التابعة لنفوذها الترابي، التي تعاني خصاصا في العرض المدرسي العمومي مقابل تقديم خدماتها مجانا لأبناء الأسر المعوزة. وذلك طبقا للمعايير والشروط المحددة بنص تنظيمي.
كما نص المشروع على إحداث هيئة استشارية مشتركة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي وعن الهيئات والمنظمات المهنية المعنية بالتعليم المدرسي الخصوصي.
ويوكل إلى هاته الهيئة إبداء الرأي في الحالات والقضايا التي تعرض عليها من قبل إدارة مدارس التعليم الخصوصي، واقتراح الأليات الكفيلة بحل النزاعات بين الاسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ما لم تكن معروضة على القضاء.
هذا وتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيا الحصوص على الموافقة المبدئية وعلى الترخيص لفتح او توسيع او تغيير مؤسسات التعليم الخصوصي، على ان الأكاديميات الجهوية تتولى البث في طلب الترخيص.
ويمكن بناء على المشروع لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشاريع تربوية تتضمن الممارسات التربوية ومجالات الابداع والتجديد التربوي
وبخصوص رسوم وواجبات الخدمات المقدمة، فيجب على كل مؤسسات التعليم الخصوصي الإعلان عن لائحتها ونشرها بصفة دائمة وتعليقها في الأماكن المخصصة لذلك.
كما لا يجوز للمؤسسات الخاصة الرفع من هاته الرسوم خلال السنة الجارية، كما يتعين عليها الاخبار المسبق للأكاديميات ولأولياء الأمور بكل رفع محتمل للرسوم.
إلى ذلك تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بصفة منتظمة وفي احترام تام لمعايير الجودة، للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.
معهد الأستاذية
نص مشروع القانون وكما أخبر بذلك الوزير شكيب بنموسى سابقا، على إحداث "معهد الأستاذية"، الذي يتولى ضبط كل الإجراءات والعمليات المتعلقة بجودة التكوين والمواكبة والتصديق على المهارات وتعزيز البحث والتجريب البيداغوجي.
ويروم المعهد الذي يحدد تنظيمه وكيفيات سيره بنص تنظيمي، توحيد وتطوير وتحسين جودة مضامين وبرامج التكوين الأساسي والتكوين المستمر، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
مؤسسات التعليم المدرسي
ويلزم المشروع كل مؤسسة عامة أو خاصة أن تتوفر على ميثاق (ميثاق المتعلم) يحدد حقوق وواجبات المتعلمين، وعلى برنامج عمل كآلية عملية لتنظيم وأجرأت مختلف العمليات التربوية ويأطر هو الآخر بنص تنظيمي.
وفي حالة الرغبة في الانتقال من التعليم المدرسي الخصوصي إلى العمومي أو العكس، شدد المشروع على قبول المتعلم بالمستوى الدراسي الذي كان يتابع دراسته به، أو سينتقل إليه، وعلى تسليم المؤسسات الخصوصية رخصة المغادرة للراغبين في الانتقال.
وأوضح انه يتعين على المؤسسات التعليمية بالقطاعين تأمين جميع المتعلمين المسجلين بها عن الحوادث، وإطلاع أولياء التلاميذ على الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا السياق، كما أن للأولياء ان القيام بتأمين أبنائهم تأمينا تكامليا.
وبناء على نص المشروع تقوم مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص بتقديم خدماته التربوية والتعليمية والتكوينية والتوجيهية بشكل حضوري، وعند الاقتضاء عن بعد، أو هما معا، وذلك طبقا للأحكام التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل.
رقمنة التعليم
نص المشروع على ان تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي بتنسيق مع السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والتكوين المهني والأوقاف والشؤون، على تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين المعطيات المتعلقة بالمسار التعليمي أو التكويني أو هما معا للمتعلمات والمتعلمين.
ونص أيضا بصفة تشاركية على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بها مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك من أجل إرساء منظومة وطنية لتتبع المتعلمين طيلة مسارهم التعليمي أو التكويني أو هما معا.
وفي سبيل قيادة وتقييم وضمان جودة التعليم المدرسي، ستضع السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي أيضا نظاما معلوماتيا وطنيا مندمجا، يوفر كل المعطيات والإحصائيات الموثوقة المحينة الخاصة بالتعليم المدرسي.
النموذج والهندسة البيدغوجيين
يشمل النموذج البيداغوجي بالتعليم المدرسي حسب مشروع القانون المناهج والبرامج والتكوينات والمقاربات البيداغوجية والوسائط التعليمية، والإيقاعات الزمنية للدراسة والتعلم، وكذا التوجيه المدرسي والمهني ونظام التقويم والامتحانات المدرسية والإشهاد.
ويضيف المشروع أن على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي العمل على التجديد المستمر للنموذج البيداغوجي المعتمد بما يمكن المتعلم من اكتساب المهارات المعرفية الأساسية والكفايات اللازمة.
وأوجب أيضا السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على وضع هندسة بيداغوجية دامجة، ترتكز على التكامل والترابط بين مراحل وأسلاك التعليم المدرسي، وعلى مد الجسور مع التكوين المهني والتعليم العتيق، والتعليم العالي، مع العمل على تطويرها وتجديدها بشكل مستمر
يتم إعداد مناهج وبرامج وتكوينات مختلف مراحل وأسلاك التعليم المدرسي وفق إطار مرجعي للمنهاج ودلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، يتم تحيينها وملاءمتها بكيفية مستمرة مع التطورات البيداغوجية، يضيف مشروع القانون.
وتعمل الوزارة على التطوير المستمر لنظام الامتحانات المدرسية والإشهاد للرفع من جودته ومواكبة المستجدات التربوية على مستوى الهندسة البيداغوجية والبرامج الدراسية والاستجابة لمتطلبات مواصلة التعلم مدى الحياة، على أن يحدد نظام الامتحانات بنص تنظيمي.
التعليم الأولي
وبخصوص التعليم الاولي فيمكن للهيئات العامة والخاصة ولا سيما الجماعات الترابية وهيئات المجتمع المدني بإحداث مؤسسات أو أقسام للتعليم الأولي، على أن تخضع كافة الأقسام والمؤسسات لإشراف السلطة الحكومية والأكاديمية الجهوية.
وتقوم الوزارة الوصية بوضع برامج تربوية وتوعوية لترسيخه الثوابت الدستورية والهوياتية رهن إشارة الجالية المغربية بالخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.