ساكنة الجديدة تنتظر تدخل العامل ومحاسبة المتسببين في مهزلة الأزبال    ترامب يعلق "مساعدات أوكرانيا"    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    ألباريس يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس الشريف    ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 20 في المائة على الصين    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم استئناف الحرب على غزة خلال 10 أيام    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    القطب الصناعي لمجموعة طنجة المتوسط يحقق 174 مليار درهم من المعاملات في 2024    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    بتعليمات ملكية سامية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يعطيان انطلاقة عملية "رمضان 1446" لتوزيع المساعدات    مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية واقتصادية وثقافية    مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    أداء إيجابي يسم بورصة البيضاء    زكية الدريوش    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيس أوزبكستان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    إرجاء محاكمة أقارب "تيك توكر"    المغرب يستعد لأسبوع ممطر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    برشلونة.. إصابة 34 شخصًا بينهم أربعة في حالة حرجة جراء تصادم حافلتين    إدانة عبد المومني ب6 أشهر حبسا    رئيس الجزائر يقاطع القمة العربية بمصر.. تفاقم للعزلة وفقدان للبوصلة    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    واشنطن تجدد تأكيد إرادتها التفاوض بشأن إنهاء النزاع الروسي الأوكراني    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    وكالة الأنباء الإسبانية (إفي): ابراهيم دياز.. الورقة المغربية الرابحة لأنشيلوتي في ديربي مدريد    بعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد.. دعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار على طاولة وزير الفلاحة    أهدنا الحياة .. ومات!    الصحافي الذي مارس الدبلوماسية من بوابة الثقافة    ضرورة تجديد التراث العربي    استقالة جواد ظريف نائب رئيس إيران    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    النصيري يسجل هدفا في فوز فريقه أمام أنطاليا (3-0)    مجلة إيطالية: المغرب نموذج رائد في تربية الأحياء المائية بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط    نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025    قراءة فيدورة جديدة من بطولة القسم الثاني : الكوكب تعزز صدارتها وتوسع الفارق …    حكيمي ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي    دوبلانتيس يعزز رقمه العالمي في القفز بالزانة    كرة القدم: كوريا تتقدم بطلب تنظيم كأس آسيا 2031    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشرقاوي: ‘هذه معوقات إعلان المٓلك حالة الاستثناء وإقالة حكومة العثماني'
نشر في زنقة 20 يوم 17 - 08 - 2017

اعتبر الباحث الجامعي عمر الشرقاوي أنه ورغم احتقان الاوضاع بالريف، فان اعلان حالة الاستثناء حسب الفصل 59 من الدستور أمر مستبعد.
وكتب الشرقاوي في مقالة له بعنوان ‘مغامرة حالة الاستثناء' :
تجنح بعض التحليلات اليوم بكثير من الخفة والتسرع وعدم الانشغال بالكلفة السياسية الباهضة الى تبرير سيناريو اللجوء الى إعلان حالة الاستثناء كما هو منصوص عليها في الفصل 59 من الدستور. ولئن كانت هاته الامكانية الدستورية التي تم تجريبها مرة واحدة في الحياة الدستورية المغربية ما بين 1965-1970 تبقى سلاحا دستوريا يمكن استخدامه من طرف المؤسسة الملكية إذا ما قدرت ضرورته، فإنه لا يوجد اليوم اي مبرر دستوري مقنع أوسياسي منطقي يشفع بولوج المغرب غياهب الاوضاع الاستثنائية بما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الأوضاع السياسية والاقتصادية والحقوقية والأهم من ذلك المس بالصورة الرمزية لبلد انتج الاستثناء السياسي في رقعة استسهلت اللجوء للوضعيات الدستورية الاستثنائية (حالة الطوارئ في الجزائر ومصر وتونس…).
ووفق المقتضيات الدستورية الواردة بالفصل 59 من الدستور لا يحق الاعلان عن حالة الاستثناء إلاّ إذا قامت دواعيها الملحة وأسبابها الملجئة، والتي عبّر عنها الدستور بحلول خطر خارجي يهدد حوزة التراب الوطني، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية. ومغزى ذلك وجود أي خطر داخلي او خارجي وشيك يتهدد الأمن القومي للدولة المغربية، أو يمس بسيادتها ووحدتها الترابية، أو يتهدد أمن مواطنيها والسير الحسن لمؤسساتها الشرعية الدستورية وتحديدا الحكومة والبرلمان.
ويبدو ان الاختباء وراء ما يقع في الحسيمة للدفع بحالة الاستثناء لا يرقى الى الشروط الدستورية الكفيلة بتحققها، مادام ان الاحداث الاجتماعية والامنية الواقعة يمكن معالجتها وفق قواعد الدستور العادية ومن داخل الاختصاصات الموكولة للسلطة التنفيذية، وفي إطار السير العادي للمؤسسات الدستورية. وهذا يعني اللجوء لاجراءات دستورية اقل خطورة مما تفرضه حالة الاستثناء.
فاحتجاجات الحسيمة لا تضع حوزة البلد امام خطر جسيم يتهدد النظام العام، ويستهدف استقرار مؤسسات الدولة وأمن المواطنين. نحن امام احتجاجات مدنية في درجة عادية -وان تخللتها بعض التجاوزات- تتوخى تحقيق مطالب اجتماعية صرفة. أما بخصوص ما وقع من ممارسات شادة فيكفي أن تتخذ الجهات والسلطات الحكومية المعنية بخصوصها الحلول الاجتماعية والحقوقية المطلوبة والتدابير الأمنية المناسبة والمتناسبة، دون أن يكون ذلك سببا لفرض حالة الاستثناء.
ومن المرجح أن صانع القرار الاستراتيجي غير متحمس لتجريب هذا السلاح بعد تجميد استعماله، لأربع دساتير متتالية، نظرا لكلفته الاقتصادية والسياسية والحقوقية. فمن البدهيات التي لا تحتاج لاي تعليل ان عدم الاستقرار السياسي مجسد في حالة الاستثناء من الأسباب الرئيسية لتمنُّع شركات كثيرة عن مباشرة الاستثمار في اي بلد يقرر الدخول في الحالات الاستثنائية وتعليق الممارسة الدستورية العادية، فكما يقال الراسمال جبان وهو يعتمد بشكل أساسي على البيئة الخالية من الأخطار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار السياسي وبمدى قدرة الأنظمة على التعامل مع الاحداث وادارة الأزمات بالاشكال العادية دون الحاجة للجوء للاجراءات الاستثنائية، بحيثُ تنجح السلطات الرسمية في السيطرة عليها بالأشكال القانونية الطبيعية والسعي لعدم تفاقمه.
المقاربة نفسها تحكم الاستثمار السياحي الذي يشكل احد الشرايين التي تضخ الحياة في جسد الاقتصاد الوطني، فالأجانب يعزفون عن الذهاب للمنطقة التي تدخل حالة الاستثناء اقتناعا منهم ان اللجوء لهاته الامكانية الدستورية يعكس وجود مخاطر عالية، والمحصلة من سيناريو الاستثناء هي تضرر كل النسيج الاقتصادي. والمؤكد ان المغرب لا يملك من عناصر الثروة الرمزية سوى صورة الاستقرار السياسي والمسار الدستوري العادي اللذين يشكلان مصدرين لاغراء الراسمال الأجنبي ولذلك سيكون من باب المغامرة فقدان المغرب لأهم مصادر قوته وقوته.
لا تقف كلفة فرض حالة الاستثناء عند الفاتورة الاقتصادية الباهضة التي يمكن تعويضها ولو بعد حين، بل تكمن أساسا في مخاطر الاعلان الرسمي عن وفاة الوسائط السياسية والدستورية وهو مل سيجعل المؤسسة الملكية في مواجهة مباشرة مع مطالب الشارع وشغب الطبقة السياسية. فرغم ان حالة الاستثناء لا تنهي العمر الدستوري للبرلمان وربما الحكومة لكن كل القرار الدستوري والسياسي الكفيل بإعادة الأمور إلى أوضاعها الطبيعية يبقى ممركزا بيد المؤسسة الملكية التي ستتحول خلال فترة غير محددة زمنيا إلى الفاعل الوحيد المنتج للسياسات أو ما يسمى صاحب “السلطات الكاملة” بلغة الفقيه الإيطالي جورج أغامبين، لذلك فحالة الاستثناء ستقوي لا محالة الجانب التنفيذي للملكية مما سيجعل منها مسؤولة عن انتاج السياسات الظرفية ومن شأن ذلك التقليص من هوامش وظيفة التحكيم التي تمنح الملكية نوعا التعالي الرمزي عن باقي المؤسسات الدستورية والفاعلين السياسيين.
وتبقى علاقة الود المفقود بين حالة الاستثناء واحترام حقوق الانسان أهم الفرامل التي يمكن أن تحد من جموح اللجوء لتحريك الدستور الاستثنائي في زمن أصبحت المسألة الحقوقية هي العملة الكونية الصاحة لقياس شرعية الانظمة السياسية، ولا ينكر احد أنه من الإضافات المنيرة في دستور 2011 هو التشديد على احترام حقوق الانسان خلال فترة حالة الاستثناء حيث نص في الفصل 59 “وتبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة” وهو ما لم يكن محميا خلال خمس وثائق دستورية سابقة لكن هذه الضمانة الدستورية لن تكون عاصمة من وقوع مخاطر المس بالحريات العامة والحقوق الفردية لأن وظيفة حالة الاستثناء تقوم على تبرير اللجوء إلى خيارات غير عادية بحجج كثيرة على رأسها تحقيق المصلحة الوطنية العليا وسلامة واستقرار البلد ومؤسساته. لذلك فالغاية من اللجوء إلى إعلان الدستور الاستثنائي يتمثل في أن القوانين المعمول بها بما فيها قوانين الحريات في ظل الظروف الطبيعية أصبحت عاجزة على مواجهة ما أستجد من ظروف استثنائية. ومن المؤكد أن السلطات ستجد ما يكفي من المبررات لتعطيل بعض الحقوق بدعوى أن الحد من حريات المواطنين على المدى القريب وبصورة مؤقتة يصب في خانة توسيع الحريات على المستوى البعيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.