المناورة في الجريمة الجمركية هي الخديعة أو الاحتيال، وتتمثل في كل فعل مُخادع، مدروس ومُخطَّط له يهدف من ورائه المُناوِر إلى كسب امتياز لم يخوله له القانون لِتَخَلُّف الشروط الموجبة له. والامتياز هنا يتعلق على الخصوص باسترداد الرسوم الجمركية أو الإعفاء منها كلياً أو جزئياً، أو الحصول على امتياز يتطلب ترخيصا معينا. ويجب التفريق بين المناورة في الجريمة الجمركية كما وردت في التعريف أعلاه وبين المناورة الجمركية التي تُحِيل على الممارسات العسكرية، بالنظر إلى طبيعة السلطة الجمركية كجهاز شبه عسكري، فَيُفْهَم منها تبعاً لذلك قيام السلطة الجمركية بإجراء تدريبات على مستوى التحركات واستخدام السلاح في مدرسة التكوين الجمركي التي تتوفر علي مضمار مُعَد لهذا الخصوص، ويكون الغرض منها تهييئ أعوان الجمارك وقياس مدى قدراتهم على مكافحة التهريب ومطاردة المهربين لكل أنواع البضائع والمواد المحظورة كالمخدرات والأسلحة والمواد الأخرى غير المرخص لها والتي تشكل خطراً وتهديداً لأمن المملكة وسلامة مواطنيها. الإطار القانوني للمناورة في الجريمة الجمركية لقد تمت الإشارة إلى المناورة في أربعة فصول من مدونة الجمارك المغربية على الشكل التالي: الفصل 281 – "تشكل الجنح الجمركية من الطبقة الثانية: 7- كل عمل أو مناورة تنجز بطرق معلوماتية أو إلكترونية، ترمي إلى حذف معلومات أو برامج النظام المعلوماتي للإدارة أو تغييرها أو إضافة معلومات أو برامج إلى هذا النظام، عندما ينجم عن هذه الأعمال أو المناورات التملص من رسم أو مكس أو الحصول بصفة غير قانونية على امتياز معين". الفصل 286 – "يعد شططا في استعمال: 2- نظام القبول المؤقت: كل بيع أو تخل غير مأذون فيه أو استبدال يتعلق بالأشياء والمعدات والمنتجات الموضوعة تحت النظام المذكور وكل مناورة تهدف إلى الاستفادة أو المساعدة على الاستفادة بغير حق من نظام القبول المؤقت وكل استخدام لأشياء أو معدات أو منتجات أو حيوانات إما من لدن شخص غير مأذون له في ذلك أو لأغراض غير الأغراض الممنوحة من أجلها الاستفادة من النظام وكذا كل طلب يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام يتبين، بعد المراقبة، أنه استعمل بشطط ؛ 6- التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل: كل بيع أو تخل غير مأذون فيه أو استبدال بضائع التعويض، كل مناورة تهدف إلى الاستفادة بدون وجه حق من نظام التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل، وكذا كل طلب يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت النظام المذكور يتبين، بعد المراقبة، أنه استعمل بشطط". الفصل 294 – "تشكل مخالفات من الطبقة الثانية: 4- بصرف النظر عن أحكام الفصل 285 (13) أعلاه، كل تصريح غير صحيح أو مناورة عند الاستيراد أو التصدير عندما ينتج عن هذا التصريح غير الصحيح أو هذه المناورة التجانف عن رسم أو مكس أو التملص منهما؛ الفصل 297 - تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الثالثة كل تصريح غير صحيح أو مناورة تهدف أو تؤدي إلى الحصول كلا أو بعضا على إرجاع مبلغ أو منفعة ما ترتبط بالتصدير. وفي مجلة الديوانة التونسية (قانون الجمارك التونسي) وردت المناورة ضمن الفصل 319 الذي يقول: "تحيل النيابة العمومية على إدارة الديوانة كل المعلومات التي تتحصل عليها والتي تفترض وجود مخالفة ديوانية أو أية مناورة ترمي أو ينتج عنها مخالفة القوانين والتراتيب التي لها صلة بتطبيق مجلة الديوانة وذلك بمناسبة النظر في قضايا مدنية أو تجارية أو بحث جزائي ولو انتهى ذلك بعدم سماع الدعوى". أما في مدونة الجمارك الفرنسية فقد تمت الإشارة إلى المناورة manœuvre ضمن ثلاثة فصول هي الفصل 411-2 الذي اعتبر كل مناورة لم يتم تجريمها من طرف المدون وتهدف إلى الاستفادة بغير حق من إعفاء أو تخفيض أو من رسم مُخفَّض المخصص للمنتجات الطاقية، فهي معاقب عليها بغرامة تتراوح بين المبلغ الكلي للرسوم المتملص منها وبين ضِعْفِه. وبموجب الفصل 421 الذي جرَّم المناورة أو التصريح الخاطئ الذي يهدف إلى استصدار سند تنقل الحيوانات المحظورة أو الخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة، أو تسجيل هذه الحيوانات في حساب مفتوح إلى غير ذلك. وذُكرت أخيراً في الفصل 343 المكرر الذي ألزم السلطة القضائية بضرورة إحاطة الجمارك بكل المؤشرات التي تفيد في التحقق منها والتي تشكل انتهاكا لأحكام تشريعية أو تنظيمية تتعلق بتطبيق قانون الجمارك. من جهته أشار قانون الجمارك المكسيكي إلى المناورة maniobra في الفصول 45 و100 و129 و133 و140. ومما جاء في الفصل 45 ضمن فقرته الثالثة أن السلطات الجمركية يمكنها أن توقف إلى غاية ستة أشهر القيد بالسجل (ضد الشركة) عندما يتم اكتشاف خروقات بين ما تم التصريح به وما تمت معاينته من بضائع عند الاستيراد أو التصدير. كما يمكن للسلطات الجمركية أن تغلق التسجيل المذكور إذا ما كان المستورد أو المصدر قد سبق إيقاف تسجيله ثلاث مرات أو إذا تم اكتشاف أي مناورة تهدف إلى التملص من الالتزامات الضريبية، وفي كلتا الحالتين يتم أداء الضرائب المتملص منها وتُطبَّق غرامة تعادل 8 إلى 10 بالمائة من القيمة التجارية للبضاعة دون المساس بالعقوبات الأخرى. وقد أشارت بعض التشريعات الأخرى إلى أفعال اعتبرها المشرع المغربي من قبيل أعمال المناورة حيث نص قانون الجمارك الأردني في المادة 198 عند النقطة (ب) على ما يلي: "فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المشمولة بالمادة (204) من هذا القانون، تفرض غرامه لا تزيد في مجملها على مثلي الرسوم أو نصف قيمة البضاعة أيها أقل وذلك عن المخالفات التالية: البيان المخالف الذي من شانه أن يؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب أو تسديد قيود بضائع تحت وضع الإدخال المؤقت أو بضائع مدخلة بقصد التصنيع والتصدير تتجاوز رسومها (500) دينار دون وجه حق. استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفه مخفضة في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من اجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف بها على وجه غير قانوني ودون موافقة الدائرة المسبقة ودون تقديم المعاملات المتوجبة. استرداد رسوم أو ضرائب تتجاوز قيمتها 500 دينار دون وجه حق". وهي نفس المضامين التي يمكن استخلاصها من مشروع قانون الجمارك المصري الجديد، في مادته 77 التي تقول: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تسري أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من المادة 76 من هذا القانون على كل من اسْتَردَّ أو شرع في الاسترداد بطريق الغش أو التزوير الضريبة الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها...". الإطار التطبيقي للمناورة في الجريمة الجمركية تختلف صور المناورة في الجريمة الجمركية وتتعدد بسبب خروجها عن ضوابط القانون الجمركي الذي لم يُحِطْ بها علماً إلاَّ من جهة الأثر الذي قد تُحْدِثُه، فجاءت صياغتها عامة تفيد أن أي عمل يتعلق بإجراء من الإجراءات الجمركية تكون نتيجته ضياع رسوم جمركية أو تكون نتيجته تخليص بضاعة من غير ترخيص تستوجب الحصول عليه، فهو يعد بمثابة مناورة. ومَثَلُ المناورة في التشريع الإسلامي كمَثَلِ التعزير حيث يلتقيان معاً في تَعَذُّر جَرْد كل حالاتهما، إلا أنهما يفترقان في تقرير العقوبة التي وردت في مدونة الجمارك بالنسبة للمناورة ولم يُخَصَّص لها مقدار في التشريع الإسلامي بالنسبة لجريمة التعزير، مثلما حدث مع تخلف ثلاثة من الصحابة عن اللحاق بجيش المسلمين في قوله تعالى: "وعلى الثلاثة الذين خُلِّفُوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رَحُبَت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم". وهي بذلك تُعَدُّ أعمالاً ضمنية لم تستطع المدونة حصرها لكنها بالمقابل أعطت للإدارة الجمركية إمكانية تكييفها كجرائم متى استهدفت أو حاولت استهداف حقوق الخزينة من ضرائب ورسوم أو حاولت استهداف حقوق المجتمع بالتملص من التراخيص التي تضمن سلامته وتحفظ عليه أمنه. وهذا الأمر لا شك يخالف قواعد القانون الجنائي في موضعين أولهما الفصل الأول الذي جاء فيه: "يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية". وثانيهما الفصل الثالث الذي يقول: "لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون". ولقد اتجهت إرادة المشرع الجمركي في عدم التقيد بمبدأ الأفعال المُجَرَّمَة بصريح النص المقررة بموجب القانون الجنائي، إلى تَبَنِّي الجريمة المُحتملة وذلك من منطلق خطورتها وما قد تُحدِثه من اضطراب اجتماعي يتجاوز الفرد الواحد، فالشخص أو الهيئة التي تنوي إدخال كمية من الأقراص الطبية الموجِبة للترخيص بطريق التحايل على القوانين لا شك أنها قد تستهدف شريحة الشباب المتمدرس المطبوع بعنفوانه وعدم تبصره، وهو ما قد يقوض دعائم المجتمع ليس بهلاك هذه الشريحة فحسب وإنما بتسببها أيضاً في هلاك غيرها بفعل التهور وفقدان السيطرة على الوعي. لكن الجريمة المحتملة في هذا الإطار لا ينبغي المبالغة فيها من طرف الإدارة الجمركية بحجة ما تتوفر عليه من سلطات تقديرية. من ذلك مثلا قيام الشخص باستيراد كمية من خيوط نسيج تندرج ضمن السطر من التعريفة الجمركية رقم 5601220091 بدل السطر التعريفي 5501200000 التي تم التصريح بها والذي يتعلق بخصلات شعيرات تركيبية من البولييستير، مع العلم أن كلا السطرين تؤدى عنه نفس النسبة من رسوم الاستيراد وهي 2,5%. فالأمر هنا يتعلق بتصريح خاطئ للصنف لا ينتج عنه تملص من الضرائب والرسوم ما دام أن رسم الاستيراد المطبق هو نفسه كما سبق القول وما دام أن الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على السطرين من التعريفة الجمركية هي نفسها كذلك والمحددة في نسبة 20%. وحتى يتم تكييف المخالفة على أساس مناورة لها تأثير على القيمة، ينبغي أن يكون السطر التعريفي المصرح به تُدْرَجُ فيه بضائع تكون قيمتها التجارية أقل من قيمة نظيرتها المدرجة في السطر التعريفي الذي تم إثباته ضمن المحضر، من طرف المفتش بشرط أن تكون أسس هذه القيم مُدرجَة سلفاً ضمن قائمة المعطيات بالنظام المعلوماتي للإدارة لِمَا في ذلك من قيام مَظَنَّة العلم بالشيء كقرينة. أما إذا كانت القيمة المرتفعة للبضاعة كما جرت معاينتها غير مدرجة بتلك القائمة، فلا يتم الإقرار بوجود المناورة، لتعذر العلم بذلك سواء من طرف مالك البضاعة أو من طرف المُعَشِّر، بل وقد يتعذر ذلك على المفتش نفسه حتى وإن علم بأساس القيمة لاحقاً بفعل تواتر عمليات الاستيراد من نفس الصنف عليه. وقد يثور التساؤل حول مدى اعتبار المناورة قائمة عن عمليات استيراد لاحقة لنفس البضاعة من طرف نفس المالك، فنقول بجواز ذلك ما دام أن مظنة العلم قد تحققت لدى مالك البضاعة ووجب بالتالي التصريح بالسطر الصحيح من التعريفة الجمركية كما سبق إثباته من طرف المفتش الجمركي أثناء أول عملية استيراد لنفس البضاعة. كذلك قد تهدف المناورة إلى الاستفادة من امتياز يتعلق بإعفاء ضريبي أو بتخفيض منه كما في حالة استيراد اللوازم المدرسية، حيث تؤدى عنها ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7%، ومثال ذلك أن يتم التصريح بمِقَصَّات ضمن السطر من التعريفة الجمركية رقم 8213.00.00.00 ويتم ضمن التصريح طلب الاستفادة من السعر المخفض للضريبة على القيمة المضافة، فيتم أثناء الفحص الجمركي الكشف عن مقص من نوع آخر غير الذي قصده المشرع، ذلك أن المقص المقصود بالتخفيض الضريبي، إنما يُشترط فيه أن يكون من الحجم الصغير كما يُشترط في حَافَّة طَرَفَيْه أن تكون مُحَدَّبة حفاظاً على سلامة التلاميذ، وبالتالي فإن أي نوع آخر سواء كان متوسط أو كبير الحجم أو حاد الأطراف يعتبر مناورة تستهدف الحصول على امتياز بغير وجه حق، الشيء الذي يحتم استخلاص الغرامة الجمركية بعد تصفية الفارق من الضريبة على القيمة المضافة المتملَّص منه أي 20% - 7% = 13%، هذا مع الأخذ في الحسبان كون الفعل المذكور يشكل كذلك مناورة لها تأثير على القيمة التجارية للبضاعة، في حالة ما إذا كان الفحص قد أفضى إلى وجود المقص من الحجم الكبير والذي تصل قيمته ستة أضعاف قيمة المقص المخصص للوازم المدرسية. تبقى الإشارة إلى أن الغرامة التي يتم تقريرها في حالة تعدد الجرائم عن نفس المادة - كما هو الشأن في مثالنا هذا الذي يشهد بوجود مناورتين مرتبطتين بكل من القيمة والضريبة على القيمة المضافة - تبقى هي الغرامة الأشد. كما ينبغي التوضيح في هذا الإطار إلى أن بيان التصريح الجمركي و إن كان وثيقة واحدة، فقد يضم مجموعة من المواد تخضع كل منها لتصريح مفصل بحسب صنفها كما جاء في الفصل 75 من مدونة الجمارك الذي يقول: "عندما تسجل عدة أصناف من البضائع في وثيقة تصريح واحدة، يعتبر كل صنف منها موضوع تصريح مستقل". بحيث إذا ما تم الكشف مثلا عن تجاوزات في ثلاثة أصناف مختلفة وتعددت الجرائم في كل صنف، فإن الغرامة الأشد تطبق عن كل صنف من الأصناف الثلاثة على حِدَة. وقد تكون المناورة متعلقة بالبرامج المعلوماتية للإدارة قصد الحصول على منفعة ما أو امتياز معين بدون موجب حق، كالاستفادة من وقف الرسوم والمكوس في إطار نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الذي يسمح لمستورد السلعة مثلا بأن يُدخِل عليها إضافات معينة (كتركيب أزرار على الملابس) قبل إعادة تصديرها إلى مالكها، وفي هذا يقول قرار محكمة النقض عدد 693 الصادر بتاريخ 25 مارس 2015 في الملف الجنحي عدد 12620/6/3/2014: "حيث يتجلى من وثائق الملف، خاصة تصريحات الطاعن المدونة بمحضر أعوان إدارة الجمارك وأمام المحكمة الابتدائية، بأنه هو المسؤول عن القن السري للشركة وأنه فعلا اقترح على الشركة الموردة التصريح بالسلعة المستوردة تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع في اسم شركة (أ) دون علمها و ذلك من أجل التهرب من أداء الرسوم الجمركية. وقد أُدِين الطاعن من أجل جريمة المشاركة في مناورة معلوماتية قصد الحصول بصفة غير قانونية على نظام القبول المؤقت، وهو ما يثبت مسؤوليته في هذه القضية، وبالتالي فالقرار المطعون فيه لما قضى عليه بأدائه المبلغ المشار إليه أعلاه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما، وعلل ما قضى به تعليلا كافيا، وأن المحكمة لم يثبت لها ما يفيد بأن الغير استعمل القن السري الذي كان الطاعن مسؤولا عنه، والوسيلة على غير أساس". خلاصة إجمالا يمكن القول إن المناورة في الجريمة الجمركية هي من المخالفات التي قد تُحدث اللبس عند تكييفها القانوني، وقد تستعصي على الإدارة والقضاء ما لم يتم تنقيح الفصول القانونية المَعْنِية بذلك ضمن مدونة الجمارك، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البضائع غير المستوردة المُدَعَّمة من طرف الدولة لأقاليم المملكة في الجنوب التي لا يستقيم بمناسبة حجزها الاستدلال بمقتضيات الفصل 166 المكرر مرتين من مدونة الجمارك الذي يَقْصُر الامتياز الضريبي على الاستيراد. *إطار باحث