أسعار السردين ترتفع من جديد بالأسواق المغربية        ساعف: نعيش سياقا إقليميا ودوليا مفتوحا على كل الاحتمالات و"الدولة" عادت بقوة    هلال: قرار مجلس الأمن يعتبر مخطط الحكم الذاتي "الأساس الوحيد والأوحد" لتسوية قضية الصحراء المغربية    مطار الناظور العروي: أزيد من 815 ألف مسافر عند متم شتنبر    المغرب يزيد صادرات "الفلفل الحلو"    هيئة: 110 مظاهرة ب 56 مدينة مغربية في جمعة "طوفان الأقصى" ال 56    إفشال 49 ألف محاولة لتهريب المهاجرين وإنقاذ نحو 14 ألف شخص من الغرق في 2024 (تقرير للداخلية)    بسبب غرامات الضمان الاجتماعي.. أرباب المقاهي والمطاعم يخرجون للاحتجاج    نقابة إصلاح الإدارة تنضم لرافضي "مشروع قانون الإضراب"    نيمار يغيب عن مباراتي البرازيل أمام فنزويلا وأوروغواي    بمراسلة من والي الجهة.. المحطة الطرقية أول امتحان أمام عامل الجديدة    الأمم المتحدة: الوضع بشمال غزة "كارثي" والجميع معرض لخطر الموت الوشيك    بهذه الطريقة سيتم القضاء على شغب الجماهير … حتى اللفظي منه    صدور أحكام بسجن المضاربين في الدقيق المدعم بالناظور    شاب يفقد حياته في حادث سير مروع بمنحدر بإقليم الحسيمة    اعتقال عاملان بمستشفى قاما بسرقة ساعة "روليكس" من ضحية حادث سير        نظرة على قوة هجوم برشلونة هذا الموسم    هذه مستجدات إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة    أنيس بلافريج يكتب: فلسطين.. الخط الفاصل بين النظامين العالميين القديم والجديد    الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات تعلق إضرابها.. وتعبر عن شكرها للتضامن الكبير للنقابات والجمعيات المهنية وتدخلات عامل إقليم الفحص أنجرة    ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مقارنة بالسنة الماضية    وزارة الشباب والثقافة والتواصل تطلق البرنامج التدريبي "صانع ألعاب الفيديو"    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحصد 6 ميداليات في الجمنزياد العالمي المدرسي    فليك يضع شرطا لبيع أراوخو … فما رأي مسؤولي البارصا … !    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية الوطنية    بدون دبلوم .. الحكومة تعترف بمهارات غير المتعلمين وتقرر إدماجهم بسوق الشغل    الأسبوع الوطني التاسع للماء..تسليط الضوء على تجربة المغرب الرائدة في التدبير المندمج للمياه بأبيدجان    "الشجرة التي تخفي الغابة..إلياس سلفاتي يعود لطنجة بمعرض يحاكي الطبيعة والحلم    قمة متكافئة بين سطاد المغربي ويوسفية برشيد المنبعث    الفيضانات تتسبب في إلغاء جائزة فالنسيا الكبرى للموتو جي بي    مركز يديره عبد الله ساعف يوقف الشراكة مع مؤسسة ألمانية بسبب تداعيات الحرب على غزة    "تسريب وثائق حماس".. الكشف عن مشتبه به و"تورط" محتمل لنتيناهو    الحكومة تقترح 14 مليار درهم لتنزيل خارطة التشغيل ضمن مشروع قانون المالية        مناخ الأعمال في الصناعة يعتبر "عاديا" بالنسبة ل72% من المقاولات (بنك المغرب)    "البذلة السوداء" تغيب عن المحاكم.. التصعيد يشل الجلسات وصناديق الأداء    الأميرة للا حسناء تدشن بقطر الجناح المغربي "دار المغرب"    غيبوبة نظام الكابرانات تكشف مهازل استعراضات القوة غير الضاربة    ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إسبانيا إلى 205 على الأقل    صدور عدد جديد من مجلة القوات المسلحة الملكية    البيضاء تحيي سهرة تكريمية للمرحوم الحسن مكري    منْ كَازا لمَرْسَايْ ! (من رواية لم تبدأ ولم تكتمل)    ارتفاع حصيلة القتلى في فيضانات إسبانيا لأزيد من 200 ضحية    اختتام الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي النسخة 45    اشتباك دموي في مدينة فرنسية يخلف 5 ضحايا بينها طفل أصيب برصاصة في رأسه    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    الأشعري يناقش الأدب والتغيير في الدرس الافتتاحي لصالون النبوغ المغربي بطنجة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطلب من أوجار .. المحكمة الدستورية تسقط برلمانيا من الجرار دعت إلى تعويضه بالمترشح الذي يليه في اللائحة
نشر في العمق المغربي يوم 06 - 04 - 2019

أعلنت المحكمة الدستورية عن إقالة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصة عبد السلام الباكوري، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية الرحامنة، مقررة دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارها رقم “91/19 و.ب”، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن هذا القرار جاء بعد طلب تقدم به وزير العدل من أجل إعمال أحكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، في حق عبد السلام الباكوري، عضو هذا المجلس، نظرا ل”حالة التنافي مع العضوية به بسبب رئاسته لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية”.
وكشفت المحكمة أن موضوع النازلة لا يتعلق بمنازعة في انتخاب المعني بالأمر، وإنما يتعلق بطلب إعلان إقالته من عضويته بمجلس النواب بسبب حالة التنافي، ولا يخضع، بالتالي، لنفس الشروط الشكلية والآجال المقررة بخصوص المنازعات الانتخابية، وإنما لأحكام الفقرة الأولى من المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 المشار إليهما.
وتنص الفقرتين الأوليين من المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب،على أنه “يتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المادة 13، أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه.. وإلا أعلنت إقالته من عضويته” وعلى أنه “تعلن المحكمة الدستورية الإقالة.. بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل”.
تعليل القرار
واستندت المحكمة في قرارها على أن “إعلان إقالة النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المشار إليه”،يتم “بناء على طلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، بعد انصرام الأجل الذي يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وأضافت أن “المشرع، بسنه قواعد حالات التنافي، توخى من بين الغايات التي يهدف إليها، ضمان أداء سليم للوظائف الانتخابية والتي تعبئ الدولة موارد مالية وبشرية وتنظيمية لأجل مزاولتها على الوجه المطلوب، ويضع القانون قواعد الحد من الجمع بينها، كل ذلك بهدف تحقيق حسن سير المؤسسات التمثيلية والوقاية من حالات تنازع المصالح إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
بعد عزله من رئاسة جماعة مريرت.. الدستورية تسقط عدال من “المستشارين”
إقرأ أيضا
وتحقيقا لهذه الغايات، تقول المحكمة في قرارها، “فإن مسؤولية المبادرة بإعمال الآثار المترتبة عن حالة التنافي، القائمة في النازلة، تقع أساسا على عاتق النائب المعني بتسوية وضعيته داخل الآجال المقررة قانونا، ثم على مكتب مجلس النواب ووزير العدل، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 والفقرة الثانية من المادة 18، المستدل بهما أعلاه”.
وأوضحت أن المطلوب إعلان إقالته، انتخب رئيسا لمجلس جماعة “رأس عين الرحامنة” بتاريخ 16 سبتمبر 2015، وبعد ذلك انتخب رئيسا لمجموعة الجماعات “الرحامنة الجنوبية” بتاريخ 18 فبراير 2016، ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، مما يجعل عضويته بالمجلس المذكور في حالة تناف، الأمر الذي يتعين معه إعلان إقالته من عضويته بهذا المجلس، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله المجلس المشار إليه؛
اعتراض الباكوري
البرلماني البامي كان قد دفع بعدم قبول الطلب بعلة أن “رسالة وزير العدل لم تتضمن طلبا صريحا للمحكمة الدستورية بإعلان إقالة المطلوب من عضويته بمجلس النواب، إذ اكتفت بإحالة طلب تجريد مقدم من محمد العكرود رئيس مجلس جماعة الجبيلات، والذي لا صفة له لتقديم الطلب المذكور، لكون المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات الموكول إليها طلب إعلان الإقالة من العضوية في حالات التنافي وهي مكتب مجلس النواب أو وزير العدل”.
واعتبر الباكوري أن “الطلب لم يستوف الشروط الشكلية والجوهرية الواجب توفرها في عرائض الطعن، في مخالفة للفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وأنه قدم بعد انصرام أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الذي أعلن بمقتضاه المعني بالأمر فائزا، في مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المذكور”.
كما أشار في اعتراضه على الطلب، إلى أن “الوثائق والمستندات المرفقة بالطلب لا تتضمن ما يفيد تبليغ المطلوب إعلان إقالته من عضويته بقرار المحكمة الدستورية برفض طلب إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب، مما لم يمكنه من الاستقالة من مهامه المتنافية مع انتدابه والاستفادة من وضعيته التي تخولها مقتضيات المادة 18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب”.
غير أن المحكمة الدستورية اعتبرت أن المطلوب إعلان إقالته اكتفى في مذكرته الجوابية بإثارة دفوع شكلية، وبالتصريح أنه “يحتفظ بحقه في تسوية وضعيته وتقديم استقالته من رئاسة مجموعة الجماعات الرحامنة الجنوبية”، دون الإدلاء بما يثبت أنه استقال من المهام المتنافية مع انتدابه داخل الأجل المقرر قانونا، لذلك رفضت اعتراضه.
1. وسوم
2. #إقالة
3. #البام
4. #البرلمان
5. #المحكمة الدستورية
6. #عبد السلام الباكوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.