فاتح شهر ذي القعدة لعام 1446 هجرية غدا الثلاثاء 29 أبريل 2025 (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)    جلالة الملك يستقبل وزراء الشؤون الخارجية بالبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل    رسائل مؤتمر "العدالة والتنمية".. تنصيب "الزعيم" والخوف من المستقبل    انقطاع الكهرباء في إسبانيا يربك مطارات المغرب.. والمكتب الوطني يتدخل لاحتواء الأزمة    انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يوقف خدمة الإنترنت لشركة أورونج في المغرب    الملك محمد السادس يعين عددا من السفراء الجدد    جلالة الملك يهنئ السيد عبد الإله ابن كيران بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية    التوفيق: إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين في 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    رئيس الحكومة الإسباني.. استعدنا التيار الكهربائي بفضل المغرب وفرنسا    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    الرباط.. انعقاد الاجتماع ال 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    قضايا الإرهاب .. 364 نزيلا يستفيدون من برنامج "مصالحة"    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة ويرفض أي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    أورونج المغرب تعلن عن اضطرابات في خدمة الإنترنت بسبب انقطاع كهربائي بإسبانيا والبرتغال    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    توقف حركة القطارات في جميع أنحاء إسبانيا    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    403 ألف زاروا المعرض الدولي للكتاب بمشاركة 775 عارضا ينتمون إلى 51 بلدا    فعاليات المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي لجهة الشرق    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطلب من أوجار .. المحكمة الدستورية تسقط برلمانيا من الجرار دعت إلى تعويضه بالمترشح الذي يليه في اللائحة
نشر في العمق المغربي يوم 06 - 04 - 2019

أعلنت المحكمة الدستورية عن إقالة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصة عبد السلام الباكوري، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية الرحامنة، مقررة دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارها رقم “91/19 و.ب”، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن هذا القرار جاء بعد طلب تقدم به وزير العدل من أجل إعمال أحكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، في حق عبد السلام الباكوري، عضو هذا المجلس، نظرا ل”حالة التنافي مع العضوية به بسبب رئاسته لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية”.
وكشفت المحكمة أن موضوع النازلة لا يتعلق بمنازعة في انتخاب المعني بالأمر، وإنما يتعلق بطلب إعلان إقالته من عضويته بمجلس النواب بسبب حالة التنافي، ولا يخضع، بالتالي، لنفس الشروط الشكلية والآجال المقررة بخصوص المنازعات الانتخابية، وإنما لأحكام الفقرة الأولى من المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 المشار إليهما.
وتنص الفقرتين الأوليين من المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب،على أنه “يتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المادة 13، أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه.. وإلا أعلنت إقالته من عضويته” وعلى أنه “تعلن المحكمة الدستورية الإقالة.. بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل”.
تعليل القرار
واستندت المحكمة في قرارها على أن “إعلان إقالة النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المشار إليه”،يتم “بناء على طلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، بعد انصرام الأجل الذي يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وأضافت أن “المشرع، بسنه قواعد حالات التنافي، توخى من بين الغايات التي يهدف إليها، ضمان أداء سليم للوظائف الانتخابية والتي تعبئ الدولة موارد مالية وبشرية وتنظيمية لأجل مزاولتها على الوجه المطلوب، ويضع القانون قواعد الحد من الجمع بينها، كل ذلك بهدف تحقيق حسن سير المؤسسات التمثيلية والوقاية من حالات تنازع المصالح إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
بعد عزله من رئاسة جماعة مريرت.. الدستورية تسقط عدال من “المستشارين”
إقرأ أيضا
وتحقيقا لهذه الغايات، تقول المحكمة في قرارها، “فإن مسؤولية المبادرة بإعمال الآثار المترتبة عن حالة التنافي، القائمة في النازلة، تقع أساسا على عاتق النائب المعني بتسوية وضعيته داخل الآجال المقررة قانونا، ثم على مكتب مجلس النواب ووزير العدل، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 والفقرة الثانية من المادة 18، المستدل بهما أعلاه”.
وأوضحت أن المطلوب إعلان إقالته، انتخب رئيسا لمجلس جماعة “رأس عين الرحامنة” بتاريخ 16 سبتمبر 2015، وبعد ذلك انتخب رئيسا لمجموعة الجماعات “الرحامنة الجنوبية” بتاريخ 18 فبراير 2016، ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، مما يجعل عضويته بالمجلس المذكور في حالة تناف، الأمر الذي يتعين معه إعلان إقالته من عضويته بهذا المجلس، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله المجلس المشار إليه؛
اعتراض الباكوري
البرلماني البامي كان قد دفع بعدم قبول الطلب بعلة أن “رسالة وزير العدل لم تتضمن طلبا صريحا للمحكمة الدستورية بإعلان إقالة المطلوب من عضويته بمجلس النواب، إذ اكتفت بإحالة طلب تجريد مقدم من محمد العكرود رئيس مجلس جماعة الجبيلات، والذي لا صفة له لتقديم الطلب المذكور، لكون المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات الموكول إليها طلب إعلان الإقالة من العضوية في حالات التنافي وهي مكتب مجلس النواب أو وزير العدل”.
واعتبر الباكوري أن “الطلب لم يستوف الشروط الشكلية والجوهرية الواجب توفرها في عرائض الطعن، في مخالفة للفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وأنه قدم بعد انصرام أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الذي أعلن بمقتضاه المعني بالأمر فائزا، في مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المذكور”.
كما أشار في اعتراضه على الطلب، إلى أن “الوثائق والمستندات المرفقة بالطلب لا تتضمن ما يفيد تبليغ المطلوب إعلان إقالته من عضويته بقرار المحكمة الدستورية برفض طلب إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب، مما لم يمكنه من الاستقالة من مهامه المتنافية مع انتدابه والاستفادة من وضعيته التي تخولها مقتضيات المادة 18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب”.
غير أن المحكمة الدستورية اعتبرت أن المطلوب إعلان إقالته اكتفى في مذكرته الجوابية بإثارة دفوع شكلية، وبالتصريح أنه “يحتفظ بحقه في تسوية وضعيته وتقديم استقالته من رئاسة مجموعة الجماعات الرحامنة الجنوبية”، دون الإدلاء بما يثبت أنه استقال من المهام المتنافية مع انتدابه داخل الأجل المقرر قانونا، لذلك رفضت اعتراضه.
1. وسوم
2. #إقالة
3. #البام
4. #البرلمان
5. #المحكمة الدستورية
6. #عبد السلام الباكوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.