وجه عامل إقليمالحاجب مراسلة، إلى السلطات المحلية بالإقليم مؤرخة بتاريخ 16 ماي 2011 تمنعهم من “تسليم الوصلين المؤقت والنهائي لرئيس الجمعية المعنية بالأمر إلا بعد توصل المصلحة المذكورة أعلاه بالمصادقة أو عدمها على تأسيس الجمعية من طرف الإدارة المركزية”. علما أن هذا المنع مخالف للقانون الذي ينص على وجوب تسليم السلطات المعنية وصلا مؤقتا مباشرة بعد إيداع مؤسسي الجمعية ملفها لطلب الحصول على الوصل القانوني، و بعد شهرين من وضع ملف التأسيس على أبعد تقدير تتسلم الجمعية وصلا نهائيا يفيد الترخيص القانوني للجمعية المعنية، وفي حالة رفض السلطات إعطاء الوصل المؤقت للجمعية، ينبغي تسليمها منعا كتابيا. تسريب هذه المراسلة ربما يفك بعض اللغز الذي دفع المصالح الولائية بأكادير إلى رفض الترخيص لجمعية “الوفاق للأنشطة التربوية و الثقافية و الاجتماعية” ببنسركاو، بل رفضها تسلم الملف القانوني بالمرة رغم استعانة الجمعية المذكورة بالعون القضائي الذي أثبت الواقعة. الشيء الذي يتعارض بشكل صريح مع الدستور الجديد و مع قانون الحريات العامة.. لأن منع السلطات المحلية الجمعيات من تسلم وصولات مؤقتة مخالف للقانون، من شأنه أن يحرم الجمعيات من حجة الرفض مما يمَكٍن السلطات المحلية من إنكار تسلم أي ملف لتأسيس الجمعية. فما رأي وزارة الداخلية؟