جهة مراكش تحقق أداء سياحيا قياسيا    نتائج الجولة الثالثة من دوري التميز    الدعوة بطنجة لإحداث منصة إقليمية لتطوير الاقتصاد الأزرق بإفريقيا    فتح 241 مكرية على مساحة تتجاوز 564 ألف هكتار في وجه القنص بجهة الشمال    منحة مغربية لتحرير شهادات 40 خريجا من كلية الملك الحسن الثاني في غزة    السعودية تفشل في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة    درك الحسيمة يُحبط محاولة للهجرة السرية نحو إسبانيا    اقتراب منخفض جوي من المغرب مع توقعات بهطول أمطار غزيرة    العدوي تدعو أجهزة الرقابة إلى تخفيف عقوبات الانتهاكات المالية سعيا إلى الحفاظ على "قدرات المسيرين على الابتكار"    المغرب يٌسجل رقما قياسيا باستقبال 13.1 مليون سائح خلال 9 أشهر    عقوبة الكاف ضد اتحاد العاصمة الجزائري.. هل تشجع نظام الكابرانات على مقاطعة المزيد من المباريات؟    الحكم بسجن شقيقين هددا القايدة حورية بالذبح ستة أشهر نافذة    آلاف الطلاب المغاربة يتظاهرون دعما لغزة ولبنان وإضراب بالجامعات    أديس أبابا.. الإشادة عاليا بالإجراءات التي اتخذها جلالة الملك بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة    مهرجان الأيام السينمائية لدكالة بالجديدة يحتفي بالعرندس العربي        لقاء يناقش تدبير الصفقات ومكافحة الفساد    أمريكيان وبريطاني يحصدون جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2024    في أفق افتتاح الدورة البرلمانية!        أسود الأطلس يواصلون التحضير لمواجهة إفريقيا الوسطى    التأكيد على أسس موقف المغرب وبأن أن التهجم على الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء الدول الأجنبية أمر مدان    نعيمة المشرقي إشراقة لكل الأجيال    أول دولة إفريقية.. المغرب يتسلح بعلاج "Tpoxx" لمواجهة جدري القردة    شان 2024: تأهل المنتخب المغربي مباشرة إلى المنافسات النهائية    تسليط الضوء على تجربة المغرب في مجال تحلية المياه بالقمة العالمية للهيدروجين الأخضر    اللغة العالية والثقافة الأدبيّة: سلاحُ الكاتب وعنوانُ التّحف الأدبيّة    وهبي يعتذر بعد عامين عن واقعة "التقاشر" ويقرّ بأخطائه: "أنا لست روبوتاً"    فيضانات نادرة ورياح مدمرة .. فلوريدا تتأهب لإعصار ميلتون "الكارثي"    العدوي تبرز أهمية الاختصاص القضائي    تحقيق للفرقة الوطنية حول شبهات اختلاس بالقناة الثانية    المغرب على موعد مع "موازين إيقاعت العالم 2025" في شهر يونيو    3 أمريكيين يفوزون بجائزة نوبل للكيمياء    إلى جانب القضايا الشائكة.. صفقة طائرات "إيرباص" على رأس جدول أعمال زيارة ماكرون إلى المغرب    جندي احتياط.. إصابة مستشار لوزير المالية الإسرائيلي في اشتباك بجنوب لبنان    تقرير: 79 في المائة من المغاربة يعتبرون الطريقة التي تواجه بها الحكومة الفساد داخل الإدارة العمومية سيئة أو سيئة جدا    بحضور جميع اللاعبين.. المنتخب الوطني يكثف استعداداته لمباراتي افريقيا الوسطى    عزيز حطاب ل"رسالة24″: السينما المغربية تفرض وجودها بقوة على الساحة الدولية    إسبانيا تجدد التأكيد على تشبثها "بعلاقات مستقرة" مع المغرب    ماذا يحدث للجسم البشري أثناء التعرض إلى "نوبة الهلع"؟    تيزنيت: الدرك يضبط"صوندا" تقوم بحفر بئر بدون ترخيص    المضيق: مجلس جماعة المضيق يصادق على منح الجمعيات وبرنامج انفتاح 2025/2026    وهبي: النقاش حول القانون الجنائي يقترب من نهايته.. ومرسوم سيفرض تسجيل الوصايا قبل الوفاة لدى أقرب محكمة        قرعة غير رحيمة بممثلي المغرب في دروي الأبطال والكونفدرالية الإفريقيتين..    الجمهور الإنجليزي يُفضل هذا اللاعب على بلينغهام    تأهبا لتفشي جدري القردة.. المغرب يتزود بدواء "تيبوكس"    حمضي: داء السل يتسبب في تسع وفيات يوميا بالمغرب    القضاء البرازيلي يقرر رفع الحظر عن منصة "إكس"    كوريا الشمالية تعيد وزير دفاع سابق    برنامج "مدارات": حلقة جديدة.. صفحات من سيرة المؤرخ والعالم محمد الصغير الإفراني    وزارة الثقافة: اختيار اليونسكو للرباط كعاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026 ثمرة لالتزام بلادنا بالنهوض بالثقافة وبدمقرطة المعرفة    المغرب أول دولة إفريقية تحصل على علاج "Tpoxx" لمواجهة مرض جدري القردة    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعات من الزمن السياسي إلى الزمن التنموي عبر ثلاثة مفاتيح
نشر في العمق المغربي يوم 20 - 09 - 2021

شهدت المملكة المغربية في مطلع الشهر الجاري انتخابات على ثلاثة مستويات، تشريعي، جهوي، محلي، وصلت نسبة المشاركة فيها الى 50.35%، وشكلت الانتخابات الجماعية من المكونات الاساسية لهذا العرسة الانتخابي حيث كان المغرب على موعد لتجديد مكاتب و هياكل 1503 جماعة على الصعيد الوطني، وهذا يزكي المسار الديموقراطي الذي نهجته المملكة خصوصاً على المستوى اللامركزي الترابي.
وفي نفس السياق ومع انتهاء الانتخابات و بداية تشكيل مكاتب المجالس الجماعية يتوقف عدد الزمن السياسي و ينطلق عدد الزمن التنموي على الصعيد الترابي، ويبقى السؤال المطروح هو معرفة المفاتيح التي يمتلكها المدبر العمومي الترابي لتحقيق هذا الإنتقال الزمني بالشكل الذي يلبي حاجيات المواطنات و المواطنين، هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال الوقوف على ثلاثة مفاتيح أعطاها المشرع المغربي للجماعات عن طريق قانونها التنظيمي رقم 113.14،وهي كتالي:
المفتاح الأول: تحديد الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة للجماعة
يشكل التحديد القانوني لمجال إختصاص الجماعة من المفاتيح الأساسية للتنمية، وترجع أهمية هذا الإجراء إلى معرفة المدبر العمومي الدائرة التي سيشتغل داخلها و يتعرف أيضا عن دائرة الإشتغال المشتركة التي ستربطه بالدولة، تم يتعرف أيضا عن دائرة الإشتغال التي من الممكن أن تنقلها له الدولة.
وحدد القانون التنظيمي للجماعات هذه الدوائر حيت قسمها الى ثلاثة، تتمثل الأولى في الاختصاصات ذاتية للجماعة تشتمل على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة، والثانية هي الاختصاصات مشتركة بين الدولة والجماعة و التي تشمل الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز، أما الثالثة و الاخيرة هي الاختصاصات المنقولة التي تشمل الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي.( المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 113.14).
وتجدر الإشارة أنه من المكونات الأساسية للمفتاح الأول المتعلق بالاختصاصات نجد برنامج عمل الجماعة الذي يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة، ويشكل وثيقة تتضمن الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات، وتتضمن أيضا تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.
ويتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير،بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية، ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية. ( المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14).
المفتاح الثاني: تحديد صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه
يشكل تحديد صلاحيات مجلس الجماعة و صلاحيات رئيسه و فصل بعضها عن بعض من المفاتيح التي ستساعد الجماعة على تنزيل مقراراتها على أرض الواقع، ذلك تفاديا لتداخل الصلاحيات، ومنه نجد القانون التنظيمي رقم 113.14 قد حدد القضايا التي يتداول فيها مجلس الجماعة حيث نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، القضايا المتعلقة بالمالية والجبايات والأملاك الجماعية، و القضايا المتعلقة بالميزانية، و القضايا المتعلقة بالمرافق والتجهيزات العمومية المحلية، والقضايا المتعلقة بطرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة، والقضايا المتعلقة بإحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته، والقضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقضايا المتعلقة بالمقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا للجماعة، والقضايا المتعلقة بتوزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات… إخ. (انظر المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14).
وفي ما يتعلق بصلاحيات رئيس مجلس الجماعة فقد حددها المشرع هي الاخرى في الباب الثاني من القسم الثالث من القانون التنظيمي رقم 113.14 ، وفي ما يلي بعض هذه الصلاحيات على سبيل المثال لا الحصر، صلاحية تنفيذ برنامج عمل الجماعة، صلاحية تنفيذ الميزانية …( أنظر المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14)، و تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس الجماعة، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 277 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
المفتاح الثالث: تحديد المشرع لموارد الجماعة
تشكل الموارد المالية للجماعة منطلق التنمية و محركها الأساسي، لدي يشكل تحديدها مفتاحا أساسيا للمرحلة التنمية، وفي هذا السياق نجد أن المشرع المغربي قام بتحديد هذه المواد من خلال القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، حيت نص على:" تتوفر الجماعة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة للجماعات.".( المادة 173 من القانون التنظيمي رقم 113.14).
وتشتمل هذه الموارد حسب القانون التنظيمي المذكور على حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة بمقتضى قوانين المالية، و حصيلة الموارد المرصودة من الدولة لفائدة الجماعة برسم قانون المالية، و حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجماعة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل، و حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل، وحصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة، طبقا لمقتضيات المادة 92 من نفس القانون التنظيمي، و حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل، و حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة أو المساهمة فيها، و الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، و حصيلة الاقتراضات المرخص بها، و دخول الأملاك والمساهمات، و حصيلة بيع المنقولات والعقارات، و أموال المساعدات والهبات والوصايا، و مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.( انظر المادة 174 من القانون التنظيمي رقم 113.14).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.