السقوط من الطابق الثالث ينهي حياة أم بطنجة    أمن البيضاء يحقق مع جزائريين وماليين على خلفية دهس بين 7 أشخاص بسيارات رباعية    ميناء طنجة المتوسط يقوي قدراته اللوجستية باستثمار 4 مليارات درهم    الدرهم يتراجع بنسبة 1,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي بين شهري شتنبر وأكتوبر (بنك المغرب)    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة        عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    "جبهة نقابية" ترفض المس بالحق الدستوري في الإضراب وتستعد للاحتجاج    المغرب وفرنسا… إضاءة التاريخ لتحوّل جذري في الحاضر والمستقبل    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    وسيط المملكة يعلن عن نجاح تسوية طلبة الطب ويدعو لمواصلة الحوار الهادئ    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراقبة تصدير واستيراد السلع دات الاستعمال المزدوج
نشر في العمق المغربي يوم 25 - 08 - 2022

صدر حديثا المرسوم رقم 2.21.346 بتاريخ 21 يوليوز 2022 بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها.
ورغم أن هذا المرسوم قد صدر حديثا، إلا أنه لم ينتبه إلى ضرورة تعديل عبارة "المناطق الحرة" التي ظلت واردة في التعريف المشار إليه عند النقطة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 42.18 والذي لم ينتبه بدوره هو الآخر لهذا الأمر المستجد بموجب مقتضيات قانون المالية لسنة 2020 اعتبارا لكون قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 الذي جاء بالتعديلات قد حُرر بتاريخ 13 ديسمبر 2019 ونُشر في اليوم الموالي بالجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر، بينما تم تحرير الظهير بتنفيذ القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع المذكور بتاريخ لاحق وهو 19 نوفمبر 2020 وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6944 بتاريخ 17 ديسمبر 2020.
وهكذا فإن المشرع عند صياغته لقانون مراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج لم يطلع على قانون مالية 2020 بما استحدثه من تغيير، والذي نص في مادته الثالثة على ما يلي: "II يراد بمناطق التسريع الصناعي حسب مدلول مدونة الجمارك، المناطق الخاضعة للقانون رقم 19.94 المتعلق بالمناطق الحرة للتصدير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995).
تحل عبارة «مناطق التسريع الصناعي» محل عبارة «المناطق الحرة للتصدير» وعبارة «المناطق الحرة» في هذه المدونة وفي النصوص المتخذة لتطبيقها."
وبالتالي يكون لزاما على المشرع استدراك هذه الهفوة من القانون 42.18 الذي لازالت مادته الثانية تقول: "يراد بما يلي في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
...........
5 «التصدير/الاستيراد»: خروج أو دخول البضائع من التراب الخاضع، كما تم تعريفه في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومن وإلى المناطق الحرة للتصدير، وكذا نقل البرمجيات أو التكنولوجيا أو المساعدة التقنية بأي وسيلة من الوسائل، بما في ذلك نقلها إلكترونيا."
وإذا كانت المادة الثالثة من القانون 42.18 قد استثنت من نطاق التطبيق المواد النووية لوجود قانون ينظمها وهو القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، فإنها بالمقابل لم يكن لها أن تستثني مسافنة السلع ذات الاستعمال المزدوج على اعتبار الصلاحية المخولة لموظفي الجمارك في مراقبة هذه السلع التي يقصد بها نقل البضاعة من سفينة إلى أخرى، وذلك بحسب مدلول الفقرة الثانية من الفصل 52 من مدونة الجمارك التي تقول: «لا يمكن أن تفرغ أية بضاعة أو تنقل إلى باخرة أخرى إلا بإذن كتابي من أعوان الإدارة وحضورهم. وتتم عمليات التفريغ والمسافنة خلال الساعات وطبق الشروط المحددة بمقررات لمدير الإدارة.»
وبالتالي فإن الترخيص للسلع موضوع المسافنة غير المشروعة يظل متطلبا في هذا الإطار، مادام أن الشحن والتفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى أو من طائرة إلى أخرى خارج نطاق الموانئ والمطارات يدخل في حكم التهريب الذي تسمح في إطاره التسوية بطريق الصلح برد البضاعة إلى مالكها وفق استكمال شروط التراخيص المتطلبة إذا ما تقرر عرضها للاستهلاك في السوق الداخلي بعد أداء مبلغ الغرامة بالطبع المقرر وديا في نسبة 150% من مبلغ الرسوم والمكوس.
أما المادة 15 من القانون 42.18 فلم توافق هي الأخرى مدونة الجمارك بخصوص أجل الاحتفاظ بالوثائق أو الأرشيف حيث قالت: "دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يجب على المستفيد من ترخيص تصدير أن يحتفظ بهذا الترخيص وكذا الوثائق المرتبطة به لمدة خمس (5) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ نهاية مدة صلاحيته." بينما نص الفصل 72 مثلا من مدونة الجمارك على أنه: "يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم لفائدة الغير بعمليات جمركية أن يحفظ المراسلات والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية لمدة أربع (4) سنوات تبتدئ من تاريخ تسجيل التصريحات الجمركية المقدمة بشأنها." أو مثل الفصل 99 مكرر الذي تتقادم فيه المطالبة باستيفاء مبلغ الرسوم بمرور أربع (4) سنوات من تاريخ إصدار سند التحصيل، إلى غير ذلك.
كما وجبت الإشارة إلى أن القانون 42.18 قد أحدث بعض العقوبات عن المخالفات المرتكبة في هدا الإطار بدل دمجها ضمن بنود مدونة الجمارك، كما أنه لم يحدد تعريفا للإدارة المقصودة عندما قال في المادة 23: "علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها، إلى الأعوان المؤهلين، لهذا الغرض، من لدن الإدارة ...." وإن كان الأمر يتعلق في حقيقته بوزارة التجارة الخارجية حسب ما يستفاد من المادة الأولى من المرسوم بتطبيق قانون 42.18 والتي جاء فيها: "تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 42.18 ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من تفوضه لهذا الغرض لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها ...."
على أن هذا التدخل من طرف إدارة التجارة الخارجية في زجر المخالفات لا يخلو من وجهة نظرنا من عيوب، حيث مادام الأمر يتعلق بمراقبة السلع عند التصدير والاستيراد فإن الاختصاص ينبغي أن ينعقد حصريا لموظفي الجمارك بالنظر إلى المراقبة التي يمارسونها نيابة عن كافة المصالح الوزارية، وبالتالي فإن التسليم بالوضع يقتضي تولي مصالح وزارية أخرى زجر المخالفات الخاصة بها عند الاستيراد أو التصدير مثل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فيما يخص البضائع المقلدة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فيما يخص المواصفات التقنية للأجهزة التواصل، والمكتب الوطني للحبوب والقطاني إلى آخره.
ولعل كثرة التدخلات على مشارف التصدير والاستيراد إنما تُعزى لضعف المسؤولية على مستوى الإدارة الجمركية التي ربما تفتقر للكاريزما المتمكنة قانونيا على مستوى القيادة، كما إن الأمر يتطلب من وجهة نظرنا إما استقلالية تامة بتأسيس مجلس أعلى للسلطة الجمركية يكون على رأسه شخصية بارزة على غرار القيادة في الإدارات الأمنية، أو إلحاق الإدارة الجمركية بوزارة من وزارات السيادة كوزارة الداخلية على غرار ما هو قائم في بعض الدول مثل البحرين دون الحديث عن النموذج الأمريكي الذي يضم الجمارك ومراقبة الحدود Customs and Border Protection (CBP) ، كوكالة لقسم الأمن الداخلي تابعة للسكريتارية الداخلية للولايات المتحدة التي يُعتبر السكرتير المشرف عليها عضواً بديوان الرئيس الأمريكي.
وبالتالي فإن تدبير الشأن الجمركي بالمغرب لازال ضعيفا سواء على المستوى الخارجي بالمقارنة مع المصالح الحكومية الأخرى، أو على المستوى الداخلي بما نلاحظه من احتقان قد يصل حد الإقدام على الانتحار مثلما وقع لأحد الجمركيين الذي أطلعتنا عنه بعض المنابر الإعلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.