الملك محمد السادس يعزّي الكنيسة الكاثوليكية في وفاة البابا فرانسوا الأول    ولي العهد يفتتح المعرض الدولي للفلاحة بمكناس وجهة الشمال تستعرض مشاريعها التنموية    الجزائر تُفعّل خيار التعبئة العامة لمحاصرة الأزمة الداخلية والعزلة الإقليمية    فوزي لقجع يوجه رسائل دعم وتحفيز للاعبي المنتخب المغربي تحت 20 سنة قبل "كان" مصر    درك تطوان يُطيح بعصابة متخصصة في سرقة المواشي    حادث عرضي لطائرة سياحية خفيفة بمطار طنجة    طنجة.. إحباط محاولة تهريب 32 كلغ من الشيرا بميناء المدينة وتوقيف سائق أجنبي    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    من أعطى العدل والإحسان حق احتكار صوت المغاربة؟    نهضة بركان تكتسح شباب قسنطينة وال"كاف" يشيد: خطوة واثقة نحو نهائي الكونفدرالية    توقيف بطولة كرة السلة بالمغرب    بركة: لم نخرج بعد من الجفاف... وتحلية المياه ستقلّص الضغط على أم الربيع وتؤمن سقي 100 ألف هكتار    تحقيقات فرنسية تضع الرئيس الجزائري تحت المجهر بعد اختطاف معارض في فرنسا    طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد إلى حوالي 2177 كلم    تفاصيل "الجثة المقطعة" بابن أحمد    بوريطة: المغرب يضع تعزيز السلم والحكامة في القارة الإفريقية ضمن أولوياته الكبرى    فوضى قد تطيح بوزير الدفاع الأمريكي    المغرب يطمح لرفع سعة المطارات إلى 80 مليون مسافر في سنة 2030    "قضاة إفريقيا" يلتئمون بالمغرب ويدعون إلى "تكتل أطلسي" يكرس العدالة    نجاة بلقاسم توقع سيرتها الذاتية من الرباط: من طفولة قروية إلى دهاليز السياسة الفرنسية    انخفاض أسعار النفط بنحو 3% وسط مؤشرات على تقدم في محادثات أمريكا وإيران    مصرع عامل بناء إثر سقوط مميت من الطابق السادس بطنجة    ترانسبرنسي تستغرب اعتراض الأغلبية على تقصي حقائق دعم الأغنام    مطالب أمريكية متصاعدة لتصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي    ‬والآن ‬سؤال ‬الكيفية ‬والتنفيذ‬ ‬بعد ‬التسليم ‬بالحكم ‬الذاتي ‬كحل ‬وحيد ‬‮….‬    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية : الحكومة تنتصر لمصالح طبقات اقتصادية معينة على حساب الاستقرار والنهوض المجتمعي    عبد النباوي: التحول الرقمي يستدعي تغييرات شاملة لتجويد الأداء القضائي    رحيل الفنان محسن جمال صاحب «أحلى الأغاني» و«الزين فالثلاثين»    في الحاجة إلى قراءة متجددة للخطيبي أفاية : في أي حقل إبداعي أو فكري، ثمة بصمة للخطيبي، صانع القلق    وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    جري.مة بشعة تهز مدينة العرائش    تنديد حقوقي بالتضييق على مسيرتين شعبيتين بالدار البيضاء وطنجة رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    مدرب نهضة بركان: أدرنا المباراة بالطريقة التي نُريد وسندافع عن حظوظنا كاملة في الإياب    تحقيقات فساد وصراع سياسي يهددان ملف إسبانيا لتنظيم مونديال 2030    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    الفلسفة العقلانية لابن رشد رهان المستقبل.. بقلم // محمد بوفتاس    مهنيو النقل الطرقي يستنكرون "احتكار" المحروقات ويطالبون مجلس المنافسة بالتحرك    الفاتيكان يكشف عن وفاة قداسة البابا فرنسيس    نهضة بركان وجمهورها يُلقّنان إعلام النظام الجزائري درساً في الرياضة والأخلاق    المعارض الدوليّة للكتاب تطرح اشكالية النشر والقراءة..    شريط "سينرز" يتصدر عائدات السينما في أمريكا الشمالية    تحسينات جديدة في صبيب الإنترنت تفتح النقاش.. لماذا تبقى الأسعار مرتفعة في المغرب؟    فاس... مدينةٌ تنامُ على إيقاع السّكينة    وفاة الفنان المغربي محسن جمال بعد صراع مع المرض    أنشيلوتي يبعث برسالة للجماهير : ما زلنا نؤمن بالحلم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    وفاة حارس المرمى الأرجنتيني "المجنون" هوغو غاتي عن عمر ناهز 80 عاما    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات الهيئة التحكيمية في جلسات المرافعة
نشر في هسبريس يوم 03 - 02 - 2017

احتراما لحق الدفاع و تجسيدا للثقة المفترضة في الهيئة التحكيمية ينبغي على هذه الأخيرة فتح المجال للأطراف من أجل تقديم حججهم و عرض دفاعهم في جلسات المناقشة و المرافعة و يتجلى التنظيم القانوني لها في قانون 05-08 للتحكيم و الوساطة الاتفاقية في الفصل 14/327/فقرة/2 الذي جاء فيه :
".. تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى و عرض حججه و أدلته و لها الاكتفاء بتقديم المذكرات و الوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.. "
يتضح من هذا النص أن عقد جلسات المرافعة ليس أمرا إلزاميا لهيئة التحكيم فلها أن تكتفي بالدفاع المكتوب بحيث لا تكون ملزمة بها إلا إذا اشترط الأطراف عقد جلسة أو جلسات في اتفاق التحكيم أو اتفاق لاحق [1]
و تجدر الاشارة إلى أن سلطة الهيئة التحكيمية في أن تنظر في القضية دون جلسة المرافعة يجب أن تمارس بتحفظ لأهمية إتاحة الفرصة للأطراف للحضور أمام المحكمين من أجل المرافعة الشفوية و الاستماع للشهود و استكمال دفاعهم، ولعل الهيئة التحكمية تكون في حاجة إليها خصوصا إذا لم تتمكن من تجهيز الدعوى من خلال الاكتفاء بالمذكرات المكتوبة .
و عندما تقرر هيئة التحكيم عقد جلسات التحكيم و تحدد ميعادها ينبغي عليها أن تخطر طرفي التحكيم بميعاد الجلسة قبل انعقادها بوقت كافي يمكن الأطراف من تجهيز دفاعهم تحت طائلة بطلان الحكم التحكيم لإخلاله بحق الدفاع[2] حيث حدد المشرع المغربي الحد الأدنى هو خمسة أيام )الفصل 14-327( و يجب عليها القيام بذلك و لو كان ميعادها و مكانها محدد سلفا بموجب اتفاق التحكيم[3] .
و يلاحظ أن المشرع المصري إلى جانب بعض التشريعات و أنظمة التحكيم[4] ترك الحرية الكاملة لهيئة التحكيم لتقدير ذلك بناء على ظروف كل دعوى، و لعل التوجه الذي اعتمده المشرع المغربي يعد صائبا لضمان احترام حق الدفاع و تعزيز مبادئ الاساسية للتقاضي في خصومة التحكيم .
كما يتم هذا الإخطار بطرق التبليغ المحددة في النظام الاجرائي المتفق عليه، علما أن المشرع المغربي لم ينص على طريقة معينة للتبليغ تاركا للهيئة التحكيمية صلاحية واسعة في هذا الأمر في حال سكوت الأطراف طبقا الفصل 10-327 الذي جاء فيه :
"تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها ملائمة.. ".
و الأصل ألا تكون جلسات التحكيم علانية [5] كما عليه الحال في القضاء الرسمي حيث تقتصر الهيئة التحكيمية على حضور الأطراف و ممثليهم فلا يسمح للجمهور بالحضور فيها كما لا يسمح لأي شخص آخر من غير ما سبق ذكرهم بالحضور إلا بموافقة المحكمين و الطرفين أو ممثليهما، و عادة ما تمنح هذه الموافقة لحضور متدرب يريد اكتساب خبرة في إجراءات التحكيم[6]
و بداهة لا يملك المحكمون ما يملكه القضاء في صدد ضبط نظام الجلسة من ناحية تطبيق العقوبات على من قد يخل بالنظام من الخصوم أو المحامين و كل ما يملكونه هو تحرير محضر بما قد يحدث في الجلسة مكونا لجريمة ما دون أن يكون لهم الأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة [7] .
كما يعد تدوين محاضر الجلسات أمر الزامي بموجب الفصل 14/327/فقرة/8 من قانون 05-08 حيث يمكن لهيئة التحكيم أن تعقد جلساتها أو اجتماعاتها بدون كاتب نظرا لكون المشرع لم يشترط أن يتم تدوين محضر الجلسة من قبل كاتب كما هو جاري به العمل أمام المحكمة، و مع ذلك لا مانع يمنع من اتفاق الطرفين على وجود كاتب يتكلف بالدوين، كما يحق للمحكم طلب ذلك، و تكون أجرته - الكاتب- على الأطراف و في جميع الأحوال يلزم تدوين خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين إعمالا لمبدأ المساواة و احترام حقوق الدفاع.
و ما يلاحظ في هذا الاطار أن المشرع المغربي لم يجعل عملية تدوين محاضر الجلسات مسألة اتفاقية يمكن للأطراف أن يتفقوا على عدم إلزام المحكم بها كما فعل المشرع المصري[8] و تتجلى علة وجود هذا المقتضى في قانون 05-08 هو تمكين القضاة من بسط رقابتهم على مجريات جلسات المرافعات و ما إذا كانت هناك تجاوزات من المحكمين حيث جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف ببيروت أنه :
" إذا أغفل المحكم تنظيم المحضر الشفهي و لم يضمنه أهم البيانات المنوه بها فإنه لا مجال لمعرفة ما إذا كان قد خرج عن نطاق المهمة المعينة له و مهلتها و الموضوع المنوط به حله و ما إذا كان قد أهمل بعض الطلبات و الأسباب المدلى بها من الخصمين "[9].
و عليه فإذا عقدت هيئة التحكيم جلسة المرافعة و لم يحضرها أحد الأطراف فلا أثر لعدم حضوره على نظر الدعوى و لا تنطبق قواعد الحضور و الغياب التي ينص عليها قانون المسطرة المدنية و لا تقضي الهيئة أبدا بشطب الدعوى التحكيمية و تستمر في النظر في الدعوى رغم هذا الغياب و تصدر حكمها في النزاع مكتفية بما قدم لها من وقائع و أدلة إثبات كل هذه الصلاحيات مخولة لها طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 14-327[10] و ذلك بعد أن تكون قد منحته فرصة أخرى للحضور إلا إذا تأكد لها أن الطرف المتغيب لا يعتزم الحضور أو الاشتراك في إجراءات التحكيم[11].
و لعل هذا المقتضى يعتبر صلاحية هامة للمحكمين في تسيير الجلسات حيث مكنها المشرع في حالة تخلف الطرف عن الحضور رغم تبليغه بالأمر إمكانية الاستمرار في الاجراءات استنادا إلى الأدلة المتوفرة لديها و هذا ما سار عليه القضاء [12]، و بذلك تتعزز المهمة القضائية للهيئة التحكيمية و فرض هيبتها باعتبارها صاحبة السلطة التقديرية في تسيير الجلسات و تقدير مدى جدوى الاستمرار فيها أو حجز القضية للمداولة دون الالتفات للعراقيل التي قد يضعها أحد الأطراف في نظام جلسات المرافعة.
هوامش:
[1] العربي العنتوت : "حدود سلطة المحكم في التحكيم التجاري الدولي"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ، سطات، السنة الجامعية،2008-2009، ص 72
[2] جاء قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي :
"و بخصوص الدفع الذي مفاده أنه تم خرق حقوق الدفاع و لم يتم استدعاء الطاعنين بصفة قانونية طبقا للمادة 23 من اتفاقية التعاون القضائي، فإنه دفع غير منتج ذلك أن الثابت من المقرر التحكيمي أن الطاعنين أجابا بواسطة رسالة على طلب التحكيم و ذلك بتاريخ 25/11/08 و أنهما كلفا محاميا للدفاع عنهما هو الاستاد باتريك.. و أن أحدهما تقدم بطلب مضاد لذلك فقد تم استدعائهما بصفة قانونية و قد قدما أوجه دفاعهما بواسطة نائبهما" قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 3804 صدر بتاريخ : 27/09/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1387/2011/4 مشار إليه : عمر أزوكار : " التحكيم التجاري الداخلي و الدولي بالمغرب - قراءة في التشريع و القضاء- " ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2015، ص 300
[3] فتحي الوالي، قانون التحكيم في النظرية و التطبيق، مرجع سابق، ص 332-333
[4] المادة 23 فقرة 2 من قانون التحكيم المصري لسنة 1994، و في نفس الاتجاه أكدت لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس على نفس المقتضى في المادة 21/فقرة1 و كذا القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في مادته 24 . للمزيد من التفاصيل انظر العربي العتوت، مرجع سابق، ص 73 و الهامش رقم 2 من نفس الصفحة.
[5] يعتبر مبدأ السرية من المبادئ التي يقوم عليها التحكيم و جسدها المشرع في الفصل 27-327 الذي جاء فيه ..و لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزائه الا بموافقة طرفي التحكيم.
[6] العربي العنتوت ، م. س، ص 73
[7] مصطفى محمد الجمال و عكاشة محمد عبد العال : التحكيمفى ال. علاقات الخاصة الدولية والداخلية، الجزء الأول، الطبعة الأولى ص658-659
[8] المادة 33/3 من قانون التحكيم المصري
[9] قرار صادر عن محكمة الاستئناف ببيروت المدنية الغرفة التاسعة قرار رقم 4/1994 مشار إليه : محمد مختار الراشدي : "إجراءات مسطرة التحكيم" مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 117 نونبر- دجنبر، 2008، هامش رقم 43 ،ص 99
[10] العربي العنتوت ، م. س ، ص 74
[11] René David : " L'arbitrage dans le commerce international", Paris, Economica, 1982, P 408- 409
[12] جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش أنه :
" حيث أن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبث لها من المقرر التحكيمي أن المحكم قد احترم مهمته و أنه لم يخرق أي مقتضى من مقتضيات الفصلين 33-327 فهو استدعى الأطراف بصفة قانونية بعدما عينه رئيس المحكمة كمحكم بينهم و أشعر المستأنفة بالإدلاء بجوابها و حججها و بلغها مدكرة مطالب المستأنف عليه لكنها لم تفعل الشيء الدي يجعلها غير محقة في تحميل تقصيرها للمحكم.
و حيث أن شروط البطلان محددة حصرا طبقا للفصل 36-327 من ق م م كما أن القرار التحكيمي لم يخرق أي مقتضى من النظام العام مما يتعين معه رد الاستئناف" قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 1973 صدر بتاريخ 8/11/2012 مشار إليه : .عمر أزوكار ، م. س، ص 248


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.