قال النقيب عبد الرحمان بنعمرو، عضو هيئة دفاع المتعقلين السياسيين الستة، في تعليقه على ما تضمنه قرار إحالتهم، لا يوجد بالمسطرة الجنائية نص قانوني يمنع المحامين من حق التوصل بصور من جميع وثائق الملفات في أي مرحلة، مضيفا بالقول إن ملف التحقيق يكون عند قاضي التحقيق فقط عندما تكون مناسبة لوجوده بمكتبه، وبعدها يرجع الملف عند كتابة الضبط. جاء ذلك ردا على ما اعتبره عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط في أمر الإحالتهم، بأن تشبثهم بتمكين دفاعهم من تصوير وثائق الملف، وامتناعهم عن الإدلاء بأي تصريح، وسيلة لمحاولة التملص من مسؤولية الأفعال المنسوبة إليهم. وأوضح النقيب بنعمرو أن الفصل 29 من قانون مهن المحاماة ينص على أن تمكن كتابة الضبط المحامي من الحصول على صور من وثائق الملف. وفيما يتعلق باجتهاد المجلس الأعلى، أبرز دفاع المتهمين أنه لا اجتهاد مع وجود فارق، فتلك النازلة تختلف بكثير عن هذه النازلة، واصفا قرار المجلس بـالقرار الفريد من نوعه، والخاطئ. وجاء في أمر الإحالة على غرفة الجنايات الصادر نهاية شهر يوليوز الماضي، إن تشبث المتهمين بتصوير الوثائق لا تسمح به مقتضيات المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة إلى الاجتهاد الصادر عن المجلس الأعلى موضوع القرار عدد 3/1817 المؤرخ في 11 من شهر يوليوز من سنة 2007 الملف الجنحي عدد 3/6/.6638 وأضاف قاضي التحقيق أن المتهمين أشعروا بأن هذا الإجراء متجاوزا لصدور قرار يرمي إلى رفض مذكرة دفاعهم الرامية إلى تصوير وثائق الملف. وذكر بنعمرو أن تصوير الملفات، سبق أن أثيرت في عهد وزير العدل الراحل محمد بوزوبع، عندما امتنع قاضي بالدار البيضاء من تسليم الوثائق، غير أن بوزوبع وجه مرسوما إلى جميع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالمغرب، وإلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف بالمغرب يقول لهم عليكم أن تفهموا القانون في عمقه وفي روحه، وأن تمكنوا المحامين عبر كتاب الضبط من صور الملفات. يشار إلى أن المتهمين السياسيين الستة، ويتعلق الأمر بكل من مصطفى المعتصم ومحمد المرواني ومحمد الأمين الركالة وماء العينين العبادلة وعبد الحفيظ السريتي، امتنعوا خلال مرحلة التحقيق الإعدادي عن الإدلاء بأي تصريح، مؤكدين عبارة اتفقوا عليها جميعا فيما بينهم نحن مستعدون للإدلاء والإجابة على أي سؤال شريطة تمكين دفاعنا من تصوير وثائق ملف النازلةكما ورد في قرارا الإحالة.