هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء        الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    "دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب        أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات

إن الأصل في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني أنها علاقة تكامل واعتماد متبادل وتوزيع للأدوار،وليست علاقة خصومة أو تناقض وبالتالي فعملية صنع السياسات من المهام الأساسية في أي دولة، وهي عملية يمكن توصيفها بالميكانيكية والناتجة عن تفاعل أطراف عديدة حكومية وغير حكومية داخلية وخارجية،وفي المقابل فان منظمات المجتمع المدني تصبح أكثر فعالية في المشاركة في عملية صنع السياسات إذا كانت الدولة تتمتع بسلطات متماسكة قادرة على وضع السياسات وتنفيذها.
وتؤثر منظمات المجتمع المدني على عمليات صنع السياسات من خلال عدة وسائل واليات كتقديم الخبرة والمشورة،وبناء تكتلات وتحالفات لممارسة نوع من الضغط أو الدعاية أو المراقبة على صناع السياسات ، وبالتالي فان العلاقة اليوم في إطار صناعة السياسات وجب أن تحتكم وكما أشار الدستور إلى ذلك إلى مقاربة تشاركية بين المؤسسات العمومية أو الأجهزة المنتخبة والمجتمع المدني؛حيث من خلال استقراء نصوص الدستور المغربي لسنة 2011 يتضح أن هدفه يتجاوز منطق الإنصات والحوار إلى المشاركة الفعلية في عملية إعداد واتخاذ القرار العمومي،وإعداد وتتبع السياسات العمومية في إطار التأويل السليم للنص الدستوري وبالضبط الفصل 139 منه الناص وفي فقرته الأولى " تخضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى واليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها."
ومن خلال استقراء بسيط لهذه الفقرة الدستورية يتضح أن الأمر يتجاوز التشاور والطابع الاستشاري الذي ليس مطلبا في حد ذاته وإنما هو وسيلة والية لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في برامج التنمية وتتبعها،فالهدف إذن هو تسيير هذه المساهمة وضمانها وهو ما نجد المادة 117 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات قد حادت عنها في فهم وتأويل وتنزيل معيب للنص الدستوري؛حيث قوضت المهمة الأساسية وهي مهمة تيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في برامج التنمية إلى مهمة ثانوية وهي التشاور الذي يفتقد لأي طابع تعاقدي أو إلزامي ،وبالتالي من خلال هذه المادة يكون قد أعدم حق المواطنات والمواطنين والجمعيات في صناعة القرار التنموي واختيار أنموذج التنمية المناسب لهم باعتبارهم المعنيين به.ومن خلال بسط المادة 117 القائلة ب " تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث(3) هيئات استشارية:
- هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛
- هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛
- هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هته الهيئات وكيفيات تأليفها وتسييرها" . يمكن أن نلاحظ الأمر بجلاء أكثر ؛فاللجان الثلاث هي لجان استشارية، الأولى والثانية اهتماماتها وأدوارها جد بسيطة ويتم اللجوء إليهما من اجل الإنصات والتشاور حول القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وكذا اهتمامات الشباب،بينما فلسفة النص الدستوري ارتكزت على تيسير مساهمة هؤلاء في إعداد برامج التنمية وتتبعها ،وهنا يكون فهم وزارة الداخلية قد حول المشاركة الفاعلة والمسؤولة المرتبطة بالإعداد والتقييم إلى عملية الإنصات وإبداء الرأي بعيدة كل البعد عن التشارك.هذا بينما ارتكز عمل اللجنة الثالثة على تقديم الاستشارة في القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي ،لكنها هيئة تنفتح فقط على الفاعلين الاقتصاديين في استثناء مباشر للمواطنات والمواطنين. وبالتالي فمن الخلاصات التي يمكن الخلوص إليها حول المادة 117 من المشروع هو أنها مادة معيبة في التأويل والتنزيل السليم للنص الدستوري ،ترتهن في فهمها إلى مقاربة اقصائية تجسد نمط وعقلية اشتغال وزارة الداخلية،كما يمكن أن نخلص إلى أن هذا التأويل إنما يحاول قلب علاقة التكامل بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية إلى علاقة مقاطعة وتباعد وانفصال مما سيؤدي معه الحال إلى إفراغ النص الدستوري من فلسفته وأهدافه في بناء التكامل بين الديمقراطيتين التشاركية والتمثيلية لصالح المواطن والوطن على التوالي،بينما الخلاصة الأخرى التي يمكن تسجيلها هي أن المادة أغفلت بالمرة الحديث عن المجالس الجهوية للشباب والعمل الجمعوي ودورها في تنظيم مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد وتتبع مشاريع التنمية على المستوى الجهوي مما يعكس قصر نظر هذا المشروع،ويبقى الرهان على هذا المستوى معقودا على النظام الداخلي للمجلس الجهوي في إصلاح خطأ عمومية النص ونواقصه.
وبالعودة إلى الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور والتي تؤسس لآلية من آليات تنزيل الديمقراطية التشاركية وتوطينها وتفعيلها،نجدها تنص على " يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله"،وبالحديث عن آلية العرائض فإننا نجدها من الآليات التي ساهمت في الديمقراطيات الحديثة في توسيع وتوطين مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم وأمورهم واختيار نماذج التنمية التي يرونها خادمة لطموحاتهم وبالتالي تكون من الآليات الأساسية في قاموس الديمقراطية التشاركية ،هذا هو الأصل ،لكن بالنسبة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات فانه قيد هذا الحق الدستوري بكثرة الشروط وتعقدها انطلاقا من المادة 120 القائلة بوجوب استيفاء مقدمي العرائض من المواطنات والمواطنين للشروط التالية:
- أن يكون من ساكنة الجهة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛ومن خلال هذا الشرط يتضح أن هذا المشروع يعيد تعريف المواطنة وأسسها وشروطها وفق قاموس خاص يقتصر فيه على الانتماء الضيق من جهة ومن جهة أخرى يربطها بممارسة الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو المهنية برقعة تراب الجهة،وبالتالي يكون شرطا اقصائيا في وجه مغاربة الخارج ممن ساهموا بقوة في بناء جهاتهم وقراهم وحواضرهم، وهو إقصاء لا يمكن القبول به في مغرب ما بعد دستور 2011، لا يمكن أن نقبل ونحن المطالبون بتوسيع مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الحياة العامة بإقصائهم من حقهم الدستوري،وبالتالي فمن خلال هذا الشرط يتضح عيب التأويل الدستوري وتقييد النص، أو إن صح التعبير الانقلاب عليه.
- أما على مستوى الشرط الثاني فان ذات المادة أي المادة 120 تشترط على مقدمي العرائض أن يكونوا مسجلين باللوائح الانتخابية،وكأن آلية العرائض إنما هي فرصة للانتخاب والتصويت،وهي على العكس من ذلك؛ حيث تنتمي وظيفيا إلى عائلة الديمقراطية التشاركية أكثر منها انتماءا إلى الديمقراطية التمثيلية، ومن خلال الشرط السابق نكون قد أقصينا عددا من المواطنين والمواطنات من حقهم الدستوري والذي لا يرتبط بأي حال من الأحوال بحق الانتخاب الذي لم نجد أي إشارة دستورية له على مستوى منح الحق في العرائض للمواطنين والمواطنات.
- بينما رام الشرط الثالث من نفس المادة توفر المصلحة المباشرة والمشتركة في تقديم العريضة،وهنا يطرح سؤال معيار المصلحة المباشرة في زمن الجيل الثالث من الحقوق والمصالح والمطالب،وكيف يمكن أن نتحدث عن المصلحة المباشرة في ظل دستور سمح للمواطنين بحق إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
- أما الشرط الرابع والأخير فهو المرتبط بعدد الموقعين على العريضة والمحدد في 600 ناخب بالجهة، ومن خلال هذا التوكيد اللفظي يتضح أن المشروع يقر بربط الحق في العرائض بحق الانتخاب ،حيث كان من الأحرى أن يستعمل المشرع لفظة الموقع عوض لفظة الناخب،وهو ما يؤكد إقصاء مواطني الجهة غير الناخبين (تلاميذ المستوى الثانوي،المواطنين غير المسجلين باللوائح الانتخابية …)وهو ما يمكن اعتباره إصرارا على تقييد حق دستوري هدفه توسيع مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية و .. .
وبالتالي فمن خلال هذه الشروط يكون مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات هذا قد نجح فقط في تقييد الحقوق الدستورية للمواطنات والمواطنين واخطأ فيما دون ذلك كله، وهو ما يعكس عدم فهم فلسفة الديمقراطية التشاركية وطرحها من قبل الدستور في هذا التوقيت المتسم بسيادة نقاش أزمة السياسة أو أزمة الديمقراطية التمثيلية، والتي لابد معها من الانفتاح على الديمقراطية التشاركية من اجل ضمان تكامل العلاقة بين الديمقراطيتين ،وتوسيع مجال مشاركة المواطنات والمواطنين واحتضان من نفر من المشاركة عبر قنوات الديمقراطية التمثيلية، وهي الفلسفة التي ظلت غائبة في التأويل الذي ارتكز عليه نص المشروع وهو ما يعكس بالتالي ضعف اطلاع صاحب المشروع على حجم ونوعية التجارب المقارنة في المجال،وما يدعم قولنا على هذا المستوى هو التمييز سواء على مستوى شكل مشروع القانون التنظيمي بين العرائض المقدمة من قبل المواطنين والعرائض المقدمة من طرف الجمعيات ،وهو ما يفهم معه أننا أمام نوعين من العرائض بينما الأمر ليس على هذا الشكل؛ نحن أمام نوع واحد من العرائض يمكن أن تنخرط فيه الجمعيات أو المواطنين أو هما معا،كما يمكن من خلاله للجمعيات أن تلعب دور المنظم والميسر لمشاركة المواطنين في ممارسة هذا الحق.إن هذا التقييد إنما يظهر كذلك من خلال الفقرة الرابعة من المادة 122 من نفس المشروع والمخصصة لتبيان كيفيات إيداع العرائض،والقائلة بأنه في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل ( المواطن أو المواطنة المعين من قبل المواطنين و المواطنات وكيلا عنهم) أو الممثل القانوني للجمعية حسب الحالة بقرار الرفض داخل اجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بالعريضة ،وهو الأجل الذي يعتبر طويلا جدا ومن خلاله يمكن تضييع حق أصحاب العريضة في تجاوز أسباب رفضها وإعادة تقديمها لتدرج في جدول أعمال المجلس في اقرب اجتماع.
إن ما يمكن أن نخلص إليه في الأخير هو كون مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات معيب في تأويله وفهمه للنص الدستوري ،مقيد للحقوق الدستورية للمواطنات والمواطنين،وجائر في حق فئات عدة من المواطنين،إلا انه ومن جانب آخر يعتبر نتاجا طبيعيا لغياب المقاربة التشاركية على مستوى إعداده مع الفاعلين الجمعويين والمواطنات والمواطنين والمهتمين،وبالتالي فالمقاربة التي اشتغلت بها وزارة الداخلية كانت مقاربة فردانية بجانب مجموعة من الأحزاب السياسية ،وبالتالي فالاعطاب التي أنتجت في هذا القسم على مستوى فهم وتأويل وتنزيل النص الدستوري إنما تعكس عطب الأحزاب السياسية وعطب المقاربات الفردانية في عهد دستور التشارك والديمقراطية التشاركية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.