رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء        الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    "دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة الجنائية ومسألة فرض جواز التلقيح في الفضاءات والمؤسسات العمومية
نشر في العمق المغربي يوم 22 - 10 - 2021

تعتبر المادة الجنائية من أهم المجالات التي تتعرض للصراع والتناقض والجدال القانوني بين مختلف الحقوق والحريات وبين سؤال حماية المصلحة العامة … التشريع الجنائي، بهذا الخصوص، يتحمل مسئولية تحقيق التوازن الذي يوقف هذا الصراع ويكفل حماية الحقوق والحريات والمصلحة العامة بقدر متناسب؛ ويلتزم المشرع في سبيل كفالة هذه الحماية باحترام الضمانات التي ينص عليها الدستور.
أنطلق من الأسئلة التالية: كيف تجيب المادة الجنائية، على مسألة فرض جواز التلقيح في الفضاءات المؤسسات العمومية؛ من له الحق في تحديد وضبط ممارسة الحقوق والحريات الدستورية الأساسية ؟، وماهي الشروط والمبادئ الأساسية التي أسس لها كل من الفقهي الإداري والدستوري بهذا الخصوص ؟
ومن جهة أخرى، إذا كانت البلاغات والدوريات والمناشير لا ترقى حتى إلى درجة القرارات التنظيمية، فكيف لها أن تتدخل لتوسيع مبدأ الشرعية الجنائية ؟ ومن أهم نقاشات الشرعية الجنائية، يحضر دستوريا مبدأ "انفراد التشريع" كاختصاص حصري للمشرع وحده بمعالجة المسائل التي تدخل في اختصاصه.
ويعني هذا المبدأ أن السلطة التنفيذية لا تملك من خلال التشريع اللائحي الفرعي معالجة المسائل التي تدخل في اختصاص المشرع وحده. ومن ناحية أخرى، يعني هذا المبدأ أن المشرع لا يملك أيضا الإفلات من مسئوليته واختصاصاته في معالجة هذه المسائل وتوفير الضمانات لممارسة الحقوق والحريات، وإلا سقطنا في ما يسمى ب"الإغفال التشريعي"، على أن ذلك المبدأ لا يصادر حق السلطة التنفيذية من خلال المجال التنظيمي في تنظيم وتنفيذ ما أقره المشرع.
أولا، فرض جواز التلقيح يعد انتهاكا صريحا للحقوق الأساسية الدستورية
الفصل 24 من الدستور: "حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون". الفصل 29: "حريات الاجتماع مضمونة"
يتجاوز اليوم فرض التصريح بجواز التلقيح الإطار العادي للقانون الجنائي. ويؤدي إلى عقوبات اجتماعية غير مسبوقة هي مزيج من الحرمان من الحرية والتحريض على الإذلال العلني. إنها طريقة غير قضائية لتعطيل الأشخاص اجتماعيًا وفصلهم بطريقة ما. والطامة الكبرى اليوم، لم يعد القضاة من يعاقبوا ، بل السكان أنفسهم في الكافيتريات وأمناء المكتبات وحراس المتحف أو موظفو المستشفيات – أصبح هؤلاء من يطبق العقوبة وليس القضاء. وهذا يشير إلى أن السلطات المختصة تبنت منطق القمع الهائل: لأنها لا تستطيع أن تضع قاضياً خلف كل مواطن، فهي تعتمد على السكان وعلى الوسائل الآلية للقيام بذلك. إنها ثورة مناهضة للبرالية في بعدها الاجتماعي قبل السياسي.
فرض الجواز في الفضاءات والمؤسسات العمومية، بل حتى على الذين أخذوا الجرعتين، يعد انتهاكًا للحقوق الأساسية بالإضافة إلى عقوبة خارج نطاق القضاء. يعد استبعادك أنت المواطن الحر من وسائل النقل العام والمستشفيات والمقاهي والمطاعم والمكتبات والجمعيات الرياضية والثقافية وأماكن الاجتماعات الأخرى حرمانًا شديدًا من الحرية. إنه حرمان من الحق في التجمع وحرية الذهاب والإياب، استبعاد حقيقي من الحياة الاجتماعية.
ثانيا، فرض جواز التلقيح في الفضاءات العامة "عقوبة اجتماعية" خارج نطاق القضاء
نسجل اليوم بالإضافة إلى ما تم التأسيس له مع المرسوم قانون 2.20.293 المتعلق بحالة الطوارئ وخاصة المادة 3، حين وسع من الآليات القانونية لوضع السياسة الجنائية بحيث أصبحت الإمكانية في تحديد الجريمة فقط ببلاغات. وهذا ما يخالف السياسة الجنائية التقليدية. (فمثلا بالرجوع إلى الفصل الأول من القانون الجنائي نجد انه " يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان الذي يعدها جرائم بسبب ما تحدث من اضطراب اجتماعي ويوجب جزر مرتكبيها") لكن الأمر توسع بحيث يشمل آليات أخرى واقل درجة من القانون من ناحية التراتبية.
وبعد أن تم توسيع من الوعاء ب"بلاغات"، بمعنى توسيع مجاال الجرائم التي توجب عقوبات: مثلا؛ جريمة الخروج بدون ترخيص، جريمة الخروج بدون كمامة، جريمة الحظر الليلي في رمضان ؛ الجديد اليوم «فرض عقوبة جديدة أسميها ب"العقوبة الاجتماعية". فرض الجواز والحرمان من الحقوق الدستورية الأساسية يعد اليوم "عقوبة اجتماعية" جديدة. فرض جواز التلقيح بهذا الشكل هي "وسيلة خارج نطاق القضاء لتعطيل الناس وعزلهم اجتماعيا"؛ وبالتالي تُكيف على أنها عقوبة جديدة أكثر خطورة وخارج نطاق القضاء( extrajudiciaire )
مبدئا وجنائيا "لكل شخص حُرم من حريته الحق في المثول أمام القضاء"؛ في الواقع، عندما يوضع شخص قيد الإقامة الجبرية أو يأمر بارتداء سوار إلكتروني، يجب أن يوافق قاضي الحريات والاعتقال على الإجراء. وعندما يُدان الأشخاص، مثلا، بأضرار اجتماعية مثل السرقة والتهرب الضريبي والاعتداء والضرب، يكون لهم الحق في المحاكمة، بل وفي المحاكمة العادلة. وعمومًا، الهدف من "المادة الجنائية" هو إعادة الاندماج الاجتماعي، بل وحتى بالنسبة للجرائم الخطيرة، هناك تعليق، وتعديل للعقوبة .
اليوم للأسف الشديد مع أزمة "كوفيد" ومع فرض مجموع هذه العقوبات بدأنا نُعاقب جنائيا واجتماعيا دون أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسها؛ فما الذي يبرر هذا النوع من العقوبة ؟
ولا ننسى أن هناك سوابق في الفقه القضائي الفرنسي للأشخاص الذين أصابوا عن قصد أشخاصًا آخرين بالإيدز، لكن القضاة احتفظوا بالجانب المتعمد: لم يعلموا فقط أنهم مرضى ولم يتخذوا الاحتياطات، ولكنهم اتخذوا أيضًا رغبة معلنة في إصابة أشخاص آخرين ، هذا هو ما الذي دفع القناعة.
من النادر جدًا في القانون إدانة شخص بجريمة الإغفال؛ القاعدة هي أن تتم إدانتك لفعل شيء ما، وليس لعدم القيام بشيء ما؛ وهنا الأصل هو "الإباحة" وأن "العقوبة ما هي إلا تقييد للأصل الذي هو التمتع بالحرية". مثلا قد نجد جريمة عدم تقديم المساعدة إلى شخص في خطر من قانون العقوبات، لكن الأكيد أن شروطها مقيدة للغاية والإدانات نادرة.
والقول هنا أنه للحد من ممارسة الحقوق والحريات يتوجب تدخل السلطة المختصة، السلطة التشريعية، ولا يتم ذلك إلا بناء على منطق التوازن بين حقوق وحريات الأفراد ومبدأ احترام المصلحة العامة، وذلك في إطار احترام مجموعة من الشروط من قبيل شرطي التناسب والضرورة وأيضا حضور فكرة " المعقولية " التي أسس لها القاضي الدستوري الايطالي والاسباني.
* د. عبدالحق بلفقيه أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله، المغرب، فاس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.