إسرائيلي من أصول مغربية يتولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي    البطولة: نهضة بركان يقترب من تحقيق اللقب بانتصاره على تطوان وتعادل مثير في مباراة الوداد البيضاوي والفتح    تعليق الدراسة غدا الاثنين 10 مارس 2025 بعدد من أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة    مقترح لمنع المهاجرين غير النظاميين المرحلين من العودة إلى أوروبا    تعيين أول سفير أمريكي في إفريقيا بالمغرب: خطوة استراتيجية تعكس دور المملكة المحوري في القارة والعالم    نهضة بركان تفوز بثنائية في تطوان    بطل في الملاكمة وبتدخله البطولي ينقذ امرأة من الموت المحقق … !    مباراة الوداد والفتح تنتهي بالتعادل    مبعوث أمريكي يدّعي أن حماس اقترحت هدنة من 5 إلى 10 أعوام بغزة    الشركة متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات.. جهود مكثفة لتفادي تجمعات مياه الأمطار وتيسير حركة المرور    جثة امرأة تنتظر التشريح في سطات    الطقس يعلق الدراسة بشمال المغرب    إقليم الحسيمة.. تعبئة متواصلة لإزاحة الثلوج وإعادة فتح المحاور الطرقية    نجم إسبانيول يعرب عن رغبته في الانضمام إلى أسود الأطلس    إدانة مدير أكاديمية درعة تافيلالت الأسبق ومتهمين آخرين ب14.5 سنة سجنا في قضية اختلالات مالية    ندوة تبرز الإنجازات في الصحراء    النيابة العامة تفتح تحقيقا في واقعة سقوط طفلة بركان في بالوعة    وزير الطاقة الإسرائيلي يصدر أمرا بقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    الكاف تعلن موعد جمعها العام الاستثنائي في القاهرة    تقرير أممي: المغرب يوفر آفاقًا جذابة للمستثمرين في السياحة    من هو ثاني أسرع لاعب في دوري أبطال أوروبا … !    جهاز الخدمة السرية الأمريكي يطلق النار على رجل مسلح قرب البيت الأبيض    التساقطات المطرية تساهم في الرفع من حقينة سدود المملكة    موظفو الأحياء الجامعية بالمغرب يضربون ويدعون للاحتجاج أمام مقر وزارة التعليم العالي    ارتفاع مثير للمنازل المهجورة في كوريا بسبب شيخوخة السكان    مغربي ضمن الفائزين بجائزة الامارات الدولية للقرآن الكريم    تأثيرات منخفض "جانا" على المغرب    الثلوج الكثيفة تغلق الطريق الوطنية رقم 2 في جبال الريف    انتقادات لنجاعة الرقم الأخضر للتبليغ عن تجاوزات السوق في ظل غياب تسقيف رسمي للأسعار    الغزياني تقود "نساء UMT" بسطات    نحو إدارة موانئ مستدامة    سوريا تحقق في "المجازر المروعة"    وداعًا نعيمة سميح...    نعيمة سميح .. من برامج اكتشاف المواهب إلى صوت المغرب الخالد    عمر أوشن يكتب: ليلة غنت نعيمة سميح للمعتقلين السياسيين "ياك أجرحي"    العملات الرقمية.. استخدام واسع للمغاربة ترافقه أحكام بالإدانة وترقب لصدور قانون مؤطر    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    السمنة .. وباء عالمي    اتحاد طنجة يخطف تعادلا من العاصمة العلمية    ملاعب للقرب تفتح أبوابها للشباب بمقاطعة سيدي البرنوصي    عبد الوهاب الدكالي ل "أكورا": نعيمة سميح فنانة استثنائية-فيديو-    المغرب يستورد أزيد من 600 ألف طن من الزيوت النباتية من روسيا    حقيقة الأخبار المتداولة حول خطورة لحوم الأغنام على صحة المغاربة..    الدرك الموريتاني يحبط عملية تهريب مهاجرين بسيارة إسعاف قرب نواذيبو    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس مكناس يصدر تقريراً حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات    أمسية رمضانية أدبية احتفالا بإبداع الكاتب جمال الفقير    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    المغرب وإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية في إفريقيا    إيران ترفض دعوات أمريكية للتفاوض    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    أفضل النصائح لخسارة الوزن    عمرو خالد: هذه ملامح استراتيجية نبوية ناجعة للتعامل مع تقلبات الحياة    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات الهيئة التحكيمية في جلسات المرافعة
نشر في العمق المغربي يوم 04 - 02 - 2017

احتراما لحق الدفاع و تجسيدا للثقة المفترضة في الهيئة التحكيمية ينبغي على هذه الأخيرة فتح المجال للأطراف من أجل تقديم حججهم و عرض دفاعهم في جلسات المناقشة و المرافعة و يتجلى التنظيم القانوني لها في قانون 05-08 للتحكيم و الوساطة الاتفاقية في الفصل 14/327/فقرة/2 الذي جاء فيه :
".. تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى و عرض حججه و أدلته و لها الاكتفاء بتقديم المذكرات و الوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.. "
يتضح من هذا النص أن عقد جلسات المرافعة ليس أمرا إلزاميا لهيئة التحكيم فلها أن تكتفي بالدفاع المكتوب بحيث لا تكون ملزمة بها إلا إذا اشترط الأطراف عقد جلسة أو جلسات في اتفاق التحكيم أو اتفاق لاحق [1]
و تجدر الاشارة إلى أن سلطة الهيئة التحكيمية في أن تنظر في القضية دون جلسة المرافعة يجب أن تمارس بتحفظ لأهمية إتاحة الفرصة للأطراف للحضور أمام المحكمين من أجل المرافعة الشفوية و الاستماع للشهود و استكمال دفاعهم، ولعل الهيئة التحكمية تكون في حاجة إليها خصوصا إذا لم تتمكن من تجهيز الدعوى من خلال الاكتفاء بالمذكرات المكتوبة .
و عندما تقرر هيئة التحكيم عقد جلسات التحكيم و تحدد ميعادها ينبغي عليها أن تخطر طرفي التحكيم بميعاد الجلسة قبل انعقادها بوقت كافي يمكن الأطراف من تجهيز دفاعهم تحت طائلة بطلان الحكم التحكيم لإخلاله بحق الدفاع[2] حيث حدد المشرع المغربي الحد الأدنى هو خمسة أيام )الفصل 14-327( و يجب عليها القيام بذلك و لو كان ميعادها و مكانها محدد سلفا بموجب اتفاق التحكيم[3] .
و يلاحظ أن المشرع المصري إلى جانب بعض التشريعات و أنظمة التحكيم[4] ترك الحرية الكاملة لهيئة التحكيم لتقدير ذلك بناء على ظروف كل دعوى، و لعل التوجه الذي اعتمده المشرع المغربي يعد صائبا لضمان احترام حق الدفاع و تعزيز مبادئ الاساسية للتقاضي في خصومة التحكيم .
كما يتم هذا الإخطار بطرق التبليغ المحددة في النظام الاجرائي المتفق عليه، علما أن المشرع المغربي لم ينص على طريقة معينة للتبليغ تاركا للهيئة التحكيمية صلاحية واسعة في هذا الأمر في حال سكوت الأطراف طبقا الفصل 10-327 الذي جاء فيه :
"تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها ملائمة.. ".
و الأصل ألا تكون جلسات التحكيم علانية [5] كما عليه الحال في القضاء الرسمي حيث تقتصر الهيئة التحكيمية على حضور الأطراف و ممثليهم فلا يسمح للجمهور بالحضور فيها كما لا يسمح لأي شخص آخر من غير ما سبق ذكرهم بالحضور إلا بموافقة المحكمين و الطرفين أو ممثليهما، و عادة ما تمنح هذه الموافقة لحضور متدرب يريد اكتساب خبرة في إجراءات التحكيم[6]
و بداهة لا يملك المحكمون ما يملكه القضاء في صدد ضبط نظام الجلسة من ناحية تطبيق العقوبات على من قد يخل بالنظام من الخصوم أو المحامين و كل ما يملكونه هو تحرير محضر بما قد يحدث في الجلسة مكونا لجريمة ما دون أن يكون لهم الأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة [7] .
كما يعد تدوين محاضر الجلسات أمر الزامي بموجب الفصل 14/327/فقرة/8 من قانون 05-08 حيث يمكن لهيئة التحكيم أن تعقد جلساتها أو اجتماعاتها بدون كاتب نظرا لكون المشرع لم يشترط أن يتم تدوين محضر الجلسة من قبل كاتب كما هو جاري به العمل أمام المحكمة، و مع ذلك لا مانع يمنع من اتفاق الطرفين على وجود كاتب يتكلف بالدوين، كما يحق للمحكم طلب ذلك، و تكون أجرته - الكاتب- على الأطراف و في جميع الأحوال يلزم تدوين خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين إعمالا لمبدأ المساواة و احترام حقوق الدفاع.
و ما يلاحظ في هذا الاطار أن المشرع المغربي لم يجعل عملية تدوين محاضر الجلسات مسألة اتفاقية يمكن للأطراف أن يتفقوا على عدم إلزام المحكم بها كما فعل المشرع المصري[8] و تتجلى علة وجود هذا المقتضى في قانون 05-08 هو تمكين القضاة من بسط رقابتهم على مجريات جلسات المرافعات و ما إذا كانت هناك تجاوزات من المحكمين حيث جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف ببيروت أنه :
" إذا أغفل المحكم تنظيم المحضر الشفهي و لم يضمنه أهم البيانات المنوه بها فإنه لا مجال لمعرفة ما إذا كان قد خرج عن نطاق المهمة المعينة له و مهلتها و الموضوع المنوط به حله و ما إذا كان قد أهمل بعض الطلبات و الأسباب المدلى بها من الخصمين "[9].
و عليه فإذا عقدت هيئة التحكيم جلسة المرافعة و لم يحضرها أحد الأطراف فلا أثر لعدم حضوره على نظر الدعوى و لا تنطبق قواعد الحضور و الغياب التي ينص عليها قانون المسطرة المدنية و لا تقضي الهيئة أبدا بشطب الدعوى التحكيمية و تستمر في النظر في الدعوى رغم هذا الغياب و تصدر حكمها في النزاع مكتفية بما قدم لها من وقائع و أدلة إثبات كل هذه الصلاحيات مخولة لها طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 14-327[10] و ذلك بعد أن تكون قد منحته فرصة أخرى للحضور إلا إذا تأكد لها أن الطرف المتغيب لا يعتزم الحضور أو الاشتراك في إجراءات التحكيم[11].
و لعل هذا المقتضى يعتبر صلاحية هامة للمحكمين في تسيير الجلسات حيث مكنها المشرع في حالة تخلف الطرف عن الحضور رغم تبليغه بالأمر إمكانية الاستمرار في الاجراءات استنادا إلى الأدلة المتوفرة لديها و هذا ما سار عليه القضاء [12]، و بذلك تتعزز المهمة القضائية للهيئة التحكيمية و فرض هيبتها باعتبارها صاحبة السلطة التقديرية في تسيير الجلسات و تقدير مدى جدوى الاستمرار فيها أو حجز القضية للمداولة دون الالتفات للعراقيل التي قد يضعها أحد الأطراف في نظام جلسات المرافعة.
________________________________________
[1] العربي العنتوت : "حدود سلطة المحكم في التحكيم التجاري الدولي"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ، سطات، السنة الجامعية،2008-2009، ص 72
[2] جاء قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي :
"و بخصوص الدفع الذي مفاده أنه تم خرق حقوق الدفاع و لم يتم استدعاء الطاعنين بصفة قانونية طبقا للمادة 23 من اتفاقية التعاون القضائي، فإنه دفع غير منتج ذلك أن الثابت من المقرر التحكيمي أن الطاعنين أجابا بواسطة رسالة على طلب التحكيم و ذلك بتاريخ 25/11/08 و أنهما كلفا محاميا للدفاع عنهما هو الاستاد باتريك.. و أن أحدهما تقدم بطلب مضاد لذلك فقد تم استدعائهما بصفة قانونية و قد قدما أوجه دفاعهما بواسطة نائبهما" قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 3804 صدر بتاريخ : 27/09/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1387/2011/4 مشار إليه : عمر أزوكار : " التحكيم التجاري الداخلي و الدولي بالمغرب - قراءة في التشريع و القضاء- " ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2015، ص 300
[3] فتحي الوالي، قانون التحكيم في النظرية و التطبيق، مرجع سابق، ص 332-333
[4] المادة 23 فقرة 2 من قانون التحكيم المصري لسنة 1994، و في نفس الاتجاه أكدت لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس على نفس المقتضى في المادة 21/فقرة1 و كذا القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في مادته 24 . للمزيد من التفاصيل انظر العربي العتوت، مرجع سابق، ص 73 و الهامش رقم 2 من نفس الصفحة.
[5] يعتبر مبدأ السرية من المبادئ التي يقوم عليها التحكيم و جسدها المشرع في الفصل 27-327 الذي جاء فيه ..و لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزائه الا بموافقة طرفي التحكيم.
[6] العربي العنتوت ، م. س، ص 73
[7] مصطفى محمد الجمال و عكاشة محمد عبد العال : التحكيمفى ال. علاقات الخاصة الدولية والداخلية، الجزء الأول، الطبعة الأولى ص658-659
[8] المادة 33/3 من قانون التحكيم المصري
[9] قرار صادر عن محكمة الاستئناف ببيروت المدنية الغرفة التاسعة قرار رقم 4/1994 مشار إليه : محمد مختار الراشدي : "إجراءات مسطرة التحكيم" مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 117 نونبر- دجنبر، 2008، هامش رقم 43 ،ص 99
[10] العربي العنتوت ، م. س ، ص 74
[11] René David : " L'arbitrage dans le commerce international", Paris, Economica, 1982, P 408- 409
[12] جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بمراكش أنه :
" حيث أن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبث لها من المقرر التحكيمي أن المحكم قد احترم مهمته و أنه لم يخرق أي مقتضى من مقتضيات الفصلين 33-327 فهو استدعى الأطراف بصفة قانونية بعدما عينه رئيس المحكمة كمحكم بينهم و أشعر المستأنفة بالإدلاء بجوابها و حججها و بلغها مدكرة مطالب المستأنف عليه لكنها لم تفعل الشيء الدي يجعلها غير محقة في تحميل تقصيرها للمحكم.
و حيث أن شروط البطلان محددة حصرا طبقا للفصل 36-327 من ق م م كما أن القرار التحكيمي لم يخرق أي مقتضى من النظام العام مما يتعين معه رد الاستئناف" قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 1973 صدر بتاريخ 8/11/2012 مشار إليه : .عمر أزوكار ، م. س، ص 248
باحث قانوني ووسيط في حل النزاعات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.