مؤتمر "البيجيدي" ينتخب بأغلبية ساحقة ابن كيران أمينا عاما جديدا    وفد اقتصادي مغربي من جهة سوس يزور الأندلس غدا الاثنين لتعزيز الشراكة المغربية الإسبانية    أنشيلوتي : قدمنا كل شيء أمام برشلونة ولا لوم على اللاعبين    المحمدية .. هذه حقيقة فيديو الهجوم على حافلة النقل الحضري    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    البيجيدي يتجه نحو تصويت كاسح على بنكيران وانتخابه على رأس المصباح    الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب وتكامل الفلاح: شراكة استراتيجية من أجل تجميع رقمي يعزز الإنتاجية والربحية    ماراطون الرباط الدولي 2025.. فوز العداءين الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهيري بلقب الدورة الثامنة    استثمارات عقارية متزايدة لشقيقات الملك محمد السادس في فرنسا    هذه توقعات الأرصاد الجوية اليوم الأحد    إصابات متفاوتة لأعضاء فريق حسنية جرسيف للدراجات في حادثة سير    استطلاع.. معظم الإسرائيليين يريدون إنهاء حرب غزة    إسبانيا.. توقيف مغربيين حاولا تهريب 50 ألف يورو إلى جبل طارق    جريمة بن أحمد.. الأمن يوقف شخصا جديدا    الصين تخطو بثبات نحو الاستقلال التكنولوجي: تصنيع شرائح 3 نانومتر دون الاعتماد على معدات غربية    فرنسا.. مقتل مصل طعنا داخل مسجد    ماراطون الرباط الدولي: الأوغندي أبيل شيلانغات يتوج باللقب والمغربي عمر أيت شيتاشن بنصفه    الرباط: تتويج التلاميذ الفائزين بالدورة السادسة لجائزة 'ألوان القدس'    الجزائر.. انهيار أرضي يودي بحياة عدة أشخاص    انفجار مرفأ في إيران يودي بعشرات القتلى    9 صحفيين يحصدون الجائزة الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    الطالبي العلمي من الداخلة: نحترم التزاماتنا والحكومة تسهر على تنزيل الأوراش الملكية    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    هذا موعد والقنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وشباب قسنطينة    اليوم يتعرف "البيجيديون" على أمينهم العام الجديد وسط غياب بارز للرؤية السياسية المستقبلية    18 قتيلا على الأقل و800 جريح في حصيلة جديدة لانفجار المرفأ في إيران    كندا.. قتلى وجرحى إثر دهس سيارة لحشود في مهرجان بفانكوفر    الجزائر في مواجهة مرآة الحقيقة: أكاذيب الداخل والخارج    تونس تتحول في عهد قيس سعيد إلى ظل باهت لنموذج سلطوي مأزوم    مشروع ورش الدار البيضاء البحري يرعب إسبانيا: المغرب يواصل رسم ملامح قوته الصناعية    تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    برشلونة يحرز لقب كأس إسبانيا    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    جلسة حوارية "ناعمة" تتصفح كتاب "الحرية النسائية" للمؤرخ بوتشيش    احتجاج أمام "أفانتي" في المحمدية    فوزي لقجع نائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    الكلية متعددة التخصصات بالناظورتحتضن يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أية قراءة دستورية للمادة الثالثة من المرسوم بقانون سن أحكام الطوارئ الصحية على ضوء الفصل 70 من الدستور
نشر في فبراير يوم 28 - 05 - 2020

إن المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها تنص بأنه » على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين ».
إن هذه المادة تقر بتمكين الحكومة باتخاذ – على الرغم من الأحكام التشريعية- جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، يستنتج منه أن هذه التدابير قد تمتد لمجال القانون الذي يعود فيه الإختصاص للبرلمان، مما يشكل تنازلا للبرلمان بمجالات اختصاصاته لفائدة الحكومة كصورة من صور التأهيل التشريعي لها.
إن هذا التأهيل التشريعي للحكومة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، يشكل تنازلا من المشرع عن صلاحياته التشريعية في تدبير هذه الأزمة الصحية لصالح الحكومة، من خلال اتخاذها لمجموعة من التدابير التي تعد في طبيعتها إدارية على الرغم من الأحكام التشريعية، يطرح إشكالا قانونيا مرتبطا بإمكانيته الدستورية من خلال السؤال التالي:
هل يحق للبرلمان أن يفوض صلاحياته للحكومة وقتما شاء؟ وبأي كيفية شاء؟
إن الجواب على هذا التساؤل يفرض الرجوع للنص الدستوري لتحديد مجالات كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقات المتبادلة بينهما دستوريا.
إن الدستور المغربي قد حدد ضمن الفرع المتعلق بسلطات البرلمان من الباب الرابع منه الإمكانية الوحيدة التي يحق فيها للمشرع بأن يأذن للحكومة باتخاذ تدابير تعود طبيعتها في الأصل للبرلمان الذي يمارس السلطة التشريعية وفق ما تبينه كل من الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من الفصل 70 من الدستور.
فالتفويض التشريعي ليعتد به كتصرف دستوري يجب أن يُحدد في صيغة قانون الإذن بناء على الفصل 70 من الدستور المغربي، وبشروط دقيقة من حيث الزمان ومن حيث المجال القانوني.
وبغض النظر عن صحة إمكانية اللجوء إلى آلية مرسوم بقانون بناء على الفصل 81 من الدستور لاستصدار قانون الإذن الذي نص عليه الفصل 70 من الدستور.
فإن مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية تشكل تدخلا تشريعيا يرمي إلى تفويض اختصاص البرلمان لتقيد حقوق وحريات المواطنين استثناء خلال فترة الطوارئ الصحية عبر تدابير متخذة في صورة مراسيم أو مقررات إدارية أو مناشير أو بلاغات، وبمطابقة هذا الاختيار التشريعي لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 70 من الدستور، سيتبين أن عنصر التطابق غير قائم ومبني على التنازل عن سلطة لا يسمح به الدستور.
إن قراءة المادة الثالثة من جوانب متعددة، وإخضاعها لكل من الفصول 6 و21 و 24 (فقرة 4) و الفصل 70 والفصل 71 و الفصل 72 من الدستور، تبين أننا أمام مفارقة قد تكون لها انعكاسات قانونية لم تكن موضع تقدير قانوني سليم من قبل صائغ هذه المادة.
إذ أن الفصل 71 من الدستور لما حدد مجالات القانون فقد حددها على سبيل الحصر من خلال ما أشار إليه ب » يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين التالية:
– الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛
– ….
– تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها
– – ….. »
فالتحديد الدستوري لمجالات القانون، يشكل أحد المعايير الواجب إعمالها لتدبير الحقوق والحريات دستوريا والمخولة لفائدة الأشخاص، والتي لا يجوز التشريع في مجالها إلا للبرلمان وحده.
فالعبارة الواردة بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون والتي جاء فيها « على الرغم من الأحكام التشريعية، … » سمحت للحكومة بإمكانية تدبير الحقوق والحريات المكفولة دستوريا للأشخاص خلافا لما سمح به الدستور المغربي الذي منح هذا التدبير للبرلمان وحده.
إذ أن حرية التنقل يشكل حق من الحقوق الدستورية التي أقرها الدستور المغربي (فقرة 4 من الفصل 24 من الدستور) للأشخاص داخل التراب الوطني، وجعل ضمانها للجميع بالقانون الذي يصدر عن البرلمان لا عن الحكومة باعتباره صاحب السلطة التشريعية وفق ما بينته الفقرة الأولى من الفصل 70 من الدستور.
كما أن جل الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير الدستور وفي فصول أخرى من الدستور تندرج ضمن مجال القانون.
إن تطبيق المادة الثالثة من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، نتج عنه اتخاذ الحكومة للعديد من التدابير المقيدة لحقوق وحريات المواطنين المكفولة دستوريا للأشخاص، والتي جعل الدستور تنظيمها للقانون وحده، وهو ما يجعل سند تأهيل الحكومة لاتخاذ هكذا قرارات دون اللجوء لمسطرة قانون الإذن يشكل مخالفة صريحة للدستور، وخاصة أن المادة الثالثة لم تحدد تلك التدابير لا على سبيل الحصر ولا على سبيل المثال، خلافا للمشرع الفرنسي الذي حدد هذه التدابير بدقة في 10 تدابير من خلال القانون رقم 2020- 290 بتاريخ 23 مارس 2020 للطوارئ لمواجهة وباء كوفيد 19 المنظم لحالة الطوارئ الصحية.
فالمشرع الفرنسي في القانون الذي أطر به حالة الطوارئ الصحية حدد بدقة التدابير التي على الحكومة اتخاذها، والتي تنصب على مجموعة من حقوق وحريات المواطنين، وتحديد ضرورة ملائمة التدابير مع اللوائح الصحية لمنظمة الصحة العالمية لسنة 2005.
إن التدابير التي اعتمدتها الدولة المغربية هي ذاتها المعتمدة من قبل المشرع الفرنسي، مع فارق في مجال اتخاذها.
ففضلت الحكومة المغربية اتخاذ هذه التدابير بموجب مراسيم وقرارات إدارية، بينما انتهجت التجربة الفرنسية اتخاذها بموجب القانون.
وبالنظر للنظامين الدستوريين الفرنسي والمغربي بشأن تدبير مجال الحقوق والحريات، فهما متشابهان من حيث البناء الدستوري .
إن ما تضمنته المادة الثالثة من المرسوم بقانون سن أحكام حالة الطوارئ الصحية، من خلال تأهيل الحكومة تشريعيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات دون سلوك مسطرة قانون الإذن وفق الفصل 70 من الدستور المغربي يطرح سؤال دستورية هذا التأهيل.
فآلية التفويض التشريعي وفق ما بينها الفصل 70 من الدستور المغربي، كأداة دستورية كان للحكومة اللجوء إليها لتدبير هذه الحالة الصحية الخطيرة لغاية تحقيق المصلحة الوطنية، في تجنيب البلاد من كارثة كانت محققة ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، أو العمل على إدراج تلك التدابير بمرسوم قانون سن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية.
إن عدم اللجوء إلى إعمال أحكام الفصل 70 من الدستور المغربي، أفرز لنا تدابير إدارية هي في الأصل اختصاص أصيل للبرلمان.
فالمرسوم بإعلان حالة الطوارئ الصحية، بما له من انعكاسات على المجتمع ككل، قيد حرية المواطنين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وأغلق الفضاء العام، وسمح في حدود ضيقة بإمكانية التنقل وممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية الضرورية، كما قيد حرية ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية، وغيرها من الأنشطة الخدماتية، وهي كلها حقوق دستورية لا يسمح تقييدها دستوريا إلا بموجب قانون وعلى أساس تدبير وضعية استعجالية وغير متوقعة.
ولضمان نجاعة التدابير المتخذة بقرارات إدارية رتب المرسوم بقانون على مخالفتها عقوبات زجرية، ضدا على مبدأ شرعية الجريمة.
إن المرسوم بقانون قد عمل على تجريم تدابير متخذة إما بمرسوم أو بقرارات تنظيمية أو بمناشير أو بمجرد بلاغات صادرة عن الحكومة، وهنا تكمن الخطورة الدستورية لهذا الاختيار التشريعي.
فالبرلمان ليس من حقه أن يتنازل للسلطة التنفيذية على أحد مجالاته الدستورية، لأن هذه المجالات وفق تحديد الجهة المختصة بها تشكل بناء هندسيا للنظام الدستوري المغربي، والذي يعد تعاقدا سياسيا وقانونيا للمواطنين لتدبير السلطة في النظام الدستوري المغربي.
وتبعا لذلك فإن ما تضمنه المرسوم بإعلان حالة الطوارئ الصحية في مادته الثالثة من تقييد للحقوق والحريات المكفولة للأشخاص بالدستور المغربي وفق ما بيناه ، مقرون بفرضية مخالفة الدستور.
ومن بين نتائج إقرار فرضية المخالفة للدستور، ما تضمنته المادة الرابعة من مرسوم بقانون التي اعتبرت مخالفة الأوامر والتدابير المتخذة وفق ما حددته المادة الثالثة من ذات المرسوم بقانون، لتشكل أفعالا جرمية وصفت بجنحة مخالفة حالات الطوارئ الصحية، لنكون أمام جريمة عنصرها المادي متمثل في مخالفة تدابير إدارية تقيد حقوق وحريات المواطنين بناء على تفويض تشريعي للحكومة خلافا لما يسمح به الدستور.
الأمر الذي يجعل المادة الرابعة من المرسوم بقانون التي تفرض التزاما قانونيا بالتقيد بأوامر وقرارات إدارية مقيدة لحريات وحقوق المواطنين، بمثابة شيك على بياض وقعه البرلمان لفائدة الحكومة للتصرف فيه بأي وجه تشاء في حقوق وحريات الأشخاص، نتجت عنه على المستوى الجنائي أزيد من ثمانين ألف ملف قضائي قد تسائل غدا شرعية تلك التدابير والقرارات، انطلاقا من قاعدة أن التقيد بالإجراء أو التدبير مقرون بشرعيته القانونية قبل المسائلة عن مخالفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.