شهدت المملكة المغربية في مطلع الشهر الجاري انتخابات على ثلاثة مستويات، تشريعي، جهوي، محلي، وصلت نسبة المشاركة فيها الى 50.35%، وشكلت الانتخابات الجماعية من المكونات الاساسية لهذا العرسة الانتخابي حيث كان المغرب على موعد لتجديد مكاتب و هياكل 1503 جماعة على الصعيد الوطني، وهذا يزكي المسار الديموقراطي الذي نهجته المملكة خصوصاً على المستوى اللامركزي الترابي. وفي نفس السياق ومع انتهاء الانتخابات و بداية تشكيل مكاتب المجالس الجماعية يتوقف عدد الزمن السياسي و ينطلق عدد الزمن التنموي على الصعيد الترابي، ويبقى السؤال المطروح هو معرفة المفاتيح التي يمتلكها المدبر العمومي الترابي لتحقيق هذا الإنتقال الزمني بالشكل الذي يلبي حاجيات المواطنات و المواطنين، هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال الوقوف على ثلاثة مفاتيح أعطاها المشرع المغربي للجماعات عن طريق قانونها التنظيمي رقم 113.14،وهي كتالي: المفتاح الأول: تحديد الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة للجماعة يشكل التحديد القانوني لمجال إختصاص الجماعة من المفاتيح الأساسية للتنمية، وترجع أهمية هذا الإجراء إلى معرفة المدبر العمومي الدائرة التي سيشتغل داخلها و يتعرف أيضا عن دائرة الإشتغال المشتركة التي ستربطه بالدولة، تم يتعرف أيضا عن دائرة الإشتغال التي من الممكن أن تنقلها له الدولة. وحدد القانون التنظيمي للجماعات هذه الدوائر حيت قسمها الى ثلاثة، تتمثل الأولى في الاختصاصات ذاتية للجماعة تشتمل على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة، والثانية هي الاختصاصات مشتركة بين الدولة والجماعة و التي تشمل الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز، أما الثالثة و الاخيرة هي الاختصاصات المنقولة التي تشمل الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي.( المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 113.14). وتجدر الإشارة أنه من المكونات الأساسية للمفتاح الأول المتعلق بالاختصاصات نجد برنامج عمل الجماعة الذي يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة، ويشكل وثيقة تتضمن الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات، وتتضمن أيضا تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع. ويتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير،بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية، ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية. ( المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14). المفتاح الثاني: تحديد صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه يشكل تحديد صلاحيات مجلس الجماعة و صلاحيات رئيسه و فصل بعضها عن بعض من المفاتيح التي ستساعد الجماعة على تنزيل مقراراتها على أرض الواقع، ذلك تفاديا لتداخل الصلاحيات، ومنه نجد القانون التنظيمي رقم 113.14 قد حدد القضايا التي يتداول فيها مجلس الجماعة حيث نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، القضايا المتعلقة بالمالية والجبايات والأملاك الجماعية، و القضايا المتعلقة بالميزانية، و القضايا المتعلقة بالمرافق والتجهيزات العمومية المحلية، والقضايا المتعلقة بطرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة، والقضايا المتعلقة بإحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته، والقضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقضايا المتعلقة بالمقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا للجماعة، والقضايا المتعلقة بتوزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات… إخ. (انظر المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14). وفي ما يتعلق بصلاحيات رئيس مجلس الجماعة فقد حددها المشرع هي الاخرى في الباب الثاني من القسم الثالث من القانون التنظيمي رقم 113.14 ، وفي ما يلي بعض هذه الصلاحيات على سبيل المثال لا الحصر، صلاحية تنفيذ برنامج عمل الجماعة، صلاحية تنفيذ الميزانية …( أنظر المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14)، و تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس الجماعة، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 277 من القانون التنظيمي رقم 113.14. المفتاح الثالث: تحديد المشرع لموارد الجماعة تشكل الموارد المالية للجماعة منطلق التنمية و محركها الأساسي، لدي يشكل تحديدها مفتاحا أساسيا للمرحلة التنمية، وفي هذا السياق نجد أن المشرع المغربي قام بتحديد هذه المواد من خلال القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، حيت نص على:" تتوفر الجماعة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة للجماعات.".( المادة 173 من القانون التنظيمي رقم 113.14). وتشتمل هذه الموارد حسب القانون التنظيمي المذكور على حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة بمقتضى قوانين المالية، و حصيلة الموارد المرصودة من الدولة لفائدة الجماعة برسم قانون المالية، و حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجماعة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل، و حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل، وحصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة، طبقا لمقتضيات المادة 92 من نفس القانون التنظيمي، و حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل، و حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة أو المساهمة فيها، و الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، و حصيلة الاقتراضات المرخص بها، و دخول الأملاك والمساهمات، و حصيلة بيع المنقولات والعقارات، و أموال المساعدات والهبات والوصايا، و مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.( انظر المادة 174 من القانون التنظيمي رقم 113.14).