بالصور.. مؤسسة جورج أكاديمي بسيدي بوزيد تنظم سباقا على الطريق بمشاركة التلاميذ والآباء والأمهات والأساتذة..    أمن طنجة يوقف شخصًا اعتدى على متشرد.. والمواطنون يطالبون بعدم الإفراج عنه رغم شهادة اضطراب عقلي    الكعبي وأوناحي يتألقان في اليونان    طنجة.. الأمن يوقف لصين ظهرا في فيديو يوثق محاولة سرقة وسط المدينة    "أسود القاعة" يتوجون بلقب الدوري الدولي بعد فوز مثير على البرتغال    حملات شرسة بطنجة .. الجريمة تحت الحصار    "الأشبال" يستعدون للقاء كوت ديفوار    طنجة تستعد ل"كان 2025″.. انطلاق أشغال توسعة الطرق المؤدية إلى الملعب الكبير    المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثانية برسم منافسات كأس الإمم الإفريقية لأقل من 20 سنة لكرة القدم    الجيش ينفرد بوصافة البطولة المغربية    مقاييس التساقطات المطرية خلال ال24 الساعة الماضية.. وهذه توقعات الإثنين    مهرجان فاس في قلب برشلونة    تأنيث ضمير اللغة    اختراق رقمي يهز المواقع الرسمية .. والمغرب 24 في قلب العاصفة السيبرانية    القفز على الحواجز.. الغالي بوقاع يفوز بجائزة ولي العهد الأمير مولاي الحسن    رغم الأمطار.. آلاف المغاربة في مسيرة من أجل فلسطين والتأكيد على وحدة التراب الوطني    الجزائر تدافع عن مشتبه به في جريمة محاولة اغتيال... وتتهم الآخرين بالتآمر    علماء ودعاة مغاربة يُدينون رسوّ سفن أمريكية تحمل عتادًا موجّهًا للاحتلال الإسرائيلي    تحقيق دولي لواشنطن بوست يكشف: إيران جنّدت مقاتلي البوليساريو في سوريا لتهديد أمن المغرب    اسبانيا .. تفكيك شبكة تهرب المهاجرين من المغرب إلى إسبانيا عبر رومانيا    مندوبية السجون تنفي صحة مزاعم وردت على لسان السجين السابق (ع. ر)    الاعتداء الخطير على بعثة "المينورسو" في تيفاريتي يدفع للتعجيل بتصنيف بوليساريو على قائمة الارهاب الدولي    إحداث مراكز الدراسات بسلك الدكتوراه في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة ابتداء من الموسم الجامعي المقبل    إدريس لشكر بدون لغة خشب : «وطنيتنا هي التي تملي علينا مواقفنا»    اللجنة المشتركة المغربية العمانية: شراكة متجددة تعكس عمق العلاقات الثنائية    تافراوت : مجهودات جبارة لرجال الوقاية المدنية ساهمت في إنجاح النسخة ال 12 لمهرجان اللوز    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    مؤشر الحرية الاقتصادية 2025.. غياب النزاهة الحكومية وتصلب سوق الشغل يُفرملان نمو الاقتصاد المغربي    المغرب يطلق مبادرة إنسانية جديدة لدعم الأطفال الفلسطينيين في غزة والقدس    وفاة أستاذة أرفود متأثرة بإصابتها بعد الاعتداء الشنيع من طرف أحد طلابها    قطاع مكافحة سوء التغذية يحذر من «كارثة»    في ورقة لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي .. مرسوم دعم المقاولات الصغيرة خطوة تعيقها معضلات التوزيع والبيروقراطية وهذه توصياته    في قبضة القصيدة الأولى: ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    بينبين مستاء من تغييب وزارة الثقافة له خلال معرض الكتاب بباريس    الصين تدعو الولايات المتحدة الى "إلغاء كامل" للرسوم الجمركية المتبادلة    عبد الوهاب الدكالى يعود بجمهور الرباط إلى الزمن الجميل    مكتب الصرف يحقق في تهريب العملة من طرف منعشين عقاريين    طبيب: السل يقتل 9 أشخاص يوميا بالمغرب والحسيمة من المناطق الأكثر تضررا    درهم واحد قد يغير السوق : المغرب يشدد القيود على واردات الألواح الخشبية    محاميد الغزلان ترقص على إيقاعات الصحراء في اليوم الثالث من مهرجان الرحل    من خيوط الذاكرة إلى دفاتر اليونسكو .. القفطان المغربي يعيد نسج هويته العالمية    'واشنطن بوست': إيران دربت مسلحين من البوليساريو وسوريا تعتقل المئات منهم    المغرب وسلطنة عمان يؤكدان عزمهما على تطوير تعاونهما في شتى المجالات    الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية–العمانية تُتوّج بتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات متعددة    دراسة: الجينات تلعب دورا مهما في استمتاع الإنسان بالموسيقى        المغرب يستقبل 4 ملايين سائح في الربع الأول من 2025    تحسن ملحوظ في نسب امتلاء سدود المغرب مقارنة بالعام الماضي    مسرحية ديموغرافية بإخراج جزائري: البوليساريو يخدع الأمم المتحدة    مستقبل الصحافة في ظل التحول الرقمي ضمن فعاليات معرض GITEX Africa Morocco 2025    التكنولوجيا تفيد في تجنب اختبار الأدوية على الحيوانات    غموض يكتنف انتشار شائعات حول مرض السل بسبب الحليب غير المبستر    الذئب الرهيب يعود من عالم الانقراض: العلم يوقظ أشباح الماضي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور وبلاغ الطوارئ الصحية
نشر في العمق المغربي يوم 22 - 03 - 2020

في زمن استثنائي، تجد السلطات العامة نفسها مُجبرة على الاشتغال بمنطق التدبير الاستثنائي لمواجهة الأزمات، وضمن هذه التدبير الاستثنائية الرامية لمواجهة وباء فيروس كرونا، صدر بلاغ عن وزارة الداخلية بتاريخ 19 مارس 2020، تقرر من خلاله الإعلان عن حالة “الطوارئ الصحية” ابتداء من تاريخ 20 مارس 2020.
ولقد أثار بلاغ وزارة الداخلية جدلا ونقاشا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يمتد ذلك إلى التوضيحات الفقهية أو التقديرات السياسية للأحزاب المغربية أو ردود الفعل الحقوقية، وهذا لا يحول دون طرح بعض الأسئلة النظرية المرتبطة بعلاقة حالة الطوارئ الصحية بحالتي الحصار والاستثناء، وكذا علاقة البلاغ بالنص الدستوري والقيمة القانونية للبلاغ الوزاري.
وبالعودة إلى سجل المعجم المفاهيمي لوثيقة 2011، يتضح بشكل جلي أن المُشرع الدستوري، حدد الإجراءات الشكلية والموضوعية لحالتي الحصار والاستثناء، دون الاعتراف بمفهوم حالة الطوارئ أو الإحالة على ذلك بواسطة قانون تنظيمي أو قانون عادي، وهو ما يفرض ضرورة التمييز بين حالتي الاستثناء والحصار في دستور 2011 من جهة أولى، وبين مفهوم حالة الطوارئ من جهة ثانية.
أولا: في تبيان حالة الحصار:
داخل هذا التمييز الدستوري، تندرج حالتي الحصار والاستثناء ضمن الاختصاصات الدستورية التي تمارسها المؤسسة الملكية في الحالات والظروف غير العادية.
ولقد منح الدستور للمؤسسة الملكية سُلطة تقديرية واسعة لإعلان حالة الحصار، كما هو مُبين في مقتضيات الفصلين 49 و74 من دستور 2011، حيث بعد التداول في المجلس الوزاري، يُمكن للمؤسسة الملكية إعلان حالة الحصار بمقتضى ظهير مُوقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة.
ولئن كانت حالة الحصار، تفرض واتخاذ إجراءات وتدابير غير عادية، قد تبدو خطيرة قياسا مع حالة الاستثناء، فإن زمن حالة الحصار أقل بقوة الدستور من حالة الاستثناء، حيث حدد الدستور حالة الحصار في ثلاثين يوما، غير أنه يمكن للبرلمان أن يُمدد هذه الفترة (المحددة) المؤقتة بقانون.
وبالعودة إلى تاريخ الزمن السياسي الراهن، فإنه سبق للمغفور له الملك الحسن الثاني، أن أعلن عن حالة الحصار (دون تطبيقها عمليا) في سياق التوتر الداخلي الذي رافق حرب الخليج، حيث وجه خطابا إلى الأمة بتاريخ 15 يناير 1991 ورد فيه ما يلي: ” …أما فيما يخص الأمن فبمقتضى الدستور هيأنا ظهيرا شريفا لم نضع طابعنا إلى الآن، ونرجو ألا نضطر لذلك. وفي هذا الصدد قررنا إذا وقعت ولو إشارة واحدة وليس إخلالا أن نُعلن حالة الحصار التي يخولها لنا الدستور والقانون…”.
ثانيا: في توضيح حالة الاستثناء:
وفي هذا السياق، تستند حالة الاستثناء على مقتضيات الفصل 59 من دستور 2011، حيث ربطها المشرع بمجموعة من الشروط الشكلية، حيث يتعين على الملك استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة، كما أن حالة الاستثناء ترفع (تنتهي) باتخاذ الإجراءات الشكلية نفسها المقررة لإعلانها، ومن بينها على سبيل التدقيق استشارة رئيسي مجلسي البرلمان، وهذا ما يدل على أن البرلمان يظل قائما ومجمدا في نفس الوقت.
وفيما يتعلق بالشروط الموضوعية المتعلقة بإعلان حالة الاستثناء، تتوفر المؤسسة الملكية على سلطة تقديرية واسعة للإعلان عن حالة الاستثناء، حيث ربط الدستور هذه الأخير ببعض المفاهيم الواسعة والعامة؛ تتجلى في تهديد التراب الوطني أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار، أن المشرع الدستوري حصن الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحرص على ضمان ممارستها في ظل سريان حالة الاستثناء، كما أن البرلمان لا يتم حله خلال هذه الفترة التي تحيل إلى مرحلة غير عادية بطبيعتها، لكنها مُقننة من حيث إجراءات اتخاذها، حيث يتم فيها تركيز وتجميع السلطات في يد المؤسسة الملكية لمدة مؤقتة، وبعد ذلك يسترد البرلمان صلاحياته الدستورية حينما ترفع حالة الاستثناء.
تاريخيا، لقد سبق للمغفور له الملك الحسن الثاني في خضم الصراع الحاد بين المعارضة والأحزاب الممثلة في الحكومة، أن أعلن حالة الاستثناء عبر خطاب ملكي موجه إلى الأمة بتاريخ 7 يونيو 1965، حيث ورد في الخطاب الملكي السامي ما يلي: “…تجتاز البلاد أزمة حكم وسلطة، وهي مهددة بالتالي بعدم الاستقرار وبحكم ما نحن مطوقون به من مسؤولية السهر على مستقبل شعبنا وضمان استمرارية الدولة، وتلافيا للوضع الحالي وما ينذر به استمراره من خطورة ارتأينا للخروج من حالة الانحلال التي تجتازها البلاد أن نستعمل حقنا الدستوري الذي يعطينا جميع الصلاحيات لاتخاذ كل تدبير يفرضه رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي …”.
لذلك، عمليا صدر مرسوم ملكي رقم 65/136، بتاريخ 7 يونيو 1965 بإعلان حالة الاستثناء، حيث ورد في الفصل الأول منه، ما يلي:” نُعلن حالة الاستثناء ابتداء من يوم 7 يونيو 1965 في الساعة الثامنة والنصف مساء”.
وبعد خمس سنوات، وجه المغفور له خطابا إلى الأمة تزامن مع ذكرى عيد الشباب بتاريخ 8 يوليوز 1970 تحدث فيها عن مبادرة مراجعة الدستور ووضع حد لحالة الاستثناء، ليتم إصدار ظهير شريف رقم 1/70/178 بتاريخ 31 يوليوز 1970 بإنهاء حالة الاستثناء.
ثالثا: في تعقد توصيف حالة الطوارئ الصحية:
مفهوم حالة الطوارئ الصحية غير وارد سواء في المتن الدستوري أو في التشريع بكل ترابيته، وإنما يرتبط بتوجه تدبيري حثيث نحو الضبط الإستباقي المؤقت، ذلك أنه غير مرتبط بالخطورة التي تهدد نظام الحكم والسير العادي للمؤسسات الدستورية، بقدر ما يتعلق بخطر يهدد الصحة العمومية في لحظة يعرف فيها النظام السياسي تعبئة مجتمعية غير مسبوقة وتضامن مدني برز بشكل واضح من خلال الدينامية المجتمعية الداعمة للتوجهات الملكية وللتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة.
نحن، بصدد مفهوم يحيل بشكل ضمني على الاختصاصات التي تناط بالقطاع الحكومي الوصي بالداخلية ومن بينها؛ الإدارة الترابية للمملكة والحفاظ على النظام والأمن العموميين. لذلك، يظهر أن البلاغ نحث مفهوما جديدا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية المستعجلة التي تسابق الزمن لتطويق انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العمومية، وبالرغم من أن مفهوم الطوارئ الصحية يمكن أن يؤثر سواء بشكل غير مباشر أو مباشر على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. فإن هذه الحالة لا تقيد بشكل شامل حقوق وحريات الأفراد، وهو ما يعني الانتقال إلى التقييد الجزئي المبرر والمؤقت.
وبقليل من التبصر، يتعين قراءة مفهوم الطوارئ الصحية ضمن روح وفلسفة وسياق صدور البلاغ، الهادف إلى الحد من انتشار وباء فيروس كرونا من خلال معادلة التوفيق بين مسألة التقييد الجزئي والمؤقت للحريات والحقوق الأساسية وضمان صحة المواطنين المنصوص عليها استنادا للفصول 21 و31 و37 من دستور 2011.
واستناد على ما تقدم، ربما قد تصدر الحكومة مرسوما بقانون بناء على الفصل 81 من الدستور أو إن اقتضى الأمر(قرار تنظيمي) توضح فيه السند الدستوري والقانوني لبلاغ غير عابر، ومؤسس لمفهوم جديد اسمه حالة الطوارئ الصحية، لا شك أن مضامين البلاغ ستثير الكثير من الأسئلة وغير قابلة للالتفاف بالنسبة للفقه والقضاء، كما أثار البلاغ وعلاقته بالتدبير الاستثنائي للسياسات الاستثنائية ستدرس في المدرجات الجامعية ويمكن أن تشكل موطن دراسات مستقبلية في القانون الدستوري والقانون الإداري.
أمين السعيد: أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله فاس
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.