ولي العهد يفتتح المعرض الدولي للفلاحة بمكناس وجهة الشمال تستعرض مشاريعها التنموية    الجزائر تُفعّل خيار التعبئة العامة لمحاصرة الأزمة الداخلية والعزلة الإقليمية    فوزي لقجع يوجه رسائل دعم وتحفيز للاعبي المنتخب المغربي تحت 20 سنة قبل "كان" مصر    درك تطوان يُطيح بعصابة متخصصة في سرقة المواشي    حادث عرضي لطائرة سياحية خفيفة بمطار طنجة    طنجة.. إحباط محاولة تهريب 32 كلغ من الشيرا بميناء المدينة وتوقيف سائق أجنبي    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    من أعطى العدل والإحسان حق احتكار صوت المغاربة؟    نهضة بركان تكتسح شباب قسنطينة وال"كاف" يشيد: خطوة واثقة نحو نهائي الكونفدرالية    توقيف بطولة كرة السلة بالمغرب    بركة: لم نخرج بعد من الجفاف... وتحلية المياه ستقلّص الضغط على أم الربيع وتؤمن سقي 100 ألف هكتار    تحقيقات فرنسية تضع الرئيس الجزائري تحت المجهر بعد اختطاف معارض في فرنسا    طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد إلى حوالي 2177 كلم    تفاصيل "الجثة المقطعة" بابن أحمد    بوريطة: المغرب يضع تعزيز السلم والحكامة في القارة الإفريقية ضمن أولوياته الكبرى    فوضى قد تطيح بوزير الدفاع الأمريكي    المغرب يطمح لرفع سعة المطارات إلى 80 مليون مسافر في سنة 2030    "قضاة إفريقيا" يلتئمون بالمغرب ويدعون إلى "تكتل أطلسي" يكرس العدالة    نجاة بلقاسم توقع سيرتها الذاتية من الرباط: من طفولة قروية إلى دهاليز السياسة الفرنسية    انخفاض أسعار النفط بنحو 3% وسط مؤشرات على تقدم في محادثات أمريكا وإيران    مصرع عامل بناء إثر سقوط مميت من الطابق السادس بطنجة    ترانسبرنسي تستغرب اعتراض الأغلبية على تقصي حقائق دعم الأغنام    مطالب أمريكية متصاعدة لتصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي    ‬والآن ‬سؤال ‬الكيفية ‬والتنفيذ‬ ‬بعد ‬التسليم ‬بالحكم ‬الذاتي ‬كحل ‬وحيد ‬‮….‬    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية : الحكومة تنتصر لمصالح طبقات اقتصادية معينة على حساب الاستقرار والنهوض المجتمعي    عبد النباوي: التحول الرقمي يستدعي تغييرات شاملة لتجويد الأداء القضائي    الملك ينعى البابا ويستحضر زيارته للمغرب    رحيل الفنان محسن جمال صاحب «أحلى الأغاني» و«الزين فالثلاثين»    في الحاجة إلى قراءة متجددة للخطيبي أفاية : في أي حقل إبداعي أو فكري، ثمة بصمة للخطيبي، صانع القلق    وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    جري.مة بشعة تهز مدينة العرائش    تنديد حقوقي بالتضييق على مسيرتين شعبيتين بالدار البيضاء وطنجة رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    مدرب نهضة بركان: أدرنا المباراة بالطريقة التي نُريد وسندافع عن حظوظنا كاملة في الإياب    تحقيقات فساد وصراع سياسي يهددان ملف إسبانيا لتنظيم مونديال 2030    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    الفلسفة العقلانية لابن رشد رهان المستقبل.. بقلم // محمد بوفتاس    مهنيو النقل الطرقي يستنكرون "احتكار" المحروقات ويطالبون مجلس المنافسة بالتحرك    الفاتيكان يكشف عن وفاة قداسة البابا فرنسيس    نهضة بركان وجمهورها يُلقّنان إعلام النظام الجزائري درساً في الرياضة والأخلاق    المعارض الدوليّة للكتاب تطرح اشكالية النشر والقراءة..    شريط "سينرز" يتصدر عائدات السينما في أمريكا الشمالية    تحسينات جديدة في صبيب الإنترنت تفتح النقاش.. لماذا تبقى الأسعار مرتفعة في المغرب؟    فاس... مدينةٌ تنامُ على إيقاع السّكينة    وفاة الفنان المغربي محسن جمال بعد صراع مع المرض    أنشيلوتي يبعث برسالة للجماهير : ما زلنا نؤمن بالحلم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    وفاة حارس المرمى الأرجنتيني "المجنون" هوغو غاتي عن عمر ناهز 80 عاما    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوساطة الاتفاقية كآلية بديلة لحل النزاعات بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 14 - 02 - 2017

أدمج المشرع المغربي الوساطة كآلية بديلة لحل النزاعات في النظام القانوني بموجب القانون رقم 05-08 الصادر بالظهير الشريف المؤرخ في 30 نوفمبر 2007 المعدل لقانون المسطرة المدنية، الذي اعتبر حدث مهم في مسار تدعيم الوسائل البديلة لحل النزاعات بالمغرب.
حيث سعى المشرع المغربي من خلال هذا القانون تمكين الأطراف المتنازعة من آلية تخول لهم اختيار وسيط لحل منازعاتهم و اختيار مسطرة الوساطة بشكل تفاوضي لا يخرج عن قانون إرادتهم، وبذلك فضل القانون المغربي كخطوة أولى تبني الوساطة الاتفاقية دون الوساطة الإجبارية أو القضائية.
و في هذا الإطار يمكن القول أن هذا القانون أتى بعدة مقتضيات تأسس للوساطة كآلية بديلة لحل النزاعات بالمغرب، مما يطرح معه تساؤل جوهري يتجلى في البحث عن الحدود التي استطاع المشرع المغربي من خلالها التأسيس لآلية الوساطة الاتفاقية بمقتضيات تشجع على اللجوء إليها عوض القضاء في أفق تنظيم الوساطة القضائية و الوساطة الخاصة بالمغرب؟
و للإجابة عن هذا السؤال ينبغي التطرق للضوابط و المبادئ التي تخضع لها الوساطة الاتفاقية بموجب قانون 05-08 و ذلك من خلال المحاور التالية :
أولا- تعريف الوساطة الاتفاقية
عرف المشرع المغربي الوساطة الاتفاقية في الفصل 327-56 على النحو التالي: " العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام الصلح الإنهاء النزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد"
ثانيا- تجليات الوساطة الاتفاقية
حيث نظم المشرع المغربي الوساطة الاتفاقية تقريبا بنفس الكيفية التي نظم بها التحكيم فيما يخص صور الوساطة التي يمكن أن تكون شرط الوساطة التي عرفها شرط الوساطة في الفصل 61- 327
"شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على الوساطة النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور "
كما يمكن أن تكون الوساطة الاتفاقية عقد الوساطة الذي عرفه المشرع المغربي في الفصل 59-327 "عقد الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ بعرض هدا النزاع على وسيط "
ثالثا- الشروط الشكلية للوساطة الاتفاقية
عمل المشرع المغربي في قانون 05-08 للتحكيم و الوساطة الاتفاقية وضع مجموعة من الشروط الشكلية التي تأسس لعملية الوساطة و تتجلي في أن يبرم اتفاق الوساطة كتابة و أن يتقيد الوسيط بأحكام السر المهني أثناء سير مسطرة الوساطة و أن يحترم كذلك آجال الوساطة و سنركز على شرط الكتابة لأهميته فطبقا لنص الفصل 58-327 :
" يجب أن يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة إما بعقد رسمي أو عرفي و إما بمحضر يحرر أمام المحكمة..."
و يلاحظ من هذا الفصل أن المشرع المغربي وسع من مفهوم الكتابة حيث اعتبرها قائمة سواء إذا ورد اتفاق الوساطة في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال حيث أن هذا التوسع في مفهوم الكتابة يتوافق مع ما جاء به القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية
رابعا- الشروط الموضوعية للوساطة الاتفاقية
استلزم قانون 05-08 للتحكيم و الوساطة الاتفاقية للإعتداد بعملية الوساطة ضرورة توفر شروط مرتبطة بالأساس بمشتملات اتفاق الوساطة،
فبخصوص البيانات الواجب توفرها في عقد الوساطة نجد الفصل 60-327 يضع قاعدة متوافقة مع خصوصية اتفاق الوساطة الذي يبرم بعد نشوء النزاع بين طرفيه حيث ألزم المشرع الأطراف أن يحددوا في العقد موضوع النزاع و تعيين الوسيط أو التنصيص على طريقة تعيينه تحت طائلة البطلان
أما بخصوص البيانات الواجب توفرها في شرط الوساطة فبالإضافة إلى ضرورة توفر شرط الكتابة و تضمين شرط الوساطة في العقد الأصلي أو في وثيقة تحيل عليه بشكل لا لبس فيه يجب أن يتضمن تعيين الوسيط أو التنصيص على طريقة تعيينه
خامسا - نطاق تطبيق الوساطة الاتفاقية
نظرا لأهمية الوساطة الاتفاقية كتقنية بديلة لحل النزاعات يعد من الضروري معرفة المنازعات القابلة للحل عن طريق الوساطة الاتفاقية وفق ما أقره المشرع المغربي في قانون 05-08
حيث أنه تأسيسا على المبدأ الذي تقوم عليه الوساطة الاتفاقية في القانون 05-08 و المتمثب في أنها تجوز في كل ما يجوز فيه الصلح و لا تجوز فيما لا يجوز فيه الصلح و بالتالي فإن القضايا التي جوز فيها المشرع الصلح متعددة و مختلفة باختلاف الاهتمامات الاجتماعية و الاقتصادية ومنها قضايا الأسرة و القضايا الاجتماعية و قضايا التجارية ..الخ
سادسا- تقييد الوساطة الاتفاقية للقضاء
طبقا للفصل 64-327 يمنع على المحاكم النظر في نزاع موضوع اتفاق وساطة إلى حين استنفاد مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة و ذلك في حالة إثارة الدفع بعدم القبول من طرف أحد الأطراف.
ثم طبقا للفصل 66-327 فإنه لا يجوز إثارة ملاحظات الوسيط و التنازلات التي تمن بين الأطراف و استعمالها أمام القاضي المعروض عيه النزاع إلا باتفاق الأطراف.
سابعا- مهمة الوسيط
طبقا للفصل 66-327 يلزم الوسيط بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كما يجب عليه فور قبول المهمة المسندة إليه أن يخبر بذلك الأطراف في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي طبقا للفصل 67-327
كما لا يجوز للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا باتفاق الأطراف أو إذا انصرم الآجال المنصوص عليه في الفصل 65-327 دون أن يستطيع الأطراف إبرام صلح أو بأمر القاضي في الحالات المنصوص عليها في الفصل 64-327
ثامنا- مدة الوساطة الاتفاقية
طبقا للفصل 65-327 يجب أن لا تتجاوز المدة المحددة للوسيط في العقد لإنجاز مهمته 3 أشهر ابتداء من تاريخ قبوله للمهمة و يمكن للأطراف تمديد المدة لنفس الأجل
تاسعا – نتائج الوساطة الاتفاقية
حالة نجاح الوساطة الاتفاقية
تنص الفقرة 5 من الفصل 68-327 أنه تحرر وثيقة الصلح تتضمن وقائع النزاع و كيفية حله و ما توصل إليه و اتفق عليه الأطراف على الشكل الذي يضع حدا للنزاع القائم بينهم
يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح الذي توصل إليه فحسب الفصل 69-327 يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به و يمكن أن يديل بالصيغة التنفيذية.
حالة فشل الوساطة الاتفاقية
طبقا للفقرة 7 من الفصل 68-327 فإنه في حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب فإن الوسيط يسلم وثيقة عدم وقوع الصلح التي تحمل توقيعه للأطراف.
* باحث قانوني ووسيط في حل النزاعات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.