أمن طنجة يُوقف مواطنا برتغاليا موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن سلطات بلاده    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    رئاسيات تونس.. عزوف الناخبين وسجن المعارضين يشكك في نزاهة الاقتراع    زراعة الفستق تزدهر في إسبانيا بسبب "تكي ف" أشجاره مع التغير المناخي    بنحدو يصدر ديوانا في شعر الملحون    السلطة المحلية تداهم مقهى للشيشة بطنجة    انطلاق منافسات الدورة ال25 لرالي المغرب    في ما يشبه الإعتذار.. ماكرون لنتانياهو: إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها والتزام فرنسا بأمنكم لا يتزعزع    سعيد ناشيد ضمن مجلس أمناء "تكوين"    الحسيمة: 15 سنة سجنا نافذا في حق أستاذ اعتدى جنسيا على قاصر    الناخبون الأميركيون يخشون الأخبار المضللة الصادرة من السياسيين أنفسهم    طبيبان أجنبيان يعالجان مصابي الحرب في لبنان: "كأن شيئا لم يتغير"    اتحاد طنجة يخرج متعادلا من موقعته أمام الجيش الملكي    سجلت أدنى معدل مشاركة منذ ثورة 2011.. سعيد يفوز في انتخابات بلا منافسة حقيقية بنسبة 89%    الحكومة الإسبانية تؤكد دعمها للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي: الرباط شريك أساسي لا غنى عنه    اختتام الدورة 15 لمعرض الفرس للجديدة باستقطاب 200 ألف زائر    إيران ترفع القيود عن الرحلات الجوية‬    انتقادات "الأحرار" تقلق "البام" بطنجة    إسرائيل تشن أعنف غارات جوية على بيروت    "أيقونة مغربية".. جثمان الفنانة نعيمة المشرقي يوارى الثرى في مقبرة الشهداء    رواندا تطلق حملة تطعيم واسعة ضد فيروس "ماربورغ" القاتل    اختتام المنتدى المتوسطي لرائدات الأعمال (MEDAWOMEN)    الملك محمد السادس يبعث ببرقية تعزية إلى أسرة نعيمة المشرقي    إسرائيل تجازف بوجودها.. في مهبّ عُدوانيتها    مهرجان "الفن" يشعل الدار البيضاء بأمسية ختامية مبهرة    طقس الاثنين .. امطار مرتقبة بالريف والواجهة المتوسطية    ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية.. الجمعية المغربية للمصدرين تدعو إلى تنويع أسواق التصدير    إسرائيل ربحت معارك عديدة.. وهي في طورها أن تخسر الحرب..    الملك محمد السادس يشارك الأسرة الفنية في حزنها لفقدان نعيمة المشرقي    7 سنوات على موجة "مي تو"… الجرائم الجنسية تهز قطاع صناعة الموسيقى بالولايات المتحدة    تغييب تمثيلية للريف باللجنة المركزية للاستقلال يقلق فعاليات حزبية بالمنطقة    زراعة الفستق تزدهر في إسبانيا بسبب "تكيّف" الأشجار مع التغير المناخي    استقرار سعر صرف الدرهم مقابل الأورو وتراجعه أمام الدولار    قتيلة وجرحى في إطلاق نار جنوب إسرائيل    كارفاخال يخضع لعملية جراحية بعد إصابته الخطيرة    موكوينا: غياب الجمهور غير مقبول بالمغرب    تصفيات "كان" 2025.. نفاذ تذاكر مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى بعد يوم من طرحها        مشروع لغرس 500 هكتار من الاشجار المثمرة ب 6 جماعات باقليم الحسيمة    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يكشف تفاصيل لقائه مع وزارة الصحة لتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024    منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة…أسعار الغذاء تسجل أعلى زيادة شهرية    أنفوغرافيك | بالأرقام .. كيف هو حال إقتصاد غزة في الذكرى الأولى ل "طوفان الأقصى" ؟    الجزائر تكشف تورطها في ملف الصحراء بدعم قرار محكمة العدل الأوروبية ضد المغرب    المغرب يحاصر هجرة ممرضيّه إلى كندا حماية لقطاعه الصحي        جولة المفاجآت.. الكبار يسقطون تباعا وسطاد المغربي يتصدر الترتيب    بين أعالي الجبال وقلب الصحراء .. تفاصيل رحلة مدهشة من فاس إلى العيون    وفاة الفنانة المغربية نعيمة المشرقي عن 81 عاما    في عمر ال81 سنة…الممثلة نعيمة المشرقي تغادر الحياة    معاناة 40 بالمائة من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050 (دراسة)    دراسة تكشف معاناة 40 % من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسئلة قانونية مشروعة حول بلاغ الحكومة بشأن الزامية الإدلاء بجوائز التلقيح للولوج للمرافق العمومية والخاصة
نشر في العمق المغربي يوم 22 - 10 - 2021

حسب مقتضيات المادة 3من مرسوم قانون رقم 292-20-2 الصادر بتاريخ 23مارس 2020والمتعلق بين احكام خاصة بحالة الطواريء الصحية واجراءات الاعلان عنها
يحق للحكومة اتخاذ مختلف التدابير والاجراءات اللازمة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية وذلك إما بواسطة مقررات تنظيمية او إدارية او مراسيم او منشورات اوبلاغات بغض النظر عن التشريعات الجاري بها العمل .
من الناحية الشكلية هذا النص يمنح الشرعية القانونية الإستثنائية للحكومة لاتخاذ هكذا اجراءات ولو تعارضت مع المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في تجاوز مباح لصلاحيات السلطة التشريعية باعتبار الطابع القانوني لموضوع هاته الإجراءات .الأمر الذي يبقى معه النقاش الدائر حول تعارض هاته الإجراءات مع حقوق وحريات الأفراد المكفولة دستوريا طرحا غير سليم شكليا ولا يستوعب أصحابه المفهوم القانوني لوضعية حالة الطواريء الصحية والنصوص القانونية المؤطرة لها والمبنية مسبقا على فلسفة احتمال إباحة مخالفة المقتضيات التشريعية الدستورية منها والقانونية والكل بضوء أخضر تمنحه بشكل صريح مقتضيات المادة 3اعلاه للحكومة.
السؤال المطروح :
هل هذه الصلاحيات الإستثنائية الممنوحة للحكومة هي صلاحيات مطلقة؟ أم ان قراراتها بهذا الخصوص مقيدة بشروط و اوضاع يجب توفرها؟
للجواب على هذا السؤال يتعين إعادة تفكيك مضامين المادة 3اعلاه على شكل شروط موضوعية أوجب مرسوم حالة الطواريء توفرها :
اولا :ان تكون هاته التدابير لازمة وتقتضيها حالة الطواريء الصحية .
ثانيا:ان تكون غاية هذه التدابير ضمان التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية المرض.
ثالثا:ان تؤدي الى حماية حياة الاشخاص وضمان سلامتهم
رابعا :(هذا الشرط هو المهم ) ان لا تحول هاته التدابير دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتامين الخدمات المقدمة للمرتفقين.
من خلال استعراض هذه الشروط المقيدة للتدابير الموكول للحكومة اتخاذها تبدوا كل الأسئلة المعبرة عن قلق المواطنين من استغلال حالة الطواريء الصحية للتعسف في اتخاذ إجراءات خارج الحاجة الراهنة لتدبير الوضعية الوبائية وبشكل ماس بحقوق مشروعة لا علاقة لممارستها بتطور نشاط الوضع الوبائي أسئلة مقبولة ويتعين التفاعل الرسمي معها .
وعليه من حقنا طرح مجموعة من التساؤلات المشروعة المحيطة بالبلاغ الاخير للحكومة والقاضي بالزامية التوفر على جواز التلقيح للولوج للفضاءات العامة والخاصة :
-هل من شان عملية عزل الاشخاص الملقحين عن الغير الملقحين ان يؤدي بشكل استعجالي الى تحقيق نجاعة فورية للحد من تفاقم الحالة الوبائية للمرض ؟
هل فعلا نحن امام حالة تفاقم و بائي لفيروس كورونا ?وهل من جواب علمي على التأثير الإيجابي لهذا الإجراء على حياة الاشخاص وسلامتهم ؟
وبشكل ادق الا يحول هذا الاجراء دون ضمان استمرارية المرافق العمومية وتامين الخدمات الواجب تقديمها للمرتفقين باعتبار ما ستسفر عليه عملية التطبيق من منع الموضفين الغير الملقحين من الولوج لعملهم مما سيؤدي إلى المساس بالسيرة العادي للمرافق العمومية .كما ان منع الأفراد من الولوج للمؤسسات العمومية هو في حد ذاته اقرار صريح بحرمانهم من الخدمات العمومية فقط لأنهم غير ملقحين ?الأمر الذي يجعل هذا الاجراء في حد ذاته مخالف لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 3 اعلاه ؟
-الا يؤدي هذا الاجراء بشكل غير مباشر الى حرمان الأفراد من ممارسة مجموعة من الحقوق العادية التي لا تاثير لممارستها على الوضع الوبائي (حق التقاضي .الحق في العلاج .الحق في الحصول على الوثائق الإدارية .الحق في توثيق عقد الزواج .التصريح بالحالة المدنية .الحق في توثيق التصرفات القانونية .الحق في الشغل ………)؟
-الا يؤدي التنزيل العملي لهذا الإجراء الى تحميل الأفراد والمؤسسات الخاصة اعباء إضافية قد تزيد عليهم تكاليف مالية وبشرية جديدة هم في غنى عنها وغير ملزمين بها قانونا (استعانة أصحاب المقاهي و المطاعم مثلا بموارد بشرية وتقنية لمراقبة وضعية الزبناء وما يترتب عن ذلك من هدر مجاني لوقت العمل ……) وهو الوضع الذي لا تستوعبه مقتضيات مرسوم اعلان حالة الطوارئ الصحية هذا الأخير لم يتضمن بعد ما يفيد إمكانية تحميل الأفراد تكاليف مالية أو الزامهم بالقيام بأعمال السلطة العمومية ?
ويبقى القضاء الاداري هي الجهة الوحيدة التي ينتظر منها تقديم جواب قانوني على هاته الأسئلة وغيرها باعتبار أن القضاء هو حامي حقوق وحريات الأفراد من اي تعسف من جهة الإدارة علما ان الإجراء المتخذ من قبل الحكومة يخضع لرقابة القضاء الاداري شكلا ومضمونا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.