انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    موتسيبي "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    فتح تحقيق قضائي ضد موظف شرطة بتهمة استغلال النفوذ    إسبانيا...كيف إنتهت الحياة المزدوجة لرئيس قسم مكافحة غسل الأموال في الشرطة    كرة القدم النسوية... الناخب الوطني يوجه الدعوة ل27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    مطالب للحكومة بالاستجابة الفورية لمطالب المتقاعدين والنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية    وزير الخارجية السابق لجمهورية البيرو يكتب: بنما تنضم إلى الرفض الدولي المتزايد ل"بوليساريو"    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    تيزنيت : انقلاب سيارة و اصابة ثلاثة مديري مؤسسات تعليمية في حادثة سير خطيرة    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    الدار البيضاء.. حفل تكريم لروح الفنان الراحل حسن ميكري    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية        كأس ديفيس لكرة المضرب.. هولندا تبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها        مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات المغربية-الصينية    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    النقيب الجامعي يكتب: على الرباط أن تسارع نحو الاعتراف بنظام روما لحماية المغرب من الإرهاب الصهيوني    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    فولكر تورك: المغرب نموذج يحتذى به في مجال مكافحة التطرف    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    سبوتنيك الروسية تكشف عن شروط المغرب لعودة العلاقات مع إيران    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    محامون يدعون لمراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية وحذف الغرامات    تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات        وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط        من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها        مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات مدونة الجمارك على ضوء قانون مالية 2021
نشر في هوية بريس يوم 06 - 02 - 2021

أقر قانون مالية سنة 2021 بعض المستجدات على مستوى مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة في جانب من فصولها بغية تحسين ما قد يُرى منها من عيوب أو بقصد تحيين بعضها في اتجاه مواكبة التغيرات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية على وجه الخصوص.
و هكذا فقد لحق التعديل كلا من الفصول 13، 49، 50، 67 ، 78 مكرر، 106، 107، 109، 115،134، 164، 164 مكرر، 181، 182، 286، 293 و 294. و التي سنتولى دراسة أهم ما جاء فيبعض هذه الفصول من تعديلات على النحو التالي:
الفصل 13 :
« 1 – ما لم ينص على خلاف ذلك في النصوص التي تحدث أو تغير تدابير جمركية يطبق النظام السابق الأكثر فائدة على البضائع التي:
– تثبت سندات النقل المحررة قبل دخول هذه النصوص المشار إليها أعلاه حيز التنفيذ، أن هذه البضائع كانت منذ تصديرها تقصد مباشرة وبصفة خاصة ناحية من التراب الخاضع ؛
– ائتمان مؤكد ولا رجعة فيه مفتوح لفائدة المورد الأجنبي قبل تاريخ دخول الإجراءات المذكورة حيز التطبيق.
2- لا يمكن أن تستفيد من مقتضيات هذا البند إلا البضائع المعروضة مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد وضعت بمستودع.
و لقد حلت افتتاحية الفصل المذكور أعلاه محل الصيغة القديمة التي كانت تقول: «يمكن أن يقرر بصريح العبارة في النصوص التي تحدث أو تعدل تدابير جمركية تطبيق النظام السابق الأكثر فائدة على البضائع التي: …»
و معنى هذا الفصل أن البضائع التي وقع استيرادها في ظل قانون جمركي قائم، إنما تستفيد من مقتضيات هذا القانون و لا يُطبَّق عليها التعديل الذي يُحدثه قانون مالية السنة، و ذلك بشرط أن تكون الوثائق التجارية تُثبت أسبقية الصفقة بتاريخ أُنجز قبل تعديل بنود مدونة الجمارك، و تثبت أيضا كون هذه البضائع موجهة أساساً إلى التراب الخاضع للمملكة، أو أن تكون الشركة المستوردة قد سبق لها فتح ائتمان مستندي غير قابل للإلغاءو مؤكد قبل تعديل القانون الجمركي، و هو ائتمان يضمن سداد مبلغ البضاعة للمُورِّد الأجنبي عن طريق البنك الذي يتعهد بالدفع، و غالبا ما يتم اللجوء في هذا الإطار إلى الائتمان المستندي غير قابل للإلغاء و المُؤَكَّد Crédit irrévocable confirméالذي يضمن تعهد بنك المُورِّد و بنك المُصدِّر على السواء بتسديد ثمن البضاعة للمُصدِّر البائع. على عكس الائتمان المستندي غير قابل للإلغاء و غير المؤكد، الذي يضمن فقط تعهد بنك المستورد بأداء ثمن البضاعة دون أن يتعهد بذلك بنك المُصدِّر.
و قد كان على واضع النص أن يستغني على النقطة الثانية تفادياً للإطناب بصياغة أكثر دلالة و أبلغ في التعبير، كأن يقول: « ما لم ينص على خلاف ذلك، يبقى القانون السابق ساري المفعول على استيراد البضائع المصرح بها تحت نظام الوضع للاستهلاك إذا كان أكثر فائدة شريطة:
– أن تثبت سندات النقل المحررة قبل دخول هذه النصوص المشار إليها أعلاه حيز التنفيذ، أن هذه البضائع كانت منذ تصديرها تقصد مباشرة وبصفة خاصة ناحية من التراب الخاضع ؛
– أو أن يكونائتمان مستندي غير قابل للإلغاء و مُؤَكَّدقد تم فتحه لفائدة المورد الأجنبي قبل تاريخ دخول الإجراءات المذكورة حيز التطبيق.»
حيث يُشار إلى نظام الوضع للاستهلاك بالرقم (010)ضمن الخانةالأولى من بيان التصريح الجمركي،ما يعني أن البضاعة المستوردة وفق هذا النظام يتم استفاء الرسوم و المكوس الجمركية عنها و كذا استيفاء الرخص المتطلبة قانونا حتى يتم تداولها مباشرة في السوق الوطنية، بعكس نظام المستودع الذي يعد من الأنظمة الموقفة للرسوم الجمركية مدة من الزمن تكون محددة بقرار وزير المالية في سنتين كحد أقصى قبل تقرير مصير البضاعة المُهَيَّأة وفق هذا النظامللتخزينمن أجل سد خصاص شركات التصدير و احتياجاتها من هذه البضائع و المواد الأولية.
و لم يشأ المشرع الجمركي تخصيص نظام المستودع بهذا الامتياز لكونه يتعلق أساسا بالادخار و لا يقتضي أي التزام مسبق تجاه أصحاب الطلبيات مثلما قد تفرضه عمليات الاستيراد المباشرة التي يكون فيها المستورد ملزما بشروط البيع المسبق لزبنائه خاصة من ناحية السعر الذي يتأثر بارتفاع غير مُتوقَّع لرسم الاستيراد أو لقيمة البضاعة أو ما شابه ذلك.
و للإشارة فإن نظام المستودع يتنوع بحسب نوعية الهيئة المُستغِلة له ما بين مستودع عمومي أو مستودع حر، ذلك أن المستودع العمومي يكون مفتوحا لأي شخص يرغب في وضع بضائع تحت مراقبة الجمرك في أماكن مهيأة لهذا الغرض سواء من طرف المدينة أو من طرف غرفة التجارة و يكون رمزه ضمن الخانة الأولىمن بيان التصريح الجمركي معروفا بالرقم(035)، بينما يتوزع المستودع الحر ما بين مستودع حر خصوصي يرمز له بالرقم (037) ضمن بيان التصريح، و يشمل استيراد بضائع معينة تبعا لنشاط المؤسسة و حسب الترخيص المسوح به من طرف إدارة الجمارك، و نذكر من هذه البضائع الأثواب و الأسلاك المعدنية و القنب و شباك الصيد و ما إلى ذلك، أو مستودع صناعي حر خاص بالاستيراد المباشر للمواد الأولية و الذي يعبر عنه بالرقم (381)، و يسمح في إطاره باستيراد المواد الأولية مثل المواد الكيميائية أو أجزاء الطائرات، أو مستودع صناعي حر خاص بالاستيراد المباشر للآلات، يرمز له بالرقم(385)، و يشمل استيراد الآلات مثل آلات تلحيم المعادن و آلات تصنيع الأسلاك إلى غير ذلك.
الفصل 49: بموجب هذا الفصل تم إضافة كلمة "رسو" ضمن الفقرة الثالثة على الشكل التالي: «لا يصبح هذا التصريح ساري المفعول إلا ابتداء من تاريخ رسو الباخرة.ويلغى من طرف الإدارة، التصريح الموجز في حالة عدمرسوالباخرة داخل أجل يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية؛»
و معلوم أن هذا الفصل يُحتم على ربان الباخرة أو ممثله المؤهل لهذا الغرض بأن يودع بمكتب الجمارك تصريحا موجزا قبل وصول السفينة إلى الميناء وذلك في الآجال المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
و قد تَوخَّى مُعدِّل النص من خلال هذه الإضافة حسم النقاش بخصوص البواخر التي تصل إلى الميناء و تظل متوقفة في الفَرَضَات أي المجال البحري أو النهري المحيط بالميناء، بفعل تردي أحوال الطقسأو لضعف الطاقة الاستيعابية للميناء، معتبرا تاريخ رسو الباخرة كمنطلق لسريان أجل التصريح.
إلا أن ما يلاحظ من هذه الناحية، أن واضع النص لم يكن موفقا في اختيار المصطلح المناسب، ذلك أن الرسو (accostage) يقصد به توقف الباخرة فوق الماء يستوي في ذلك أن تكون متوقفة عند الرصيف أو في الفرضات، و بالتالي فقد كان من الأجدر اعتماد عبارة "رسو الباخرة نهائيا برصيف الميناء" و التي يقابلها في اللغة الفرنسية مصطلح amarrage).)
الفصل 67– إن التعديل الذي لحق بهذا الفصل عند النقطة الأولى منه، جعل من إثبات ملكية البضاعة – زيادة عن سندات النقل- يمتد كذلك إلى أي وثيقة أخرى محررة في اسم مالك البضاعة أو بأمر منه. حيث أصبحت هذه الفقرة بعد التعديل تقول: « 1- لا يمكن أن يقوم بعمل المصرح بالبضائع المقدمة أو المودعة في الجمرك إلا مالكو البضائع المذكورة والمعشرون المقبولون وكذا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المشار إليهم في الفصل 69 بعده.
يجب على مالك البضائع المصرح أن يثبت صفته كمالك للبضائع بتقديم:
– الوثائق التجارية التي تثبت أن شراء أو بيع هذه البضائع قد تم باسمه الخاص؛
– سندات النقل أو أي وثيقة أخرىمحررةفي اسمه الخاص أو بأمر منه.»
و معلوم أن الأشخاص المعنوية مثل الشركات عموما، لا يقبل لها أي نشاط تجاري ما لم تكن مسجلة ضمن السجل التجاري الذي يضبط شكلها كشركة ذات مسؤولية محدودة أو كشركة مجهولة الاسم إلى غير ذلك، كما يضبط اسم مالكها أو الشخص المتصرف قانونا باسمها، و ذلك حتى تكون المراقبة مُجْدِية في ضمان الرسوم و المكوس الجمركية من جهة، و في تتبع نشاط الشركة من جهة ثانية تفاديا لأي انفلات أو تغيير في الوجهة غير مرخص به، خاصة بمناسبة استعمالبعض المواد الأولية مثل الأشياء الكيميائية التي قد تهددفي هذه الحالةأمن المواطنين أو تنال من سلامة المملكة.
هذا و تتنوع المستندات التي تصدرباسم مالك البضاعة ما بين وثائق تجارية تشكل أساسا لاحتساب الرسوم و المكوس الجمركية مثل الفاتورة أو لائحة الطرود التي تحدد نوع ومحتوى و عددكل طرد بالشكل المتطلب قانونا لتسهيل عملية المراقبة الجمركية على البضاعة، و ما بين وثائق يُعْتَمد عليها في الاستفادة من النظام التفضيلي من قبيل شهادة قابلية الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي تسلمها مصالح الإدارة العامة للضرائبعلىالآلات و اللوازم الثابتة داخل الشركة و التي يقع استيرادها في إطار تشجيع الاستثمار داخل أجل سنتين من بداية نشاط الشركة، أو من قبيل شهادة المنشأ المقررة في إطار الاتفاقيات الدولية من أجل إعفاء البضائع من الرسوم و المكوس الجمركية، أو ما بين وثائق تصدر عن قطاعات وزارية أخرى تنفيذا لتوجيهات هذه المصالح من قبيل طلب الإعفاء الجمركي الذي يضم في معلوماته الكمية المطلوب استيرادهالبعض المنتجات أو المواد تحت سقف معين لا ينبغي تجاوزه حماية للإنتاج المحلي، أو من قبيل شهادة الترخيص بالاستيراد أو بالتصديرالتي تصدر عن بعض القطاعات كالتجارة الخارجية أو وزارة الداخليةأو مؤسسة محمد السادس للقرآن الكريم فيما يخص الشروط المتطلبة في المصاحف إلى غير ذلك.
كما يدخل في حكم الوثائق الأخرى المثبتة لملكية البضاعة ما يعرف بعقود التوزيع الحصري التي تجعل الشركة في بلد الاستيراد وكيلا حصريا لنوع معين من البضائع كشركة أوطو نجمة فيما يخص استيراد سيارات مرسيدس
الفصل 78 المكرربموجب هذا الفصل، تم تعداد الحالات التي توجب إلغاء بيان التصريح الجمركي بعد تسجيله، حيث تشترط بشكل عام عدم خروج البضاعة من الميناءبألا يتم تسليم شهادة الإبراء أو رفع اليد عنها، و قد شمل التعديل حذف النقطة (ك) التي كانت تذكر من ببن موجبات الإلغاء، البضائع المصرح بها خطأ وفق رمز مغلوط لتعيين نظام جمركي يترتب عنه استيفاء رسوم و ضرائب استيراد تفوق ما هو مستحق.
و هي حالة لم تكن تستدعي النص عليها ما دام الفصل المذكور قد أشار إلى مثل هذه الحالات بالتفصيل عندما قال: «- 1- لا يمكن إلغاء التصاريح بعد تسجيلها؛
2- غير أن الإدارة ترخص، بطلب من المصرح، بإلغاء التصاريح عندما يتعلق الأمر بالبضائع:
أ) …..؛
د) المصرح بها في أول الأمر لأجل عرضها على الاستهلاك في حين أنها كانت معدة لوضعها وفقا لنظام اقتصادي جمركي بشرط أن لا يكون قد تم تسليم رفع اليد عن البضاعة المذكورة ؛
ز) المصرح بها في أول الأمر بحكم نظام اقتصادي جمركي في حين أنها كانت معدة لعرضها للاستهلاك؛
ن) المصرح بها من أجل تفويتها بحكم أحد الأنظمة الموقفة، عندما يتعذر، بسبب ظروف خاصة، تحقيق التفويت المزمع إنجازه.
لا يجوز الترخيص بالإلغاء إلا بعد موافقة المفوتوالمفوت له. غير أن موافقة هذا الأخير لا تكون لازمة إذا تعذر الإدلاء بها لأسباب يتم تبريرها.
في جميع الحالات، لا يجوز الترخيص بالإلغاء إلا إذا لم يقع تسليم "شهادة الإبراء" أو "شهادة الإبراء الجزئي" المنصوص عليهما في الفصل 117 بعده.
ح) المصرح بها في أول الأمر تحت أحد الأنظمة الموقفة في حين أنها كانت معدة لوضعها وفقا لنظام موقف آخر.
ل) المصرح بها لأجل عرضها للاستهلاك على إثر الأنظمة الاقتصادية في الجمرك في حين أنها معدة للتصدير شريطة أن لا يكون قد تم أداء أو ضمان الرسوم والمكوس الجمركية أو قد تم تسليم شهادة الإبراء وأن لا يكون أجل استحقاق الحسابات موضوع التسوية قد حل.
م) التي لا يترتب على التصريح بها أي أثر جبائي أو أي أثر على تطبيق نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى …»
و قد أضاف الفصل المذكور حالتين أخريين إلى جانب الحالات التي يقبل فيها إلغاء بيان التصريح الجمركي و هما على التوالي حالة البضاعة:
س) التي تم تسجيل تصريح مفصل بشأنها و لم يتم تفريغها، مع مراعاة تقديم المصرح شهادة عدم تفريغ البضائع، مسلمة من طرف الناقل؛
ع) المصرح بها تحت نظام اقتصادي جمركي و التي لم يقدم المتعهد الكفالة المطلوبة بشأنها.
و يلاحظ أن المشرع الجمركي لم يكن موفقا عندما اعتبر عدم التفريغ موجبا لإلغاء بيان التصريح الجمركي دون ذكر الأسباب، مكتفيا بما يمليه عليه الناقل في شهادته، حيث إن مثل هذه الصياغة تحد من سلطة الرقابة الجمركية في الدائرة الجمركية، و التي يعتبر الميناء جزء متأصل منها، بحسب الفصل24 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة في النقطة الثانيةمنه التي تقول: «2 – تنظم منطقة حراسة خاصة على طول الحدود البرية والبحرية وتكون دائرة الجمارك.» كما أنه يتعارض مع حق التفتيش الجمركي المكفول بموجب القانون الجمركي لكل ما يصل إلى التراب الخاضع، من ذلك مثلا ما يقضي بهالفصل 39 من مدونة الجمارك الذي يقول:« 1- يجوز لأعوان الإدارة أن يصعدوا إلى البواخر الموجودة بداخل المنطقة البحرية لدائرة الجمارك وأن يطلبوا الوثائق التي تشهد بحمولتها وكذا بأصل البيان الذي يؤشرون عليه بعبارة "غير قابلة للتغيير" ويستلمون نسخة منه.
2- يمكن لهؤلاء الأعوان أن يطاردوا البواخر حتى في عرض البحر وأن يستعملوا جميع الوسائل الملائمة لإيقاف البواخر التي تصل إلى المنطقة البحرية لدائرة الجمارك ولم تمتثل لإنذاراتهم ولم تنفذ أوامرهم.
ويمارسون حينئذ الحقوق المشار إليها في 1 من هذا الفصل.»
كما نذكر من ذلك أيضا ما جاء به الفصل 40 من مدونة الجمارك الذي نص على أنه: « 1- يجوز لأعوان الإدارة الصعود إلى جميع البواخر الموجودة بالموانئ أو الفرضات أو التي تصعد إلى الأنهار أو تنزل منها ويمكنهم البقاء بها حتى تفرغ أو تقلع.»
و بالتالي، حسب واضع النص يكون لمن استورد شحنة من البضائع المحظورة أو المستلزمة لترخيص معين أو تحمل أسلحة تهدد أمن المملكة، أن يعدل على أمر الاستيراد باستصدار شهادة عن الناقل تنص على عدم التفريغ حتى يتمكن من إرجاع البضاعة و التنصل من مسؤوليته التي يفترض فيها كونها جنائية تستلزم المساءلة.
لهذا نعتقد أن تلك الإضافة ما كان لها أن تتبوأ مكانا لها ضمن قائمة حالات إلغاء بيانات التصاريح الجمركية، و إن يكن من بد، فلا مفر من إقامة شرط يحفظ للإدارة الجمركية حقها في الرقابةمن قبيل الصياغة التالية: س) التي تم تسجيل تصريح مفصل بشأنها و لم يتم تفريغها، مع مراعاة تقديم المصرح شهادة عدم تفريغ البضائع، مسلمة من طرف الناقل، ما لم تفض المراقبة الجمركية إلى الكشف عن بضائع محظورة أو مخالفة للقوانين؛
الفصل 294في هذا الفصل تمتجريم البضائع المحظورة التي صدر بشأنها بيان التصريح الجمركي، حيث نص بالقول: «تشكل مخالفات من الطبقة الثانية :
6 المكرر مرتين- مع مراعاة أحكام الفصل 6-299 أدناه، كل استيراد لبضائع محضورة المشار إليها في البند ب) من1 من الفصل 23 أعلاه، بدون رخصة أو بحكم سند لا يطابق هذه البضائع و الذي هو موضوع تصريح مفصل عندما لا ينتج عن ذلك تجانف عن رسم أو مكس أو تملص منهما؛ »
و لعل هذه الإضافة تتناقض مع التعديل الذي سبقت الإشارة إليه أعلاه في الفصل 78 مكررحول إلغاء بيان التصريح الجمركي موضوعالبضائع التي لم يتم تفريغها، عندما لم ينتبه المشرع إلى ضرورة التفرقة بين البضائع المحظورة التي يشكل جلبها جريمة جمركية و بين البصائع الأخرى غير المشمولة بالحظر.
ففي إطار الفصل294نلاحظ أن المشرع الجمركيلم يكن موفقا في إحداثه للنقطة 6 المكررة مرتين، بحيث لم يعمل سوى على تكرار النقطة ما قبلها و ذلك حينما قال:
« – تشكل مخالفات من الطبقة الثانية :
1 …..
6 مكرر- مع مراعاة أحكام الفصل 299-6 بعده، استيراد أو تصدير البضائع المحظورة، المشار إليها في البند ب) من 1 من الفصل 23 أعلاه، و الذي هو موضوع تصريح مفصل، بدون رخصة، أو بحكم سند لا يطابق هذه البضائع؛
6 المكرر مرتين- مع مراعاة أحكام الفصل 6-299 أدناه، كل استيراد لبضائع محضورة المشار إليها في البند ب) من1 من الفصل 23 أعلاه، بدون رخصة أو بحكم سند لا يطابق هذه البضائع و الذي هو موضوع تصريح مفصل عندما لا ينتج عن ذلك تجانف عن رسم أو مكس أو تملص منهما؛ »
و قد كان يكفيه فقط، ضمن النقطة 6 مكرر، إضافة صياغة تؤكد على اعتبار الفعل مخالفة جمركية حتى و لو لم يكن هناك أي تجانف عن الرسوم أو التملص منها.
هذا و من البضائع التي تدخل في حكم المحظور و يكون سندها غير مطابق، نذكر استيراد الدراجات النارية التي يقع تصنيفها على مستوى النظام المنسق للتعريفة الجمركية ضمن البند 8711.20.80.00المخصصللدراجات النارية التييفوق حجم أسطوانة محركاتها 50 سنتمتر مكعب دون أن يتعدى250 سنتمتر،لكن شهادة المطابقة الصادرة عن مصالح وزارة التجهيز برسم عملية الاستيراد هذه، لا تشير إلى الحجم الحقيقي بقدر ما تشير إلىحجم يقل عن 50 سنتمتر مكعبيستدعي التصنيف ضمن البند 8711.10.11.00، حيث يعتبر الترخيص في هذهالحالة أمرا حتميا لما تشكلههذه الدراجات ذات الأسطوانات الكبيرة من مخاطر أثناء السير و الجولان.

الفصل 115 – إن التعديل الذي لحق هذا الفصل يتعلق بتمكين المصنعين المعتمدين في صناعة الأسلحة من رفع الحظر على وارداتهم من هذه المعدات و الأجهزة التي تدهل في الصناعات الحربية، تمهيدا لريادة المملكة في المستقبل على هذه الصناعة في نسيجها الاقتصادي و في تأمين ذرعها الدفاعي، حيث يقول:«لا تطبق هذه الأنظمة على البضائع المحظورة الآتية بصرف النظر عن الاستثناءات الخاصة بكل نظام من الأنظمة الموقفة المبنية أعلاه:
– الحيوانات والبضائع الواردة من بلدان مصابة بأوبئة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بأنظمة سلامة الحيوانات والنباتات؛
– المخدرات والمواد المخدرة ؛
– الأسلحة الحربية وقطع الأسلحة والذخائر الحربية باستثناء الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر المعدة للجيشأو المستوردة من طرف المصنعين الحاصلين على تراخيص طبقا للقانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد و تجهيزات الدفاع و الأمن و الأسلحة و الذخيرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.70 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020)؛
– المكتوبات والمطبوعات والرسوم والإعلانات الملصقة والمنقوشات واللوحات والصور الفوتوغرافية والصور السلبية والطوابع والصور الإباحية وجميع الأشياء المنافية للأخلاق أو التي من شأنها الإخلال بالأمن العمومي ؛
– المنتجات الطبيعية أو المصنوعة المثبتة عليها أو على لفائفها علامة صنع أو إجارة أو اسم أو إشارة أو بطاقة أو زخرفة تمثل صورة لجلالة الملك أو لأحد أفراد الأسرة المالكة أو زخارف أو رموز أو شعارات وطنية أو من شأنها أن تحمل على الاعتقاد أن المنتجات المذكورة ذات أصل مغربي بينما هي أجنبية.»
هذا و إن كان مغزى التعديل محمود في صياغته، فإن صياغة الفصل ككل لم تكن موفقة من حيث الإفصاح عن قصد المشرع،و لربما كان يستحسن اعتماد صياغة أكثر وضوحا في هذا الإطار من قبيل: « أيا كانت الاستثناءات التي ترد على الأنظمة الموقفة، فإنها لا تشمل البضائع المحظورة التالية: …»
كما يلاحظ في الوقت ذاته أن المكتوبات و المطبوعات قد شملت بالحظر الأشياء المنافية للأخلاق دون تلك المسيئة إلى الدين و إلى الوحدة الترابية للمملكة و إلى جلالة الملك باعتبارهم من الثوابت المقدسة.
ختاما نعتقد أن مساهمة إدارة الجمارك في سن سياستها التشريعية، لم تسعفها هذه المرة فيالتجويد الأمثل لبعض الفصول من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، نظرا لتعدد الفصول التي قد لا يسلم بعضها أحيانا من الإطناب مثلما قد يستعصي بعضها الآخر على الفهم بما تشمله من حمولة ذات دلالة تقنية أو أمنية وجب الانتباه إليها في القادم من التعديلات، و هو ما لا يمكن إدراكه إلا بتدبير أمثل للموارد البشرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.