صادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.968 بتطبيق المادة 116 من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليوز 2015). وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن مشروع هذا المرسوم يحدد كيفيات منح التراخيص المتعلقة بعملية استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية، وسحب التراخيص المتعلقة بعملية استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية، واستيراد وتصدير الأحجار النيزكية. وأضاف البلاغ أن هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن، يهدف إلى الحفاظ على التراث الجيولوجي الوطني وتثمينه، كما ينص على مجموعة من التدابير والمقتضيات القانونية الرامية إلى تنظيم وتقنين الأنشطة المتعلقة باستخراج وجمع وتسويق العينات المعدنية والمستحثات والنيازك. من جهة أخرى، تدارس المجلس وصادق المجلس الحكومي على قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالنقل نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وفق المصدر ذاته. ويتضمن مشروع هذا القانون معالجة مجموعة من الملوثات من بينها مياه الصابورة وهي المياه أو المواد العالقة بصهاريج الاتزان على متن السفينة، ورواسب السفن المشار إليها في الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن (اتفاقية BWM) الموقعة بلندن في 13 فبراير 2004 الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.14.47 بتاريخ 5 ديسمبر 2017. كما ينص على حظر استخدام العلاجات الضارة التي تهدف إلى القضاء على/أو تقليل التقلص الإحيائي في أجسام السفن التي، عند تطورها، تقلل من سرعتها وتسارع من تقدمها في السن، ووضع المبادئ العامة للوقاية من كل نوع من الملوثات المتأتية من السفن، وأحال المعايير والقواعد التقنية الواجب مراعاتها على النصوص التنظيمية. وتختلف العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع باختلاف حجم السفن أو خطورة الملوثات الملقاة، حتى تكون رادعة بما فيه الكفاية لكبح أي إرادة للإلقاء غير الشرعي للملوثات من السفن، بغية الحفاظ على الرصيد السمكي وحماية المحيط والبيئة البحرية، حسب نص مشروع القانون. ويهدف مشروع هذا القانون إلى وضع، القواعد والمعايير المختلفة المتفق عليها في إطار آليات المنظمة البحرية الدولية التي انضم إليها المغرب، في قانون وطني وملء الفراغ الذي يميز التشريع الوطني فيما يتعلق بالعقوبات المتخذة في حالة الإخلال بها أو الإلقاء غير الشرعي. ويقصد بالمواد الملوثة الواردة في هذا القانون، تلك التي تناولتها اتفاقية ماربول الدولية لسنة 1973/78 لمنع التلوث من السفن، والمصادق عليها من طرف المغرب بظهير رقم 1-93-44 بتاريخ 25 فبراير 1994، والتي تحدد في مرافقها قواعد الإلقاء المشروع وتطالب الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخلين بتطبيق تلك القواعد، والواردة بالملاحق الستة للاتفاقية. ويتعلق الأمر بلوائح منع التلوث بالزيوت؛ لوائح مكافحة التلوث بمواد سائلة ضارة وسائبة؛ لوائح منع التلوث بالمواد المؤذية المعبئة والمنقولة بحرا؛ لوائح التلوث بقاذورات مجارير السفن؛ لوائح منع التلوث بقمامة السفن؛ لوائح منع تلوث الهواء من السفن. 1. التلوث 2. السفن 3. المجلس الحكومي 4. المناجم 5. النيازك 6. مشروع قانون