في الشرعية الدولية فان حالة الطوارئ الصحية، "يكون لها أثر على الالتزامات الدولية للبلدان في مجال حقوق الإنسان، حيث يمكن لها ان لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهود الدولية فهي في حل منها بشكل مؤقت ومحدود زمانيا ومكانيا ، فقد اشارت المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب منذ 3 ماي 1979 إلى أن الدول يمكنها تعليق التزامها الحقوقي ،لكن ما هي حدود هذا التعليق ومواصفاته؟ الجواب واضح على هذا السؤال ذون الدخول في التفاصيل : حيت يجب أن تتصرف الدولة في حدود أحكام قانونها الدستوري وغيرها من الأحكام التي أصدرتها للإعلان حالة الطوارئ ولممارسة السلطات الاستثنائية، وهي في ذلك خاضعة لرقابة اللجنة الأممية لحقوق الإنسان والتي ترصد مدى امتثال القوانين المقيدة للحقوق والحريات وفقا المادة 4 الرابعة نفسها من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعهدين الدوليين ، بحيث يكون لزاما على الدول تضمين تقاريرها المقدمة للأمم المتحدة جميع المعلومات عن القوانين والممارسات والتدابير الخاصة التي تم اتخادها في هذه الظرفية الإستتنائية. وفي المحصلة لا ينبغي أن يتم التضحية بثوابت دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سبيل حق المواطنين في الحماية من الأوبئة. وقد أصدرت مفوضية حقوق الإنسان بيانا أكدت فيه "أن احترام كامل حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية أساسي لنجاح خطط التصدي التي تعتمدها الصحة العامة أولا : فما وضعية الدستور المغربي والمرسومين اللذان أعلانا حالة الطوارئ الصحية ؟ الدستور المغربي لا يشير إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية بشكل صريح ولكن "الديباجة " التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور تشير إلى تعهد المملكة المغربية بما تقتضيه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من احترام للحقوق والحريات والمحافظة على السلام والأمن في العالم. وفي الباب الثاني من الدستور ينص على الحريات والحقوق الأساسية في الفصول من 19إلى 40، انطلاقا من ديباجة المرسوم المعلن لحالة الطوارئ الصحية يتضح أن واضعيه برروا مبدأ الدستورية بالسند الدستوري المتمثل في الفصلين 21 و24 من الدستور المغربي، فبالعودة لأولهما الفصل 21 يتضح لنا أنه يتضمن ثلاثة أمور أساسية : * الدستور ضمن لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقرباءه، وحماية ممتلكاته، * اكد على ان السلطة العمومية مسؤولة عن سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، * و الثالث الأساس ،ضرورة احترام الحريات والحقوق الأساسية أثناء ممارسة السلطة العمومية لمهامها. *الخلاصة الأساسية هنا أن الدستور المغربي اقر بتفصيل تعهدا باحترام المواثيق والعهود الدولية والمرسومين استحضرا مبدأ مسؤولية السلطات العمومية على سلامة السكان والتي تقتضي في فترة الجائحة تقييد للحريات والحقوق الأساسية للمواطنين ، هذه المعادلة القانونية نريد أن نسائلها من خلال دراسة بسيطة للمرسومين /292 و 293 القاضيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وكذا التدابير التي تم اتخاذها لمنع الأشخاص من مغادرة مساكنهم والحالات الاستثنائية التي يُسمَح لهم فيها بذلك؟ ما مذاشرعية هذان المرسومان وما هي حيتياتهما وعوارضهما ؟ تانيا : حيتيات إصدار مرسوم حالة الطوارئ الصحية و مسائلة آثاره القانونية والحقوقية نحن أمام تشريع سنته سلطة تنفيذية لماذا؟ *التشريع من اختصاص البرلمان هو القاعدة * شرعية المرسومين استمدت السلطة التنفيذية شرعيتها من نص الدستور المغربي الذي اكد على حالتين يمكن فيهما للحكومة المغربية أن تسن التشريع وإحداهما نحن بصددها ، في فصلين منه الفصل81 و الفصل 70 هذا الأخير نص على ما يلي: " … للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما وفي الفصل 81 منه الذي ينص على ما يلي: يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. -هذا النوع من التشريعات يسمى المرسوم بقانون، ويتبين ذلك من خلال مسطرة إخراجه لحيز الوجود؟ مسطرة اصدار هذه المراسيم تم التأكيد على انه يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب، لذلك تسمى هذه التشريعات مرسوم بقانون حيث يبدأ نصا قانونيا في شكل مرسوم صادرا عن سلطة تنفيدية في حالة استتنائية ، ويصبح نصا قانونيا في مساره بعد إقراره في البرلمان . مسائلة الأثار القانونية والحقوقية لمرسومي حالة الطوارئ الصحية بالمغرب : لقد جاء المرسوم بقانون رقم2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة، بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها ،ونص على مجموعة من الإجراءات القانونية التي تنظيم سير المجتمع في هذه الأوضاع الصعبة ، التي تعيشها مختلف دول العالم ومن بينهم المغرب ، إلا أن المشرع تناسى مجموعة من الإجراءات الأخرى ، فمن الشروط الطبيعية للتطبيق أن الحكومة ملزمة, مقابل ما تفرضه على المواطن من ضرورة احترام التدابير التي تتخذها في إطار مرسوم القانون, أن تضمن له خدمات المرفق العمومي التي هو في حاجة اليها،وتضمن له حق التظلم من أي شطط من المسؤولين على إنفاد القوانين . كما ان مرسوم القانون فتح المجال للحكومة لاستعمال كل الآليات التي تمكنها من انجاز مهامها في هذه الظرفية الخاصة ، فقد نصت المادة الخامسة من مرسوم القانون على حق الحكومة في اتخاذ أي اجراء اقتصادي او مالي او اجتماعي او بيئي, يكتسي صبغة الاستعجال ومن شانه الاسهام مباشرة في مواجهة الاثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية.و تضمن المرسوم كذلك التدابير التي يمكن اتخادها لمنع الأشخاص من مغادرة مساكنهم والمجالات الإستثنائية التي يُسمَح لهم فيها بذلك. و نص على منع التجمهر أو التجمع أو اجتماع مجموعة من الأشخاص لأغراض غير مهنية. وعلى إغلاق المحلات التجارية والمؤسسات التي تستقبل العموم. وخوِّل المرسوم للولاة والعمال بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً، اتخاذ التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة وفي المقابل، فالالتزام الملقى على عاتق الأشخاص هو عدم مغادرة محل السكنى، وبالتالي يعد الخروج إلى الفضاء المشترك مخالفة للتدابير الواردة في المرسوم، ومن ذلك الحدائق والمسابح وغيرها من المرافق المتواجدة بالإقامات والعمارات وما شابه ذلك فالهدف من هذه التدابير هو منع الأشخاص من اختلاط ببعضهم ببعض لمنع تفشي الوباء. وسنعرض باختصار بعض الحيثيات والعوارض الحقوقية المسجلة بعجالة على المرسومين : لقد تم تحديد تاريخ نهاية سريان حالة الطوارئ الصحية دون أن تحدد تاريخ بدء السريان وهو أمر مهم تم إغفاله والذي قد تكون له تبعاته بالمستقبل وبالتالي التأثير على مجموعة من الالتزامات والآجال القانونية، وتأسيسا على ذلك فما هو أجل سريان حالة الطوارئ الصحية في هذه الحالة؟ هل هو تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية أي يوم 24 مارس 2020 أم أنه تاريخ صدور بلاغ وزير الداخلية يوم 20 مارس 2020، لأن فرق المدة بينهما سيأثر لا محال على مجموعة من الالتزامات وكذا المقتضيات المنصوص عليها بالمرسومين، معناه أن الهفوة القانونية التي ارتكبتها الحكومة في تحديد تاريخ بداية حالة الطوارئ دون وجود قانون من 20 مارس إلى 24 منه لم يتبين من مقتضيات مرسوم القانون بعد نشره هل سيطبق بأثر فوري ام بأثر رجعي ؟ ونحن هنا نستحضر دائما الهدف من التنصيص على عدم الرجعية وهو أن لا تمس حقوق الافراد و مصالحهم بتطبيق قانون لاحق لم يكونوا على علم به. وقد نضيف في هذا المنحى أنه من الناحية الدستورية لا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي وهذا ما جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من الدستور المغربي لسنة 2011 "…ليس لقانون أثر رجعي." وأيضا لا يمكن إلزام الأفراد بالقانون بمعنى آخر فإن نفاذ القانون مرتبط بنشره بالجريدة الرسمية، حيث جاء في الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور "… تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، و وجوب نشرها، مبادئ ملزمة." تدخل السلطة التنفيذية لم يحدد بدقة ولم تحصر مجالاته بل تم إجماله في عبارة عامة فضفاضة بالمادة الثالثة منه، وهي اتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية. استثناءات للترخيص بالتنقل خارج المنزل محدودة يجب ان تتوسع فممارسة نشاط رياضي فردي او المشاركة في مهام ذات منفعة عامة بناء على طلب من السلطة الإدارية مثلا او التنقل الناتج عن الالتزام بالحضور أمام مصالح الشرطة أو الدرك أو أمام أية مصلحة أخرى تفرضها الشرطة الإدارية أو السلطة القضائية مثلا…الخ تستلزم الإشارة إليها وهي واردة في مراسيم دول أخرى كفرنسا مثلا فقط يتعين ضبط استخدامها والقدرة على ضبطها. لم ينص المرسوم كذلك على حيتية مهمة وهي كيفية تنظيم الأشخاص لاقتناء السلع والمواد الأساسية، وكذلك كيفية إجراء الفحوصات الطبية لمواجهة هذا الفيروس بل بقي الناس افواههم مغلقة ينتظرون إعلانات الوزارية والبلاغات فكلما كانت الحدود التي تم رسمها بارزة وواضحة كلما كان تنفيذها اكتر انضباطا وزجرها مقبولا . لم يشر المرسوم إلى كيفية التعامل مع الدعاوى ذات الطبيعة الاستعجالية في كل من القضايا المدنية والتجارية والبحرية والجوية والعقارية والاسرية وغيرها مما يقتضي تدخل القضاء بصفة مستعجلة للبت في بعض ما تطرحه التعاملات في هذه المجالات, و ذلك من أجل رفع ضرر حال, او ارجاع حق وقع عليه اعتداء مادي بدون حق ولا سند. نحن في حالة حجر صحي كيف للمواطن او المهاجر أن يطلب مساعدات اجتماعية او يتظلم من معاملة مهينة تعرض لها من مسؤول عن إنفاذ هذه المراسيم او غيره ، وكيف لنا حماية أشخاص في وضعية هشة او مساعدة مواطنين عالقين خارج الوطن… ، هناك تساؤلات عدة على هذين المرسومين يتعين الإنتباه لها ، وغايتنا من طرحها تجويد النص القانوني وتوفره على ضمانات حقوقية للمواطن وجل الملاحظات التي سجلناها متوفرة في مراسيم دول أخرى ،فجودة النص القانوني دائما تعكس مستوى تقدم الأمم ،وتفردها الذي نريده ان يكون مغربيا ، لكن الظرف الصحي أحيانا يبرر بعض الهفوات التي يمكن تداركها . لائحة المراجع: * دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) ج.ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011. * مرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 الذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020). * مرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020) * مرسوم قانون رقم 290-2020 بتاريخ 23 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الفرنسي للتصدي لجائحة كوفيد-19، الجريدة الرسمية الفرنسية رقم 0072 بتاريخ 24 مارس 2020. (فضيل رضوان باحت في القانون العام والعلوم السياسية)