فنلندا تغلق مكتب انفصاليي البوليساريو وتمنع أنشطتهم دون ترخيص مسبق    السد القطري يعلن عن إصابة مدافعه المغربي غانم سايس    المهاجم المغربي مروان سنادي يسجل هدفه الأول مع أتليتيك بلباو    المعرض الدولي للفلاحة بباريس 2025.. المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال الفلاحة الرقمية    انفجار يطال قنصلية روسيا بمارسيليا    ألوان وروائح المغرب تزين "معرض باريس".. حضور لافت وتراث أصيل    وزيرة الفلاحة الفرنسية: اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي    إصابة نايف أكرد تقلق ريال سوسييداد    البيضاء.. توقيف 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم في السرقة باستعمال العنف    اختتام النسخة الأولى لبرنامج الدبلوم الجامعي في تقييم التكنولوجيات الصحية بفاس    "كابتن أميركا" يواصل تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية    السعودية تطلق أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة    اتحاد طنجة يسقط أمام نهضة الزمامرة بثنائية نظيفة ويواصل تراجعه في الترتيب    غوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة "هش" وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن    الصين: "بي إم دبليو" تبدأ الإنتاج الضخم لبطاريات الجيل السادس للمركبات الكهربائية في 2026    طقس بارد نسبيا في توقعات اليوم الإثنين    بنسليمان.. إطلاق الرصاص لتوقيف مسن هاجم الشرطة بسكين لتمكين إبنه المتورط في تجارة المخدرات من الفرار    الداخلة تحتضن مشروعًا صحيًا ضخمًا: انطلاق أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بسعة 300 سرير    الملك يأمر بنقل رئيس جماعة أصيلة إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية    آزمور.. مولود نقابي جديد يعزز صفوف المنظمة الديمقراطية للشغل    غياب الإنارة العمومية قرب ابن خلدون بالجديدة يثير استياء وسط السكان    قاضي التحقيق بالجديدة يباشر تحقيقًا مع عدلين في قضية استيلاء على عقار بجماعة مولاي عبد الله    الوزير يدعم المغرب في الحفاظ على مكسب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة وانطلاقة مشروع دراسة ورياضة وفق أفق ومنظور مستقبلي جديدة    مناقشة أول أطروحة تتناول موضوع عقلنة التعددية الحزبية في المغرب بجامعة شعيب الدكالي    نقابة UMT تختم المؤتمر الوطني    وفد برلماني فرنسي يزور العيون    قطار يدهس رجل مجهول الهوية بفاس    نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى قتل الفلسطينيين البالغين بغزة    انتخاب محمد انهناه كاتبا لحزب التقدم والاشتراكية بالحسيمة    اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي (وزيرة الفلاحة الفرنسية)    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    الملك محمد السادس يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده    ألمانيا.. فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يحقق اختراقا "تاريخيا"    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    هل الحداثة ملك لأحد؟    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعات من الزمن السياسي إلى الزمن التنموي عبر ثلاثة مفاتيح
نشر في العمق المغربي يوم 20 - 09 - 2021

شهدت المملكة المغربية في مطلع الشهر الجاري انتخابات على ثلاثة مستويات، تشريعي، جهوي، محلي، وصلت نسبة المشاركة فيها الى 50.35%، وشكلت الانتخابات الجماعية من المكونات الاساسية لهذا العرسة الانتخابي حيث كان المغرب على موعد لتجديد مكاتب و هياكل 1503 جماعة على الصعيد الوطني، وهذا يزكي المسار الديموقراطي الذي نهجته المملكة خصوصاً على المستوى اللامركزي الترابي.
وفي نفس السياق ومع انتهاء الانتخابات و بداية تشكيل مكاتب المجالس الجماعية يتوقف عدد الزمن السياسي و ينطلق عدد الزمن التنموي على الصعيد الترابي، ويبقى السؤال المطروح هو معرفة المفاتيح التي يمتلكها المدبر العمومي الترابي لتحقيق هذا الإنتقال الزمني بالشكل الذي يلبي حاجيات المواطنات و المواطنين، هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال الوقوف على ثلاثة مفاتيح أعطاها المشرع المغربي للجماعات عن طريق قانونها التنظيمي رقم 113.14،وهي كتالي:
المفتاح الأول: تحديد الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة للجماعة
يشكل التحديد القانوني لمجال إختصاص الجماعة من المفاتيح الأساسية للتنمية، وترجع أهمية هذا الإجراء إلى معرفة المدبر العمومي الدائرة التي سيشتغل داخلها و يتعرف أيضا عن دائرة الإشتغال المشتركة التي ستربطه بالدولة، تم يتعرف أيضا عن دائرة الإشتغال التي من الممكن أن تنقلها له الدولة.
وحدد القانون التنظيمي للجماعات هذه الدوائر حيت قسمها الى ثلاثة، تتمثل الأولى في الاختصاصات ذاتية للجماعة تشتمل على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة، والثانية هي الاختصاصات مشتركة بين الدولة والجماعة و التي تشمل الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز، أما الثالثة و الاخيرة هي الاختصاصات المنقولة التي تشمل الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي.( المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 113.14).
وتجدر الإشارة أنه من المكونات الأساسية للمفتاح الأول المتعلق بالاختصاصات نجد برنامج عمل الجماعة الذي يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة، ويشكل وثيقة تتضمن الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات، وتتضمن أيضا تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.
ويتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير،بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية، ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية. ( المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14).
المفتاح الثاني: تحديد صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه
يشكل تحديد صلاحيات مجلس الجماعة و صلاحيات رئيسه و فصل بعضها عن بعض من المفاتيح التي ستساعد الجماعة على تنزيل مقراراتها على أرض الواقع، ذلك تفاديا لتداخل الصلاحيات، ومنه نجد القانون التنظيمي رقم 113.14 قد حدد القضايا التي يتداول فيها مجلس الجماعة حيث نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، القضايا المتعلقة بالمالية والجبايات والأملاك الجماعية، و القضايا المتعلقة بالميزانية، و القضايا المتعلقة بالمرافق والتجهيزات العمومية المحلية، والقضايا المتعلقة بطرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة، والقضايا المتعلقة بإحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته، والقضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقضايا المتعلقة بالمقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا للجماعة، والقضايا المتعلقة بتوزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات… إخ. (انظر المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14).
وفي ما يتعلق بصلاحيات رئيس مجلس الجماعة فقد حددها المشرع هي الاخرى في الباب الثاني من القسم الثالث من القانون التنظيمي رقم 113.14 ، وفي ما يلي بعض هذه الصلاحيات على سبيل المثال لا الحصر، صلاحية تنفيذ برنامج عمل الجماعة، صلاحية تنفيذ الميزانية …( أنظر المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14)، و تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس الجماعة، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 277 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
المفتاح الثالث: تحديد المشرع لموارد الجماعة
تشكل الموارد المالية للجماعة منطلق التنمية و محركها الأساسي، لدي يشكل تحديدها مفتاحا أساسيا للمرحلة التنمية، وفي هذا السياق نجد أن المشرع المغربي قام بتحديد هذه المواد من خلال القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، حيت نص على:" تتوفر الجماعة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة للجماعات.".( المادة 173 من القانون التنظيمي رقم 113.14).
وتشتمل هذه الموارد حسب القانون التنظيمي المذكور على حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة بمقتضى قوانين المالية، و حصيلة الموارد المرصودة من الدولة لفائدة الجماعة برسم قانون المالية، و حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجماعة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل، و حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل، وحصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة، طبقا لمقتضيات المادة 92 من نفس القانون التنظيمي، و حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل، و حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة أو المساهمة فيها، و الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، و حصيلة الاقتراضات المرخص بها، و دخول الأملاك والمساهمات، و حصيلة بيع المنقولات والعقارات، و أموال المساعدات والهبات والوصايا، و مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.( انظر المادة 174 من القانون التنظيمي رقم 113.14).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.