بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية            الولايات المتحدة تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وموثوق به وواقعي    تعيينات جديدة في المناصب الأمنية بعدد من المدن المغربية منها سلا وسيدي يحيى الغرب    شركة رومانية تفتح بطنجة مصنعا متخصصا في تصنيع المكونات البلاستيكية للسيارات    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    أشرف حكيمي يجدد عقده مع باريس سان جرمان حتى 2029    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    بتعليمات من الملك محمد السادس: ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صور إثبات قبول المحكم للمهمة المسندة إليه في القانون المغربي
نشر في العمق المغربي يوم 01 - 03 - 2017

اشترطت القوانين و أنظمة التحكيم من بينها القانون المغربي ضرورة أن يكون قبول المحكم لمهمة التحكيم كتابة لكن اختلفت الآراء بين اعتبار هذه الشكلية إما شكلية إثبات أو شكلية انعقاد مهمة المحكم في النزاع المعروض عليه.
حيث يعتبر قبول المحكم للمهمة المسندة إليه الخطوة الأخيرة في تشكيلالهيئة التحكيمية، فهذه الأخيرة لا توجد قانونا قبل هذا الإجراء، فإذا تعدد المحكمون فيجب أن يتم القبول من كل واحد منهم حيث لا يكفي قبول بعضهم ولو كانوا أغلبية .
لكن يلاحظ أن المشرع المغربي اشترط أن يتم هذا القبول في شكل إما إبرام عقد الشروع في القيامبالمهمة أو بالتوقيع على اتفاق التحكيم، و ذلك بموجب الفقرة الثالثة من الفصل6-327 من قانون 05-08 للتحكيم و الوساطة الاتفاقية الذي جاء فيها :
" يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع في القيام بالمهمة ".
فطبقا لهذا الفصل يجب أن يثبتالقبولبالموافقة الخطية و ذلك بتوقيع المحكم على محرر يسمى اصطلاحا (محرر أو مستند المهمة) أو (وثيقة مستند التفويض) و لا يكفي تضمين اتفاق التحكيم اسم المحكم أو المحكمين الذين وافقوا على المهمة لأن الموافقة المكتوبة ترتب التزاما خطيا على المحكم يصعب الرجوع عنه دون عدر مقبول تحث طائلة المسؤولية .
لكن و إن اشترط المشرع الكتابة فيثور تساؤل جوهري يتجلي في ما مدى اعتبار الكتابة المذكورة شكلية انعقاد مهمة المحكم أم شكلية إثباث فقط، حيث تضاربت الآراء في هذا الإطار و يمكن تحليل و تناول هذا الأمر وفق المستويات التالية :
أولا :التنظيم القانونيلإثبات قبول المحكم للمهمة المسندة إليه
استعمل المشرع المغربي في الفصل 6-327 أعلاه كلمة "يثبت" قبول المهمة، بما يحيل على اعتبارها شكلية إثبات، حيث يبدو واضحا أن القبول إما أن يكون صريحا أو ضمنيا، و عمليا غالبا ما يثبث القبول الصريح في شكل محرر بين المحكم و الأطراف، أما إذا تعلق الأمر باتفاق التحكيم فيكفي إمضائه من المحكم لإثبات قبوله للمهمة.
بينما يتبث القبول الضمني بقيام المحكم بأي عمل يدل على قبوله للمهمة كالاجتماع بالأطراف وكذا ضبط الإجراءات مثلا لكن ما يلاحظ أن المشرع المغربي في الفصل 6-327 أعلاه أنهلم ينص على القبول الضمني بشكل صريح، عكس المشرع التونسي الذي أكده في الفصل 11 من مجلة التحكيم في فقرته الأولى الذي جاء فيه :
" يثبت قبول المحكم لمهمته كتابة أو بتوقيعه على الاتفاق على التحكيم أو بقيامه بعمل يدل على شروعه في المهمة".
و هو ما يجعل من البحث ما مدى إعتبار إثبات المحكم لقبوله للمهمة من خلال القبول الضمني و الغير الكتابي أهمية كبرى خصوصا و أن ابتداء احتساب مدة التحكيم تبتدأ من تاريخ قبول آخر محكم لمهمة التحكيم حسب الفصل 10-327 في فقرته الأخيرة التي جاء فيها :
".. تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم مالم تتفق الأطراف على غير ذلك".
كما أن صدور الحكم التحكيمي خارج آجال التحكيم يترتب عليه بطلانه طبقا للفصل 36-327،و نظرا لأهمية تاريخ قبول المحكم للمهمة المسندة إليه و إثباته في مسار العملية التحكيمية قد تثور عدة إشكالات في تحديده خصوصا إذا كان قبول المحكم للمهمة بشكل ضمني أو صريح و بدون إفراغ هذا القبول في شكل عقد مكتوب، مما يثور معه التساؤل حول مدى اعتبار الكتابة المتطلبة في قبول المحكم للمهمة الواردة في الفصل 6-327 هي فعلا شكلية انعقاد و إثبات؟ أم هي شكلية إثبات فقط ؟ و هو ما سنحاول التطرق له في المحور الثاني.
ثانيا : صور إثبات قبول المحكم للمهمة المسندة إليه
بداية ينبغي الإشارة إلى كون قبول المحكم لمهمة التحكيم )طبقا للفصل 6-327(سواء ثبت بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع في القيام بالمهمة قد يحيل على الإعتقاد بكونها شكلية انعقاد مهمة المحكم، لكن بملاحظة الفقرة الثانية من نفس الفصل التي جاء فيها :
"يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع في القيام بالمهمة .. ".
نستخلص من هذه الفقرة أن استعمال المشرع المغربي لمصطلح "يثبت" يفيد بشكل لا لبس فيه أن الكتابة المتطلبة في هذا المقام هي شكلية إثبات قبول المحكم للمهمة و ليس شكلية انعقاد مهمته،
و بالتالي جعل المشرع المغربي الكتابة وسيلة لإثبات قبول المحكم و ليس شرطا لصحة التحكيم أو صحة إجراءاته و القصد منها مجرد تفادي كل نزاع قد ينشأ في المستقبل بصدد تحديد تاريخ القبول المحكم للمهمة نظرا لأهميته في احتساب بدأ إجراءات التحكيم و مدته نظرا لالتزام الملقى على عاتق المحكم بعد قبوله للمهمة في إصدار الحكم التحكيمي داخل الأجل القانوني أو الاتفاقي.
و قد سار القضاء المقارن في اعتبار أن الكتابة شكلية إثبات قبول المحكم لمهمة التحكيم و هذا تبنته محكمة النقض المصرية و قضت في حكم لها بتاريخ 24/2/1973 بأن :
"الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم و ليست شرط لانعقاد مشارطة التحكيم و أن القضاء ببطلان المشارطة استنادا إلى عدم توقيع أحد المحكمين عليها خطأ " .
و على هذا النحو فلا توجد صيغة معينة لقبول المحكم للمهمة سواء كان بشكل صريح أو بشكل ضمني، و هذا ما دفع محكمة بيروت تستعرض هذا الأمر في قرار لها صدر بتاريخ 19/12/1985 جاء فيه :
"و تعتبر هيئة التحكيم واضعة يدها على النزاع من يوم قبول المحكم أو المحكمين لمهمتهم و لا يوجد صيغة معينة لقبول المحكم لمهمته بحيث يثبت ذلك بكافة الطرق إما بتوجيه رسائل إلى الأطراف يعلن فيها قبوله للمهمة أو بوضع يده على النزاع باتخاذه إجراءات قانونية مفيدة بشأنه كما يتبين من محاضر المحكمة و أوراق الدعوى أو بتوقيع المحكم على أي قرار تمهيدي أو فاصل في نقطة من نقاط النزاع المعروض على المحكم".
و في الأخير تجدر الإشارة إلى أهمية إثبات قبول المحكم للمهمة المسندة إليه كتابة نظرا لما لتاريخ بداية إجراءات التحكيم و المرتبط بتاريخ تشكيل الهيئة التحكيمية طبقا لفقرة الأخيرة من الفصل 10-327 من أهمية بالغة في بداية احتساب أجل التحكيم و الذي بتجاوزه يعرض الحكم التحكيمي للبطلان و عدم التنفيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.