جلالة الملك يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    بعد منعهم من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل.. نقابيون يعلنون تضامنهم مع عبد الحميد أمين ورفاقه    دراسة: الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يجعل الإنسان كسولا وغبيا    هذه توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    لولاية رابعة.. موخاريق على رأس الاتحاد المغربي للشغل    عشرات الآلاف يشيّعون الأمين العام ل "حزب الله" ونائبه في بيروت بعد 5 أشهر على استشهادهما (فيديو)    الانتخابات الألمانية.. فتح مراكز الاقتراع وتوقعات بفوز المعارضة المحافظة    أبرزها مواجهة "الكلاسيكو" بين الرجاء والجيش الملكي.. الجولة 22 من البطولة تختتم مساء اليوم بإجراء ثلاث مباريات    أنشيلوتي: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال ستكون صعبة"    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    توقيف ثلاثة أشخاص بشبهة نشر محتويات عنيفة    منفذ هجوم الطعن في فرنسا: مهاجر جزائري رفضت الجزائر استقباله    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    مؤتمر دولي مغربي لنموذج محاكاة الأمم المتحدة    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    حماس تستنكر تأجيل الإفراج عن أسرى    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    الميلودي موخاريق يقود الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    بعد سنتين من الغياب.. جمال بن صديق يعود ويفوز بالضربة القاضية    القاهرة... المغرب يؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    عرض 117 شخصاً "للنصب" و"الاحتيال".. توقيف شخص اوهم ضحاياه بتسجيلهم في لائحة للحصول على للعمل في الفلاحة بأوروبا    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الحق في الحصول على المعلومة .. بين آمال نيل ثقة الحكومة المنفتحة ومآل التنزيل
نشر في بيان اليوم يوم 20 - 03 - 2019

بادئ ذي بدء، ومن نافلة القول، تجدر الإشارة أن قانون 13. 31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، صدر بالجريدة الرسمية يوم 12 مارس،2018 ودخل حيز التنفيذ منتصف هذا الشهر يوم 12 مارس 2019، وقد جاء هذا القانون نتاج انضمام المغرب لشراكة الحكومة المنفتحة، وهي مبادرة متعددة الأطراف تم الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل ثماني دول، وهي مبادرة تهدف بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية، والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة، وقد تمكن المغرب أخيرا من الحصول على العضوية في هذه المبادرة في القمة العالمية لمشروع شراكة حكومة منفتحة بجورجيا المنعقدة ما بين 17 و 19 يوليوز 2018 .
وعليه يعتبر الحق في المعلومة، من بين أهم الركائز التي تخول للبلدان جواز السفر لدخول مبادرة الحكومة المنفتحة، وقد سعى المغرب جاهدا من أجل تفعيل مقتضيات الفصل27 من الدستور من أجل نيل ثقة الحكومة المنفتحة، ومبدئيا نجح في ذلك من خلال إخراجه قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز الوجود ليصبح المغرب بذلك عضوا من بين 76 عضوا في مبادرة الحكومة المنفتحة.
لكن هل كان ذلك كافيا من أجل نيل ثقة الحكومة المنفتحة ؟ أم أن على المغرب الوفاء بالتزاماته الدولية وتفعيل هذا القانون حتى يستطيع تأكيد عضويته بمبادرة الحكومة المنفتحة التي تعتمد معايير صارمة لقبول العضوية الدائمة فيها.
ذلك ما سنحاول الوقوف عليه من خلال استعراض أبرز ما جاء في هذا القانون، وسنحاول الوقوف على أبرز الملاحظات والإشكالات العملية المترتبة عن تنزيله، والتحدث عن دور المجتمع المدني في تفعيل مضامينه.
المحور الأول: قراءة في قانون
31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة
على مستوى الشكل جاء هذا القانون متكونا من 30 مادة موزعة إلى 7 أبواب : أحكام عامة -الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومة – تدابير النشر الاستباقي – اجراءات الحصول على المعلومات – لجنة الحق في الحصول على المعلومات – العقوبات – أحكام ختامية .
ويتضمن القانون إحالات في بعض مواده ( 28 – 29 ) لمجموعة القانون الجنائي ( 360 – 466 ) وإشارات إلى قانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (المادة 25) في المادة 7 منه، وإلى مقتضيات المادة 27 من الدستور فضلا إلى قانون 69.99 المتعلق بالأرشيف.
على مستوى المضمون، استهل المشرع بنوده بتعريف لماهية المعلومة وذلك في المادة 2 منه، ثم توجه لتحديد الهيئات والمؤسسات المخاطبة بهذا القانون في نفس المادة وهي مجلس النواب ومجلس المستشارين والإدارات العمومية والمحاكم و الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام وكل مؤسسة أو هيئة أخرى مكلفة بمهام المرفق العام والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور . ولأن المتعارف عليه أنه لكل قاعدة استثناء، سارع المشرع إلا تحديد الإستثناءات أو بالأحرى القيود الواردة على حق الحصول على المعلومة وذلك في المادة 07 منه وحصرها في : الدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمعطيات الشخصية والحريات والحقوق الأساسية، والعلاقات مع دولة أخرى أومنظمة دولية حكومية، والسياسات النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، وقوق ومصالح الضحايا والشهود والمبلغين، وسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية وسرية المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ومبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة والمبادرة الخاصة .
وما لبث المشرع أن نص على ضرورة النشر الإستباقي للمعلومة عبر آليات متعددة مستغلا جميع القنوات المتاحة بما فيها وسائل النشر الإلكترونية منها والبوابات الوطنية للبيانات العمومية وذلك في المادة 10 منه مخاطبا في الآن ذاته في المادة 12 المؤسسات والهيئات بضرورة تعيين موظفين مكلفين بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومة.
أما فيما يخص إجراءات الحصول على المعلومة، فبحسب مضمون المادة 14 تتم عبر تقديم المعني بالأمر نموذج تعده اللجنة يتضمن الإسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، وبطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، وعنوان البريد الإلكتروني عند الاقتضاء، ويوجه بعد ذلك الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل، ويتوجب الرد على الطلبات داخل أجل 20 يوما ويمكن تمديد الأجل لمدة مماثلة، واستثناء يمكن الرد داخل 3 أيام فيما يخص الحالات المستعجلة حسب المادة 16، وفي حالة رفض الطلب خول القانون لطالب المعلومة حق الطعن بتقديم شكاية أمام رئيس الهيئة أو المؤسسة المعنية في أجل حدد في 20 يوما من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبه، ويتوجب على الرئيس الرد داخل أجل 15 يوم، وفي حالة ما إذا كان رد الرئيس سلبيا يحق للمعني من جديد التظلم أمام لجنة الحق في المعلومة بتقديم شكاية داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ويتعين على اللجنة الرد داخل نفس الأجل. وفي حالة كان ردها سلبيا آنذاك يمكن للمعني بالأمر العودة للمسطرة الكلاسيكية بالطعن أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما تبتدئ من تاريخ تلقيه الرد من اللجنة.
وقد رتب المشرع المغربي في المادة 27 منه جزاءات متنوعة تخص الأشخاص المكلفين بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومة وكذا طالبي الحصول على المعلومة وتتحقق هذه الجزاءات في الأحوال التالية : فبالنسبة للموظف تتحقق في حالة امتناعه عن تقديم المعلومة، إذ في هذه الحالة يتعرض الموظف لعقوبات تأديبية من إنذار وتوبيخ قد تصل إلى حدود الاستغناء عنه، وهنالك حالة إفشاءه السر المهني بحيث يعرض الموظف نفسه في هذه الحالة لمسؤولية جنائية طبقا لمقتضيات المادة 466 من ق.ج ما لم يثبت حسن نيته. أما بالنسبة لطالب المعلومة فتتحقق في حالة تحريفه لمضمون المعلومة المحصل عليها والتي نتج عنها ضرر للمؤسسة أو الهيئة المعنية أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الأغيار وذلك طبقا لمقتضيات المادة 360 من ق.ج.
وبموجب المادة 22 من هذا القانون يتم إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومة يترأسها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المحور الثاني: الملاحظات والإشكالات العملية المترتبة عن قانون 31.13
بحيث أن المشرع قام بتعريف مصطلح المعلومة في المادة 2 والحال أن القاعدة التي تعارف عليها فقهاء القانون أن المشرع لا يعرف وأن اختصاص التعريف موكول للفقه، وعليه كان حري عليه أن يترك أمر تعريف المعلومة للفقه حتى لا يسقط في تعريفات بعيدة عن الغاية والمقصد. وبالنسبة للمؤسسات والهيئات المخاطبة بهذا القانون، فقد أغفل المشرع في المادة 02 منه الإشارة إلى الجمعيات الحاصلة على دعم الدولة، كونها معنية أيضا بمبادئ الحكامة الجيدة وعلى رأسها مبدأ الشفافية نظرا لما سيترتب عن ذلك من تعزيز الثقة بينها وبين المواطن ويخول لهذا الأخير آلية من آليات الرقابة ويطمئن على أمواله التي تستخلصها الدولة من الضرائب وتعيد إنفاقها من خلال دعم هيئات المجتمع المدني.
أما على مستوى القيود الواردة على حق الحصول على المعلومة، فالواضح أن المشرع أحكم قبضته على هذا الحق بتفريط مجحف، بحيث أن كثرة القيود من شأنها أن تغل وتشل حق المواطن في المعلومة بل وأن تترك هذا القانون حبرا على ورق من دون أي تفعيل كون أن الموظف المكلف سيمتنع عن إعطائها بدعوى أنها تدخل ضمن خانة الاستثناءات، والحال أن المشرع كان عليه أن يقتصر في هذا الباب على المعلومات المرتبطة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والآداب العامة، والأخلاق الحميدة، والمعطيات ذات الطابع الشخصي، كما هو متعارف عليه دون تفريط ولا إفراط.
بالرغم من الأجل المنصوص عليه في المادة 16 والمحدد في 20 يوما في الحالات العادية و 3 أيام في الحالات المستعجلة يعتبرا عرفا دوليا في مثل هكذا قوانين، إلا أنه في بعض الحالات يطرح إشكالا لاسيما في مهنة الصحافة التي تعتمد على مبدأ السبق الصحفي. وعليه تعتبر المعلومة بعد هذه المدة بالنسبة لمزاولي مهنة الصحافة منتهية الصلاحية ولا قيمة لها اللهم إذا استثنينا الصحافة الاستقصائية. أما فيما يخص مسطرة الطعن فتتميز بالتعقيد وطول المسطرة ويتضح ذلك في كون أن مسلسل مسطرة الطعن من بدايته إلى نهايته يفوق 150 يوما وهذا من شأنه أن يهدر الحقوق، كما من شأنه أن يجعل المطالب بالحق المدني يتخلى عن حقه دون تفعيله في كثير من الحالات.
أما على مستوى العقوبات، فالملاحظ أن الموظف المكلف بمهمة تلقي الطلبات قد يفضل العقوبة التأديبية على الجنائية في كثير من الأحيان وذلك من خلال امتناعه عن تقديم المعلومة مخافة السقوط في إفشاء السر المهني الذي رتب عليه المشرع أثرا جنائيا.
يطرح إشكال أخر هنا بالنسبة للموظفين المكلفين بمهمة تلقي طلبات المعلومة تتمثل في سداد أجرتهم بحيث يعتبر كل منصب شغل مقرون بأجر وميزانية مخصصة لهذا الغرض، وهو ما يطرح إشكالا ماليا متمثلا في الموارد المالية المستقاة لهذه الوظيفة والجهة الآمرة بالصرف، كما أنه في انتظار تخصيص هذه الميزانية سيبقى هذا القانون موقوف التنفيذ. وقد ألزم القانون طالب المعلومة أن يتحمل على نفقته أداء رسوم في حالة كانت المعلومة تتطلب نسخا أو معالجة أو تكاليف الإرسال؛ والتساؤل المشروع هنا، أين ستوضع هذه الأموال، وأين ستذهب؟ ومن المكلف بتسلمها ؟ خصوصا إذا علمنا أن الصندوق المخصص لهذه الغاية لم يتم إحداثه بعد .
وأخيرا عند تعارض قانون الحق في المعلومة مع القوانين الداخلية للمؤسسات والهيئات المعنية بهذا القانون يطرح التساؤل في هذا الباب عن القانون الواجب التطبيق؛ هل القانون الداخلي للمؤسسات أم قانون 31.13 خصوصا وأن كلاهما يعتبر قانونا خاصا.
المحور الثالث: دور هيئات المجتمع المدني في تنزيل مضامين قانون 31.13
بحيث يتوجب على هيئات المجتمع المدني أن تلعب دورها في تنزيل هذا القانون وتفعيله حتى لا يظل حبرا على ورق كما حصل مع العديد من القوانين، كما هو الحال بالنسبة لقانون منع التدخين في الأماكن العمومية ولن يتأتى ذلك إلا من خلال الشروع في تقديم طلبات الحصول على المعلومة بمجرد دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك في 12 مارس 2019 بقصد تتبع تنزيل هذا القانون بالشكل الذي جاء به القانون، وإمكانية اللجوء للقضاء من أجل المطالبة بهذا الحق وتقريره وتثبيته في حالة الإمتناع عن تقديم المعلومة وذلك بقوة القانون فضلا عن تنظيم ندوات وأيام دراسية تحسيسية بهذا القانون.
ختاما فإنه يلزم الإشارة إلى ضرورة خضوع هذا القانون لبعض التعديلات المهمة والتي أشرنا إليها أعلاه، حتى لا يبقى حبرا على ورق إذا ما أراد المغرب الحفاظ على عضويته الدائمة في مبادرة الحكومة المنفتحة ونيل ثقتها المطلقة، وهذا لن يتأتى إلا بالإستجابة لإلتزاماته الدولية شكلا ومضمونا بحيث أصبحت المعلومة الآن _ونحن في عصر السرعة_ الخط الفاصل بين تقدم الأمم والمجتمعات أو تخلفها ومعيارا أساسا لتحقيق التنمية.
عبد الحكيم الشباني
طالب باحث في القانون ووسائل الإعلام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.