مضى زمن «ماكاينش معامن» ، و تحميل المسؤولية للآخرين بالمجالس المنتخبة، في ظل النص القانوني الجديد ، الذي يعطي صلاحيات جديدة للمواطنين و المواطنات في تقديم مقترحات ، وإدراج نقط ضمن جدول أعمال المجالس الجماعية، وكذا مشاركة جمعيات المجتمع المدني في هذا الشأن ، صلاحيات ينظمها دستور المملكة ، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمجالس الإقليمية. نص الدستور المغربي من خلال الفصل 139 ، على ما يلي : تضع المجالس الجهوية والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار و التشاور ، لتيسير مساهمة المواطنات و المواطنين و الجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل ضمن اختصاصه في جدول أعماله. من هذا المنطلق فإن طابع التقنين الإداري المغربي ، يتأذى عن طريق التشاور ، والتصويت لتمرير المشاريع التنموية وخلق شراكات ، و تدبير المرافق ، قرارات توضع كمقترحات ضمن جدول أعمال الجلسات ، و تفعيلا لهذا المبدأ وتغليبا لمصلحة المواطن ، وتفاديا للتهميش و الإقصاء في غياب التمثيلية بالأعضاء داخل المجالس ، أو إكراهات التواصل مع المنتخبين فتح المشرع المغربي ، باب المشاركة الرسمية للمواطنين ، لإيداع مقترحات ضمن جدول أعمال المجالس الجماعية و التي ينظمها قانون رقم 113.14 كقانون تنظيمي للجماعات . وتفعيلا لهذا الغرض ولنص الدستور خصوصا الفصل 139 منه، وضع المشرع المغربي العرائض كأداة رسمية تنظم طريقتها ، المواد 121 و 122 و 123 و 124 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، الذي يشترط وكيلا للائحة يعينه المواطنون ، أو رئيسا للجمعية شريطة أن يكون موضوع العريضة يدخل ضمن اختصاصات الجمعية ، كما يحدد ضمن الشروط أيضا ، الانتماء للجماعة الترابية موضوع العريضة ، والتوفر على شروط التسجيل باللوائح الانتخابية ، كما حدد 100 توقيع كحد أدنى للجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة ، و 200 لأكثر (...) والتي توجه إلى رئيس المجلس الجماعي مرفقة بوسائل الإثبات و الحجج، والتي تدرج وجوبا في جدول الأعمال عند قبولها من طرف المجلس، و يعلل الرفض كتابة للوكيل أو رئيس الجمعية. نفس الشيء بخصوص المجالس الإقليمية بعمالات المملكة و التي يحددها القانون التنظيمي رقم 112.14، ونص عليه في المواد 112 و 113 و 114 و 115 ، والذي يشترط على المواطنين والمواطنات استيفاء 300 توقيع ، وعلى جمعيات المجتمع المدني ، أن يفوق عدد منخرطيها 100 منخرط ، الشرط الذي اعتبرته جمعيات المجتمع المدني بإقليم إفران ، إجحافا في حقها ، والتي تعرف صعوبة كبيرة في استقطاب المنخرطين (...) لعوامل لا يتسع المجال لذكرها. عرائض توجه وجوبا لرئيس المجلس الإقليمي، تدرج في جدول الأعمال عند قبولها من طرف المجلس، و يعلل الرفض كتابة للوكيل أو رئيس الجمعية. نفس النص القانوني يطبق على المجالس الجهوية و المنصوص عليها و على تنظيميها في المواد 116 و 117 و 118 و 119 و 121 و120 و 122 من القانون التنظيمي للجهات و الذي تنص المادة 120 منه على ، عدد التوقيعات لقبولها من طرف رئيس الجهة و تسلم قبله إلى كتابة رئيس الجهة ، وتتظمن العوارض 300 توقيع للجهة التي يقل عدد سكانها عن أقل من مليون نسمة ، و 400 للجهة المتراوح سكانها بين مليونين و ثلاث ملايين ، 500 للجهة التي تتعدى ثلاث ملايين ، شريطة على ألا يقل عدد السكان في كل عمال عن 5 بالمائة من العدد المطلوب (...). نصب قانونية ، هي إجحاف حقيقي أمام تطلعات المناطق النائية ، والمعروفة بالفقر و الهشاشة و الأمية ، وغياب الوعي القانوني ، وعائق و تحدي كبير أمام المجتمع المدني لسلك طريق العرائض ، للمشاركة الفعلية في تدبير الشأن المحلي والإقليمي و الجهوي ، وخلاصة القول أن تبسيط هذه المساطر يبقى تحديا كبيرا أمام الجهات المعنية ، أو عن طريق تفعيل أنظمة معلوماتية بالمدن ، وفتح الباب أمام تقديم العرائض الإلكترونية (...) لتطبيق النص وفتح باب أرحب للمشاركة. يبقى النص القانوني واضح المعالم للعارفين به، ضميرا مستترا يجب توضحه، وتبيين أسسه و مناهجه، وطرق تفعيله على أرض الواقع ، في تفصيل و تعليل لإشراك المواطن في تدبير الشأن المحلي و الإقليمي والجهوي ، والترافع عن قضاياه ، كما يبقى دور الجمعيات و الأحزاب السياسية أساسيا في إحقاق التواصل مع المواطنين والتوعية والتحسيس بهذا الحق الدستوري.