حفل لاستلام ست مروحيات قتالية من طراز "أباتشي AH-64E بسلا    مطار محمد الخامس يلغي التفتيش عند المداخل لتسريع وصول المسافرين    تحذيرات من استخدام المضادات الحيوية في تربية الماشية… خطر على صحة المستهلكين    دياز يتألق ويمنح ريال مدريد الفوز على أتلتيكو    وكيل أعمال لامين يامال يحسم الجدل: اللاعب سيمدّد عقده مع برشلونة    مونديال الأندية.. "فيفا" يخصص جوائز مالية بقيمة مليار دولار    طنجة.. توقيف مواطنين أجنبيين متورطين في تجارة "الفنتانيل"    هذه مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الخميس    وزارة الصحة تسجل انخفاض في حالات الإصابة بفيروس الحصبة    مسؤول يفسر أسباب انخفاض حالات الإصابة بفيروس الحصبة    دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر من الرجال    العثور على أربعيني ميتًا نواحي اقليم الحسيمة يستنفر الدرك الملكي    «محنة التاريخ» في الإعلام العمومي    القناة الثانية تتصدر المشهد الرمضاني بحصّة مشاهدة 36%    المغرب يؤكد في قمة القاهرة أن غزة جزء من التراب الفلسطيني والشعب الفلسطيني له حق التقرير في مستقبلها    إطلاق كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس بفلسطين    «دلالات السينما المغربية»:إصدار جديد للدكتور حميد اتباتويرسم ملامح الهوية السينمائية وعلاقتهابالثقافة والخصائص الجمالية    فعاليات مدنية بالقدس تثمن مبادرات الملك محمد السادس للتخفيف من معاناة الساكنة المقدسية خلال شهر رمضان    أمن طنجة يحقق في واقعة تكسير زجاج سيارة نقل العمال    النيابة العامة تتابع حسناوي بانتحال صفة والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة    تحذير من حساب مزيف باسم رئيس الحكومة على منصة "إكس"    طنجة تتصدر مدن الجهة في إحداث المقاولات خلال 2024    كسر الصيام" بالتمر والحليب… هل هي عادة صحية؟    ضمنها الحسيمة ووجدة.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمصالح الأمن الوطني    "التقدم والاشتراكية": حكومة أخنوش "فاشلة" ومطبعة مع الفساد وتسعى لتكميم الأفواه    اليماني: شركات المحروقات تواصل جمع الأرباح الفاحشة والأسعار لم تتأثر بالانخفاض في السوق الدولية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف مواطنين من جنسية بولونية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الأمريكية    رجال حموشي يوقفون 16 شخصًا في عمليات مكثفة بالعيون    المغرب واسبانيا نحو تعزيز التعاون القانوني والقضائي لدعم تنظيم كأس العالم 2030    اختتام أسبوع الاحتفال بمهن السياحة 2025 بالتزامات ملموسة من أجل مستقبل السياحة المغربية    هذه أبرز تصريحات ترامب في خطابه أمام الكونغرس    دورة مجلس جهة سوس ماسة.. مستوى رديء وغياب نقاش حقيقي    أبطال أوروبا.. قمة ألمانيا بين البايرن و ليفركوزن واختبار ل"PSG" أمام ليفربول    بورصة البيضاء تفتتح التداول بالأحمر    رئيس مجلس المنافسة يتجاهل "سخرية" أوزين ويرفضُ "المناوشات السياسية"    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    ترامب يرفض المقترح العربي لإعادة إعمار قطاع غزة    الصين تعلن عن زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,2 بالمائة للعام الثالث على التوالي    المنتخب المغربي يدخل معسكرا إعداديا بدءا من 17 مارس تحضيرا لمواجهة النيجر وتنزانيا    اجتماع بالحسيمة لمراقبة الأسعار ومعالجة شكايات المستهلكين    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    زيلينسكي يقترح هدنة للبدء في محادثات سلام ويقول إنه يريد تصحيح الأمور مع ترامب    بوريطة يوضح بشأن مستقبل قطاع غزة    "البام" يطلق "جيل 2030" لدمج الشباب في السياسة قبل "المونديال"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. أرسنال يتفوق بنتيجة عريضة على إيندهوفن (7-1) ويضمن بنسبة كبيرة تأهله إلى الربع    وقفة احتجاجية وسط الرباط ترفض "تنصل إسرائيل" و"مقترح ترامب"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .. ليل يعود بتعادل ثمين من ميدان دورتموند    موقف واضح يعكس احترافية الكرة المغربية وتركيزها على الميدان بدل الجدل    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل طعن البام في تصفية معاشات البرلمانيين أمام المحكمة الدستورية

استند فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في مذكرة موجهة للمحكمة الدستورية، على عدة دفوعات للطعن في دستورية مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، أبرزها "غياب أي سند دستوري" لتنظيم معاشات البرلمانيين بقانون.
ودعا فريق حزب "الجرار" بالغرفة الأولى المحكمة الدستورية إلى التصريح بعدم دستورية تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب بمقتضى قانون.
.. بمقتضى قانون
وجاء في دفوعات البام، أنه ليس في الدستور، أي أساس يمكن الاستناد إليه لجعل تنظيم معاشات أعضاء مجلس النواب منظما بمقتضى القانون، "يكون بذلك استثناء من التحديد الدستوري الذي يجعل القانون إطارا خاصا بتنظيم النظام الأساسي للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، والضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين".
وأشار المصدر ذانه إلى أن هذا الموضوع لا يندرج كذلك بدوره في المجال التنظيمي، المنصوص عليه في الفصل 72 من الدستور، "على اعتبار أن أعضاء مجلس النواب ليسوا مستخدمين، ولا يتلقون راتبا من المجلس المذكور، ولا يشكلون، بالتالي، فئة مهنية يقتضي تنظيمها وضع مرسوم خاص بمعاشها".
واسترسل "مما يجعل عدم دستورية الإحالة، لا يتعلق بشكلها القانوني الخارجي، أي القانون بدل المرسوم، بل إن موضوعها، ووضعية المعنيين بمقتضياتها، يجعل الدستورية تطال موضوعها نفسه، المندرج في الأشكال القانونية الاتفاقية التي تخضع للتعاقد، وليس للأشكال القانونية الدستورية".
وأشارت مذكرة البام إلى أن نظام تعويضات أعضاء مجلس النواب ليس منظما بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، ولا بقانون عادي، ولا بمرسوم، "مما يكون معه تأطير نظام للمعاشات، يساهم فيه الأعضاء المعنيون بجزء من تعويضاتهم المحددة بقرار من مكتب مجلس النواب، لا يجب أن يتم بقانون أو بمرسوم".
مشاركة الحكومة
من جهة أخرى نبهت مذكرة البام إلى أن الحكومة لم تشارك في مناقشة مقترح القانون، معتبرة أن ذلك يخالف أحكام الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب.
واعتبر الفريق البرلماني أن "انعدام حضور الحكومة عند تقديم ومناقشة وتعديل ثم التصويت على القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، يعيب الإجراءات المتبعة لاعتماد هذا القانون، ويمس بصدقية النقاش البرلماني".
المال العام
وأوضح المصدر ذاته أن مقترح القانون المذكور لم يراعي مراعاة المبادئ الدستورية المقررة في تنظيم المال العام ودور المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع.
وأشار إلى أن المادة الثالثة من القانون، تنص على أنه "يتم توزيع احتياط النظام ..."، وفق ثلاث طرائق حددتها نفس المادة، لكنها "لا تميز بين المال الخاص، المتأتى من مساهمات أعضاء مجلس النواب، وبين المال العام، الناتج عن مساهمات الدولة".
وتابع أن توزيع احتياط النظام بهذا الشكل "سيؤدي إلى إعادة رصد مبالغ مالية لنفقات ليست هي المقررة طبقا للقوانين التي اعتمدتها، بشكل يخالف أحكام القانون التنظيمي لقانون المالية".
ونبه إلى أن المال العام يخضع في رصده وصرفه لقواعد دستورية آمرة، وأحكام من القانون التنظيمي لقانون المالية، إلى جانب نظام للمحاسبة العمومية، و"لا يجوز بالتالي، وضع استثناء عن هذه الأحكام والمقتضيات من شأنه خلط ذميتن ماليتين مختلفين".
غياب التقييم
ومن الدفوعات التي استندت عليها مذكرة حزب الأصالة والمعاصرة، "عدم تقييم نظام المعاشات قبل الإقدام على تصفيته"، مشيرة إلى أن الدستور، ينص في الفقرة الثالثة من فصله 147، على أنه "يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة".
كما ينص في الفقرة الثانية من فصله 156، على أنه "تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم"، يضيف المصدر ذاته.
واسترسل بأن المادة 76 من مدونة المحاكم المالية، تنص على أنه "يمارس المجلس رقابته على ... أجهزة الضمان الاجتماعي كيفما كان شكلها، التي تتلقي من أحد الأجهزة المنصوص عليها ... مساعدات مالية في شكل مساهمات من أرباب العمل أو في شكل إعانات وتوجه إلى المجلس سنويا الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى للأجهزة المشار إليها".
وأكد نواب البام أن الإحالة "خولت مهمة تصفية نظام المعاشات، لجهة غير المجلس الأعلى للحسابات، بشكل يخالف ما هو مضمن في الدستور، والمقتضيات القانونية التي جاءت تطبيقا له".
الانسجام التشريعي
نبهت المذكرة إلى غياب "الانسجام التشريعي" فيما يتعلق بإحالة قانون تصفية معاشات البرلمانيين، حيث إن المادة التاسعة، منه تنص على أنه "يعلن عن الانتهاء التام لعملية التصفية بقرار لرئيس مجلس النواب".
وتابعت أنه تم تخويل رئيس المجلس هذه الصلاحية، و"هو جهة غير مشرفة على تصفية النظام، ولا على إعداد تقرير حول نتائجه، وأنه ليس جهة صرف المبالغ المسترجعة، كما أنه يتلقى، فقط، نسخة من التقرير الوارد في المادة الثامنة، دون أي التزام بعدي من جهته".
واعتبر المصدر ذاته أن "مقتضيات هذه المادة غير منسجمة مع مقتضيات المادتين السابعة والثامنة، من القانون المحال، ولا تستجيب للربط الدستوري بين المسؤولية والمحاسبة، بحكم أن رئيس مجلس النواب، خولته المادة المعنية صلاحية الإعلان عن الانتهاء العام لعملية التصفية، بالرغم من أن هذه الأخيرة غير مندرجة ضمن مسؤولياته، طبقا للقانون المحال".
تنازع المصالح
ونبه برلمانيو البام أيضا إلى "تنازع المصالح، وخرق مبدأ المساواة بين المواطنين، وتنظيم موضوع مندرج في مشمولات قانون المالية، وتخويل إعفاء ضريبي دون سند أو غاية دستورية"، في قانون تصفية معاشات البرلمانيين.
وأشارت المذكرة إلى أن المادة العاشرة من القانون المحال، تنص على أنه "تعتبر المبالغ التي يستفيد منها المعنيون بالأمر وفق أحكام هذا القانون مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة، ولا تخضع للتصريح".
وشددت على أن تحديد مبلغ الضريبة، والفئات المعنية بها، والإعفاء منها، مواضيع مندرجة في المجال المحفوظ لقانون المالية، معتبرة أن صدور إعفاء ضريبي ضمن مقتضيات قانون غير قانون المالية أمر مخالف لأحكام القانون التنظيمي المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.