في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    الإمارات.. الحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص في قضية قتل مواطن إسرائيلي مولدوفي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء.. امطار متفرقة بعدد من المناطق    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    خطيب العيد بتازة يوصي بالأرحام    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    أسود تفترس حارسا في حديقة حيوانات بالجزائر    مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات الهيئة التحكيمية في جلسات المرافعة
نشر في هسبريس يوم 03 - 02 - 2017

احتراما لحق الدفاع و تجسيدا للثقة المفترضة في الهيئة التحكيمية ينبغي على هذه الأخيرة فتح المجال للأطراف من أجل تقديم حججهم و عرض دفاعهم في جلسات المناقشة و المرافعة و يتجلى التنظيم القانوني لها في قانون 05-08 للتحكيم و الوساطة الاتفاقية في الفصل 14/327/فقرة/2 الذي جاء فيه :
".. تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى و عرض حججه و أدلته و لها الاكتفاء بتقديم المذكرات و الوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.. "
يتضح من هذا النص أن عقد جلسات المرافعة ليس أمرا إلزاميا لهيئة التحكيم فلها أن تكتفي بالدفاع المكتوب بحيث لا تكون ملزمة بها إلا إذا اشترط الأطراف عقد جلسة أو جلسات في اتفاق التحكيم أو اتفاق لاحق [1]
و تجدر الاشارة إلى أن سلطة الهيئة التحكيمية في أن تنظر في القضية دون جلسة المرافعة يجب أن تمارس بتحفظ لأهمية إتاحة الفرصة للأطراف للحضور أمام المحكمين من أجل المرافعة الشفوية و الاستماع للشهود و استكمال دفاعهم، ولعل الهيئة التحكمية تكون في حاجة إليها خصوصا إذا لم تتمكن من تجهيز الدعوى من خلال الاكتفاء بالمذكرات المكتوبة .
و عندما تقرر هيئة التحكيم عقد جلسات التحكيم و تحدد ميعادها ينبغي عليها أن تخطر طرفي التحكيم بميعاد الجلسة قبل انعقادها بوقت كافي يمكن الأطراف من تجهيز دفاعهم تحت طائلة بطلان الحكم التحكيم لإخلاله بحق الدفاع[2] حيث حدد المشرع المغربي الحد الأدنى هو خمسة أيام )الفصل 14-327( و يجب عليها القيام بذلك و لو كان ميعادها و مكانها محدد سلفا بموجب اتفاق التحكيم[3] .
و يلاحظ أن المشرع المصري إلى جانب بعض التشريعات و أنظمة التحكيم[4] ترك الحرية الكاملة لهيئة التحكيم لتقدير ذلك بناء على ظروف كل دعوى، و لعل التوجه الذي اعتمده المشرع المغربي يعد صائبا لضمان احترام حق الدفاع و تعزيز مبادئ الاساسية للتقاضي في خصومة التحكيم .
كما يتم هذا الإخطار بطرق التبليغ المحددة في النظام الاجرائي المتفق عليه، علما أن المشرع المغربي لم ينص على طريقة معينة للتبليغ تاركا للهيئة التحكيمية صلاحية واسعة في هذا الأمر في حال سكوت الأطراف طبقا الفصل 10-327 الذي جاء فيه :
"تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها ملائمة.. ".
و الأصل ألا تكون جلسات التحكيم علانية [5] كما عليه الحال في القضاء الرسمي حيث تقتصر الهيئة التحكيمية على حضور الأطراف و ممثليهم فلا يسمح للجمهور بالحضور فيها كما لا يسمح لأي شخص آخر من غير ما سبق ذكرهم بالحضور إلا بموافقة المحكمين و الطرفين أو ممثليهما، و عادة ما تمنح هذه الموافقة لحضور متدرب يريد اكتساب خبرة في إجراءات التحكيم[6]
و بداهة لا يملك المحكمون ما يملكه القضاء في صدد ضبط نظام الجلسة من ناحية تطبيق العقوبات على من قد يخل بالنظام من الخصوم أو المحامين و كل ما يملكونه هو تحرير محضر بما قد يحدث في الجلسة مكونا لجريمة ما دون أن يكون لهم الأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة [7] .
كما يعد تدوين محاضر الجلسات أمر الزامي بموجب الفصل 14/327/فقرة/8 من قانون 05-08 حيث يمكن لهيئة التحكيم أن تعقد جلساتها أو اجتماعاتها بدون كاتب نظرا لكون المشرع لم يشترط أن يتم تدوين محضر الجلسة من قبل كاتب كما هو جاري به العمل أمام المحكمة، و مع ذلك لا مانع يمنع من اتفاق الطرفين على وجود كاتب يتكلف بالدوين، كما يحق للمحكم طلب ذلك، و تكون أجرته - الكاتب- على الأطراف و في جميع الأحوال يلزم تدوين خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين إعمالا لمبدأ المساواة و احترام حقوق الدفاع.
و ما يلاحظ في هذا الاطار أن المشرع المغربي لم يجعل عملية تدوين محاضر الجلسات مسألة اتفاقية يمكن للأطراف أن يتفقوا على عدم إلزام المحكم بها كما فعل المشرع المصري[8] و تتجلى علة وجود هذا المقتضى في قانون 05-08 هو تمكين القضاة من بسط رقابتهم على مجريات جلسات المرافعات و ما إذا كانت هناك تجاوزات من المحكمين حيث جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف ببيروت أنه :
" إذا أغفل المحكم تنظيم المحضر الشفهي و لم يضمنه أهم البيانات المنوه بها فإنه لا مجال لمعرفة ما إذا كان قد خرج عن نطاق المهمة المعينة له و مهلتها و الموضوع المنوط به حله و ما إذا كان قد أهمل بعض الطلبات و الأسباب المدلى بها من الخصمين "[9].
و عليه فإذا عقدت هيئة التحكيم جلسة المرافعة و لم يحضرها أحد الأطراف فلا أثر لعدم حضوره على نظر الدعوى و لا تنطبق قواعد الحضور و الغياب التي ينص عليها قانون المسطرة المدنية و لا تقضي الهيئة أبدا بشطب الدعوى التحكيمية و تستمر في النظر في الدعوى رغم هذا الغياب و تصدر حكمها في النزاع مكتفية بما قدم لها من وقائع و أدلة إثبات كل هذه الصلاحيات مخولة لها طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 14-327[10] و ذلك بعد أن تكون قد منحته فرصة أخرى للحضور إلا إذا تأكد لها أن الطرف المتغيب لا يعتزم الحضور أو الاشتراك في إجراءات التحكيم[11].
و لعل هذا المقتضى يعتبر صلاحية هامة للمحكمين في تسيير الجلسات حيث مكنها المشرع في حالة تخلف الطرف عن الحضور رغم تبليغه بالأمر إمكانية الاستمرار في الاجراءات استنادا إلى الأدلة المتوفرة لديها و هذا ما سار عليه القضاء [12]، و بذلك تتعزز المهمة القضائية للهيئة التحكيمية و فرض هيبتها باعتبارها صاحبة السلطة التقديرية في تسيير الجلسات و تقدير مدى جدوى الاستمرار فيها أو حجز القضية للمداولة دون الالتفات للعراقيل التي قد يضعها أحد الأطراف في نظام جلسات المرافعة.
هوامش:
[1] العربي العنتوت : "حدود سلطة المحكم في التحكيم التجاري الدولي"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ، سطات، السنة الجامعية،2008-2009، ص 72
[2] جاء قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي :
"و بخصوص الدفع الذي مفاده أنه تم خرق حقوق الدفاع و لم يتم استدعاء الطاعنين بصفة قانونية طبقا للمادة 23 من اتفاقية التعاون القضائي، فإنه دفع غير منتج ذلك أن الثابت من المقرر التحكيمي أن الطاعنين أجابا بواسطة رسالة على طلب التحكيم و ذلك بتاريخ 25/11/08 و أنهما كلفا محاميا للدفاع عنهما هو الاستاد باتريك.. و أن أحدهما تقدم بطلب مضاد لذلك فقد تم استدعائهما بصفة قانونية و قد قدما أوجه دفاعهما بواسطة نائبهما" قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 3804 صدر بتاريخ : 27/09/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1387/2011/4 مشار إليه : عمر أزوكار : " التحكيم التجاري الداخلي و الدولي بالمغرب - قراءة في التشريع و القضاء- " ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2015، ص 300
[3] فتحي الوالي، قانون التحكيم في النظرية و التطبيق، مرجع سابق، ص 332-333
[4] المادة 23 فقرة 2 من قانون التحكيم المصري لسنة 1994، و في نفس الاتجاه أكدت لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس على نفس المقتضى في المادة 21/فقرة1 و كذا القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في مادته 24 . للمزيد من التفاصيل انظر العربي العتوت، مرجع سابق، ص 73 و الهامش رقم 2 من نفس الصفحة.
[5] يعتبر مبدأ السرية من المبادئ التي يقوم عليها التحكيم و جسدها المشرع في الفصل 27-327 الذي جاء فيه ..و لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزائه الا بموافقة طرفي التحكيم.
[6] العربي العنتوت ، م. س، ص 73
[7] مصطفى محمد الجمال و عكاشة محمد عبد العال : التحكيمفى ال. علاقات الخاصة الدولية والداخلية، الجزء الأول، الطبعة الأولى ص658-659
[8] المادة 33/3 من قانون التحكيم المصري
[9] قرار صادر عن محكمة الاستئناف ببيروت المدنية الغرفة التاسعة قرار رقم 4/1994 مشار إليه : محمد مختار الراشدي : "إجراءات مسطرة التحكيم" مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 117 نونبر- دجنبر، 2008، هامش رقم 43 ،ص 99
[10] العربي العنتوت ، م. س ، ص 74
[11] René David : " L'arbitrage dans le commerce international", Paris, Economica, 1982, P 408- 409
[12] جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش أنه :
" حيث أن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبث لها من المقرر التحكيمي أن المحكم قد احترم مهمته و أنه لم يخرق أي مقتضى من مقتضيات الفصلين 33-327 فهو استدعى الأطراف بصفة قانونية بعدما عينه رئيس المحكمة كمحكم بينهم و أشعر المستأنفة بالإدلاء بجوابها و حججها و بلغها مدكرة مطالب المستأنف عليه لكنها لم تفعل الشيء الدي يجعلها غير محقة في تحميل تقصيرها للمحكم.
و حيث أن شروط البطلان محددة حصرا طبقا للفصل 36-327 من ق م م كما أن القرار التحكيمي لم يخرق أي مقتضى من النظام العام مما يتعين معه رد الاستئناف" قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 1973 صدر بتاريخ 8/11/2012 مشار إليه : .عمر أزوكار ، م. س، ص 248


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.