من المرتقب أن يتم إحداث لجنة وطنية تحت رئاسة الحكومة، لتتولى الإشراف على تنمية وتطوير التعلم عن بعد وتتبعه وتقييمه بمشاركة مختلف السلطات الحكومية المعنية. وتم اعتماد نمط التعلم عن بُعد في منظومة التعليم العمومي والخصوصي بالمغرب مع بداية سنة 2020، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد؛ لكن دون وجود مقتضيات قانونية تؤطر العملية وتحدد شروطها. وحسب منطوق المرسوم رقم 2.20.474 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7019، ستضم اللجنة الوطنية للتعلم عن بعد في عضويتها كلا من "الأوقاف والشؤون الإسلامية" و"الاقتصاد والمالية" و"التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي" و"الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي" و"الثقافة والشباب والرياضة". وتوضح مقتضيات المرسوم أن التعلم عن بعد يعتبر مكملا للتعلم الحضوري وشكلا من أشكال التدريس والتكوين الذي تقدمه مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، بصفة مؤقتة أو دائمة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة. ويتم اللجوء إلى التعلم عن بعد من لدن السلطات الحكومية المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أو الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. ويحدد المرسوم شروط وكيفيات تقديم التعلم عن بعد لفائدة المتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي بالقطاعين العام والخاص. ووفق مقتضيات المرسوم، يتولى تقديم التعلم عن بعد أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي والأطر النظامية للأكاديميات والمكونون بمؤسسات التكوين المهني والأساتذة الباحثون ومدرسو مؤسسات التعليم العتيق والموظفون المعهود إليهم القيام بمهام التدريس بمؤسسات التكوين والمدرسون بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص. وسيقوم أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية والأطر الإدارية والتقنية القيام بعمليات الإعداد والإشراف والتتبع والتنسيق والتقييم لمختلف الإجراءات والتدخلات المصاحبة لعملية التعلم عن بعد. وتشير مقتضيات المرسوم إلى أن أطر هيئة التدريس والتكوين يمكنها أن تقوم بتقديم حصص التعلم عن بعد في مقرات عملها أو بمقرات سكناها أو عند الاقتضاء في مقرات أخرى يتم تحديدها من قبل السلطات المعنية. ويمكن أن يتم التعلم عن بعد عبر قيام أطر هيئة التدريس والتكوين بالاتصال بالمتعلمين بواسطة الأنظمة المعلوماتية أو إحداث أقسام افتراضية لتقديم الدروس والتكوينات لهم، أو من خلال تقديم موارد رقمية خاصة بالتعلم عن بعد عبر البوابة الإلكترونية للوزارة أو المواقع الإلكترونية للمؤسسات أو عبر صفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، أو بواسطة القنوات التلفزيونية المدرسية أو الإذاعية أو التطبيقات الهاتفية، مع مراعاة وضعية المتعلمين من ذوي الإعاقة. ولإنجاح هذا النمط من التعلم، سيتم تقديم تكوينات مستمرة في هذا الصدد لفائدة المؤطرين وأطر هيئة التدريس والتكوين والأطر الإدارية والتقنية، ولا سيما في مجال إعداد وتطوير الموارد الرقمية وكيفية استعمالها في الممارسات البيداغوجية الخاصة بالتعلم حضوريا أو عن بعد. وسيتم إحداث بنيات إدارية خاصة بالتعلم عن بعد بالمصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي، وإحداث أستوديوهات لتسجيل وإنتاج موارد بيداغوجية رقمية سمعية بصرية. وتفرض المقتضيات الجديدة أن يلتزم المستفيدون من التعلم عن بعد بالسلوك الحسن والتحلي بالأخلاقيات والآداب العامة وآداب الحوار، وتجنب كل سلوك غير لائق تجاه زملائهم وأطر هيئة التدريس والتكوين، وفي حالة الإخلال بذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حق المخالفين. وينص المرسوم على استفادة أطر هيئة التدريس والتكوين التي تقوم بتقديم حصص التعلم عن بعد من نفس الحقوق المخولة لهم عند قيامهم بممارسة مهامهم بشكل حضوري، كما يستفيدون من التعويض اليومي عن مصاريف التنقل إذا قاموا بتسجيل حصص التعلم عن بعد خارج المدينة التي يوجد بها مقر عملهم.