المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط بنسبة 11 في المائة عند متم شتنبر    إيداع "أبناء المليارديرات" السجن ومتابعتهم بتهم الإغتصاب والإحتجاز والضرب والجرح واستهلاك المخدرات    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور        قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يجمد العمل بالقانون التنظيمي للمالية 2/2
نشر في المساء يوم 21 - 01 - 2015

أما النظام الداخلي لمجلس المستشارين فيفسح المجال لإمكانية واحدة تتعلق بحقه في طلب القراءة الثانية في مشاريع ومقترحات القوانين العادية المودعة لديه بالأسبقية، وهو استثناء واضح من صيغته وبت المجلس الدستوري نفسه بمطابقته للدستور. أما مشاريع القوانين التنظيمية المودعة بالأسبقية لديه فلم يسمح نظامه الداخلي بتطبيق هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر الحديث عن إعادة مشروع القانون التنظيمي للمالية إلى مجلس المستشارين غير ذي موضوع، فضلا عن كونه مودعا بالأسبقية لدى مجلس النواب مثل باقي مشاريع القوانين التنظيمية طبقا لأحكام الفصل 85 من الدستور.
وهنا، يبدو بجلاء تناقض المجلس الدستوري مع صريح أحكام الفصل 84 من الدستور الذي ألغى القراءة الثانية لدى مجلس المستشارين وألغى اللجنة المختلطة ومنح مجلس النواب حق البت والتصويت النهائي، كما تناقض قراره أيضا مع مقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين، وهو من بت سابقا بمطابقتهما للدستور، وبالتالي باكتسابهما القوة والحجية القانونية.
غموض حول مآل القانون التنظيمي للمالية
إن قرار المجلس الدستوري، موضوع هذه الدراسة، لم تقتصر تناقضاته على مضامينه وحيثياته المرتبطة بالمسطرة التشريعية، ومدى احترامه هو نفسه للدستور، وإنما تعدى ذلك ليشمل خلاصات قراره ومآل القانون التنظيمي لقانون المالية، موضوع البت في المطابقة للدستور.
فلأول مرة في تاريخ المجلس الدستوري نجده يبت في عدم مطابقة مسطرة التصويت للدستور وليس مطابقة المواد للدستور، وهو إشكال يحتاج إلى دراسة وتمحيص كبيرين من الأكاديميين والمحللين القانونيين.
فالفصل 132 من الدستور يعطي هذا المجلس صراحة اختصاص البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور، وليس البت في دستورية مسطرة التصويت التي تعتبر إجراء شكليا مستقلا عن النص في حد ذاته وتخضع في تفاصيلها للنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان. والقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية نفسه ينظم اختصاصاتها ولا يتضمن أية إشارة إلى البت في دستورية مساطر التصويت، وهو ما يجعل قرار المجلس الدستوري مخالفا على هذا المستوى للدستور نفسه الذي ينص في الفقرة الأولى من الفصل 132 على أن ممارسة الاختصاص محددة حصريا بنص الدستور والقانون التنظيمي المنظم للمحكمة الدستورية.
وبالتالي، فإن الخلاصة الواردة في قرار المجلس الدستوري قد ترتب نتائج غامضة، على اعتبار أن القرار يؤكد عدم دستورية مسطرة التصويت على أربعة مواد من القانون التنظيمي للمالية الجديد، ولم يقل بأن هذه المواد مخالفة للدستور، وبالتالي يمكن القول إنه اعتبرها ضمنيا مطابقة للدستور.
وبالمقابل، لم يتضمن قراره هذا مآل هذه المواد بعد تصريحه بعدم مطابقة التصويت عليها للدستور، فهل يتوجب هنا استكمال مسطرة التصويت، التي تعتبر إشكالا في حد ذاته، أم تتعين إعادة المسطرة التشريعية بخصوص هذه المواد من أولها عبر التداول في المجلسين الحكومي والوزاري، ثم الإيداع بمجلس النواب والمناقشة والتصويت، ثم الإحالة على مجلس المستشارين؟؟؟
كما أن قرار المجلس الدستوري لم يتضمن أية إشارة إلى مآل القانون التنظيمي برمته بعد التصريح بعدم دستورية التصويت على بعض مواده وعلى مخالفة فقرات من مواد أخرى للدستور، فهو بالتالي تناقض أيضا مع مقتضيات المادة 27 والفرع الثاني برمته من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.
فقد كان يتعين أن ينص القرار صراحة إما على فصل المواد أو الفقرات المخالفة للدستور مع نشر القانون التنظيمي وتطبيقه (مثلما كان عليه الحال مع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية سابقا)، أو يدعو صراحة إلى ترتيب الآثار القانون عن عدم مطابقة المواد للدستور، وبالتالي إعادة المسطرة التشريعية بخصوصها (مثلما تم مع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي).
فهو بهذا القرار أعاد الغموض إلى المسطرة التشريعية بين مجلسي البرلمان وزاد تعقيداتها، وتناقض مع قراراته السابقة، وترك القانون التنظيمي للمالية معلقا، ووضع الحكومة في ورطة البحث في اجتهاد قانوني ودستوري لمعالجة آثار هذا القرار، خاصة على مستوى عدم دستورية التصويت على بعض مواده.
*دكتور في القانون متخصص في العلوم الإدارية والمالية العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.