وجه وزير العدل الى السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها والى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية والى السيدين الرئيسين الاولين لمحكمتي الاستئناف الادارية الرسالة الدورية عدد 12 س.ح.ح حول كيفية تطبيق مقتضيات الفصل 321 من القانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية جاء فيها: «سلام تام بوجود مولانا الإمام،وبعد، فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 دجنبر 2007) قانون رقم 08.05 يقضي بنسخ الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية وتعويضه بمقتضيات جديدة في غاية الأهمية، تنظم التحكيم الوطني والدولي والوساطة الاتفاقية، من ضمنها ما ورد في الفصل 321 الذي نص على أنه يجب على الاشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا او في اطار المهنة بمهام المحكم اما بصورة منفردة او في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم احد اغراضه الاجتماعية، ان يصرحوا بذلك الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة نفوذها محل اقامة الاشخاص الطبيعيين المذكورين او المقر الاجتماعي للشخص المعنوي. يسلم الوكيل العام وصلا بالتصريح ويقيد المعنيين بالامر ي قائمة المحكمين لدى محكمة الاستئناف المعنية وذلك بعد دراسة وضعيتهم. وحرصا على أن تتم ترجمة مقتضيات هذا الفصل على أرض الواقع، بشكل موحد بين كافة محاكم المملكة، ووفقا لما توخاه الشرع، اذكركم بضرورة التقيد في هذا التطبيق، بالاعمال التحضيرية ومختلف النقاشات التي جرت بشأنه على مستوى البرلمان، حيث يتبين بوضوح ان مقاصد واهداف المشرع من وراء التنصيص على الفصل المذكور، جاءت كما يلي اولا - لم يقصد المشرع بوجوب تصريح الاشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا او في اطار المهنة بمهام المحكم، سوى إلزام فئة المحكمين ممن يثبت قيامهم على وجه الاعتياد بمهمة التحكيم او المخولين صراحة القيام بهذه المهمة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، بان يصرحوا بذلك للسيد الوكيل اعلام للملك لدى محكمة الاستئناف، كي يتم تقييدهم في قائمة توضع بمعرفة هذا الأخير، تشمل اسماء المحكمين وعناوينهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية، وكل البيانات الضرورية ذات الاهمية. ثانيا - لم يهدف المشرع من وراء التصريح المذكور، جعل القيام بمهمة التحكيم حكرا على فئة المحكمين المقيدين بالقائمة المشار اليها، كما لم يقصد تقييد حرية الاطراف بإلزامهم باختيار المحكمين من هذه القائمة. او حصر اختيارهم في دائرة الاشخاص الذين يقومون بمهمة التحكيم على وجه الاعتياد او في اطار المهنة، بل توخى فقط خلق آلية لتسهيل مهمة رئيس المحكمة حين يلجأ اليه في اطار مقتضيات الفصلين 327.4 و 327.5 قصد تعيين او إتمام تشكيل هيئة التحكيم، بحيث يسهل عليه الرجوع لقائمة المحكمين الماشر اليها، بدل الاحتكام لمعلوماته الشخصية. وفيما عدا ذلك، فان المشرع - وعلى غرار ما يجري به العمل في مختلف التشريعات المقارنة المنظمة للتحكيم - كرس مبدأ حرية الاطراف في اختيار المحكم، كما حرص على الابقاء على التحكيم باعتباره مهمة - وليس مهنة - يسندها الاطراف، بملء ارادتهم وفي حدود الضوابط التي وضعها القانون، لمن ارتموه من المحكمين، سواء كانوا مقيدين ام غير مقيدين بالقائمة. ثالثا - من المهم الاشارة كذلك الى أن القائمة المتحدث عنها في الفصل 321 من القانون رقم 08.05 لا تتعلق سوى بفئة المحكمين، ولا تعني فئة الوسطاء، كما لا صلة لها ببعض المقتضيات المشاابهة مثل ما نص عليه المشرع في المادة 568 من مدونة الشغل التي ورد فهيا ان يعهد باجراء التحكيم الى حكم يختاره الاطراف باتفاق بينهم، ضمن قائمة حكام تصدر بقرار للوزير المكلف بالشغل. واما بالنسبة لكيفية ترجمة مقتضيات الفصل 321 من القانون رقم 08.05 على ارض الواقع، فقد سطر المشرع للسيد الوكيل العام للملك جملة من الضوابط التي يلزمه التقيد بها في دراسة وضعية المصرحين، وردت في الفصلين 320 و 321 كما يلي أ - ان يكون المصرح من الاشخاص الطبيعيين الذين يثبت قيامهم على و جه الاعتياد بمهمة التحكيم او المخولين صراحة القيام بهذه المهمة بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، سواء بصورة منفردة او في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكي احد اغراض الاجتماعية، مع الاشارة الى أن واقعة الاعتياد يمكن التحقق منها بكافة القرائن المتوفرة، لا سيما القرارات التحكيمية التي يمكن ان يدلي بها المصرح والتي تثبت قيامه بهذه المهمة على وجه الاعتياد. ب - ان يقدم الطلب للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئ ناف الواقع في دائرة نفوذها محل اقامة الاشخاص الطبيعيين المذكورين او المقر الاجتماعي للشخص المعنوي المشار اليه. ج - ان يكون المصرح كامل الأهلية، لم يسبق ان صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة - سواء أمام هيئة قضائية او تأديبية - من أجل ارتكاب افعالتخل بالشرف او صفات الاستقاممة او الآداب العامة او بحرمانه من اهلية ممارسة التجارية و من حق من حقوقه المدنية، مالم يكن قد رد اعتباتره. هذا، واهيب بكم السهر على تطبيق فحوى هذه الدورية بكل دقة وعناية مع اخباري بالصعوبات التي قد تعترضكم عند تطبيقها. والسلام». وزير العدل: عبد الواحد الراضي