موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي يكتب.. الفصل47 بين السلطة الفعلية والشكلية للملك
نشر في العمق المغربي يوم 28 - 12 - 2016

لا نختلف على أن الديمقراطية ليست مجموعة من المبادئ و القناعات فقط، بل هي سلوك يومي يبدأ من إدارة شؤون الدولة إلى ضبط العلاقة بين المواطنين والمؤسسات، من خلال سلوك يجب أن يتم وفقا للأخلاق والقانون والنزاهة.
وعليه نعتقد أن الديمقراطية تفتقد مدلولها الأخلاقي حينما تتحول إلى مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة وليس منهجا لإدارتها، فيختلف السلوك لدى الشخص بين طبيعة الشعارات التي يرفعها وحقيقة سلوكه على مستوى الواقع، وبعيدا عن دلالات وتعبيرات الفقهاء واختلافات الدستوريين حول ذلك فقد اختزل أجدادنا كل هذا النقاش في جملة بسيطة سموها ب "آداب الحوار"، والذي لا يعني سوى الاستماع إلى الآخر باحترام ومناقشته فيما قاله وكتبه بغض النظر عن نواياه، لكون النوايا في علم الغيب ومجرد احتمال، والاحتمال لا يستند عليه في الحوار.
و أعتقد بأن إبداء الرأي في موضوع دستوري قد يفتح نقاشا دستوريا يعتمد على مرجعية لغوية ترقى إلى مستوى حضاري عوض المفردات البذيئة والمشينة التي تضر بناطقها قبل غيره، فالكلمات الساقطة يمكن التقاطها من قاموس لغة الشارع أو على الرصيف، لأنها تعبير عن خواء فكري وسطحية معرفية وأخلاقية.
فالممارس السياسي "الكبير" يدرك أن التأصيل الدستوري لعمل المؤسسات الدستورية الكبرى كالمحكمة الدستورية مثلا، لا يكون منطلقه الربح الذاتي أو الخسارة الشخصية، بل هو فكر تشاركي جماعي نبيل ومنفعة عامة هدفها التأصيل الدستوري لعملنا السياسي جميعا، في حاضرنا ولأجيال المستقبل، وليس بمنطق ضيق يهدف الزعامة والبطولة الذاتية فتلك مجالها مختلف.
ولم أكن أعتقد مطلقا أن يفسر بعض "العقلاء" لجوء نواب الأمة إلى المحكمة الدستورية بالفشل وتراكم الخسارات الشخصية في قضايا ضيقة تخص المعارضة أو الأغلبية، في حين أن توجه نواب الأمة إلى القضاء الدستوري باعتباره أعلى مراتب السلطة القضائية يستهدف إغناء تجربتنا الدستورية وإفراز عدة توجهات، وحسم عدة نقاشات دستورية لبناء وحدة تفسيرية للنصوص الدستورية، ومن تم خلق نوع من الانسجام والاتفاق بين الأطراف السياسية حول بعض اختلافات الفهم الدستوري، لذلك فاللجوء إلى المحكمة الدستورية ليس من أجل قيادة معركة ولكن من أجل فتح المجال لهذه المحكمة لحسم الخلاف الدستوري، فلا يمكنها أن تقوم بهذا الدور إلا إذا أثير أمامها نزاع، فهي لا تملك سلطة التفسير من تلقاء نفسها، وتبقى الوسيلة المثلى للقيام بذلك هي إحالة نازلة عليها لمنحها شرعية التدخل في نقاش دستوري من خلال حسم نزاع دستوري ما.
وبفضل هذه المساطر استطاعت المحكمة الدستورية أن تحسم في قضايا خلافية دستورية بين الأطراف السياسية، كإشكالية "تنصيب حكومة بنكيران الثانية" والتي عرفت نقاشا حادا قبل أن تتدخل المحكمة الدستورية التي اعتبرت "أنه ليس ضروري حصول الحكومة على التنصيب البرلماني من جديد بعد التغيير الذي طرأ عليها سنة 2013 حيث خروج حزب الاستقلال من الحكومة ودخول حزب التجمع الوطني للأحرار إليها، أي خروج حزب صوت لصالح البرنامج الحكومي ودخول حزب عارضه".
بالإظافة إلى قضية "التنصيب الحكومي" حسم قضاءنا الدستوري في الكثير من الخلافات وعلى رأسها مفهوم "المثول أو الحضور" للبرلمان المتعلق برؤساء ومدراء مؤسسات الحكامة، ثم قضية "الطبيعة القانونية لتقديم الاستقالة من البرلمان"، و الإطار الدستوري لقضية "الترحال السياسي"، ثم قضية "التوزيع الزمني في البرلمان بين الحكومة والبرلمانيين" وغيرها من القضايا ما كنا لنحسمها لولا إحالتها على المحكمة الدستورية للبث فيها عبر الطعون التي قدمتها المعارضة، فتصرف المعارضة هذا لم يكن بحثا عن بطولة مزعومة لا توجد سوى في مخيلة البعض، ولكنه كان سلوك راق يستهدف بناء أحكام دستورية أغنت عملنا السياسي وأصلت ممارساتنا الدستورية إلى ما هي عليه اليوم.
من جهة أخرى لا يمكن أن نعتبر أن أي رأي مخالف لتوجهات البعض هو رأي "انقلابي" أو "مهزوز" أو "شطحات" لكون أولا هذه الكلمات لا تمت إلى العلم والعلمية بصلة وإنما مجرد وصفات قدحية تعبر عن أخلاق صاحبها، وثانيا فرأي الآخر خطأ قد يحتمل الصواب والرأي الشخصي للبعض صحيح قد يحتمل الخطأ، وهذه هي مقومات الحوار الراقي، أما إذا انطلقنا من فرضية أن البعض وحده من يملك الحقيقة فحتما سيقع في التطرف لرأيه ولن يقبل برأي غيره، وحتى لا ألطخ طريقة تفكيري بنقاش مطول في هذا الموضوع، فيبدو أنه في بلدنا من لا يعرف شيء ويظن أنه يعرف الكثير هو من يمتهن السياسة وشهوة الكتابة والدعوة والوصاية على الغير.
في المقابل هناك عدة قضايا في الموضوع تطرح نفسها في ارتباط مع ما أثرناه في مقالنا السابق بعنوان (( أزمة تشكيل الحكومة والخيارات الدستورية لجلالة الملك)) وفي ارتباط دائما بمخارج الفصل 47 من الدستور الذي مهما كان التعامل معه مختلف سيرتب نتائج قانونية أخرى.
فاعتقد أن الفصل 47 من الدستور ثم تسطيره من خلال تصور تحكمه فكرة الملكية البرلمانية، مما يفترض وجود قطبين سياسيين رغم أن ذلك يثير فزع أحزابنا بدعوى أن هذه القطبية الثنائية إلغاء للبعض، ذلك أن وجود حزبين كبيرين في الساحة السياسية يفرض نتيجة حتمية مفادها أن طرف منتصر وطرف منهزم، وعلى صاحب سلطة التعيين أن يعين المنتصر دون المنهزم، وفي ظل وضعنا الحالي لا يستقيم هذا الحكم، لأن الحزب المنتصر في ظل مفهوم القطبية الثنائية هو الذي يملك الأغلبية لوحده، أما المنتصر في ظل تعدديتنا السياسية فهو الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية ومن تم يظل محتاجا للآخرين، ففي ظل القطبية الثنائية ستصبح سلطة رئيس الدولة مقيدة في تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد دون غيره، على خلاف حالة التعددية، حيث تصبح سلطة رئيس الدولة أقوى لكون الحزب الأول على مستوى نتائج الانتخابات له الأسبقية دون الهيمنة.
إن هذا الموضوع نسبي في ظل خارطتنا الانتخابية خاصة إذا أدركنا بأنه وفقا للدستور المغربي لجلالة الملك وحده سلطة القرار في تعيين رئيس الحكومة، فهو يصدر هذا القرار بمقتضى ظهير لا يوقع بالعطف، ومن ثم فهي سلطة تقديرية للملك وحده لا يتدخل فيها أي طرف، لكون جلالة الملك هو صاحب الحق المنفرد في التوقيع على ظهير تعيين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، والبرلمان لا يمكنه أن يشارك جلالة الملك في سلطة اختيار رئيس الحكومة بدعوى أنه ملزم باحترام المرتبة الأولى التي نتجت عن الانتخابات كمرحلة أولى ويبقى الخلاف حول تدبير حالة الفشل.
غير أن للبرلمان القدرة على تقييد رئيس الحكومة بضرورة اجتياز الحكومة لمسطرة التنصيب البرلماني بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، فالبرلمان هو صاحب التنصيب والحكومة لا يمكنها ممارسة مهامها إلا بعد التنصيب، والتنصيب كما جاء في قرار المحكمة الدستورية يعطي الشرعية السياسية والتنظيمية لرئيس الحكومة، ف ((الحكومة تظل قائمة بوجود نفس الرئيس ويتم حلها باستقالة الرئيس ولا تأثير على تغيير الوزراء في وجودها من عدمه)).
فسلطة التنصيب التي لا يتدخل فيها جلالة الملك جعلت البعض يقنع نفسه بتحليل مفاده أن لا حق لجلالة الملك سوى أن يعين رئيس الحكومة من الحزب الأول أو أن يعود إلى الانتخابات، مما يعني أن سلطة الملك في التعيين مجرد سلطة شكلية وليست فعلية.
إن هذا الأمر يفرض علينا مناقشة طبيعة السلطة التي يملكها جلالة الملك عند التعيين، لأنه بين وصف السلطة بالفعلية أو بالشكلية تترتب نتائج معقدة وشاسعة وتستند على نصوص حاول البعض استبعادها عمدا.
إن الدستور المغربي يتميز بكونه دو طابع تكاملي في نصوصه، وأن فصوله تكمل بعضها البعض، وهناك تدرج هرمي بين قواعده الدستورية، بعضها ذو أهمية أكثر يؤطر غيره من باقي الفصول الأخرى.
فالفصل الأول من الدستور مثلا ينص على الثوابت ومنها الملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي ويربط بين الاثنين، مما جعله فصل يؤطر باقي الفصول الأخرى، أي فصل يحتل الرتبة الأعلى في تدرج باقي فصول الدستور.
وحينما نكون أمام اختصاص المؤسسات الدستورية نجد أن مثلا أن الفصلين 41 و 42 من الدستور يؤطران مهام جلالة الملك كأمير للمؤمنين وكرئيس للدولة، و ينصان على حماية الملة والدين وحسن سير المؤسسات الدستورية، وهي فصول ذات أهمية واعتبار أولي، و تتمتع بقيمة دستورية فوق باقي النصوص الأخرى، وما يؤكد ذلك أن هذه الفصول وخاصة الفصل الأول و الفصلين 41 و42 ممنوع بنص الدستور مراجعتها "الفصل 175 من الدستور" لكونها تؤطر إعمال الدين الإسلامي والملكية والاختيار الديمقراطي.
ومن تم لا يمكن تفسير الفصل 47 من الدستور إلا من خلال رؤية شمولية ومتكاملة مفادها أن الفصل الأول والفصلين 41 و42 هي قواعد تعطي مفهوم ودلالة لعملية تفسير الفصل 47 من الدستور في توجه يجعل لاختصاصات جلالة الملك في التعيين سلطة فعلية وليست شكلية.
وحتى نعطي لهذا الموضوع قيمته العلمية والعملية، فالسلطة الشكلية تعني نجاح رئيس الحكومة في بناء حكومة ذات أغلبية أو فشله والذهاب إلى الانتخابات (كما يريد البعض)، وهذا يجعل من سلطة جلالة الملك مجرد سلطة شكلية منغلقة في فقرة بفصل دستوري منفصل، و إذا كان الأمر كذلك فالنتيجة هي أن جلالة الملك لا يملك سلطة الإقالة لأنه في آخر المطاف لا يملك سوى سلطة شكلية، خاصة وأن النص الدستوري لم يشير إلى هذا الاختصاص "الإقالة"، علما كذلك أن إقالة رئيس الحكومة لا تشير إليها الدساتير بما فيها الدستور الفرنسي ولكنها سلطة واقعية تمارس نتيجة القاعدة الدستورية العامة "من يملك سلطة التعيين يملك سلطة الإقالة" استنادا على المبدأ العام "توازي الشكليات"، ((فهل يجوز إعمال هذا المبدأ على المستوى الدستوري؟)).
وبالتالي فإذا كانت قرارات جلالة الملك شكلية فلا يمكنه أن يملك سلطة الإقالة، فقط في حالة وجود أزمة سياسية عليه أن يحل البرلمان "الفصول 96 وما يليها"، ومن تم سندخل في ثقافة "إيطاليا" حيث كل شهرين انتخابات جديدة، بينما حينما نعطي للتعيين قيمته الفعلية والعملية فإن لجلالة الملك حق اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في تفسيره للفصل 47 من الدستور.
إن ما ينص عليه الفصل 47 من الدستور يعطي للملك سلطة فعلية يؤكدها الإطار العام الذي رسمته الفصول 1 و41 و42 من الدستور، إضافة إلى ذلك كيف سنفسر ما يقوم به جلالة الملك بصفته رئيسا للمجلس الوزاري ورئيسا للمجلس الأعلى للأمن وصاحب سلطة التعيين في المناصب الإستراتيجية؟ أليس هذه كلها سلطات فعلية تعطي الدلالة على أن لنظامنا الملكي كما جاء في الدستور سلطة فعلية في تعيين رئيس الحكومة وفي إقالته؟.
إن مفهوم السلطة الفعلية لجلالة الملك يمتد إلى تفسير الفصل 47 من الدستور الذي تعود له الشرعية في تفسيره، إما بتقزيمه والرجوع إلى الانتخابات أو خلق تفسير واسع لهذا الفصل ومنح لجلالة الملك الحق في اتخاذ قرارات مختلفة ومتعددة تقتضيها طبيعة المرحلة السياسية وتنسجم مع باقي الفصول الأخرى.
لذلك فالنقاش المحموم يجب أن ينصب على الدور الذي نريد أن نمنحه لجلالة الملك، هل هو دور شكلي يفسر الفصول الدستورية بألفاظها وسطحيتها وبالتالي نترك الساحة السياسية بشكلها المبعثر تقرر في مسارنا الدستوري؟ أم أن نستند على طبيعة الهندسة الدستورية لدستورنا ونتجه إلى تقوية مؤسساتنا بحضور حكم أسمى يتدخل لمعالجة بعض القضايا حفاظا على وحدة الدولة وعلى استقرارها؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.