رؤساء برلمانات بلدان إفريقية يثمنون المبادرة الأطلسية لجلالة الملك (إعلان الرباط)    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التوازن    "فيفا" يجمّد عضوية اتحاد الكونغو.. هل من تأثير على مجموعة المغرب في تصفيات المونديال؟    برلمانيو شفشاون: طيور الببغاء جزء من المشهد السياحي للمدينة وقرار الحجز عليها فيه حيف وظلم    موريتانيا تتيح للسائقين المهنيين المغاربة الحصول على تأشيرة دخول متعدد صالحة لثلاثة أشهر (السفارة المغربية بنواكشوط )    تفاصيل اختطاف سيدة بسيدي بنور.. محاولة فاشلة لسرقة 20 مليون سنتيم    مشروع قانون يؤطر "التروتينيت" في المغرب ويلزم مستعمليها بالخوذة واحترام إشارات المرور    المستشفى المتنقل يحط رحاله بجماعة إملشيل في نسخته الثالثة (صور)    متى يُسْقِطُ الإطار المسْمار !    «بيرسا كوموتسي» تترجم أعمالا فلسطينية إلى اليونانية    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    إعادة انتخاب هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة عضوا في اللجنة الدولية لهيئات مكافحة الفساد    مقتل شخص في حادث إطلاق نار جديد ببروكسيل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية (لحسن السعدي)    المغرب يشارك بفريق قاري في عدد من السباقات الدولية بتركيا    أمن البرنوصي يعتقل 14 شخصاً لتورّطهم في تخريب ممتلكات خاصّة    إيمان غانمي ل "رسالة 24" : تمرير قانون الإضراب يعكس توجها استبداديا    رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يحذر من أن العقوبات الأميركية تهدد استقلالية المحكمة الجنائية الدولية    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    مجلس النواب يعقد جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025    لسعد جردة: لم أكن أتوقع العودة بهذه السرعة لتدريب الرجاء البيضاوي    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    إطلاق حملة تلقيح ضد الحصبة بالمدارس وتوزيع استمارة الموافقة على آباء التلاميذ    كأس العالم 2030.. فرصة مهمة للشباب المغربي (لقاء)    بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    عقوبات أمريكية ضد المحكمة الجنائية    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    المغرب يوصي المعتمرين بأخذ اللقاح    الذهب يتجه نحو سادس مكسب أسبوعي على التوالي    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    أنفوغرافيك | حسب الجهات ووسط الإقامة.. معدل البطالة لسنة 2024    قرار جديد من السعودية يسهل أداء مناسك العمرة    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين (وزارة)    فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدارية مراكش تحكم ب 5 ملايين درهم لورثة إحدى ضحايا مجزرة شمهروش


Ahdath.info
قضت المحكمة الإدارية بمراكش، برئاسة الأستاذ محمد رافع، بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة لفائدة المدعيين ورثة ضحية جريمة شمهروش تعويضا إجماليا قدره خمسة ملايين درهم، مع تحميلها الصائر حسب النسبة ورفض باقي الطلبات.
قرار المحكمة الإدارية، جاء بناء على طلب ذوي حقوق الهالكة المسماة قد حياتها لويزا فيتسراغر جيسبرسن LOUISA VESTERAGER JESPERSEN، وهم جيسبيرسين كلوس فيستيراجير JESPERSEN CLAUS VESTRAGER و جيسبيردين هال فيستيراجير VESTERAGER HELLE JESPERDEN، وبين المدعى عليهم الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه، الرباط، والوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الإقتصاد و المالية، الرباط.
طلب المدعيين، هو الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة بأدائها لفائدتهما تعويضا ماديا لا يقل عن مبلغ عشرة ملايين درهم، عن الأضرار المعنوية اللاحقة بهما جراء قتل ابنتهما مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وتحميل الدولة المسؤولية عن تصرفات أشخاص ذاتيين إذا ثبت تقصيرها في القيام بواجبها في توفير الحماية الضرورية للسياح.
ووفقا للقاعدة فإن مسؤولية الدولة تقوم على أساس الخطأ المرفقي، فإنه يمكن أيضا و في حالات عديدة أن تقوم تلك المسؤولية دون خطأ، و في هذا الإطار، ووفق تعليل المحكمة الإدارية، نجد أن القضاء الإداري أقر إلى جانب المسؤولية التي تقوم على أساس الخطأ إمكانية قيام مسؤولية الدولة، حتى ولو لم يكن هناك أي خطأ، أي حتى ولو كان عملها مشروعا، متجاوزا ذلك إلى قيامها دون وجود العلاقة السببية الرابطة بين الخطأ والضرر الناتج عنها، و ذلك في حالات وجد أن اشتراط الخطأ لتقدير مسؤوليتها يتعارض مع العدالة، أي أنه في هذه الحالة أصبح التعويض مشروط بوجود الضرر.
ومن بين هذه الحالات تعويض الضحايا و المتضررين من الأعمال الإرهابية، و التي تسأل عنها الدولة بصرف النظر عن قيام الخطأ من جانبها و ذلك في إطار التضامن الوطني، لأن أهم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، هي بدل أقصى ما في وسعها للحيلولة دون وقوع الجريمة بتوفير الوسائل اللازمة للإستقرار الإجتماعي و حماية الأفراد المتواجدين فوق ترابها مواطنين كانوا أو أجا نب، و عند وقوعها وجب توفير الإطار المناسب لمحاكمة عادلة تشمل حقوق الجاني و كذلك حقوق الضحايا.
المحكمة الإدارية، ووفقا لعناصر المنازعة ووثائق الملف ومستنداته، أن السائحة الدانمركية لويزا فيتسراغر جيسبيرسن، تم قتلها وفصل رأسها عن جثتها بتاريخ 17/12/2018 بمنطقة شمهروش دائرة إمليل إقليم الحوز، من طرف جماعة إرهابية موالية للتنظيم الإرهابي للدولة الإسلامية، فإن مسؤولية الدولة عن ذلك تبقى قائمة في إطار التضامن الوطني، مما يجعل طلب التعويض المقدم من لدن ذوي حقوقها مؤسسا من حيث المبدأ.
التعويض في إطار المسؤولية ينبغي أن يكون عادلا و شاملا لكل الأضرار المحققة، و بالنظر لسلطة المحكمة التقديرية المرتكزة على عناصر الضرر المعنوي اللالحق بالمدعيين، المتمثل في الألم النفسي الناتج عن فقدان ابنتهما، و كذلك لحجم الأعباء الملقاة على عاتق المرفق العمومي، فقد ارتأت حصر التعويض الشامل للأضرار اللاحقة بالمدعيين في خمسة ملايين درهم.
وكانت محكمة الإرهاب قد قضت بعدم قبول مطالبهم المدنية بعلة أن المتهمين لا تربطهم أية رابطة قانونية أو تبعية مع الدولة، و أن مسؤولية الدولة عن خطأها المرفقي المتمثل في الإخلال بالأمن و الحماية لمواطنيها و رعاياها وعدم تمكنها من منع دخول الذخيرة المستعملة في العمل الإرهابي المرتكب.
وهو غير الأساس الذي استند عليه الطرف المدني، و هو القرار الذي تم تأييده استئنافيا في هذا الشق موجب القرار الصادر عن محكمة الإستئناف المختصة بالبت في قضايا الإرهاب، وأنه في إطار العلاقة القانونية و الإجتماعية والسياسية التي تربط المواطنين بالدولة، تقع على عاتق هذه الأخيرة مهمة توفير الحماية والأمن لأفراد المجتمع، بحيث إذا عجزت عن القيام بهذه المهمة فإنها تكون مسؤولة عن ذلك وتتحمل واجب دفع تعويض لكل من متضرر من جريمة حصلت له فوق ترابها، وهذا المبدأ كرسته العديد من المواثيق والصكوك الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.