وهبي: مشروع المسطرة الجنائية لم تضعه وزارة العدل بل الدولة بكل مكوناتها وموازين القوى تتحكم فيه    14 مليار درهم لإنعاش سوق الشغل بالمغرب.. خطة حكومية جديدة لمواجهة البطالة    مجلس الحكومة يصادق على مراسيم وتعيينات في مناصب عليا    الاتحاد الإفريقي.. الوفد المغربي يشيد بعمل موسى فقي    ميناء العرائش يسجل تراجعًا بنسبة 38% في مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي خلال يناير 2025    الحكومة تخرج عن صمتها وتجيب حول احتمال إلغاء شعيرة الأضحية    إسرائيل: حماس ملزمة إطلاق سراح "3 رهائن أحياء" السبت بموجب الاتفاق    سيارة تقتحم حشدا في ميونيخ الألمانية وتتسبب في عدد من الإصابات    الكشف عن جنسية منفذ عملية "الدهس" في ألمانيا    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم أقل من 20 سنة…المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثانية    تكريم الحكم الناظوري جمال ميموني تقديرًا لمسيرته التحكيمية المتميزة    الحرس المدني المدني الإسباني يفشل تهريب أكثر من طنين من الحشيش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    وفاة طفلة قاصر اختناقًا بالغاز.. وتوقيف أربعة أشخاص لتورطهم في ترويج المخدرات    بعد قرار الوزير قيوح.. الحافلة التي تمت معاقبة سائقها لم تدخل المحطة اليوم    بنسعيد يبرز بجدة دور الملك محمد السادس في الدعم الدائم للقضية والشعب الفلسطينيين    القناة الثانية تكشف عن برمجتها الخاصة برمضان 2025    الحكومة تصادق على قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023    الجزائر تفقد نفوذها في إفريقيا.. كيف أصبح نظام تبون وشنقريحة منبوذا في القارة    الحكومة تتجاهل توصيات هيئة "محاربة الرشوة" لتطويق الفساد في مشروع المسطرة الجنائية    غالبية الأمريكيين يعارضون خطة ترامب للاستيلاء على غزة    ارتفاع طفيف في تداولات بورصة البيضاء    البواري: الفلاحة المغربية اليوم تشتغل بلا ماء والجفاف فاقم عجز السدود وأثر على الغطاء النباتي    كأس إفريقيا للشباب: منتخب المغرب في مجموعة الكبار مع مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا    محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تؤيد رفض طلب عزل رئيس المجلس الإقليمي الأسبق لتاوريرت    الجنايات تبدأ محاكمة كريمين والبدراوي    التوقعات الفلكية ترجح بداية شهر رمضان يوم الأحد 2 مارس بالمغرب    بورتو وروما يتصدران مواجهات ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي    تصعيد نضالي في مواجهة التملص الحكومي: رفض للتطبيع ودفاع عن الحقوق والمكتسبات    غبارٌ يَجثمُ في مِرآة    تفشي داء الكوليرا يقتل أكثر من 117 شخصا في أنغولا    مسؤول سعودي: لن نسمح باستهلاك الكحول في كأس العالم 2034    مصرع أربعيني في حادثة سير نواحي سطات    ميدلت :الطائفة اليهودية تحتفل بهيلولة "ربي إسحاق أبي حصيرة"    زهير بهاوي يلغي حفله في بلجيكا لهذا السبب    بايرن ميونيخ وبنفيكا يقتربان من ثمن نهائي أبطال أوروبا وكلوب بروج يفاجئ أتلانتا    10 جرحى بانفجار قنبلة يدوية في حانة بمدينة غرونوبل الفرنسية    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب    كيف يستهدف النظام الجزائري بالمال والسلاح السيادة والاستقرار في مالي..؟    بنيس: حركة المساندة الفلسطينية تقتصر على التعبئة ولا تملك بُعدا ثقافيا    سيرة ذاتية لقالب السكر: فلسفة الهدايا التي لا تذوب    ذكرى رحيل الشّاعر خُوسِّيه إمِيليُو باشِيكُو    تعزيز التعاون الثقافي بين الدار البيضاء وشنغهاي: لقاء مع وفد من متحف الصين للفنون    النفط يتراجع مع احتمال حل الأزمة الروسية الأوكرانية    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الكبرى لصناعة النسيج ب7,5 بالمائة في 2024    الصين: حوالي 2,11 مليون وحدة، اجمالي حجم انتاج سيارات الركاب في يناير    صندوق النقد الدولي يحث الحكومة على ضرورة توسيع قاعدة الضرائب    رمضان 2025 في المغرب .. إمساكية ومواقيت آذان الفجر والمغرب    الشيبي يتألق بعد "مباراة الإيقاف"    بعد المغرب.. تفشي الحصبة "بوحمرون" في الولايات المتحدة الأمريكية    الدكتور عميريش مصطفى: التلقيح يعد الوسيلة الوحيدة والأكثر فعالية للوقاية من داء الحصبة    إصابة عامل في مزرعة ألبان بولاية نيفادا الأمريكية بسلالة جديدة لإنفلونزا الطيور    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختيار التعليم الحضوري لا يعفي وزارة التعليم من مسؤولية اصابة التلاميذ بكورونا
نشر في العمق المغربي يوم 31 - 08 - 2020


تقديم؛
كشفت وزارة التعليم عن استمارة طلب الاستفادة من التعليم الحضوري بالمؤسساتالعمومية والخصوصية، وبدأ النقاش حولها والخلفيات المتحكمة فيها. وهو ما نقلالالتزام على عاتقنا من أجل الخوض في طبيعتها وقيمتها القانونية، ونفس القيمةلتوقيع آباء وأولياء التلاميذ لهذه الاستمارة كايجاب بطلب الرغبة في الاستفادة منالتعليم الحضوري والالتزام باحترام البروتوكول الصحي، والتنظيم التربوي والتدريسيالمحدد من طرف المؤسسة التعليمية.؟
أولاً: تفكيك مضمون الاستمارة من الناحية القانونية والملاحظات:
تتضن الاستمارة الموجهة الى آباء وأولياء التلاميذ تصرفين قانونيين؛
الأول: وهو التعبير عن إرادة الرغبة للاستفادة من حق التعليم الحضوري، فبدون هذاالطلب، فالجزاء المقرر هو عدم الاستفادة. وقد حولت هذه الاستمارة الأصل في التعليمالحضوري الى استثناء. وجعلت من الاستثناء أصلا، في طل الظروف الاستثنائية المقررةبفعل الطوارئ الصحية.
فآباء وأولياء التلاميذ، وبعد مرور أجل التعبير عن الطلب لن يقبل منه الاحتجاجبالحرمان من التعليم الحضوري لأبنائهم، مالم يتم فتح فرصة جديدة. لأن للتعبير أثارفي جهة المؤسسات التعليمية أجل الاستعداد لاستقبال عدد التلاميذ المعبر أولياؤهم عنهذا الاختيار، بطلب الاستفادة من التعليم الحضوري لأبنائهم.
ثانيا: التصرف الثاني القانوني الذي تتضمنه الاستمارة، هو الالتزام باحترامالبروتوكول الصحي والتقيد بالتنظيم التربوي والتدريسي المتخذ من طرف مؤسساتالتدريسية العمومية والخصوصية. فالالتزام المرتبط بالبروتوكول الصحي لايثيراشكالية مادام محدد سلفا في اطار المراسيم المنظمة للطوارئ الصحية والبلاغات الواردةعن السلطات المختصة نتيجة لذلك؛ من نظافة وتباعد جسدي وارتداء الكمامات، وفي حالةالاصابة أخذ العلاج بالعزل المنزلي.
أما الشطر الثاني من الالتزام الخاص باحترام التنظيم التربوي والتدريسي يثير منذالبداية اشكالا حقيقيا، فهذا الالتزام يعطي حرية مطلقة في التنظيم لمدراء المدارسالعمومي والخصوصي سواء في شكل التعليم الحضوري، فقد يتدخلون بحرية فيتحديد ساعاته؟ وفي مضمونه باختيار مواد التدريس خارج نطاق القانون؟ وقد يمتد الىاحتمال تغيير المدرسة لنمط التدريس من خضوري الى عن بعد، دون أن يتمكن الآباء منحق الاحتجاج تبعا لطبيعة الالتزام الموقع من طرفهم.
أما الملاحظة الثالثة، فهي المتعلقة بعدم توقيع المؤسسات التعليمية على نفس الالتزامباحترام البروتوكول الصحي مع آلاء وأولياء التلاميذ في نفس الوقت الذي تعرضالوزارة على آباء وأولياء التلاميذ القيام بذلك. وهو ما يجرنا للحديث عن آثار عقدالاستمارة والالتزام وخلفياته؛ في محاولات قطاع التعليم دفع المسؤولية عنه في جهةالآباء.
ثالثا: عقد الاستمارة والالتزام ؛ عقد اذعان بشروط أكثر خطورة واجحافا.
يتضمن عقد الاستمارة ايجابا وقبولا في نفس الوقت. من خلال التعبير عن ارادة الرغبةفي التعليم الحضوري للأبناء، وذلك في جزء الاستمارة الأول المتعلق بتقديم الطلبللاستفادة منه ، لأن من لم يعبر عن هذه الرغبة يعتبر في حكم الذي يتخلى عنه مرحليا.
وبالنسبة لمن اختار التعليم الحضوري، فان العقد الذي انضم اليه هو عقد اذعان، لأنه لميفاوض في شروطه، ولم يتم احترام ارادته إلا في جزء اختياره التعليم الحضوري، معالتزامه المسبق بالخضوع لشروط القطاع الحكومي في احترام البروتوكول الصحي، ولاضير في ذلك لأن ذلك محدد قانونا.
غير أن الاذعان الأخطر يتجلى في اجبار وزارة التعليم الآباء وأولياء التلاميذ للتنظيمالتربوي والتدريسي المحدد من قبل المؤسسة العمومية والخصرصية، والأدهى ترك ذلكالتنظيم عاما وفضفاضا ومبهما، ودون تحديده.
وهو بذلك عقد أكثر ظلما من ظلم من عقد الاذعان. لأن الأخير شروطه ولو هي مجحفةوغير متفاوض بشأنها، فان بنوده وشروطه محددة سلفا ومعروفة من ذي قبل، وقبلتوقيع الخاصع له، والقبول به.
فوزارة التعليم حريصة أشد الحرص على اخضاع آباء وأولياء التلاميذ لشروطالمؤسسات الخصوصية خاصة في شكل التنظيم التربوي والتدريسي المحدد من قبل هذهالمؤسسات. فهي تحركت باسم هذه المؤسسات وبالنيابة عنها، ولصالحها. وفي هذاالصدد أتساءل لماذا لا تفاوض الوزارة بالنيابة عن الآباء بخصوص أثمنة التدريسوتخفيضها لمن اختار التعليم عن بعد؟.
رابعاً: الالتزام يمنح الحرية للمؤسسات التعليمية بالتخلي عن التعليم الحضوري في أيلحظة؛
يتجلى العيب الآخر والخطورة الأخرى في العقد في احتمال وامكانية عدول وتخليالمدرسة عمومية او خصوصية لنظامها التدريسي في نمطه الحضوري، والانتقال تحتأي ظرف كان، أو بدونه الى التعليم عن بعد؟. وهو ما يجعل هذا العقد بمثابة منيستحضر هذا الاحتمال ويتكن به، ومع ذلك يحازف خطرا بصحة وحياة التلاميذ.
فعقد الاستمارة يضمن مخرجا آمنا للمؤسسة، لأنه يلزم الآن باحترام هذا التنظيم، ولوتغير، لأنها تركته بدون تحديد، ومنحت للمدارس حرية هذا التغيير، دون اطار للآباءيلزمها بعدم إجراء هذا التغيير.
خامساً: عقد الاستمارة والالتزام لا يعفي من المسؤولية عن اضرار اصابة التلاميذبكورونا.
لم يتحدث عقد الاستمارة عن المسؤولية مباشرة، ولا عن الاعفاء عنها، ولا التخفيف منهاولا اسقاطها ولا احلال الآباء محل الوزارة والمؤسسات التعليمية.فالمسؤولية مرتبطة دائمابحصول وقيام الخطأ وحدوث الضرر وتبوث العلاقة السببية بين الخطأ والضرر. ولايمكن تبعا لذلك الحديث عن المسؤولية إلا بعد حدوث الضرر. حيث ينطلق البحث عنالمتسبب له خطأ كان أو جريمة أو شبه جريمة.
فعقد الاستمارة، والالتزام باختيار التعليم الحضوري من طرف آباء وأولياء التلاميذ ليسمسقطا لمسؤولية الأطراف المتدخلة. من جهة لأن العلم باحتمال الخطر متوفر لدىالجميع؛ الدولة والوزارة والمؤسسات التعليمية عمومية وخاصة، والأولياء والآباءوالتلاميذ، ورغم ذلك تم تنظيم هذه الامكانية واللجوء اليها، وسمح بها القطاع الوزاريالمشرف على التعليم، ورحبت المؤسسات بها واتخذت تنظيما من أجل ذلك.
سادساً: اللجوء الى التعليم الحضوري رغم العلم بقيام الخطر يعوص مسؤولية الوزارة؛
ولأن هذا الاختيار المقرون بالخطر يمكن منعه من طرف المشرف والمؤسسة من أساسه. وهوالاختيار الصواب لو أخذت به الوزارة، عوضا عن دفع الآباء الى مخاطرة ومجازفة بصحةوحياة فلذات أكبادهم. بل ان مسؤوليتها يثبتها هذا الالتزام أكثر من نفيها. فهي المسؤولةعن صحة وحياة التلاميذ تحت أي ظرف كان ومهما كان.
خاتمة: قد تكون الوزارة تسرعت كثيرا في استئناف الموسم الدراسي، وقد تكون في مرتبةمن يرتكب جريمة في حق التلاميذ بلجوئها الى التعليم الحضوري. فالوباء مازالمستفحلا، والأزمة تتفاقم يوما بعد يوم، وآثار الموجة الكبيرة لا يمكن وقفها بعدم توفراللقاح، واحتمال العودة الى العزل الصحي العام وارد في أي لحظة. فهل اتخذت هذهالخطوة من أجل العودة الى التعليم عن بعد تحايلا عن طلبات الآباء بالتدخل لتنظيمالعلاقة بينهم وبين المؤسسات التعليمية الخصوصية!.
*محامي بمكناس.
خبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.