بعد لقاء المفوض الأوربي مع بوريطة.. هل يلتزم الاتحاد الأوربي بشراكته الاستراتيجية مع المغرب عبر خطوات ملموسة تلبي تطلعات المملكة؟    الجزائر … تحتضن أعوانها في انفصال الريف    أخبار الساحة    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة            انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل    "الاتحاد المغربي للشغل" يقدم للحكومة ملاحظاته على مشروع قانون الإضراب ويرفض تقييد وتجريم هذا الحق الدستوري    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    البنك الدولي: المغرب يتصدر مغاربيا في مؤشرات الحكامة مع استمرار تحديات الاستقرار السياسي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور    الاتحاد الإفريقي يعتمد الوساطة المغربية مرجعًا لحل الأزمة الليبية    وسط صمت رسمي.. أحزاب مغربية تواصل الترحيب بقرار المحكمة الجنائية وتجدد المطالبة بإسقاط التطبيع    انتخاب عمدة طنجة، منير ليموري، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    تيزنيت: شبان يتحدون قساوة الطبيعة وسط جبال « تالوست» و الطريق غير المعبدة تخلق المعاناة للمشروع ( فيديو )    لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية        تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول مسطرة الحصول على المعلومات في القانون رقم 31.13 '
نشر في العمق المغربي يوم 08 - 04 - 2019

أولى المهتمون والباحثون والفاعلون في المجال السياسي والحقوقي، اهتماما كبيرا بالباب الثاني الذي خصص للاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات، من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، سواء حينما كان مشروعا أو بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
غير أنه، وبالمقابل فإن باقي المقتضيات لم تحظ بنفس العناية، التي أعطيت لهذه للمقتضيات المتضمنة في الباب الثاني على الرغم من أهميتها وخطورتها، في الولوج من عدمه إلى الحق في الحصول على المعلومات، كما هو منصوص عليه في الفصل 27 من الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
ويعتبر الانشغال بالباب الرابع من هذا القانون، بالغ الاهمية في كل عملية تقييم، للحق في الحصول على المعلومات من الناحية المعيارية ، فهو من جهة يشغل حيزا مهما من مجموع مقتضيات هذا القانون، إذ يضم 8 مواد أي ما يزيد عن الربع من مجموع المواد المؤلفة لهذا القانون، كما أنه يتضمن المسار المسطري الذي يتوجب اتباعه للتمتع بهذا الحق الدستوري في الحصول على المعلومات وما لذلك من تأثير في العملية إما سلبا أو ايجابا. فالاجراءات المسطرية قد تكون عاملا مساعدا أو ميكانزم معرقلا للحصول على المعلومات.
وبالعودة إلى مقتضيات هذا الباب يمكن تسجيل بعض الملاحظات التي قد تكون عوامل غير مساعدة على الولوج السلس للحق في الحصول على المعلومات على مستوى المؤسسات والهيئات المعنية بذلك.
ويتضح من المادة 14 أن المشرع المغربي حصر حق طلب المعلومات للأشخاص الطبيعيين ولم يشر صراحة أو ضمنيا للاشخاص الاعتباريين حين إبرازه للمعطيات الشكلية التي يتعين أن يدلي بها كل طالب للمعلومات، في الوقت الذي نجد أن الحق في الحصول على المعلومات قد يكون للشخص أو لهيئة تضم أشخاص. كما أن رؤية المشرع لم تستحضر اتجاه المجتمع المغربي نحو المزيد من الممأسسة من خلال منظمات وجمعيات مدنية وسياسية.. وغيرها ، وأن استثمار المعلومات لا يكون إلا ضمنها باعتبار الحصول على المعلومات ليس غاية في حد ذاتها بل وسيلة للولوج إلى حقوق أخرى ومنها المشاركة في الشأن العام.
كما تثير الغموض الفقرة الثانية من المادة 15 حول إقحام مقتضى يحث على الحفاظ على المستندات والوثائق المتضمنة للمعلومات المطلوبة وعدم تعريضها للتلف ضمن مادة مخصصة لتوضيح طرق الحصول على المعلومات.
وبالوقوف على مضمون المادة 16 المتعلقة بأجال الرد على الطلبات يطرح بعض من التساؤلات، فهذه المادة تتحدث عن 20 يوما من أيام العمل كاجال للرد على الطلبات مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة، وهنا يطرح السؤال هل الاجال المذكور يبتدأ احتسابه من تاريخ ايداع الطلب بالمصلحة المعنية بتلقي الطلبات أو ارساله إليها عبر البريد الالكتروني أو البريد العادي مع الإشعار بالتواصل؟ .أما تاريخ اطلاع رئيس الهيئة خصوصا وأن المادة 13 من هذا القانون اعطت الحق للهيئات والمؤسسات تحديد كيفيات اداء الشخص المعني بتلقي طلبات الحصول على المعلومات عن طريق مناشير داخلية؟. ومن حيث التمديد فالصيغة الواردة تفتح باب التأويل في إمكانية التمديد لأكثر من مرة.
أما فيما يتعلق بالمبررات التي تدفع إلى تمديد اجال الرد على الطلبات، وعلى الرغم من ايجابية حصرها والحيلولة دون توسيع السلطة التقديرية للجهة المعنية بتقديم المعلومات، فإنها مع ذلك تبقى غامضة حيث جاء في ذات المادة أن التمديد يمكن أن يقع لمبررات 4 وهي :
* عدم تمكن الهيئة من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالامر خلال الاجل المذكور.
* اذا كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات.
* اذا تعذر توفير المعلومات خلال الاجل السالف الذكر.
* اذا كان تقديم المعلومات يحتاج الى استشارة الغير قبل تسليمها.
إذ يمكن التساؤل عن الفرق الكامن بين عدم تمكن الهيئة من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالامر خلال الاجل المذكور وتعذر توفير المعلومات خلال الاجل السالف الذكر. كما يحق التساؤل عن حجية عدد كبير من المعلومات ومن هي الجهة التي يمكنه تقدير ضخامة المعلومات من عدمه. فما قد يكون عدد كبير من المعلومات عند مؤسسة او هيئة ما ، قد لا يعد كذلك عند مؤسسة او هيئة اخرى ثم ألا يمكن اعتبار هذا المبرر هو أحد اوجه تشكل المبرر الاول أو الثالث.
كما أن مبرر استشارة الغير قبل التسليم هو اقرب إلى صورة من صور الاستثناء في الحق على الحصول على المعلومات وليس جزءا من تمديد اجال الرد على الطلبات.
أما قراءة مضمون المادة 17 من هذا القانون المتعلقة بمعالجة الطلبات الاستعجالية فيتمخض عنها ملاحظات منها أن المشرع وان راعى الاستعجال في الطلبات من حيث اجال الرد المحدد في 3 أيام خلافا للاجال العادي فإنه لم يراعي ذلك في حلة تمديد الرد على الطلبات الاستعجالية وجعلها متساوية مع الحالات العادية من خلال عبارة “مع مراعاة حالات التمديد المشار إليها في المادة 16 أعلاه “. بالاضافة إلى حصر مسألة الاستعجال في المعلومات الضرورية لحماية حياة وسلامة وحرية الاشخاص وهو أمر يضيق من مضمون الاستعجال الوارد في هذه المادة.
وبالاضافة إلى ذلكفإن اجراءات التظلم الاداري والتقاضي وأجالهما لم تميز بين تلك المرتبطة بالطلبات الاستعجالية والطلبات العادية مما يمس من حقوق اصحاب الطلبات الاستعجالية وذلك بالاستناد إلى المادتين 19 و 20 و21 من هذا القانون.مما يطرح التساؤل حول الفائدة من تضمين مادة حول حالات الاستعجال.
وعلى ضوء ما سبق، فإن تناول البعد المسطري للحصول على المعلومات الوارد في القانون 31.13 يشكل مدخلا لتقدير مدى قدرة هذا القانون على ضمان الحق في الحصول على المعلومات على ضوء الفصل 27 والمواثيق الدولية لحقوق الانسان. فالعيوب المسطرية داخل هذا القانون وتبعا لما أوضحناه سلفا تنتصب كعائق يحول دون الولوج السلس إلى هذا الحق الدستوري أو على الاقل ما جعله هذا القانون حقا في الوصول إلى المعلومات وينضاف هذا العائق إلى عائق الاستثناءات لتقويض نطاق التمتع به وتحويله من قاعدة إلى استثناء.
طالب باحث في مجال حقوق الانسان والديمقراطية،ناشط حقوقي
1. وسوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.