بعد سنوات من اعتماد التعليم الحضوري، دخل المغرب اليوم مرحلة تقنين نمط التعلم عن بعد بصدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ. فإن كانت بلادنا اعتمدت التعلم عن بعد، لأول مرة، العام الماضي بسبب تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية في إطار إجراءات وتدابير احتواء جائحة فيروس "كورونا"، وضمانا لحق التمدرس والحفاظ على صحة وسلامة المتعلمين والأسر والأطر التربوية والإدارية، فإنها اليوم تؤكد أنه أثبت نجاعته في ظل الجائحة رغم الظروف التقنية التي واكبت تنزيله على أرض الواقع، وهو ما أكدته الوزارة من خلال اعتماده في الفترة الحالية إلى حين الانطلاق الفعلي للدراسة يوم 1 أكتوبر المقبل. وصدر المرسوم رقم 2.20.474 المتعلق بالتعليم عن بعد باعتباره مكملا للتعليم الحضوري، بالجريدة الرسمية عدد 7019 لتاريخ 6 شتنبر الجاري، هذا المرسوم الصادر في غشت 2021، والذي صادق عليه مجلس الحكومة، أخيرا، قال عنه وزير التربية الوطنية إنه جاء "لوضع إطار قانوني لتحديد شروط وكيفيات تقديم التعلم عن بعد وأنواعه لفائدة المتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي بالقطاعين العام والخاص". ويروم المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية "تحديد الجهات المعنية بتقديم التعلم عن بعد، وتحديد شروطه وضوابطه وكيفية تقديمه، والفضاءات والمقرات التي سيتم فيها، وكيفية إعداد الموارد الرقمية السمعية والبصرية الخاصة بالتعلم عن بعد". وحدد المرسوم "الحقوق والواجبات المرتبطة بالتعلم عن بعد، الخاصة بالمتعلمين والأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية، وإخضاعها لتكوين خاص في المجال"، فضلا عن إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية تتولى تتبع وتنمية وتطوير التعلم عن بعد وتقييمه، مع تحديد تركيبتها وطريقة عقد اجتماعاتها. ونص المرسوم المتكون من 18 مادة على اعتبار التعليم عن بعد "مكملا للتعليم الحضوري وشكلا من أشكال التدريس والتكوين الذي تقدمه مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، بصفة مؤقتة أو دائمة. باستخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة بما يضمن الاستمرارية في تقديم كل خدمات التربية والتعليم والتكوين". وأوضح المرسوم أنه "يتم اللجوء إلى التعليم عن بعد من لدن السلطات الحكومية المعنية أو الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وفق الكيفيات المحددة بموجب قرار للسلطة الحكومية المعنية، التي تتولى وضع خارطة استشرافية للتعلم عن بعد"، محددا أطر هيئة التدريس والتكوين التي تتولى تقديم التعلم عن بعد. وجاء في المرسوم الأماكن التي تقدم فيها حصص التعلم عن بعد، حيث أشار إلى أنها تكون إما: "-عبر قيام أطر هيئة التدريس والتكوين بالاتصال بالمتعلمين بواسطة الأنظمة المعلوماتية أو أدوات الاتصال الحديثة أو إحداث أقسام افتراضية لتقديم الدروس والتكوينات أو لتقييم مهاراتهم وكفاياتهم المعرفية والأكاديمية -أو من خلال تقديم السلطة الحكومية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو مكتب التكوين المهني أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي وباقي المؤسسات التعليمية المحددة بالمرسوم، للموارد الرقمية الخاصة بالتعلم عن بعد التي يتم إنتاجها من لدن الفاعلين التربويين عبر البوابة الإلكترونية للوزارة أو المواقع الإلكترونية للمؤسسات المذكورة أو صفحاتها الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي وبواسطة القنوات التلفزية المدرسية أو المحطات الإذاعية أو التطبيقات الهاتفية مع مراعاة وضعية المتعلمين الموجودين في وضعية إعاقة". وشدد المرسوم على أن التعلم عن بعد يخضع للمقتضيات نفسها التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعلم الحضوري خاصة ما يتعلق بتنظيم السنة الدراسية والتكوينية والجامعية . وسطر المرسوم ما يتعين على أطر هيئة التدريس والتكوين إعداده لتقديم التعلم عن بعد، من قبيل "موارد رقمية سمعية وبصرية خاصة بهم تراعي الضوابط والتوجهات التربوية المنظمة للمناهج الدراسية وبرامج التكوين المعتمدة او بالاستعانة بالإنتاجات الرقمية الرسمية التي تنتجها الإدارة المنتمين لها". كما يتعين عليهم "ملاءمة نظام تقييم المعارف والكفايات المكتسبة والامتحانات المعتمدة في التعليم الحضوري مع توفير الشروط اللازمة لضمان نزاهة عمليات التقييم وتكافؤ الفرص بين المستفيدين من التعليم عن بعد". وبالمقابل، أكد المرسوم أن الوزارة الوصية وكذا المؤسسات التعليمية يتعين عليها "تقديم تكوينات مستمرة في مجال التعليم عن بعد للمؤطرين وأطر هيئة التدريس والتكوين والأطر الإدارية والتقنية بشكل حضوري أو عن بعد خاصة في مجال إعداد وتطوير الموارد الرقمية وكيفية استعمالها في الممارسات البيداغوجية الخاصة بالتعلم حضوريا أو عن بعد". من جهة أخرى، لفت المرسوم إلى أن السلطة الحكومية يتعين عليها لتطوير موارد ووسائط التدريس والتربية والتعليم والتكوين "إحداث بنيات إدارية خاصة بالتعلم عن بعد بالمصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي، حيث يجب أن تتوفر على مصالح: – تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التدريس والتكوين، من خلال تزويد مختلف الأطر التربوية والإدارية والتقنية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين بالوسائل اللازمة في هذا الشأن، الاستعمالات داخل فضاءات الإدارات ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي – تكوين أساتذة مختصين في هذا المجال، مع تأهيل باقي الأساتذة في هذا الشأن – تضمين مناهج التكوين الأساسي الخاصة بمختلف الأطر العاملة بمنظومة التربية والتعليم والتكوين، برامج تتعلق بكيفية استعمال وسائل الاتصال الحديثة وبرامج المعلوميات في التدريس والتعلم عن بعد – إحداث أستوديوهات، لا سيما بمؤسسات التعليم العالي، خاصة بتسجيل وإنتاج موارد بيداغوجية رقمية سمعية بصرية، ويراعى الاستعمال المشترك لهذه البنيات من طرف مختلف مؤسسات التربية والتعليم والتكوين على مستوى الجهة – تنظيم تظاهرات ومسابقات وطنية أو جهوية أو محلية خاصة بتطوير وسائل التعلم عن بعد". وأوجبت مضامين المرسوم على المستفيدين من التعلم عن بعد "الالتزام بالسلوك الحسن والتحلي بالأخلاقيات والآداب العامة وآداب الحوار، وتجنب كل سلوك غير لائق تجاه زملائهم وأطر هيئة التدريس والتكوين، وأنه في حالة الإخلال بالالتزامات تتخذ الإدارة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حق المخالفين". كما ينبغي على أسرة المتعلم وجمعيات أمهات وآباء وأولياء المتعلمين المساهمة في تعزيز وترسيخ التعلم عن بعد. وأبرز المرسوم أن أطر هيئة التدريس والتكوين التي تقوم بتقديم حصص التعلم عن بعد، وكذا الأطر الإدارية والتقنية، تستفيد من نفس الحقوق المخولة لهم عند قيامهم بممارسة مهامهم بشكل حضوري بمقرات عملهم. كما يستفيدون، من التعويض اليومي عن مصاريف التنقل، إذا سجلوا حصص التعلم عن بعد خارج المدينة التي يوجد بها مقر عملهم، مع خضوعهم لنفس الواجبات والالتزامات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية. وأوجب المرسوم على الإدارة توفير كل الوسائل اللازمة لتقديم حصص التعلم عن بعد داخل فضاء إدارات ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي، كما تتحمل تكاليف الصيانة والدعم التقني. وأوجب المرسوم أيضا على الأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية الالتزام بقواعد أمن أنظمة المعلومات وحماية البيانات، وبتطبيق معايير الأمن الإلكتروني عند استخدام مختلف الوسائل التقنية المعتمدة الخاصة بالتعلم عن بعد، وكذا احترام المدة المخصصة لتقديم كل حصة دراسية أو تكوينية. وفي حالة وجود عطل أو قوة قاهرة تحول دون تقديم حصص التعلم عن بعد، يتعين إخبار الإدارة بذلك فورا. وكذلك "الحفاظ على التجهيزات الموضوعة رهن إشارتهم، حيث لا يجوز استعمالها لأغراض شخصية أو خارج الإطار المعمول به". أحداث لجنة وطنية حددت المواد من 16 إلى 18 ما يتعلق بإحداث لجنة وطنية تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتولى الإشراف على تنمية وتطوير التعلم عن بعد وتتبعه وتقييمه، تضم اللجنة في عضويتها السلطات الحكومية المكلفة بقطاعات الأوقاف والاقتصاد وإصلاح الإدارة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والثقافة والشباب والرياضة. كما تحدد كيفية عقد اجتماعاتها الوطنية وإحداث لجانها الجهوية لتتبع إجراءات تنمية وتطوير التعلم عن بعد، وتحديد كيفية سير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية ونظامها الداخلي. وكانت المصادقة على المشروع "طبقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما أحكام المادة 33 منه". يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أكدت، بداية الأسبوع الجاري، على قيامها بتسطير أنشطة للمراجعة والتثبيت "عن بعد" لاسيما عبر البث التلفزي طيلة الفترة الفاصلة عن الانطلاقة الفعلية للدراسة التي حددتها في 1 أكتوبر، لأجل تحضير تلميذات وتلاميذ التعليم العمومي والخصوصي للدخول المدرسي الحالي.