وجه الكاتب العام لوزارة العدل محمد لديدي يوم 19 نونبر 2009 دورية الى كل من الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بشأن كيفية تصريف حساب ودائع واداءات المحامين وفق ما نصت عليه المادة 57 من قانون المحاماة المعدل يوم 20 أكتوبر 2008، علما أن تطبيق هذا المقتضى (المادة 57) كان قد منح آجالا لتنفيذه، إلا أنه في الأيام المحددة لذلك وقع ارتباك وأصدرت كل هيئات المحامين نظاما داخليا متقاربا أو متباعدا إلى حد التقاطع، بل صدرت تصريحات وبلاغات لم تزد الأمر إلا غموض وشهدت بعض الهيئات توترا بدأت صداه تنشر في الجرائد في الوقت الذي كان على مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل أن تتدبر مثل هذه الملفات مع جمعية هيئات المحامين أو مجالس هيئات المحامين في وقت سابق باعتبار الاختصاص الممنوح لها بالنسبة للمهن القضائية وهو اختصاص يحتاج الى دراسة وتقييم. في ورقة أخرى. وفي انتظار أن يحسم في هذا الخلافات التي لها تداعيات على الحقوق المادية للغير نقدم فيما يلي دورية وزير العدل عدد 163 / 09 / م م ع تعميما للفائدة وتوحيداً لنقاش ذهب بعضه لمناقشة مشروع مقترح قانون المهنة الذي أصبح قانونا. كما ندعو وزارة العدل لتدارك مثل هذا الارتباك لتفعيل النصوص القانونية وذلك بإيجاد الوسائل والآليات لتنفيذها وليس انتظار قدوم غودو: الموضوع: حول حساب ودائع وأداءات المحامين سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد، في اطار تفعيل مقتضيات المادة 57 من الظهير الشريف رقم 01. 08.1 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 08.28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة كما تم تعديله وتتميمه، التي تنص على أنه:. «يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع واداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه او الغير. تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين...) ولضمان حسن تطبيق المقتضيات السالفة الذكر من طرف السادة رؤساء كتابات الضبط ونوابهم في الحسابات، والمحاسبين بمراكز القضاة المقيمين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بصرف المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ او المفوضين القضائيين، لفائدة حسابات ودائع وأداءات المحامين المفتوحة باسم هيئات المحامين وفي انتظار التعرف على كل الحسابات المفتوحة والأبناك المعنية بها لننتقل الى نظام التحويل باعتباره الوسيلة الأكثر سرعة ونجاعة، فإنه يتعين على محاسبي محاكم المملكة بمجرد تلقيهم المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي، سواء من طرف مصالح كتابة الضبط أو من طرف المفوضين القضائيين في اطار المادة 31 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، سلوك الإجراءات التالية: فرز الملفات المنفذة التي ينوب فيها أحد المحامين حسب كل هيئة من هيئات المحامين، وذلك اعتمادا على جداول هيئات المحامين محينة. إعداد قائمة بهذه الملفات، تتضمن بيان رقم الحساب الخصوصي بصندوق المحكمة، رقم الملف التنفيذي، اسم المحامي وموكله، والمبالغ المنفذة حسب كل ملف على حدة. تحرير شيك باسم حساب ودائع وأداءات المحامين لهيئة المحامين المعنية يتضمن المبلغ الإجمالي لقائمة الملفات المنفذة لفائدة المحامين التابعين لهذه الهيئة. إعداد ورقة مصروف جماعية في نظيرين، يحتفظ بإحداها ضمن الوثائق المحاسبية بصندوق المحكمة، وتسلم الثانية مرفقة بالشيك وبنسخة أصلية من القائمة السالفة الذكر، مباشرة الى السيد النقيب أو من ينتدبه لذلك، مقابل وصل إبراء مع التأشير على ورقة المصروف من طرفه أو من يقوم مقامه، إذا كانت المحكمة المنفذة متواجدة بموطن مقر هيئة المحامين المعنية، وذلك توخيا للسرعة، في حين إذا كانت المحكمة المنفذة غير متواجدة بموطن مقر هيئة المحامين، يتعين على رئيس كتابة الضبط توجيه ورقة المصروف الثانية مرفقة بالشيك وبنسخة أصلية من القائمة السالفة الذكر، الى رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التي يوجد بها مقر الهيئة. وفي هذه الحالة ، يسلم رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الشيك والقائمة المرفقة به للسيد نقيب هيئة المحامين المعنية، او من يقوم مقامه مقابل وصل إبراء بعد التأشير على ورقة المصروف المشار إليها أعلاه؛ يقوم رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بإرجاع ورقة المصروف المؤشر عليها من طرف النقيب، أو من يقوم مقامه رفقة وصل الإبراء الى المحكمة المصدرة للشيك. أما فيما يتعلق بالإنابات القضائية فيتعين على السادة رؤساء كتابات الضبط ونوابهم في الحسابات، والمحاسبين بمراكز القضاة المقيمين ، سلوك المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن على زن تتولى المحكمة المنيبة صرف المبالغ المنفذة لفائدة حساب ودائع وأداءات المحامين للهيئة المعنية، وفق الإجراءات المسطرة أعلاه. هذا، ولتتبع مدى حسن تطبيق الاجراءات المومأ اليها أعلاه، ولتفادي ما يمكن أن يخل بالسير العادي، والمنتظم لشعب الحسابات والصندوق بمحاكم المملكة، فإنه يتعين عليكم موافاة مديرية الميزانية والمراقبة قسم المراقبة بأوراق المصاريف المؤشر عليها، مرفقة بوصولات الإبراء المتعلقة بها، مع نسخ من قوائم الملفات المنفذة، تتضمن أرقام الشيكات المنجزة بشأنها، رفقة الوثائق المحاسبية الشهرية. ونظرا لما يكتسيه الأمر من أهمية بالغة، نطلب منكم حث السادة رؤساء كتابات الضبط ونوابهم في الحسابات والمحاسبين بمراكز القضاة المقيمين التابعين لدائرة نفوذكم القضائي، على التقيد بفحوى هذه الرسالة / الدورية مع العمل على حسن تطبيق بنودها، وإشعارنا بتوصلكم بها، والسلام%