علمت أكادير 24 من مصادرها المطلعة، بأنه تم إبعاد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ابراهيم حافيدي، من وكالة لائحة الحمامة للبرلمان بدائرة أكادير إداوتنان، على خلفية ما اعتبر حالة التنافي مع مهمته كمدير الوكالة الوطنية للواحات و الأركان. و أوضحت مصادر الموقع، بان التداول جار لاختيار الوكيل الجديد للائحة الحمامة بدائرة أكادير، حيث رجحت مصادرنا كفة كريم أشنكلي لهذه المهمة، ومن المنتظر عقد اجتماع خاص يوم غذ الاحد لحسم الموضوع. هذا، و مما جاء في الباب الثالث، بخصوص حالات التنافي، المادة 13: تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها300.000 نسمة ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية. كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية. المادة 14 تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة. في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده. تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون التنظيمي. كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينتخب في مجلس النواب يجعل لزاما، بناء على طلب منه، في وضعية الإلحاق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه. يصدر رئيس الحكومة قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية أيام الموالية لمستهل الفترة النيابية أو، في حالة انتخابات جزئية، خلال الثلاثين يوما الموالية لإعلان نتائج الاقتراع. غير أنه لا يسري مفعول الأجل، إذا نوزع في الانتخاب، إلا ابتداء من تاريخ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بإقرار الانتخاب. عند انتهاء مدة الانتداب، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية. المادة 15 تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب، وكذا مع مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة، المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 30% من رأسمالها. المادة 16 تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية. المادة 17 يتعين على النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد 13 (الفقرة الثانية) و14 (الفقرة الثالثة) و15 و16 أعلاه أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب، عند الاقتضاء، وضعه في حالة الإلحاق المشار إليها في المادة 14 أعلاه، وإلا أعلنت إقالته من عضويته. يجب على النائب أن يصرح، خلال مدة انتدابه، لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يعتزم ممارسته. يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب أو يخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون التنظيمي.